هنا بعض الأحكام المتعلقة بالطلاق قبل الدخول
السؤال:175624:
أرجو أن تساعدوني فيما يلي ؛ لأني في حيرة من شأني ، فقد تم تطليقي قبل
الدخول ، وبعد الحصول على بعض الآراء كان أكثر رأى حصلت عليه أنه يجب عليَّ
أن أعتد وأن أحصل على مهري كاملا لأنه كانت بيننا خلوة وحدثت بيننا بعض
الأمور الحميمية ، لكن زوجي رفض أن يصدق ذلك ، ثم تزوجنا ثانية بنكاح جديد
ومهر منذ عدة أشهر ما شاء الله ، لكن زوجي ذهب لدرس فقه وقال له أحد الشيوخ
إنه إذا طلقت الأخت قبل الدخول فإنها تكون حرام عليك كما في الطلقة
الثالثة ، فرفض زوجي أن يدخل بي قائلاً إنه يرغب في أن يرى ما إذا كان من
المرجح للزواج أن ينجح ، وأن عليَّ قبلها أن أفقد بعض الوزن ، وأنه لن
يجامعني إلا عند تحقيق ذلك ، ونحن متزوجان منذ 4 أشهر تقريبا ما شاء الله ،
فإذا كان الدخول لم يتم إلى الآن فهل يجب علينا الانفصال ؟ وقد طلب مني أن
أتنازل عن بعض من حقوقي في الوقت الحالي ووافق على بعض الشروط أيضا ، لكنه
يقول الآن إنه ينوى العودة في الاتفاق قائلا إنه كان شفهيا فقط وإنه يجب
أن يكون مكتوبا في عقد الزواج حتى يكون صحيحا ، فهل يجوز له القيام بذلك ؟
وما هو وضع زواجي ؟ برجاء مساعدتي لأني في حاجة ماسة للإجابات فأنا اشعر
بالظلم ولا أعرف ماذا أفعل ، وجزاكم الله خيراً .
تم النشر بتاريخ: 2012-02-13
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
كان الأجدر بكِ وبزوجك عرض ما حدث بينكما من مسائل النكاح والطلاق والمهر والعدة قبل التسرع في أمر الإنهاء ، أو الإبقاء ، أن تعرضوا أمركم على شيخ قريب منكم ، أو مركز إسلامي موثوق في القائمين فيه ، أو تنتظروا حتى تسألوا من تثقون فيه ، ولو من بعيد ؛ ولم يكن ينبغي أخذ أحكام تلك المسائل من الناس أو فهماً من درس شيخ في مسجد ، وهذا ما نوصي به – دوماً – المختلفين من الأزواج وأن لا يعرضوا مسائل النكاح والطلاق إلا على قاض شرعي ، أو من يقوم بدوره في البلاد التي لا يوجد بها قضاء شرعي .
ثانياً:
بخصوص الطلاق قبل الدخول ففيه التفصيلات التالية :
1. أن يحصل طلاق للزوجة قبل الدخول ومن غير خلوة كاملة يتمكن من الدخول بها : فلا عدة عليها ، ولها نصف المهر المسمَّى ، وإن لم يكن المهر قد سمِّي فلها المتعة بحسب يسره وعسره ، ولا رجعة له عليها إلا بعقد ومهر جديدين .
وانظري جوابي السؤالين ( 75026 ) و ( 99597 ) .
2. أن يحصل طلاق للزوجة قبل الدخول ، مع وقوع خلوة كاملة يتمكن من الدخول بها : فقد ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعي – في القديم من مذهبه - والحنابلة إلى أن عليها العدة ، ولها المهر كاملاً ، وأما بخصوص رجعتها فقد ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه لا رجعة له عليها إلا بعقد ومهر جديدين .
وانظري جوابي السؤالين ( 49821 ) و ( 118557 ) .
