الأحد، 16 أكتوبر 2016

هل هناك فرق بين فقد الشرط ووجود المانع ؟

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أسأل هل هناك فرق بين فقد شرط من الشروط وبين وجود مانع من الموانع
    فإن أهل العلم يقولون لا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء مانعه
    فالشرط هو : ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم
    والمانع هو : ما يلزم وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم

    فمثلا فقد شرط من شروط الصلاة وهو الوضوء
    ووجود مانع من موانع الصلاة الحدث !!

    فما الفرق ؟
    فهل قولهم : " انتفاء المنع " بعد قولهم : " تمام الشروط " من باب التأكيد فحسب ؟ أو هناك آثار أخرى ؟

    وهل يوجد مانع من المونع ليس له مقابل من الشروط ؟
    أرجو المناقشة في هذه المسألة
  هل هناك فرق بين فقد الشرط ووجود المانع ؟
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    أولا : جزاكم الله خيرا على هذا السؤال الطيب .
    ثانيا : هلاّ سمحتم لنا - فضلا - بالمشاركة و طرح السؤال التالي :-

    هــل ( فعل المأمور ) = ( الشرط ) بينما ( فعل المحظور ) = ( المانع ) ؟

    إذا كان الجواب بنعم :
    فقد أورد الشيخ العثيمين - رحمه الله تعالى - تلك العبارة في كتاب ( فقه العبادات )
    - وهو تفريغ لشرائط مسموعة لفضيلته في صورة سؤال وجواب - و كذا ورد ذكرها
    في كتابه : (الشرح الممتع ) :
    ( قد يُعذر في فعل المحظور ما لا يُعذر في ترك المأمور ) وساق رحمه الله تعالى
    أمثلة على ذلك بوقوع موانع وتخلف شروط في الصلاة .

    الشاهد مما سبق :

    ألا يُعد ما سبق إشارة لفارق ما بين الشرط والمانع
    ولو من جهة قبول العذر في وقوع أحدهما دون تخلف الآخر ؟

    وفي الأخير :
    أليس الشرط أمر بفعل ( تعبد بإحداث فعل = تكليف بعمل )
    بينما المانع أمر بترك ( تعبد بالترك = لا تكليف بعمل ) ؟

    نسأل الله الهدى للرشاد آمين .
  هل هناك فرق بين فقد الشرط ووجود المانع ؟

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    أولا : جزاكم الله خيرا على هذا السؤال الطيب .
    آمين وإياك أختنا
    ثانيا : هلاّ سمحتم لنا - فضلا - بالمشاركة و طرح السؤال التالي :-


    هــل ( فعل المأمور ) = ( الشرط ) بينما ( فعل المحظور ) = ( المانع ) ؟
    الجواب : لا
    ليس هذا المقصود
    الشرط الشرعي ثلاث أقسام
    شرط وجوب
    شرط صحة
    شرط أداء
    والمانع منه ما يمكن اجتماعه مع الطلب وما لا يمكن اجتماعه مع الطلب
    وقد سبق تعريف كل من الشرط والمانع في أصل الموضوع فليس الشرط = المأمور وليس المانع = المحظور
    لعلكم تقصدون الممنوع وهناك فرق بين الممنوع والمانع

    ولعل المسألة تتضح أكثر إن جاء السؤال بهذه الضيغة : " هل يمكن أن يستوفي الحكم شروطه ويبقى هناك مانع ؟ "

