باسم الله
الزواج بنية الطلاق صوتيًا
هذا تفريغ لي ـــ أسأل الله أن ينفع به ــــ للمحدث الألبانيّ ـــ رحمه الله .
السائل : شيخنا سمعنا فتوى من بعض العلماء أنَّ طالب العلم إذا كان بالخارج وخشي على نفسه الفتنة الزواج من أهل تلك البلاد سواءٍ كانت كتابيّة أو غير كتابيّة ؟.
الزواج بنية الطلاق صوتيًا
هذا تفريغ لي ـــ أسأل الله أن ينفع به ــــ للمحدث الألبانيّ ـــ رحمه الله .
السائل : شيخنا سمعنا فتوى من بعض العلماء أنَّ طالب العلم إذا كان بالخارج وخشي على نفسه الفتنة الزواج من أهل تلك البلاد سواءٍ كانت كتابيّة أو غير كتابيّة ؟.
المحدث الألبانيَّ ــــ رحمه الله ـــ :يستفصل في معنى كلمة " غير كتابيّة" عند السائل ــــ قائلًا كيف غير كتابيّة ؟ ،.
السائل :إذا كان في الخارج يعني .
المحدث الألبانيَّ ــــ رحمه الله ـــ:باهي ، غير كتابية كيف ؟ يعني ملحدة ؟.
السائل :مسلمة .
المحدث الألبانيَّ ــــ رحمه الله ـــ: آ ، نعم فيه فرق .
السائل : البعض يقول يعني إذا كان ينوي طلاقها يجوز له الزواج منها مع النية وإضمار الطلاق في نفسه؟
المحدث الألبانيَّ ــــ رحمه الله ـــ:هذه مسألة الحقيقة تُطرح كثيرًا ، وأنا لا أكاد أفهم ثمرة هذه النية ، لأنَّه معروف من الناحية الإسلامية أنَّ المسلم حينما يتزوج المرأة التي أجاز له الشارع الحكيم له التزوج منها ، يعلم بأنَّ هناك حكم شرعي اسمه الطلاق ، وأنَّ المسلم يجوز له أنْ يطلق الطلاق الشرعي سواءٌ نوى أو ما نوى ، وأنا أعتقد بأنَّ هولاء الشباب الذين يُبْتَلون بالسفر إلى بلاد الكفر والضلال ، هولاء كثيرون منهم تزوجوا وعادوا إلى بلادهم ومعهم زوجاتهم لأنَّهم رأوا منهم ما يسرون به من خدمة من تفهّم للإسلام من أخلاق حسنة إلى آخره ، ويقابل هولاء طائفة أخرى تزوجوا ثم فارقوا لأنّهم لم يجدوا فيهِّن إلا قضاء الشهوة :البهيمية هذه.
فلماذا الإنسان يتزوج وينوي الطلاق هل إذا تزوج ولم ينوِ الطلاق ثم أراد أن يطلق ولم ينوِ الطلاق لا يجوز له الطلاق ؟ طبعًا لا ،لا أحد يقول هذا .
أنا أنصح الشباب أنْ يتزوجوا من البلاد الإسلامية لأنَّ إحنا بنشوف النساء في البلاد الإسلامية فيهن كثيرٌ أو قليلٌ من الانحراف فماذا عن الأجنبيات و الكافرات اللاتي عِشنَ ورُبيّن في مجتمع مُنْحَل ما يعرفون شيء اسمه العرض ما يعرفون شيء اسمه الشرف ، حتى حدثني بعضهم ممن يعرف اللغة الفرنسية إنَّه لا يوجد في قاموس الفرنسيين ما يرادف كلمة شرف ، الشاهد فليتزوج المسلمة من أي بلدٍ كان ذلك خير ،لكنْ إن كان ولابد فتزوج فليتزوج كما يتزوج المسلمون جميعًا ، إنْ رأى فيها ما يرضيهِ أمسكها وعاد بها إلى بلاده وإنْ رأى خلاف ذلك فيجوز له أنْ يطلق.
هذه النية لا ثمرة لها في اعتقادي ، وإنْ كنت أعتقد إذا نوى لا يكون في حكم أيش : المتعة نعم ، لكنْ النية تدندن حول المتعة تمامًا ، لكنْ ما في ضرورة ،أنا سمعت من بعض الناس أنَّهم سمعوا فتاوى أنَّه يجوز للمسلم أنْ يتمتع في تلك البلاد للضرورة ، فقلت في نفسي أولا: هذا خلاف حديث رسول الله ــ عليه الصلاة والسلام ـــ الثابت في صحيح مسلم ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن المُتعةِ . وقال : " ألا إنها حرامٌ من يومِكم هذا إلى يومِ القيامةِ )).، فهذا تحريم أبديّ وليس زمنيًّا وقتيًا هذا هو السبب الأول، وما في داعي يتزوج زواج المتعة .