3. بما أنكما قد وقع نكاحكما كذلك – أي : بعقد ومهر جديدين – فأنتِ الآن زوجة له وفق الشرع وهو زوجك كذلك ، والعقد بينكما صحيح تترتب عليه آثاره الشرعية ، ولا يحل لأحدكما الإخلال بشيء من شروطه ، إذا كانت الشروط موافقة للشرع ، كما لا يحل له أن يطلب منك التنازل عن بعض حقوقك إلا أن يكون ذلك منك عن طيب نفس ، لا عن إكراه ولا إحراج .
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ) .
رواه البخاري ( 2572 ) ومسلم ( 1418 ) .
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : قوله ( ما استحللتم به الفروج ) أي : أحق الشروط بالوفاء : شروط النكاح ؛ لأن أمره أحوط ، وبابه أضيق " انتهى من " فتح الباري " ( 9 / 217 ) .
وينظر في تفصيل الكلام على الشروط في عقد النكاح : أجوبة الأسئلة : ( 10343 ) و ( 49666 ) و ( 20757 ) .
ثالثاً:
تراجع الزوج عن الشروط التي اتفق عليها مع الزوجة أو مع وليها لا يحل له سواء كانت الشروط شفوية أو كتابية ، وإذا لم تدوَّن الشروط في عقد الزواج ، فهي لازمة له ديانة فيما بينه وبين ربِّه تعالى ، وإن كانت غير لازمة قضاء ، وانظري جواب السؤال رقم ( 126855 ) .
والخلاصة :
1. زواجكِ الأول انتهى بطلاق شرعي صحيح ، وبما أنه حصل قبل الدخول وبعد خلوة يتمكن فيها الزوج من الدخول : فلك المهر كاملاً ، وعليكِ العدة ، ولا ترجعين له إلا بعقد ومهر جديدين.
2. رجوعكِ بعقد ومهر جديدين لزوجك صحيح سواء حصلت خلوة كاملة أو لم تحصل ، لذا فعقدك الثاني صحيح وتترتب عليه آثاره ، ويجب عليكما الوفاء بما اشترطتماه فيه من شروط شرعية مباحة سواء كانت شفوية أو كتابية .
ونسأل الله تعالى أن يوفق زوجك لما يحب ويرضى ، وأن يهديه للالتزام بما ذكرناه من الأحكام ، فإن لم يرض بما ذكرناه فننصحكما بعرض أمركما على مدير أقرب مركز إسلامي لكم ، أو من تثقون في علمه ودينه من هو قريب من مكانكم . ولا بأس أن توسطي بعض الناصحين ، خاصة إذا كان من أهلك أو أهله ، ليصلح بينكما .
والله أعلم
الحمد لله
أولاً:
كان الأجدر بكِ وبزوجك عرض ما حدث بينكما من مسائل النكاح والطلاق والمهر والعدة قبل التسرع في أمر الإنهاء ، أو الإبقاء ، أن تعرضوا أمركم على شيخ قريب منكم ، أو مركز إسلامي موثوق في القائمين فيه ، أو تنتظروا حتى تسألوا من تثقون فيه ، ولو من بعيد ؛ ولم يكن ينبغي أخذ أحكام تلك المسائل من الناس أو فهماً من درس شيخ في مسجد ، وهذا ما نوصي به – دوماً – المختلفين من الأزواج وأن لا يعرضوا مسائل النكاح والطلاق إلا على قاض شرعي ، أو من يقوم بدوره في البلاد التي لا يوجد بها قضاء شرعي .
ثانياً:
بخصوص الطلاق قبل الدخول ففيه التفصيلات التالية :
1. أن يحصل طلاق للزوجة قبل الدخول ومن غير خلوة كاملة يتمكن من الدخول بها : فلا عدة عليها ، ولها نصف المهر المسمَّى ، وإن لم يكن المهر قد سمِّي فلها المتعة بحسب يسره وعسره ، ولا رجعة له عليها إلا بعقد ومهر جديدين .
وانظري جوابي السؤالين ( 75026 ) و ( 99597 ) .