  هل هناك فرق بين فقد الشرط ووجود المانع ؟

    العلاقة بين ضرورة وجود الشرط، وضرورة فِقدان المانع علاقة العموم والخصوص المطلق، فإن فقدان الشرط يمثل أحد الموانع من تحقق صحة التكليف؛ فيقال كل فقدان شرط مانع، وليس كل مانع سببه فِقدانُ شرط؛ كالطهارة؛ فإنها شرط في الصلاة، وفقدانها مانع من صحة الصلاة، وهناك موانع أخرى غير فقدان الشرط؛ وهذا متحقق في الموانع التي لها أضداد، ولا تدخل في التقسيم الدائر بين النفي والإثبات؛ كالفلس مانعا من صحة التصرفات، وليس الملك شرطا في صحتها؛ إذ إن ذمة العاقد تحل محل ملكه؛ في نحو السَّلَم، والبيع بالتقسيط، والإجارة الخاصة، والجعالة، والمشاركات،،، ونحوها.
    كما أن فقدان الشرط قد لا يكون مانعا في بعض الصور؛ كاشتراط حولان الحول في وجوب الزكاة، فإن للمكلف أن يخرج زكاة ماله قبل حَوَلان الحول.
    وفي الحق أن هذه المسألة من دقيق المباحث الأصولية، التي التبست على الكثيرين؛ ولهذا عقد الإمام القرافي فرقا خِصِّيصَى لهذه المسألة؛ فقال:
    ((الفرق العاشر بين قاعدتي الشرط وعدم المانع:
    فإن القاعدة أن عدم المانع يعتبر في ترتيب الحكم ووجود الشرط أيضا معتبر في ترتيب الحكم مع أن كل واحد منهما لا يلزمه منه الحكم فقد يعدم الحيض ولا تجب الصلاة ويعدم الدين ولا تجب الزكاة لأجل الإغماء في الأول وعدم النصاب في الثاني وكلاهما يلزمه من فقده أنه العدم ولا يلزم من تقرره وجود ولا عدم فهما في غاية الالتباس ولذلك لم أجد فقيها إلا وهو يقول عدم المانع شرط ولا يفرق بين عدم المانع والشرط ألبتة وهذا ليس بصحيح بل الفرق بينهما يظهر بتقرير قاعدة وهي أن كل مشكوك فيه ملغي في الشريعة فإذا شككنا في السبب لم نرتب عليه حكما أو في الشرط لم نرتب الحكم أيضا أو في المانع رتبنا الحكم فالأول كما إذا شك هل طلق أم لا بقيت العصمة فإن الطلاق هو سبب زوال العصمة وقد شككنا فيه فتستصحب الحال المتقدمة وإذا شككنا هل زالت الشمس أم لا لا تجب الظهر ونظائره كثيرة وأما الشرط فكما إذا شككنا في الطهارة فإنا لا نقدم على الصلاة وأما المانع فكما إذا شككنا في أن زيدا قبل وفاته ارتد أم لا فإنا نورث منه استصحابا للأصل لأن الكفر مانع من الإرث وقد شككنا فيه فنورث فهذه قاعدة مجمع عليها وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه فإن قلت : كيف تدعي الإجماع في هذه القاعدة ومذهبك أن من شك في الحدث بعد تقرر الطهارة أن الوضوء يجب فلم يجعل ملك المشكوك فيه كالمتحقق العدم بل هذا مذهب الشافعي رضي الله عنهم أجمعين . قلت : القاعدة مجمع عليها وإنما انعقد الإجماع هنا على مخالفتها لأجل الإجماع على اعتبارها وبيان هذا الكلام مع أنه مستغلق متناقض الظاهر أن الإجماع منعقد على شغل الذمة بالصلاة والبراءة للذمة من الواجب تتوقف على سبب مبرئ إجماعا والقاعدة أن الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط ضرورة فالشك في الطهارة يوجب الشك في الصلاة الواقعة سببا مبرئا فإن اعتبرنا هذه الصلاة سببا مبرئا كما قاله الشافعي فقد اعتبرنا المشكوك فيه ولم نصيره كالمحقق العدم وهو خلاف القاعدة المتفق عليها وإن اعتبرنا هذا الحدث المشكوك فيه كما قاله مالك فقد اعتبرنا مشكوكا فيه ولم نصيره كالمحقق العدم وهو خلاف القاعدة المجمع عليها فكلا المذهبين يلزم عليه مخالفة القاعدة فتعين الجزم بمخالفتها وأن هذا الفرع لا يساعد على إعمالها واعتبارها من جميع الوجوه وأنه لا بد من مخالفتها من بعض الوجوه فمالك خالفها في الحدث والشافعي في الصلاة التي سبب براءة الذمة . لكن مذهب مالك أرجح إذ لا بد من المخالفة لهذه القاعدة فإن الطهارة من باب الوسائل والصلاة من باب المقاصد وانعقد الإجماع على أن الوسائل أخفض رتبة من المقاصد فكانت العناية بالصلاة وإلغاء المشكوك فيه وهو السبب المبرئ منها أولى من رعاية الطهارة وإلغاء الحدث الواقع لها فظهر أن هذا الفرع لا بد فيه من مخالفة هذه القاعدة جزما فلذلك انعقد الإجماع على مخالفتها لأجل اعتبارها بحسب الإمكان وإنما يبقى النظر على مخالفتها من أي الوجوه أولى وقد ظهر أن مذهب مالك أرجح في مخالفتها فظهر حينئذ أن القاعدة مجمع عليها وأن الضرورة دعت لمخالفتها في هذا الفرع وتعذرت مراعاتها.
    فإذا تقررت هذه القاعدة فنقول: لو كان عدم المانع شرطا لاجتمع النقيضان فيما إذا شككنا في طريان المانع وبيانه أن القاعدة أن الشك في أحد النقيضين يوجب الشك في الآخر بالضرورة فمن شك في وجود زيد في الدار فقد شك في عدمه من الدار بالضرورة فالشك في أحد النقيضين يوجب الشك في الآخر فإذا شككنا في وجود المانع فقد شككنا في عدمه بالضرورة وعدمه شرط عند هذا القائل . فنقول : قد شككنا في الشرط أيضا فإذا اجتمع الشك في المانع والشرط اقتضى شكنا في الشرط الذي هو عدم المانع أن لا نرتب الحكم بناء على ما تقدم واقتضى شكنا في المانع أن نرتب بناء على ما تقدم في القاعدة فنرتب الحكم ولا نرتبه وذلك جمع بين النقيضين وإنما جاءنا هذا المحال من اعتقادنا أن عدم المانع شرط فيجب أن نعتقد أنه ليس بشرط وإذا كان ليس بشرط ظهر الفرق بين عدم المانع والشرط وهو المطلوب)) انتهى، الفروق: 1/110-112.
    وانظر في التفريع على هذه القاعدة: العناية شرح الهداية: 9/469، مواهب الجليل للحطاب: 1/470، شرح مختصر خليل للخَرَشِيِّ: 2/247، 6/63-64، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 1/84، منح الجليل للشيخ عليش: 6/337-338، المنثور في القواعد: 2/260، 3/146، الفروع لابن مفلح: 2/352-353، الإنصاف للمرداوي: 3/45؛ فقد نصوا على أن: كل ما كان وجوده شرطا كان عدمه مانعا:
    بل قال المرداوي في الإنصاف: 3/47-48: ((هل السوم شرط , أو عدم السوم مانع ؟ فيه وجهان , وأطلقها في الفروع , وابن تميم . والرعاية الكبرى , والفائق , فعلى الأول : لا يصح التعجيل قبل الشروع , ويصح على الثاني , قلت : قطع المصنف في المغني والشارح وغيرهما بأن السوم شرط , قلت : منع ابن نصر الله في حواشي الفروع من تحقق هذا الخلاف , وقال : كل ما كان وجوده شرطا كان عدمه مانعا , كما أن كل مانع فعدمه شرط , ولم يفرق أحد بينهما بل نصوا على أن المانع عكس الشرط , وأطال الكلام على ذلك وقال في الفروع في الخلطة , في أول الفصل الثاني : التعلق بالعين لا يمنع انعقاد الحول اتفاقا))، وللمسألة بحث في شرح الكوكب المنير لابن النجار: تحت عنوان: فوائد تتعلق بالشرط والمانع، تبع فيه القرافي في كثير مما ذكره ثَمَّة، وانظر: شرح ميارة على تحفة ابن عاصم: 1/58.