ثانيًا : السبب الثاني كما ذكرت آنفًا لماذا يتمتع ؟ يتزوج زواجًا شرعيًّا ثم إذا بدا له يطلقها طلقها "وكفى الله المسلمين القتال "، والله أعلم .
ثم عقب السائل: شيخنا هناك سبب ثالث أنَّهم يجلسون في تلك البلاد وينسون أهاليهم .
المحدث الألبانيَّ ــــ رحمه الله ـــ: قال الاستيطان في بلاد الكفر(( قال ـــ عليه الصلاة والسلام ـــ: المسلم والكافر لا تتراءى ناراهما)) -
________________________________
الزواج بنية الطلاق
العلامة العثيمين ـــ رحمه الله ـــ تجدونها بفتاوى " نور على الدرب " الصوتية والمقروءة
يقول السائل : لي صديق وهو أراد أن يكمل دراسته في بلاد الكفر وعند سفره نصحته بأن يخاف الله ويتقيه في السراء والضراء وأن يبتعد عن كل المحرمات وخاصة ارتكاب الزنا وفوجئت بأنه يعتزم أن يتزوج إذا دعا الأمر من هناك لكي يحصن نفسه من الزنا ومن ثم بعد انقضاء مدة دراسته وهي قرابة ثلاث سنوات سوف يطلقها ويعود إلى بلاده أعزب كما كان فنصحته أن لا يفعل ذلك لأنه يعتبر زواج متعة لا أدري هل هذا صحيح أم أخطأت في حكمي أرجو أن تفيدوني؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الذي ننصح به صديقك هذا أن لا يتزوج لأن الزواج له عُلق وله كُلف وله توابع تتبعه فربما تحمل منه هذه المرأة فتأتي بأولاد يكونون عبئاً عليه ويلزمونه بأن تبقى معه هذه الزوجة لأنه لا يمكن أن يطلقها في هذه الحال فالذي ننصح به صديقك وغيره ممن يذهبون إلى البلاد الأخرى للدراسة أن يصبروا وأن يستعففوا فمن يستعفف يعفه الله ولكن إذا كانوا لا يصبرون وتزوجوا ممن يجوز لهم التزوج بهن فإن هذا لا حرج عليهم لكن إن اشترطوا في العقد أنه متى سافر طلقها فهذا بلا شكٍ نكاح متعة ولا يجوز نكاح المتعة لأن النبي ﷺ حرمه وما حرمه رسول الله ﷺ فهو كما حرمه الله تبارك وتعالى لقوله تعالى (وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ) وقوله (وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) وقوله (مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً) وأما إذا تزوج ممن يصح تزوجه بها في البلاد التي سافر إليها ولم يشترط ذلك في العقد أي لم يشترط أنه متى سافر طلقها فإن هذا ليس بنكاح متعة فيحل له ذلك.
سائل آخر :فضيلة الشيخ: لكن إذا كان ناوٍ في قلبه ذلك؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان قد نوى ذلك في قلبه فقد اختلف العلماء فهل يكون نكاح متعة أو لا يكون نكاح متعة فالظاهر أنه ليس نكاح متعة كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله لأن النية ليست بشرطٍ ملزم فقد ينوي هذا ثم يرغب أن يبقيها وقد يتزوجها بلا نية ثم يتركها فالنية لا تؤثر هنا لأنه كما أشرنا إليه قريباً النية لا تلزم بخلاف الشرط ونكاح المتعة إنما يكون بشرط مؤقتٍ بأجلٍ معين.