2. أن يحصل طلاق للزوجة قبل الدخول ، مع وقوع خلوة كاملة يتمكن من الدخول بها : فقد ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعي – في القديم من مذهبه - والحنابلة إلى أن عليها العدة ، ولها المهر كاملاً ، وأما بخصوص رجعتها فقد ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه لا رجعة له عليها إلا بعقد ومهر جديدين .
وانظري جوابي السؤالين ( 49821 ) و ( 118557 ) .
3. بما أنكما قد وقع نكاحكما كذلك – أي : بعقد ومهر جديدين – فأنتِ الآن زوجة له وفق الشرع وهو زوجك كذلك ، والعقد بينكما صحيح تترتب عليه آثاره الشرعية ، ولا يحل لأحدكما الإخلال بشيء من شروطه ، إذا كانت الشروط موافقة للشرع ، كما لا يحل له أن يطلب منك التنازل عن بعض حقوقك إلا أن يكون ذلك منك عن طيب نفس ، لا عن إكراه ولا إحراج .
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ) .
رواه البخاري ( 2572 ) ومسلم ( 1418 ) .
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : قوله ( ما استحللتم به الفروج ) أي : أحق الشروط بالوفاء : شروط النكاح ؛ لأن أمره أحوط ، وبابه أضيق " انتهى من " فتح الباري " ( 9 / 217 ) .
وينظر في تفصيل الكلام على الشروط في عقد النكاح : أجوبة الأسئلة : ( 10343 ) و ( 49666 ) و ( 20757 ) .
ثالثاً:
تراجع الزوج عن الشروط التي اتفق عليها مع الزوجة أو مع وليها لا يحل له سواء كانت الشروط شفوية أو كتابية ، وإذا لم تدوَّن الشروط في عقد الزواج ، فهي لازمة له ديانة فيما بينه وبين ربِّه تعالى ، وإن كانت غير لازمة قضاء ، وانظري جواب السؤال رقم ( 126855 ) .
والخلاصة :
1. زواجكِ الأول انتهى بطلاق شرعي صحيح ، وبما أنه حصل قبل الدخول وبعد خلوة يتمكن فيها الزوج من الدخول : فلك المهر كاملاً ، وعليكِ العدة ، ولا ترجعين له إلا بعقد ومهر جديدين.
2. رجوعكِ بعقد ومهر جديدين لزوجك صحيح سواء حصلت خلوة كاملة أو لم تحصل ، لذا فعقدك الثاني صحيح وتترتب عليه آثاره ، ويجب عليكما الوفاء بما اشترطتماه فيه من شروط شرعية مباحة سواء كانت شفوية أو كتابية .
ونسأل الله تعالى أن يوفق زوجك لما يحب ويرضى ، وأن يهديه للالتزام بما ذكرناه من الأحكام ، فإن لم يرض بما ذكرناه فننصحكما بعرض أمركما على مدير أقرب مركز إسلامي لكم ، أو من تثقون في علمه ودينه من هو قريب من مكانكم . ولا بأس أن توسطي بعض الناصحين ، خاصة إذا كان من أهلك أو أهله ، ليصلح بينكما .