  هل هناك فرق بين فقد الشرط ووجود المانع ؟

    لي تعليق على كلام الإمام القرافي
    قوله :أو في المانع رتبنا الحكم

    لو قصد " رتبنا الحكم " أي لم نعتبر بالمانع فصحيح ، لكن لو قصد " رتبنا الحكم " أي الاعتبار بالمانع فغير صحيح [ وأرجو التصحيح لي ] والذي يظهر من المثال أنه يقصد الأول غير أنه لو قصد الأول فما الحاجة لما ذكره بعد فإنه مخالف لما قرره هنا - فيما يظهر لي - لأن الاختلاف هنا اختلاف في اللفظ .
    فانظر إليه - رحمه الله - يقول : فإذا تقررت هذه القاعدة فنقول: لو كان عدم المانع شرطا لاجتمع النقيضان فيما إذا شككنا في طريان المانع.
    ثم قوله : أن الشك في أحد النقيضين يوجب الشك في الآخر بالضرورة.
    قلت : لا يوجب الشك في النقيض بل يوجب الظن الغالب فيه لأن معرفة الشيء تنقسم إلى : اليقين وهو الجزم بالشيء ، والظن وهو ترجيح أحد الأمرين ، والشك وهو المرجوح ، والوهم .
    فإذا شك في الحدث فهو ظن غالب في الطهارة وليس كما قال الإمام - رحمه الله - ، والله أعلم .

المرجع  :
http://majles.alukah.net/t51281/


============================
الفرق بين الشرط وعدم المانع

الثلاثاء 12 صفر 1434 - 25-12-2012
رقم الفتوى: 194343
التصنيف: مصطلحات شرعية
   السؤال
لماذا يطلق العلماء اسم شروط وموانع التكفير مع أن الشروط هي عكس الموانع, فلماذا لم يكتفوا بقول: "موانع التكفير" أو "شروط التكفير"؟ فالجهل مانع؛ وبالتالي فمن المؤكد أن العلم شرط.
الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتعريف الشرط هو: ما يلزم من عدمه عدم الحكم، والمانع هو: ما يلزم من وجوده عدم الحكم, قال الزركشي: والشرط لغة: العلامة، ومنه أشراط الساعة، وهو الذي يلزم من انتفائه انتفاء المشروط، كالإحصان الذي هو سبب وجوب رجم الزاني ينتفي الرجم لانتفائه، فلا يرجم إلا محصن، وكالحول الذي هو شرط وجوب الزكاة ينتفي وجوبها بانتفائه .. والمانع عكس الشرط، وهو ما يلزم من وجوده عدم وجود الحكم، كالدين مع وجوب الزكاة، والأبوة مع القصاص, ووجه العكس فيه: أن الشرط ينتفي الحكم بانتفائه، والمانع ينتفي الحكم لوجوده، فوجود المانع وانتفاء الشرط سواء في استلزامها انتفاء الحكم، وانتفاء المانع ووجود الشرط سواء في أنهما لا يلزم منهما وجود الحكم ولا عدمه. أهـ.