***
السائل يقول :لقد قرأت في كتاب فقه السنة لسيد سابق حول موضوع الزواج بنية الطلاق بعده وقد ذكر المؤلف أن المذاهب الأربعة قد أباحوا هذا النوع من الزواج وحرمه الإمام الأوزاعي لأن الإمام الأوزاعي اعتبره كزواج المتعة فما هو الحكم الصحيح في هذا فإن كان جائزاً فإني أريد أن أتزوج لأحصن نفسي من الوقوع في الحرام حتى تنتهي مدة دراستي ثم أطلقها؟
فأجاب رحمه الله تعالى: من المعروف من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الزواج بنية الطلاق محرم وأنه داخل في نكاح المتعة وذلك لأن النية معتبرة في التأثير في الحكم لقول النبي ﷺ (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) ولأن الرجل لو تزوج المطلقة ثلاثاً بنية أنه يحللها للأول ثم يطلقها كان هذا النكاح باطلاً ومحرماً ولم تحل للزوج الأول كما لو شرط ذلك في نفس العقد وعلى هذا فتكون نية الطلاق كنية التحليل أي كما أن النية في التحليل مؤثرة فكذلك نية الطلاق مؤثرة أيضاً وقال بعض أهل العلم إن نية الطلاق ليست كشرطه لأن شرط الطلاق معناه أنه إذا تمت المدة ألزم به وكذلك المتعة إذا شرط على الإنسان أنه يتزوجها إلى أجل مسمى فإن معناه أو مقتضى هذا العقد أنه إذا تم الأجل المسمى انفسخ النكاح تلقائياً فليست النية كالشرط وهذا الفرق بيِّن ظاهر لأن الشرط إذا تم الأجل انفسخ النكاح تلقائياً و إذا كان قد شرط عليه الطلاق فإنه يلزمه عند تمام المدة وهذا الفرق لاشك أنه مؤثر في الحكم ولكن عندي أن هذا حرام من وجه آخر أي أن الإنسان إذا تزوج بنيته أنه يطلقها إذا غادر البلد حرام من جهة أنه غش وخداع للزوجة وأهلها فإن الزوجة وأهلها لو علموا أن هذا الرجل إنما تزوجها بنية الطلاق إذا أراد السفر ما زوجوه في الغالب فيكون في ذلك خداع وغش لهم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام (من غش فليس منا) فالحاصل أن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيما إذا تزوج الغريب بنية أنه متى أراد الرجوع إلى وطنه طلقها بدون شرط فذهب قوم من أهل العلم وهو مشهور من مذهب الإمام أحمد أن هذا النكاح فاسد وأنه نكاح متعة وعللوا ذلك بأن نية الطلاق كشرطه قياساً على التحليل الذي تكون نيته كشرطه وقال آخرون من أهل العلم إن النية لا تؤثر لأن الفرق بين النية والشرط هو أن الشرط إذا تم الأجل ألزم بالطلاق إن كان المشروط هو الطلاق أو انفسخ النكاح إن كان مؤجلاً إلى هذه المدة وهذا الفرق ظاهر يؤثر في الحكم ولكنه عندي أنه غش إذا نواه بدون أن يبينه للزوجة وأهلها لأنهم لو علموا بنيته هذه ما زوجوه في الغالب وحينئذ إما أن يعلمهم أو يكتم عنهم فإن أعلمهم فهو نكاح متعة وإن كتمه كان غشاً وخداعاً فلا ينبغي للمؤمن أن يعمل هذا العمل.
***
سائل آخر ـــ بارك الله فيكم ـــ يقول: ما هو حكم الزواج بنية الطلاق عند الرجوع إلى بلده؟
فأجاب رحمه الله تعالى: هذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من قال إن الزواج بنية الطلاق نكاح متعة لأن المتزوج نوى مدةً معينة وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) ولأن الزوج المحلل الذي يتزوج امرأة طلقها زوجها ثلاثاً بنية أن يطلقها إذا تزوجها وإن لم يشترطه في العقد يل نوى الطلاق فقط يكون محللاً ولا تحل به الزوجة للزوج الأول فأثرت النية هنا في صحة العقد فكذلك نية الطلاق إذا رجع إلى بلده وقال آخرون إن هذا ليس بنكاح متعة لأن نكاح المتعة يشترط فيها شرط أن يطلقها في مدة كذا وكذا أو أن النكاح مدته كذا وكذا بخلاف ما لونوى الطلاق فقط ولهذا إذا تمت المدة في نكاح المتعة انفسخ النكاح بدون فسخ وحجر ونيت الطلاق ليست كذلك إذ من الممكن أن يرغب في بقاء الزوجة عنده ولو كان قد تزوجها بنية الطلاق لكن عندي فيه محظورٌ غير هذا وهو أنه غشٌ للزوجة وأهلها فإنهم ربما لو كانوا يعلمون أنه لن ينكحها نكاح رغبةٍ وبقاء لم يزوجوه أي لو ظنوا أنه إنما تزوجها ما دام في هذا البلد ثم يتركها إذا سافر لم يزوجوه فالنكاح بنية الطلاق محرمٌ من هذه الناحية لا من ناحية كونه نكاح متعة وعلى هذا فيكون حراماً ولكن العقد صحيح لأن هذا التحريم لا يعود إلى ذات العقد.