والله أعلم
----------------------------------------------------
97229: المطلقة قبل الدخول والخلوة لها نصف المهر
كنت قد خطبت ( يوجد عقد
قران لدى شيخ بحضور ولي أمر الفتاة وشهود ) واستمرت الخطبة عدة شهور دون أن
أدخل بها ولكن كان بيننا خلوات عديدة بحكم أنها زوجتي شرعا حدثت خلافات
عديدة أدت إلى توصلنا إلى قرار الطلاق وعند مناقشة الأمر مع ولي أمرها
(والد الفتاة) أخبرته حرفياً أنني أريد الانفصال وأنا جاهز لكل الالتزامات
المادية المترتبة علي جراء ذلك وكان جوابه نحن لا نريد منك شيئا وتكررت هذه
العبارة من طرفي وطرف ولي أمرها 3 مرات خلال ثلاث محادثات هاتفية وتم
الطلاق على أن قلت لولي أمرها (وبعلمها) أن ابنتك فلانة طالق طالق طالق
وسؤالي :
هل طلاقي صحيح ويعتبر طلاقاً غير قابل للرد 2- طالبتني والدة الفتاة بعد
الطلاق بأسبوع بأنها تريد نصف المهر كما ورد في القرآن في سورة البقرة في
حالة الطلاق دون المس (ولدى الاستفتاء ورد أن المس هنا المقصود به الدخول)
وعندما أخبرتها أن والد الفتاة قد تنازل عن المهر قالت إنه كان في حالة
صدمة لهول خبر الطلاق وطلبي أن أطلق الفتاة . علماً أني قد أخبرته كما ذكرت
ثلاث مرات وعلى يومين متتالين وفي كل المرات كان جوابه نحن لا نريد منك
شيئا ولم نكن نحن الاثنين (أنا ووالد الفتاة) بحالة غضب أو هياج يؤدي إلى
عدم وعي ما نقول هل يترتب على دفع نصف المهر أم أن الحق قد سقط لتنازل ولي
أمر الفتاة عنه ؟
تم النشر بتاريخ: 2007-05-01
الحمد لله
أولا :
إذا طُلقت المرأة قبل الدخول فلها نصف المهر المسمى ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) البقرة/237
واختلف الفقهاء في الخلوة هل توجب المهر كاملا كالدخول أو لا ؟ فذهب الجمهور إلى أنها توجب المهر كاملا ، فمن خلا بزوجته خلوة صحيحة ، أي انفرد بها دون حضور كبير أو طفل مميز ، ثم طلقها فلها المهر كاملا .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/191) : " وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها ووجبت عليها العدة , وإن لم يطأ . روي ذلك عن الخلفاء الراشدين ....
روى الإمام أحمد , والأثرم , عن زرارة بن أوفى قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون , أن من أغلق بابا , أو أرخى سترا , فقد وجب المهر , ووجبت العدة . ورواه الأثرم أيضا , عن الأحنف , عن عمر وعلي وعن سعيد بن المسيب . وعن زيد بن ثابت : عليها العدة , ولها الصداق كاملا . وهذه قضايا تشتهر , ولم يخالفهم أحد في عصرهم , فكان إجماعا " انتهى باختصار .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (12/293) : " وقد ذكر عن الإمام أحمد رواية ينبغي أن تكون قاعدة ، قال : لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره ، ولهذا قالوا : لو مسها بشهوة أو نظر إلى شيء لا ينظر إليه إلا الزوج كالفرج فإنها تستحق المهر كاملاً ، لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره " انتهى .
وعلى هذا فإذا كان حصل منك استمتاع بها وجب لها المهر كاملاً ، وعليها العدة كالمدخول بها .
ثانيا :
للمطلقة أن تعفو عن نصيبها من المهر إن كانت بالغة رشيدة ؛ لقوله تعالى : (إلا أن يعفون ).
ولمن بيده عقدة النكاح أن يعفو كذلك ، واختُلف فيه هل هو الزوج أو الولي ؟
فذهب أبو حنيفة وأحمد والشافعي في الجديد إلى أن المراد به الزوج ، فله أن يعفو عن نصفه ويدعه لمطلقته . وذهب مالك والشافعي في القديم إلى أنه الولي ، فله أن يعفو عن نصف مهر موليته . والصحيح أنه الزوج ، وأن الولي ليس له أن يسقط حق موليته .