وفي التفريق بين الشرط وعدم المانع وأثر ذلك، يقول ابن النجار: الشرط وعدم المانع، كلاهما يعتبر في ترتب الحكم, فقد يلتبسان، حتى إن بعض الفقهاء جعله إياه, كما عد الفوراني والغزالي من شرائط الصلاة: ترك المناهي من الأفعال والكلام والأكل ونحوه, وتبعهما الرافعي في شرح الوجيز وغيره, والنووي في الروضة, لكن قال في شرح المهذب: "الصواب أنها ليست شروطًا, وإن سميت بذلك فمجاز، وإنما هي مبطلات", وقال في التحقيق: "غلط من عدها شروطا". اهـ.
والفرق بينهما - على تقدير التغاير - أن الشرط لا بد أن يكون وصفًا وجوديًا, وأما عدم المانع فعدمي، ويظهر أثر ذلك في التغاير: إن عدم المانع يكتفى فيه بالأصل, والشرط لا بد من تحققه, فإذا شك في شيء يرجع لهذا الأصل؛ ولذلك عدت الطهارة شرطًا؛ لأن الشك فيها مع تيقن ضدها المستصحب يمنع انعقاد الصلاة. اهـ.

وبهذا يظهر أثر التفريق, ويتبين وجه عدم الاكتفاء بأحدهما عن الآخر.

والله أعلم.
المرجع :
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=194343


================================

هل هناك فرق بين فقد الشرط ووجود المانع ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل هل هناك فرق بين فقد شرط من الشروط وبين وجود مانع من الموانع
فإن أهل العلم يقولون لا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء مانعه

فمثلا فقد شرط من شروط الصلاة وهو الوضوء
ووجود مانع من موانع الصلاة الحدث !!

فما الفرق ؟
فهل قولهم : " انتفاء المنع " بعد قولهم : " تمام الشروط " من باب التأكيد فحسب ؟ أو هناك آثار أخرى ؟

وجزاكم الله خيرا
__________________
 هل هناك فرق بين فقد الشرط ووجود المانع ؟
بينهما فرق
فالشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

والمانع: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.

مثال ذلك:

الطهارة شرط لصحة الصلاة، لأنه يلزم من عدمها عدم الصلاة، ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة ولا عدمها لذات الطهارة.

والحيض مانع من صحة الصلاة، لأنه يلزم من وجوده عدم الصلاة، ولا يلزم من عدمه وجود الصلاة ولا عدمها لذاته. والله أعلم.

 هل هناك فرق بين فقد الشرط ووجود المانع ؟
لكن يا حبيب هذا الفرق ليس له ثمرة إنما هو خلاف لفظي
فقولك الطهارة شرط صحة والحيض مانع الحيض الذي هو الحدث هو ضد الطهارة
فلن تكون المرأة طاهرة إلا ألا تكون حائضا او غير محدثة
والمقصود أن كل مانع من الموانع يوجد في المقابل له من الشروط فيكون هذا من باب التكرار والخلاف في اللفظ فحسب
المطلوب الاتيان بفارق مؤثر أو بمانع ليس له مقابل في الشروط والعكس فهل تجد ؟
وجزاك الله خيرا
__________________
 هل هناك فرق بين فقد الشرط ووجود المانع ؟
شروط الإرث ثلاثة:
تحقق موت المورث
وتحقق حياة الوارث بعد موت المورث
والعلم بالجهة المقتضية للإرث.

وموانع الإرث ثلاثة أيضا:
الرق
والقتل
واختلاف الدين.

هل هناك فرق بين فقد الشرط ووجود المانع ؟
بارك الله فيك الشرط الشرعي ينقسم إلى ثلاثة أقسام
شرط وجوب
شرط صحة
شرط أداء

فكل مانع من الموانع التي ذكرتها أيها الفاضل يقابلها شرط من هذه الشروط
فهي موانع اداء يقابلها شروط الاداء !
__________________

 هل هناك فرق بين فقد الشرط ووجود المانع ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لابد أولا من معرفة الشرط ووجود المانع
فإن الشروط قد تكون متوفرة بالكلية فيلزم منه الحكم لكن المانع مستقل ولا يلزم أن يكون بمقابل الشروط
فإذا الشرط ينظر له نظرة مستقلة ثم ينتقل إلى وجود المانع فإن وجد المانع عدم الحكم
فمثلا قتل الوالد بولده ؛ فقد يكون الوالد مكلفا بالكلية وتوفرت فيه شروط القصاص الذي كان هو سببا في قتل والده فيجب تنفيذ الحكم كونه قتل عمدا عدوانا ولكن هناك مانع مستقل لم يقابل أي شرط من الشروط وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الوالد لا يقتل بولده )
ولذلك الشروط والأسباب والموانع هي من تقسمات الحكم الوضعي فلتلك التقسمات لا يكون الخلاف أبدا لفظيا بل خلاف معتبر فإذا وجد الشرط وجد الحكم وإذا وجد المانع منع الحكم وينظر لكل واحد على حده .