---------------------------------------------
حكم السفر إلى الخارج للدراسة وغيرها، وحكم الزواج بنية الطلاق
السائل :بعض المسلمين يسافرون للدراسة وغيرها إلى الخارج، فهل يجوز له أن يتزوج بنية الطلاق؟ وما الفرق بينه وبين زواج المتعة؟ أرجو توضيح هذا الأمر وفقكم الله.
الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز ـــ رحمه الله ـــ: الزواج في الخارج فيه ضرر عظيم وخطر كبير، فلا يجوز السفر للخارج إلا بشروط مهمة؛ لأن السفر للخارج يعرضه للكفر بالله، ويعرضه للمعاصي من شرب الخمر وتعاطي الزنا وغير هذا من الشرور. ولهذا نص العلماء على تحريم السفر إلى بلاد الكفار عملاً بقول النبي ــ ﷺ ـــ: ((أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين))، فالإقامة بينهم خطيرة جداً سواء كانت للسياحة أو للدراسة أو للتجارة أو غير ذلك. فهؤلاء المسافرون من الطلبة من الثانوي والمتوسط أو للدراسة الجامعية على خطر عظيم، والواجب على الدولة - وفقها الله - أن تؤمِّن لهم الدراسة في الداخل، وليس لها أن تسمح لهم بالسفر إلى الخارج لما فيه من الخطر العظيم.
وقد نشأ عن ذلك شر كثير من الردة والتساهل بالمعاصي من الزنا وشرب الخمور، وأعظم من ذلك ترك الصلوات، كما هو معلوم عند من سبر أحوال من يسافر للخارج، إلا من رحم الله منهم وهم القليل. فالواجب منعهم من ذلك وأن لا يسافر إلا الرجال المعروفون بالدين والإيمان والعلم والفضل إذا كان ذلك للدعوة إلى الله، أو التخصص لأمور تحتاجها الدولة الإسلامية.
وعلى المسافر المعروف بالعلم والفضل والإيمان واجب الاستقامة حتى يدعو إلى الله على بصيرة، ويتعلم ما بعث من أجله، وقد يستثنى من ذلك ما يضطر إليه من العلوم وليس له من يدرسه ولا يتيسر استقدام من يدرسه، وأن يكون المبتعث ممن عرف بالدين والإيمان والعلم والفضل كما ذكرنا آنفا.
أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء، منهم من كره ذلك كالأوزاعي رحمه الله وجماعة وقالوا إنه يشبه المتعة، فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم. وذهب الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه وبين ربه فقط وليس بشرط، كأن يسافر للدارسة أو أعمال أخرى وخاف على نفسه فله أن يتزوج ولو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته، وهذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه وبين ربه فقط من دون مشارطة ولا إعلام للزوجة ولا وليها بل بينه وبين الله.
فجمهور أهل العلم يقولون: لا بأس بذلك كما تقدم، وليس من المتعة في شيء؛ لأنه بينه وبين الله، ليس في ذلك مشارطة.
أما المتعة ففيها المشارطة شهراً أو شهرين أو سنة أو سنتين بينه وبين أهل الزوجة، أو بينه وبين الزوجة. وهذا النكاح يقال له: نكاح متعة، وهو حرام بالإجماع، ولم يتساهل فيه إلا الرافضة.
وكان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ وحرمه الله إلى يوم القيامة، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ.
أما أن يتزوج في بلاد سافر إليها للدراسة أو لكونه سفيراً، أو لأسباب أخرى تسوغ له السفر إلى بلاد الكفار، فإنه يجوز له النكاح بنية الطلاق إذا أراد أن يرجع كما تقدم، إذا احتاج إلى الزواج خوفا على نفسه. ولكن ترك هذه النية أولى احتياطا للدين وخروجا من خلاف العلماء، ولأنه ليس هناك حاجة إلى هذه النية؛ لأن الزوج ليس ممنوعاً من الطلاق إذا رأى المصلحة في ذلك ولو لم ينوه عند النكاح.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس
حكم الزواج بنية الطلاق
السائل: سبق وأن أفتى سماحتكم بجواز الزواج بنية الطلاق، وقد رأينا اليوم من يسافر إلى الخارج من أجل هذا الزواج، فيعقد على امرأة هناك لمدة أسبوعين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، ثم يطلق ويعود، فما حكم ذلك؟.
الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز ـــ رحمه الله ـــ: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى جواز هذه النية، ولكن ترك هذه النية أفضل، فيتزوج ومتى شاء أن يطلق فلا أحد يحاسبه على الطلاق، يتزوج ومتى شاء الطلاق فعليه الطلاق، وقد ينقلها إلى بلده، فالمقصود أن كونه بنية الطلاق لا يضر، لكن ترك هذه النية أولى وأحوط، والأفضل له أن يتزوجها بنية إن ناسبته أبقاها وإلا تركها.
من محاضرة أسباب الثبات أمام الفتن للشيخ : عبد العزيز بن باز ـــ رحمه الله
المصدر
--------------------------------------------
ما حكم الزواج بنية الطلاق / الشيخ صالح الفوزان
----------------------------------
الأنكحة الباطلة.172184: هل صدرت من " اللجنة الدائمة " فتوى بجواز النكاح بنية الطلاق كما قال الشيخ ابن باز ؟
السؤال:
قلتم إن " اللجنة الدائمة للإفتاء " رأت بأن الزواج بنية الطلاق زواج باطل
وأنه مشابه لزواج المتعة وذلك في الفتوى رقم ( 111841 ) ، وقد قرأت في كتاب
" فتاوى إسلامية " المجلد الثالث صفحة ( 235 ) في فتوى للشيخ ابن باز -
رحمه الله - بأنه قال إن " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " أصدرت
فتوى بجواز الزواج بنية الطلاق بدون تحديد وقت الطلاق ، وأنهم ينصحون
الشباب المغتربن بالزواج على هذه الصفة ، وأنه من الممكن أن تتولد بينهم
المحبة ويرزقهم الله بولد فيستمر ، وأن هذا برئاسته واشتراكه ، وأن هذا هو
قول جمهور العلماء كما ذكر ذلك موفق الدين بن قدامة - رحمه الله - في كتابه
" المغني " وبيَّن أنه ليس ذلك من نكاح المتعة ، فأرجو تبيان هذا التناقض ؟
.
تم النشر بتاريخ: 2011-08-11
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
منعت اللجنة الدائمة من الزواج بنية الطلاق ، وحكمت عليه بالحرمة ، وقد سبق نقل فتواهم في جواب السؤال رقم ( 91962 ) .
وهذه الفتوى عن " اللجنة الدائمة " ليس عليها توقيع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، بل عليها توقيع رئيس اللجنة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، مما يدل على أن هذه الفتوى صدرت بعد وفاة الشيخ ابن باز رحمه الله .
وننبه هنا : إلى أنه قد جاءت هذه الفتوى في كتاب " الزواج بنية الطلاق " للشيخ صالح آل منصور ( ص 66 ) وجاء فيها – خطأ – ذِكر اسم الشيخ عبد العزيز بن باز والصواب أنه الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .
ثانياً:
قد نسب الشيخان ابن باز والعثيمين رحمهما الله القول بجواز هذا النكاح إلى اللجنة الدائمة :
1. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
يَذكر أحد الإخوة أنه قرأ عن سماحتكم أنه يجوز الزواج بنية الطلاق بدون تحديد وقت الطلاق ، وأنكم تنصحون الشباب المغتربين بالزواج على هذه الصفة ، وأنه من الممكن أن تتولد بينهم المحبة أو يرزقهم الله بولد فيستمر فهل هذا صحيح ؟ أرجو التوضيح أثابكم الله .
فأجاب :
قد صدرت هذه الفتوى من " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " في المملكة العربية السعودية برئاستي واشتراكي ... .
" فتاوى إسلامية " ( 3 / 235 ) .
2.وسئل – رحمه الله - :
سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة ، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة ، كحين انتهاء الدورة أو الابتعاث ، ... ؟ .
فأجاب :
نعم ، لقد صدرت فتوى من " اللجنة الدائمة " وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته أو من كونه موظفاً وما أشبه ذلك أن يطلق ، فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء ، وهذه النية تكون بينه وبين الله - سبحانه - وليست شرطاً ... .
" فتاوى إسلامية " (3 / 236 ) .
3. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
ذكَر الشيخ عبد العزيز ، وكذلك " اللجنة الدائمة للإفتاء " : أنه يجوز للغريب أن يتزوج بنية الطلاق دفعاً لما يخشى منه من الوقوع في الفاحشة ... .
