الجمعة، 26 يناير 2018

مقتطفات من اللقاء الشهري الـ 23📚 مع فضيلة الشيخ أ.د.عبدالله بن محمد الطيار

🔹إذا تعددت الجنازة فهل تتعدد القراريط؟
قال بعض أهل العلم نعم،وقال بعضهم مادامت صلاة واحدة فلها
أجر واحدة والأوّل لعلّه أقرب وفضل الله واسع...
🔹لا إشكال في كشف وجه الميّت والسلام عليه، والمرأة لا يُسلّم عليها إلا محارمها.
🔹إرسال الدعوات للصلاة على الميت عبر وسائل التواصل الحديثة لا يُعتبر من النياحة..
🔹لا حرج من تكرار الصلاة ‏على الجنازة في المسجد والمقبرة ولا ينبغي أن يُتقصّد ذلك
🔹 ‏من فاته تكبيرات من صلاة الجنازة فما يدركه من تكبيرات الإمام فهي أول تكبيرة له ويقضيها متتالية إذا كانت ترفع الجنازة..
🔹 ‏إذا كبر الإمام على الجنازة فلا يوضع جنازة أخرى، بل إذا انتهى من الصلاة على الأولى يصلي على الثانية..
🔹 ‏ما ينبغي أن تفعله المرأة المتوفى عنها زوجها:
‏-أن تلزم بيت زوجها الذي توفي وهي فيه
-ألا تتزيّن ولا تتطيب ولا تلبس الحلي
-  ألا تخرج إلا لضرورة أو حاجة.
🔹 ‏صلاة الجنازة مشروعة للرجال والنساء
ولا تتبع المرأة الجنازة وتدرك أجر اتّباع الجنازة مثل صلاة الجماعة تدرك فضلها وأجرها وهي تصلي في بيتها..
🔹 ‏يقف الإمام في صلاة الجنازة عند رأس الرجل ووسط المرأة،
وقيل يقف عند صدر الرجل ووسط المرأة..
🔹‏في حال تعدد الجنائز يوضع الرجل أقرب للامام ثم الطفل الذكر ثم المرأة ثم الطفلة،
أما إذا كان جنسًا واحدًا فيُقدّم الافضل كأحفظهم للقرآن والعالِم و...
🔹 ‏لا تؤخر الصلاة على الجنازة يوماً أو يومين لانتظار أقربائه فالأولى التعجيل إلا إن كان ابناً أو أباً أو نحوهما..
🔹 ‏السفر لأجل الصلاة على جنازة أو زيارة مريض لا يدخل في باب شد الرحال..
🔹 ‏الأولى بالإمامة في الصلاة على الميت الإمام الراتب (إمام المسجد) وإن سمح الإمام فيصلي غيره من قريب الميّت أو جاره أو غيرهم..
🔹 ‏صلاة الجنازة الاصل أنها أربع تكبيرات وهذا هو القول الأشهر وثبت أنه ﷺ   كبّر خمس تكبيرات...
🔹‏لا يتولى التغسيل والتكفين والدفن من لا يحسن هذا الامر لكونه فقط من أولياء الميت..
🔹 ‏الراجح أن الصلاة على الميت وهو مدفون لا بأس بها ولكن بشرط أن يكون توفي وأنت أهل للصلاة عليه وقت وفاته؛
فمثلا لا تذهب وتصلي على أبي بكر أو الصحابة رضي الله عنهم لأنك لم تدركهم..
🔹 ‏يجوز أن تُصلّى صلاة الغائب جماعة أو فرداى..
🔹 ‏اختلف العلماء في زيارة النساء لقبر الرسول  ﷺ والراجح أن النهي عام في زيارة القبور.
🔹‏الأولى عدم سلام المرأة على القبور حال المرور في المقبرة..
🔹 ‏الاصل دفن الميت في البلد الذي توفي فيه ولا بأس بنقله للحاجة أو كان قد أوصى بذلك لكن لا يؤخر دفنه.
🔹 ‏لا ينبغي وضع العلامات الواضحة والألوان المزعجة على القبور لتمييزها،
ولا ينبغي كذلك تتميز قبور الرجال عن النساء..
🔹 ‏لا يجوز ترقيم القبور أو الكتابةعليها.
🔹 ‏لم يثبت دعاء أو ذكر محدد بعد التكبيرة الرابعة.
🔹الأولى عدم توزيع الماء على الناس في المقابر..
🔹وضع اليد وتلمّس القبر بعد الدفن هذا من البدع .
🔹الشهيد في القتال بين المسلمين والكفار لا يُغسّل ولا يكفّن ولا يصلي عليه.
🔹الاصل الصلاة على الجنازة في المصلى (جوار المقبرة) ولا حرج في الصلاة عليها بالمسجد..
🔹 ‏الصلاة على الجنازة في وقت النهي:
- الوقت الموسّع:(بعد الفجر وبعد العصر) لا بأس به
-الوقت المضيّق: (عند شروق الشمس وعند غروبها وعند زوالها) لا يُصلّى عليها

📚
جامع الفرقان بالزلفي
6 / 5 / 1439 هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..