وتقبلوا تحياتي

: هل هناك فرق بين فقد الشرط ووجود المانع ؟
اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لابد أولا من معرفة الشرط ووجود المانع
فإن الشروط قد تكون متوفرة بالكلية فيلزم منه الحكم لكن المانع مستقل ولا يلزم أن يكون بمقابل الشروط
فإذا الشرط ينظر له نظرة مستقلة ثم ينتقل إلى وجود المانع فإن وجد المانع عدم الحكم
أخي الفاضل أراك تبرهن بما تريد إقامة البرهان عليه ولا يصح بارك الله فيك الاستدلال بموضع النزاع !
اقتباس:
فمثلا قتل الوالد بولده ؛ فقد يكون الوالد مكلفا بالكلية وتوفرت فيه شروط القصاص الذي كان هو سببا في قتل والده فيجب تنفيذ الحكم كونه قتل عمدا عدوانا ولكن هناك مانع مستقل لم يقابل أي شرط من الشروط وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الوالد لا يقتل بولده )
ولذلك الشروط والأسباب والموانع هي من تقسمات الحكم الوضعي فلتلك التقسمات لا يكون الخلاف أبدا لفظيا بل خلاف معتبر
يظهر أن هذه حالة مستثناه وهذا ليس مطردا في سائر الأحكام ! ولعله عند التحقيق لا يسلم من الاعتراض !
اقتباس:
فإذا وجد الشرط وجد الحكم وإذا وجد المانع منع الحكم وينظر لكل واحد على حده .
لا يا حبيب لا يلزم من وجود الشرط وجود الحكم
__________________
مجالس الأصوليين
مجالس تسعى لخدمة علم الأصول وتنقيته من الدخيل عليه والارتقاء بطلابه
أول موقع سلفي متخصص في أصول الفقه


 هل هناك فرق بين فقد الشرط ووجود المانع ؟
اتوقع القرافي تكلم عن الشرط العدمي وذكر أنه شرط صحيح
كأن يقال من شروط الصلاة عدم الحدث
وهي صياغة أخرى للمانع
ورأى رحمه الله أن لا ضير من ذلك
وفي تصوري أن الموانع يجب عدمها والشروط يجب وجودها ..
ويمكن صياغة المانع كشرط عدمي كما سبق
ويمكن صياغته كشرط وجودي باشتراط نقيضه لا ضده فيقال من شرط الصلاة الطهارة .
مثال :
ممكن ان تصاغ شروط الأرث الواردة في مشاركة الشيخ هشام
كاللآتي :
تحقق موت المورث
وتحقق حياة الوارث بعد موت المورث
والعلم بالجهة المقتضية للإرث.
الحرية
عدم كون الوارث قاتلا لمورثه
اتحاد الدين


هل هناك فرق بين فقد الشرط ووجود المانع ؟
قال عبدالوهاب خلاف :
المانع: هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، أو بطلان السبب، فقد يتحقق السبب الشرعي وتتوافر جميع شروطه ولكن يوجد مانع يمنع ترتب الحكم عليه، كما إذا وجدت الزوجية الصحيحة أو القرابة ولكن منع ترتب الإرث على أحدهما كاختلاف الوارث مع المورث دينا، أو قتل الوارث مورثه، وكما إذا وجد القتل العمد العدوان ولكن منع من إيجاب القصاص به أن القاتل أبو المقتول.
فالمانع في اصطلاح الأصوليين: هو أمر يوجد مع تحقق السبب وتوافر شروطه، ويمنع من ترتب المسبب على سببه، فقد الشرط لا يسمى مانعا في اصطلاحهم ، وإن كان يمنع من ترتب المسبب على السبب.
وقد يكون المانع مانعا من تحقق السبب الشرعي لا من ترتب حكمه عليه كالدين لمن ملك نصابا من أموال الزكاة، فإن دينه مانع من تحقق السبب لإيجاب الزكاة عليه ، لأن مال المدين كأنه ليس مملوكا له ملكا تاما ، نظرا لحقوق دائنيه، ولأن تخليص ذمته مما عليه من الدين أولى من مواساته الفقراء والمساكين بالزكاة، وهذا في الحقيقة مخل بما يشترط توافره في السبب الشرعي فهو من باب عدم توافر الشرط، لا من قبيل وجود المانع.
__________________

 هل هناك فرق بين فقد الشرط ووجود المانع ؟
[ولذلك الشروط والأسباب والموانع هي من تقسمات الحكم الوضعي فلتلك التقسمات لا يكون الخلاف أبدا لفظيا بل خلاف معتبر فإذا وجد الشرط وجد الحكم وإذا وجد المانع منع الحكم وينظر لكل واحد على حده] .
عبارة غير صحيحة لأن الشرط لا يلزم منه وجود الحكم كالطهارة شرط للصلاة ولا يلزم من تحققه وجوب الصلاة
فالفارق من جهتين:
الأولى: من جهة الوجود: فلا يلزم من وجود الشرط وجود الحكم, ويلزم من وجود المانع عدم الحكم.
الثانية: من جهة الترتُّب أو الزمن: فالشرط متقدم على المانع؛ لأن المانع يدخل على الحكم فيمنعه, والحكم لا يكون حكما إلا بعد توفر شروطه وأسبابه.