" لقاء الباب المفتوح " ( 60 / السؤال رقم 9 ) .
والذي يظهر في التوفيق بين تجويز " اللجنة الدائمة " للنكاح بنية الطلاق والمنع منه : أن الفتوى بالجواز كانت في أيام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وأنها لم تنشر في كتاب " فتاوى اللجنة الدائمة " ، وأنه بعد صدور كتب وبحوث وفتاوى في تحريم الزواج بنية الطلاق واقتناع المجوزين فيما بعدُ بعدم جوازها : صدرت الفتوى منهم بتحريمها ، وتمَّ نشرها في كتابهم المعتمد لنقل فتاواهم ، مع العلم أننا لا نعلم أسماء من وقَّع على الفتوى المبيحة من المشايخ الكرام حتى يقال إنه قد تراجع عن القول بالجواز إلى المنع .
وقد أيَّد القول بالمنع " المجمع الفقهي الإسلامي " التابع لرابطة العالم الإسلامي كما في جواب السؤال رقم ( 111841 ) .
والله أعلم
الحمد لله
أولاً:
منعت اللجنة الدائمة من الزواج بنية الطلاق ، وحكمت عليه بالحرمة ، وقد سبق نقل فتواهم في جواب السؤال رقم ( 91962 ) .
وهذه الفتوى عن " اللجنة الدائمة " ليس عليها توقيع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، بل عليها توقيع رئيس اللجنة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، مما يدل على أن هذه الفتوى صدرت بعد وفاة الشيخ ابن باز رحمه الله .
وننبه هنا : إلى أنه قد جاءت هذه الفتوى في كتاب " الزواج بنية الطلاق " للشيخ صالح آل منصور ( ص 66 ) وجاء فيها – خطأ – ذِكر اسم الشيخ عبد العزيز بن باز والصواب أنه الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .
ثانياً:
قد نسب الشيخان ابن باز والعثيمين رحمهما الله القول بجواز هذا النكاح إلى اللجنة الدائمة :
1. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
يَذكر أحد الإخوة أنه قرأ عن سماحتكم أنه يجوز الزواج بنية الطلاق بدون تحديد وقت الطلاق ، وأنكم تنصحون الشباب المغتربين بالزواج على هذه الصفة ، وأنه من الممكن أن تتولد بينهم المحبة أو يرزقهم الله بولد فيستمر فهل هذا صحيح ؟ أرجو التوضيح أثابكم الله .
فأجاب :
قد صدرت هذه الفتوى من " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " في المملكة العربية السعودية برئاستي واشتراكي ... .
" فتاوى إسلامية " ( 3 / 235 ) .
2.وسئل – رحمه الله - :
سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة ، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة ، كحين انتهاء الدورة أو الابتعاث ، ... ؟ .
فأجاب :
نعم ، لقد صدرت فتوى من " اللجنة الدائمة " وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته أو من كونه موظفاً وما أشبه ذلك أن يطلق ، فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء ، وهذه النية تكون بينه وبين الله - سبحانه - وليست شرطاً ... .
" فتاوى إسلامية " (3 / 236 ) .
3. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
ذكَر الشيخ عبد العزيز ، وكذلك " اللجنة الدائمة للإفتاء " : أنه يجوز للغريب أن يتزوج بنية الطلاق دفعاً لما يخشى منه من الوقوع في الفاحشة ... .
" لقاء الباب المفتوح " ( 60 / السؤال رقم 9 ) .
والذي يظهر في التوفيق بين تجويز " اللجنة الدائمة " للنكاح بنية الطلاق والمنع منه : أن الفتوى بالجواز كانت في أيام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وأنها لم تنشر في كتاب " فتاوى اللجنة الدائمة " ، وأنه بعد صدور كتب وبحوث وفتاوى في تحريم الزواج بنية الطلاق واقتناع المجوزين فيما بعدُ بعدم جوازها : صدرت الفتوى منهم بتحريمها ، وتمَّ نشرها في كتابهم المعتمد لنقل فتاواهم ، مع العلم أننا لا نعلم أسماء من وقَّع على الفتوى المبيحة من المشايخ الكرام حتى يقال إنه قد تراجع عن القول بالجواز إلى المنع .
وقد أيَّد القول بالمنع " المجمع الفقهي الإسلامي " التابع لرابطة العالم الإسلامي كما في جواب السؤال رقم ( 111841 ) .
والله أعلم
....
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..