الخميس، 25 يوليو 2019

عدة المتوفى عنها زوجها، وما يجب عليها / عدة كبيرة السن

السؤال: الأخت  خيرية ، تقول:
إنه توفي زوجها منذ أشهر، ولها بنات وأولاد كبار متزوجون، وهي قد انقطع عنها العذر الشرعي، فكم تكون عدتها؟ علماً بأن عمرها ستون عاما؟
----------
الجواب  :
عدتها مثل غيرها، أربعة أشهر وعشر، لأن الله جل وعلا قال: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234]
وهذا عام للتي يأتيها الحيض وللشابة وللكبيرة يعم الجميع، الله جل وعلا قال: وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنََ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234]
والأزواج يعني: الزوجات، فعلى الزوجة أن تربص أربعة أشهر وعشرا، سواء كانت كبيرة السن أو شابة تحيض أو لا تحيض، عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، يعني: مائة وثلاثين يوما، مطلقا ولو كانت تحيض.
الواجب عليها العدة المذكورة، أربعة أشهر وعشر كما قاله الله تعالى.
وهكذا جاء عن النبي ﷺ؛ أن المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرا، كما نص عليه القرآن الكريم، وعليها في هذه العدة؛ الإحداد أيضاً، والإحداد: تجنب الزينة في الملابس ونحوها، لا تلبس الملابس الجميلة، ولا تكتحل ولا تمس الطيب ولا تلبس الحلي من الذهب والفضة والماس، ولا الملابس الجميلة حتى تكمل العدة.
والخلاصة: تلاحظ خمسة أمور، المعتدة بالموت خمسة أمور تلاحظها:
الأول: بقاؤها في بيت زوجها؛ الذي مات وهي ساكنة فيه، تبقى فيه حتى تكمل إذا تيسر ذلك إذا أمكن ذلك، أما إذا كان لا يمكن؛ لأنه استأجر وقد انتهت مدته، أو لأنها تستوحش ما عندها أحد يسكن معها تذهب إلى أهلها، ولا بأس بخروجها عند الحاجة إلى الطبيب أو إلى المحكمة إن كانت هناك خصومة أو لحاجتها لا بأس وترجع إلى بيتها.
الأمر الثاني: تلبس الملابس العادية، التي ليس فيها جمال ولا فتنة، سوداء أو خضراء أو غير ذلك، لا تختص في السوداء، ولو خضراء ولو صفراء لكن غير جميلة.
الثالث: عدم الطيب، لا بالبخور ولا بالأطياب الأخرى، إلا إذا طهرت من الحيض إذا كانت تحيض إذا طهرت من الحيض، لا بأس أن تستعمل البخور عند طهرها من حيضها.
الرابع: عدم الحلي، لا ذهب ولا فضة ولا ماس، لا أسورة ولا قلائد ولا خواتم، تجتنب هذا حتى تنتهي.
الخامس: عدم التكحل والحناء حتى تنتهي من العدة.

هذه خمسة أمور على المعتدة من الوفاة أن تلاحظها، وأما باقي الأمور من جنس الناس، لها أن تغير ثيابها متى شاءت، لها أن تغتسل متى شاءت، لها أن تغسل يعني: رأسها بالشامبو بالسدر لا بأس، لها أن تمشي في حديقة بيتها في سطوح بيتها، في القمراء وغير القمراء لها أن تمشي بالنعال بالخفين وغير الخفين، تمشي حافية لا بأس، لها أن تكلم بالتلفون من تحتاج تكليمه، أو من كلام رجل أو امرأة، إذا كان في كلام مباح، لا بأس أن تكلم بالتلفون من يزهم عليها، إذا كان كلامه مباحاً، أما المغازلة مع الشباب ومع الأجناب لا يجوز هذا، لا للمعتدة ولا غير المعتدة حرام على الجميع، أما إذا تكلم يسألها عن شيء أو يعزيها أو يدعو لها أو يسألها عن حاجة لا بأس بذلك، وإن كان غير محرم، إذا كان كلاماً نزيهاً ليس فيه محرم، أو يسلم عليها، أو لغير ذلك من الحاجات، أو هي تزهم على أحد، على أخيها على أبيها على شخص آخر تسأله عن شيء، عن حاجة لا بأس بهذا وفق الله الجميع.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.


المصدر
-



ومن مصدر آخر :

سؤال: هل للمرأة الكبيرة في السن والمتوفى عنها زوجها عِدّة، وما الأحكام المتعلقة بها؟


عدّة المتوفى عنها زوجها ذكرها الله تعالى في كتابه بقوله: ”والّذين يُتَوَفّوْن منكم ويذَرُون أزواجًا يتربّصْنَ بأنفسهنّ أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا” البقرة:234، وهي عامة في كلّ امرأة مات عنها زوجها، ولو كانت تبلغ من العمر مائة سنة، ذلك لأنّ فضل الزوج على زوجته عظيم، وحقّه كبير، ومن الوفاء لذلك الفضل والاعتراف بالجميل أن تحد الزوجة تلك المدة، قال صلّى الله عليه وسلّم: ”لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على رجل أكثر من ثلاثة أيّام إلاّ على زوج أربعة أشهر وعشرًا” أخرجه البخاري ومسلم.
والحِداد هو تجنّب المرأة كلّ ما يدعو إلى جِماع أو يرغّب في النّظر إليها مثل الطيب والتكحّل والحلي، وكذا كلّ ثياب الزينة الّتي يُعد لبسها تجمّلاً وتزيّنًا.
كما يجب عليها أن تبقى في البيت الّذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، قال تعالى: ”والّذين يُتوفّوْنَ منكم ويذرون أزواجًا يتربّصنَ بأنفُسِهنّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا فإذا بلغْنَ أجَلَهُنّ فلا جُناح عليكم فيما فَعَلْنَ في أنفُسهنّ بالمعروف واللهُ بما تعملون خبيرًا” البقرة:234، فقوله ”إذا بلغنَ أجلهنّ” يدل على أنّهنّ قبل ذلك الزمن ممنوعات ممّا رخّص لهنّ فيه بعده.
أمّا عن التزام لبس السواد للمتوفّى عنها زوجها أو لأهله فهذا باطل أيضًا ولا أصل له في الكتاب ولا في السُنّة، وعدّتها تبدأ من اليوم الّذي مات فيه لا من اليوم الّذي دُفن فيه، لأنّ العبرة بالوفاة لا بالدفن، قال تعالى: ”والّذين يُتوفّوْنَ منكم ويذرون أزواجًا يتربّصنَ بأنفُسِهنّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا فإذا بلغْنَ أجَلَهُنّ فلا جُناح عليكم فيما فَعَلْنَ في أنفُسهنّ بالمعروف واللهُ بما تعملون خبيرًا” البقرة:234، فقوله سبحانه وتعالى ”يُتوفّوْن” دليل على ذلك.
كما لا يجوز للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من البيت الّذي مات فيه إلاّ للضرورة، كالذهاب إلى الطبيب وكإمضاء وثيقة ضرورية، أمّا الشراء والخروج لقضاء الضروري من حوائجها فتخرج له ولا حرج غير أنّ الخروج من أجل النزهة وترويح النّفس فغير جائز ومخالف للشّرع، حيث أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المرأة المتوفّى عنها زوجها بلزوم البيت وعدم المبيت في بيت غيره، ومن الخطأ أن تذهب المعتدّة من الوفاة لزيارة أقاربها وأحبابها وربّما المكوث عندهم أيّامًا وليالي، بل لا بُدّ أن لا يدركها مغرب أيّ يوم من تلك الأيام إلاّ وهي في بيتها.

.... مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..