        
 هل هناك فرق بين فقد الشرط ووجود المانع ؟
الشرط والمانع تقسيمات الاصوليين فى اصطلاحهم وطالما انها اصطلاحية فلينظر الى ما قصد اهل الفن باللفظة محل النزاع فانى لا اظن ان ذلك التلازم الذى تشير اليه فاتهم جميعا فلم يتكلم منهم فيه احد وعلى العموم اسمح لى اخى الكريم بان اشارك فى هذا الحديث و قد ساق الاخوة من قبل امثلة قد توفرت فيها الشروط ولكن وجد المانع فالغى وجود الموانع الشروط المتوفرة والمعتبرة شرعا وكان الرد منك فقط انها حالات استثنائية دون ان تبين مثلا من من اهل العلم نبه على هذا الاستثناءوفى اى مصدر الا من الممكن ان نقول ان اهل العلم بارك الله فيهم ارادوا ان يكون مصطلحهم شاملا قدرالامكان لكل الحالات سواء منها ما كان الشرط مقابل لمانع او لا _ـــــــ ارجو ان يتسع صدرك لى فان وجدت ما تصلحه فليس ثمة انسان كاملا وجزاك الله خيرا


 هل هناك فرق بين فقد الشرط ووجود المانع ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زياد محمد آل يعقوب مشاهدة المشاركة
ألا ترون أن هذه الفروق التي ذكرتموها لا ثمرة لها ؟
يا أخي الكريم ليه أنت مصر على عدم التفريق بين الشرط والمانع مع بيان إخوانك جزاهم الله خيرا
ومع كون ذلك مما جرت به لغة أهل الأصول جميعا

عموما رجاء قراءة هذا النص بتدبر وستعرف الفرق بين الشرط والمانع وتمييز هذا من ذاك

( الْفَرْقُ الثَّالِثُ بَيْنَ الشَّرْطِ اللُّغَوِيِّ وَغَيْرِهِ ) مِنْ الشُّرُوطِ الْعَقْلِيَّةِ وَالشَّرْعِيَّةِ وَالْعَادِيَّةِ فَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الْكُلَّ مَعْنًى وَاحِدٌ وَأَنَّ اللَّفْظَ مَقُولٌ عَلَيْهَا بِالتَّوَاطُؤِ وَأَنَّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لِلشُّرُوطِ اللُّغَوِيَّةِ قَاعِدَةٌ مُبَايِنَةٌ لِقَاعِدَةِ الشُّرُوطِ الْأُخَرِ وَلَا يُظْهِرُ الْفَرْقَ بَيْنَ الْقَاعِدَتَيْنِ إلَّا بَيَانُ حَقِيقَةِ الشَّرْطِ وَالسَّبَبِ وَالْمَانِعِ أَمَّا السَّبَبُ فَهُوَ الَّذِي يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ وَمِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ لِذَاتِهِ أَمَّا الْقَيْدُ الْأَوَّلُ فَاحْتِرَازٌ مِنْ الشَّرْطِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ شَيْءٌ إنَّمَا يُؤَثِّرُ عَدَمُهُ فِي الْعَدَمِ وَالْقَيْدُ الثَّانِي احْتِرَازٌ مِنْ الْمَانِعِ فَإِنَّ الْمَانِعَ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ شَيْءٌ إنَّمَا يُؤَثِّرُ وُجُودُهُ فِي الْعَدَمِ وَالْقَيْدُ الثَّالِثُ احْتِرَازٌ مِنْ مُقَارَنَةِ وُجُودِ السَّبَبِ عَدَمَ الشَّرْطِ أَوْ وَجَوْدَ الْمَانِعِ فَلَا يَلْزَمُ الْوُجُودُ أَوْ إخْلَافُهُ بِسَبَبٍ آخَرَ حَالَةَ عَدَمِهِ فَلَا يَلْزَمُ الْعَدَمُ وَأَمَّا الشَّرْطُ فَهُوَ الَّذِي يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهِ وَلَا يَشْتَمِلُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الْمُنَاسَبَةِ فِي ذَاتِهِ بَلْ فِي غَيْرِهِ فَالْقَيْدُ الْأَوَّلُ احْتِرَازٌ مِنْ الْمَانِعِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ شَيْءٌ وَالْقَيْدُ الثَّانِي احْتِرَازٌ مِنْ السَّبَبِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ وَالْقَيْدُ الثَّالِثُ احْتِرَازٌ مِنْ مُقَارَنَةِ وُجُودِهِ لِوُجُودِ السَّبَبِ فَيَلْزَمُ الْوُجُودُ وَلَكِنْ لَيْسَ ذَلِكَ لِذَاتِهِ بَلْ لِأَجْلِ السَّبَبِ أَوْ قِيَامِ الْمَانِعِ فَيَلْزَمُ الْعَدَمُ لِأَجْلِ الْمَانِعِ لَا لِذَاتِ الشَّرْطِ وَالْقَيْدُ الرَّابِعُ احْتِرَازٌ مِنْ جُزْءِ الْعِلَّةِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ غَيْرَ أَنَّهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى جُزْءِ الْمُنَاسَبَةِ فَإِنَّ جُزْءَ الْمُنَاسِبِ مُنَاسَبَةٌ .
وَأَمَّا الْمَانِعُ فَهُوَ الَّذِي يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْعَدَمُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهِ فَالْقَيْدُ الْأَوَّلُ احْتِرَازٌ مِنْ السَّبَبِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ وَالْقَيْدُ الثَّانِي احْتِرَازٌ مِنْ الشَّرْطِ وَالْقَيْدُ الثَّالِثُ احْتِرَازٌ مِنْ مُقَارَنَةِ عَدَمِهِ لِعَدَمِ الشَّرْطِ فَيَلْزَمُ الْعَدَمُ أَوْ وُجُودُ السَّبَبِ فَيَلْزَمُ الْوُجُودُ لَكِنْ بِالنَّظَرِ لِذَاتِهِ لَا يَلْزَمُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ يَظْهَرُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ مِنْ الْمَانِعِ وُجُودُهُ وَمِنْ الشَّرْطِ عَدَمُهُ وَمِنْ السَّبَبِ وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ وَالثَّلَاثَةُ تَصْلُحُ الزَّكَاةُ مِثَالًا لَهَا فَالسَّبَبُ النِّصَابُ وَالْحَوْلُ شَرْطٌ وَالدَّيْنُ مَانِعٌ إذَا ظَهَرَتْ حَقِيقَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ السَّبَبِ وَالشَّرْطِ وَالْمَانِعِ يُظْهِرُ أَنَّ الشُّرُوطَ اللُّغَوِيَّةَ أَسْبَابٌ بِخِلَافِ غَيْرِهَا مِنْ الشُّرُوطِ الْعَقْلِيَّةِ كَالْحَيَاةِ مَعَ الْعِلْمِ أَوْ الشَّرْعِيَّةِ كَالطَّهَارَةِ مَعَ الصَّلَاةِ أَوْ الْعَادِيَّةِ كَالسُّلَّمِ مَعَ صُعُودِ السَّطْحِ فَإِنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهَا الْعَدَمُ فِي الْمَشْرُوطِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهَا وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ فَقَدْ يُوجَدُ الْمَشْرُوطُ عِنْدَ وُجُودِهَا كَوُجُوبِ الزَّكَاةِ عِنْدَ دَوْرَانِ الْحَوْلِ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ وَقَدْ يُعْدَمُ لِمُقَارَنَةِ الدَّيْنِ لَدَوْرَانِ الْحَوْلِ مَعَ وُجُودِ النِّصَابِ .
أنوار البروق في أنواع الفروق - (1 / 231)

