قد دلت السنة عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- بأنه لا حرج في أن يكون المأموم مفترضاً والإمام متنفلاً، فإذا كنت أيها السائل تصلي نفلاً فجاء رجلٌ فصف معك وصلى فريضته فلا بأس ولا حرج على الصحيح، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا يصلي المتنفل الإمام المفترض، لكنه قول ضعيف قول مرجوح في الدليل، والصواب أنه لا حرج في ذلك، فإذا دخل معك فلا بأس أن تؤمه، وهو يصلي فرضاً وأنت تصلي نفلاً لا حرج في ذلك، وليس لما قلت له أصل أنه يرفع الصوت في التكبير في الفرض ويخفض في النفل، لا أصل لهذا فيما أعلم، بل التكبير فيهما سواء، يكبر في صلاته الفريضة والنافلة سواء، لا نعلم في هذا شيء، إلا الإمام فإنه يكبر يرفع صوته لأنه ينبه الناس ويبلغ الناس، أما المأموم والمنفرد فصوته في الفريضة والنافلة سواء، لا نعلم في هذا سنة تفرق بينهما.