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (1/195) : " اختلف أهل العلم في الذي بيده عقدة النكاح , فظاهر مذهب أحمد رحمه الله , أنه الزوج . وروي ذلك عن علي وابن عباس .. لأن الله تعالى قال : ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ) والعفو الذي هو أقرب إلى التقوى هو عفو الزوج عن حقه , أما عفو الولي عن مال المرأة , فليس هو أقرب إلى التقوى , ولأن المهر مال للزوجة , فلا يملك الولي هبته وإسقاطه , كغيره من أموالها وحقوقها , وكسائر الأولياء " انتهى باختصار.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والصحيح أنه الزوج ، فهو الذي بيده عقدة النكاح ، إذا شاء حلها . ويكون المعنى : إلا أن تعفو الزوجات أو يعفو الأزواج ، فإن عفا الزوج صار الكل للزوجة ، وإن عفت الزوجة صار الكل للزوج " انتهى من "الشرح الممتع" (12/292).
وبناء على ذلك ، إذا كان والد مطلقتك قد أسقط حقها من المهر بعلمها ورضاها ، فقد أسقطت حقها ، فلا شيء لها ، ولا يجوز لها المطالبة بعد ذلك بما أسقطته ، أما إذا كان إسقاطه حقها ليس عن علمها ولا رضاها فلا يسقط حقها بذلك ، لأن الأب قد أسقط ما لا يملك إسقاطه . فعليك أن تعطيها حقها من المهر .
والله أعلم .
أولا :
إذا طُلقت المرأة قبل الدخول فلها نصف المهر المسمى ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) البقرة/237
واختلف الفقهاء في الخلوة هل توجب المهر كاملا كالدخول أو لا ؟ فذهب الجمهور إلى أنها توجب المهر كاملا ، فمن خلا بزوجته خلوة صحيحة ، أي انفرد بها دون حضور كبير أو طفل مميز ، ثم طلقها فلها المهر كاملا .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/191) : " وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها ووجبت عليها العدة , وإن لم يطأ . روي ذلك عن الخلفاء الراشدين ....
روى الإمام أحمد , والأثرم , عن زرارة بن أوفى قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون , أن من أغلق بابا , أو أرخى سترا , فقد وجب المهر , ووجبت العدة . ورواه الأثرم أيضا , عن الأحنف , عن عمر وعلي وعن سعيد بن المسيب . وعن زيد بن ثابت : عليها العدة , ولها الصداق كاملا . وهذه قضايا تشتهر , ولم يخالفهم أحد في عصرهم , فكان إجماعا " انتهى باختصار .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (12/293) : " وقد ذكر عن الإمام أحمد رواية ينبغي أن تكون قاعدة ، قال : لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره ، ولهذا قالوا : لو مسها بشهوة أو نظر إلى شيء لا ينظر إليه إلا الزوج كالفرج فإنها تستحق المهر كاملاً ، لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره " انتهى .
وعلى هذا فإذا كان حصل منك استمتاع بها وجب لها المهر كاملاً ، وعليها العدة كالمدخول بها .
ثانيا :
للمطلقة أن تعفو عن نصيبها من المهر إن كانت بالغة رشيدة ؛ لقوله تعالى : (إلا أن يعفون ).
ولمن بيده عقدة النكاح أن يعفو كذلك ، واختُلف فيه هل هو الزوج أو الولي ؟
فذهب أبو حنيفة وأحمد والشافعي في الجديد إلى أن المراد به الزوج ، فله أن يعفو عن نصفه ويدعه لمطلقته . وذهب مالك والشافعي في القديم إلى أنه الولي ، فله أن يعفو عن نصف مهر موليته . والصحيح أنه الزوج ، وأن الولي ليس له أن يسقط حق موليته .
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (1/195) : " اختلف أهل العلم في الذي بيده عقدة النكاح , فظاهر مذهب أحمد رحمه الله , أنه الزوج . وروي ذلك عن علي وابن عباس .. لأن الله تعالى قال : ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ) والعفو الذي هو أقرب إلى التقوى هو عفو الزوج عن حقه , أما عفو الولي عن مال المرأة , فليس هو أقرب إلى التقوى , ولأن المهر مال للزوجة , فلا يملك الولي هبته وإسقاطه , كغيره من أموالها وحقوقها , وكسائر الأولياء " انتهى باختصار.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والصحيح أنه الزوج ، فهو الذي بيده عقدة النكاح ، إذا شاء حلها . ويكون المعنى : إلا أن تعفو الزوجات أو يعفو الأزواج ، فإن عفا الزوج صار الكل للزوجة ، وإن عفت الزوجة صار الكل للزوج " انتهى من "الشرح الممتع" (12/292).