المرجع :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=203875

===

=====================================
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل هل هناك فرق بين فقد شرط من الشروط وبين وجود مانع من الموانع
فإن أهل العلم يقولون لا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء مانعه
فالشرط هو : ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم
والمانع هو : ما يلزم وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم

فمثلا فقد شرط من شروط الصلاة وهو الوضوء
ووجود مانع من موانع الصلاة الحدث !!
فما الفرق ؟
فهل قولهم : " انتفاء المنع " بعد قولهم : " تمام الشروط " من باب التأكيد فحسب ؟ أو هناك آثار أخرى ؟

وهل يوجد مانع من المونع ليس له مقابل من الشروط ؟
أرجو المناقشة في هذه المسألة

هذا نقل عن الشيخ العثيمين فى شرح منظومة القواعد والاصول

والشـيء لا يتـم إلا أن تتـم
                        شـروطه ومـانع منـه عُـدم
كلمة الشيء تعني: كل شيء في العبادات وفي المعاملات، في الأحكام الشرعية في الأحكام الجزائية، لا تتم الأمور حتى توجد أسبابها وشروطها، وتنتفي موانعها، وهذه القاعدة قاعدة مهمة مفيدة تنحل فيها إشكالات كثيرة، كما سيتبين إن شاء الله في التمثيل، وهذه القاعدة معلومة من التتبع، بل من النصوص أيضا. قال الله تبارك وتعالى: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

هذا وجود الشرط وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا وهذا انتفاء المانع. مثال ذلك في العبادات: أنه لو فعل عبادة مع فقد أحد شروطها فإن هذا... كرجلٍ صلى بغير وضوء ناسيا، ثم تبين له بعد ذلك أنه صلى بغير وضوء، فصلاته لا تصح، لماذا؟ لفوات شرط وهو الوضوء لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، حتى يتوضأ .

ومثال وجود المانع، مع تمام الشروط أن يصلي الإنسان في وقت النهي صلاة لا تباح فيه، كالنفل المطلق؛ رجل جالس في المسجد يقرأ بعد صلاة العصر، ثم طرأ عليه أن يتطوع بالصلاة، فقام يصلي فهذه الصلاة لا تصح، لوجود مانع من قبولها، وهو أنها كانت في وقت النهي.

مثال ذلك في المعاملات: رجل باع بيعا بثمن مجهول فالبيع غير صحيح، لانتفاء شرط من شروطه، وهو أن يكون الثمن معلوما، وقد دلَّ على هذا الشرط قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بل قول أبي هريرة - رضي الله عنه - نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر.