وبناء على ذلك ، إذا كان والد مطلقتك قد أسقط حقها من المهر بعلمها ورضاها ، فقد أسقطت حقها ، فلا شيء لها ، ولا يجوز لها المطالبة بعد ذلك بما أسقطته ، أما إذا كان إسقاطه حقها ليس عن علمها ولا رضاها فلا يسقط حقها بذلك ، لأن الأب قد أسقط ما لا يملك إسقاطه . فعليك أن تعطيها حقها من المهر .
والله أعلم .
----------------------------------------------------
125215: هل التوقيع على ورقة الطلاق يعد طلاقاً؟
أحد أصدقاء زوجي متزوج من
ثلاثة نساء ، إحداهن وهي الثانية في الترتيب صديقة لي ، عندما علمت أنه
متزوج غضبت وقامت بإعداد ورقة طلاق كتبتها هي وأعطته ليوقع عليها وذلك ما
فعله فعلاً ، وكان نص المكتوب في هذه الورقة : "أنا فلان الفلاني طلقت
فلانة الفلانية بنت فلان الفلاني ثلاث طلقات" ولكنه ما زال متزوجاً بها ،
بل قد صار لديه أولاد منها ، وعندما أُخبر في ذلك ، قال : لم أقصد الطلاق.
فما الحكم الشرعي في ذلك ؟
تم النشر بتاريخ: 2010-03-31
الجواب :
الحمد لله
أولاً : الطلاق كما يقع باللفظ يقع بالكتابة ، فمن كتب طلاق زوجته بعبارة صريحة واضحة ، وكان ناوياً الطلاق ، فقد وقع طلاقه .
لأن البيان بالكتابة بمنزلة البيان باللسان ، فالقلم أحد اللسانين .
وشَرْطُ ذلك عند جمهور الفقهاء : أن يكون ناوياً للطلاق عند الكتابة ؛ لأنه قد يَقصد بالكتابة إيقاع الطلاق ، وقد يَقصد بها غير ذلك ، كإدخال الحزن على امرأته ، فلا يقع الطلاق بالكتابة من غير نية .
وينظر: "المبسوط" ( 6/ 143) ، "منح الجليل شرح مختصر خليل" (4 /91) ، "أسنى المطالب" (3/277) ، "الإنصاف" (8/ 473) .
انياً:
من لم يتلفظ بالطلاق، ولم يكتبه بيده، ولكن عُرض عليه ورقة مكتوب فيها طلاق زوجته، وطُلب منه التوقيع عليها ففعل ذلك، فإنه يُرجع في ذلك إلى نيته وقت التوقيع.
فإن كان عازما على الطلاق ناويا له، وقع الطلاق، وإن كتب ذلك ولم يكن ناوياً للطلاق ، لم يقع الطلاق.
وذلك لأن التوقيع ليس بصريح في الطلاق ، وما لم يكن صريحا فلا يحكم فيه بوقوع الطلاق إلا بالنية.
ومن أهل العلم من يرى أن التوقيع وحده لا يقع به الطلاق مطلقاً.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله جواباً عن مسألة قريبة من هذه : " فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا ، وفهمنا ما تضمنه من أن رجلاً حصل بينه وبين زوجته ما أغضبه عليها فأشار عليه خاله أن يطلقها ، وأخذ الخال ورقة وكتب بيده فلانة طالق بالثلاث يعني زوجة ابن أخته ، وأعطى الورقة لابن أخته ليمضيها ، فأمضاها من غير أن يتلفظ بشيء ، وتسأل هل يقع الطلاق بإمضائه ؟
والجواب : الحمد لله ، لا شك أن هذا الإمضاء ليس من صيغ الطلاق مطلقاً ، فضلاً عن القول بصراحته ، كما أنه ليس من كنايات الطلاق في شيء ، وليس من قبيل الكتابة ، إذ الزوج لم يكتب طلاق زوجته حتى يؤخذ بالكتابة ، وغاية ما في الأمر أنه كتب اسمه تحت كتابة وإنشاء غيره ، فإذا لم يتلفظ بشيء مما كتب في الورقة المذكورة وإنما كتب اسمه فقط في ذيلها فلا يظهر لنا وقوع الطلاق منه بإمضائه هذه الورقة ، وبالله التوفيق" انتهى .
"فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (11/ 44) .
واختار الشيخ ابن جبرين رحمه الله أن التوقيع على الطلاق في المحكمة يقع به الطلاق ، وقد نقلنا فتواه في جواب السؤال (9593) .
وحيث إن هذه الورقة لم تكن نموذجاً معتمداً من المحكمة ، ولم ينو بتوقيعه الطلاق ؛ فإن الطلاق لم يقع على الزوجة .
والله أعلم .
------------------------------------
في تغيير لنص صك الطلاق .. وزارة العدل : صك الطلاق الشامل سيحد من النزاع
المختصر/
تدرس وزارة العدل حالياً قرار تطوير وتعديل محتويات صكوك الطلاق في المملكة، لتتضمن نوعان من الصكوك “صكا أوليا لإثبات واقعة الطلاق، ويكتفي به بإثبات واقعة الطلاق وصفته وشاهديه، ويصدر من نسختين (أصول) لكل طرف (الرجل والمرأة)،إضافة لصك نهائي شامل بعد انتهاء منازعة الطلاق وإصدار الحكم.” وبحسب “الجزيرة أونلاين” فإن هذه الدراسة سيكون لها دور كبير في حد النزاعات القائمة مع جمعية مودة التي طالبت بالحد من الطلاق وآثاره، حيث طلبت المحكمة العامة بالرياض المشورة من الجمعية في حالة هي الأولى من نوعها في قضية حضانة متنازع عليها، إذ أن تسليم الطفل عبر مراكز الشرطة يؤثر بشكل سلبي على نفسية الطفل، مما استدعى المحكمة طلب الجمعية أن يتم التسليم عن طريق “بيت الحضانة” الذي تديره الجمعية.
وسيتم التعديل على صفة الصك النهائي لينص على ذكر مسببات الحكم القضائي وكافة التفاصيل الخاصة بالحضانة والنفقة والزيارة والولاية والسكن والحقوق المشتركة، ويسلم لكل من الطرفين “المرأة و الرجل” نسخة منه. ويشتمل صك الطلاق الشامل على نص واضح خاص بتسوية أوضاع الأبناء فيما يتعلق بأوراقهم الثبوتية (وإلى جانب صك الطلاق، يسلم كل طرف بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به بعد تحديث معلوماتها بحذف الطرف الآخر وإضافة الأبناء، كما يسلم الأب سجل الأسرة (دفتر العائلة) بعد تحديث معلوماته، وتسلم الأم الحاضنة نسخة أصلية من سجل الأسرة مع إعطائها صلاحية استخراج الوثائق اللازمة لأبنائها في المجالات الحيوية كالصحة والتعليم أو فتح حسابات بنكية بأسماء أبنائها والاكتتاب بأسمائهم من مالها الخاص.
وبعد إصدار الصك سيتم ويتم إخطار وكالة الأحوال المدنية إلكترونياً بوقوع الطلاق من أجل تحديث معلومات الرجل والمرأة أوتوماتيكياً (وبذلك يمكن للمرأة التي لا يعرف لها عنوان العلم بطلاقها عند مراجعتها للأحوال الشخصية لتجديد هويتها).
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..