ومثال البيع الذي تمت شروطه مع وجود المانع، لو باع إنسان شيئا بعد نداء الجمعة الثاني، وهو ممن تجب عليه الجمعة، وباعه بيعا تام الشروط، فإنه ذاك البيع؛ وذلك لوجود المانع من صحته، وهو وقوعه بعد نداء الجمعة الثاني، ممن تجب عليه الجمعة لقول الله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

هذه أربعة أمثلة اثنان في العبادات، واثنان في المعاملات، أما في الأحكام الجزائية، فهناك نصوص في الوعيد عامة، تدل على وعيدٍ لا يحصل إلا للكافر: مثل قول الله -تبارك وتعالى- في قتل العمد: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا فالقتل عمدا سبب لثبوت الخلود في النار، لكنْ هذا السبب، له مانع من نفوذه وهو الإيمان، فإن الإيمان -وإن قلَّ- يمنع من الخلود في النار، وكذلك قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا يدخل الجنة نمام فنفي دخول الجنة هنا عام أن النمام لا يدخل الجنة فإذا لم يدخل الجنة فليس له مآل إلا النار، ولكن نقول: هذا الحكم، أو هذا السبب من دخول النار وانتفاء دخول الحنة له مانع وهو الإيمان.

وقِسْ على هذا، يعني الأشياء لا تتم، إلا بموجب شروطها، وانتفاء موانعها، ولك أن تمثل أيضا بالولد يرث أباه؛ فإنه إذا مات إنسان عن ولد، ذكرٍ أو أنثى كان هذا الولد وارثا له. لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ لكن لو كان الولد مخالفا لأبيه في الدين، فإنه لا يرثه، لوجود المانع وهو المخالفة في الدين، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر .

هذه القاعدة قاعدة مهمة، أن الشيءَ لا يتم إلا إذا تمت شروطه، وانتفت موانعه.

مثال آخر: امرأة تزوجت بدون وليّ، النكاح غير صحيح؛ لأن من شرط صحة النكاح أن يكون بوليّ، ولو تزوجت زواجا بولي، قد تمت فيه الشروط لكنها في العدة، فإن النكاح لا يصح لوجود المانع.

__________________________________

انتهى كلامه رحمه الله وهو تبين فقط للشرط والمانع

واما عن الفارق بينهما
ارى انه بينهما فرق صغير
وهو ان الشرط اصل فى العمل واما المانع فطارئ يحل على العمل فيعوق صحته
وان كان الفارق العملى هنا ليس موجود
وايضا ان الشروط مقيده عن الموانع فالموانع قد تقتضيها الحاجه والظروف اما الشروط فقد شرطها الشرع وحددها

لكن يا حبيب قد فاتك أن الشرط ينقسم إلى أربعة أقسام
شرط عقلي
شرط لغوي
شرط شرعي وهو محل البحث
شرط في العادت

أما الشرط الشرعي فينقسم إلى
شرط وجوب وشرط أداء وشرط صحة

فإن تمت هذه الشروط الثلاث في العمل فإنه لن تبقى موانع
وحاول أن تتطبق بنفسك ما ذكرته من أمثلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأخبرني


المرجع :
http://www.4salaf.com/vb/archive/index.php/t-6497.html


=========================
ما الفرق بين الشرط والسبب و المانع؟
[ الفرق بين الشرط والسبب والمانع ]

فالسبب : هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته .

والمانع : هو الذي يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته ، وحينئذ فالمعتبر في المانع وجوده ، وفي الشرط عدمه ، وفي السبب وجوده وعدمه ومثاله الزكاة ، فالسبب النصاب ، والحول شرط ، والدين مانع عند من يراه مانعا .

وإذ وضحت الحقيقة ظهر أن الشروط اللغوية أسباب بخلاف غيرها من الشروط العقلية والشرعية والعادية ; فإنه يلزم من عدمها العدم في المشروط ، ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم ، فقد توجد الشروط عند وجودها كموجب الزكاة عند الحول الذي هو شرط ، وقد يقارن الدين فيمتنع الوجوب .

وأما الشروط اللغوية التي هي التعاليق نحو إن دخلت الدار فأنت طالق يلزم من الدخول الطلاق ، ومن عدمه عدمه إلا أن يخلفه سبب آخر . وحينئذ فإطلاق لفظ الشرط على الجميع إما بالاشتراك أو الحقيقة في واحد والمجاز في البواقي أو بالتواطؤ إذ بينهما قدر مشترك ، وهو مجرد توقف الوجود على الوجود ، ويفترقان فيما عدا ذلك .

ثم الشرط اللغوي يمتاز بثلاثة أشياء : إمكان التعويض عنه ، والإخلاف ، والبدل ، كما إذا قال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ، ثم يقول لها : أنت طالق ثلاثا ، فيقع الثلاث بالإنشاء بدلا عن المعلقة . وكما إذا قال : إن رددت عبدي فلك هذا الدرهم ، ثم يعطيه إياه قبل رد العبد هبة ، فتخلف الهبة استحقاقه إياه بالرد . ويمكن إبطال شرطيته كما إذا نجز الطلاق ، أو اتفقا على فسخ الجعالة .والشروط الشرعية لا يقتضي وجودها وجودا ، ولا تقبل البدل ولا الإخلاف ، ويمكن قبولها الإبطال ، فإن الشرع قد يبطل شرطية الطهارة للعذر .

المرجع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..