السؤال:
يقول أنا أسكن إحدى القرى بالمملكة، والحمد لله محافظ على أداء
الصلوات في المسجد، وبعد حضوري إلى هذه المنطقة في المملكة وهي منطقة
اللسيب بالقصيم توجهت إلى المسجد لأداء الصلاة، وبعد أن جلست في المسجد مدة
طلب مني أحد المواطنين بأن أؤذن؛ لأن المسجد ليس به مؤذن، فقمت على الفور
وأديت الأذان، وظللت مدة أؤذن حين لم يحضر المؤذن، وفي يوم من الأيام أذنت
لصلاة العشاء فحضر الإمام وقال: من أذن؟ فقلت له: أنا، فقال: لا نريد أحد
أن يؤذن، فمن ذلك اليوم لم أؤذن، حتى ولو طلب مني، علماً بأنني متعلم
والحمد لله، ولا أشك في أداء الأذان، أرجو أن تفيدوني؛ لأن هذا الإمام
حرمني أجراً عظيم، علماً بأنني لا أتقاضى شيء مقابل هذا الأذان، وما فضل
الأذان، وما حكم هذا الإمام بالنسبة لي؟
-----------
الجواب: الأذان
فرض كفاية، والواجب على أهل المسجد أن يؤذن أحدهم، إذا لم يكن هناك مؤذن
من جهة وزارة الأوقاف فالواجب أن يؤذن أحدهم، فإذا أذن أحدهم كفى؛ لأنه فرض
كفاية وهو يقيم أيضاً، فالإقامة والأذان فرضا كفاية، إذا قام به واحد منهم
كفى، أما تركهم المسجد دون أذان هذا لا يجوز، اللهم إلا أن يكون قربه مسجد
آخر يكتفى بأذانه لأنه يعم؛ لأن المؤذن الذي بقربه يعني: يعم جيران المسجد
هذا ويسمعونه، فهذا قد يقال بإجزائه، ولكن لابد أن يقيم أحدهم، الإمام أو
غيره يقيم للصلاة، وبكل حال فلا ينبغي ترك الأذان، بل ينبغي للمسجد أن يؤذن
فيه من الجماعة، وإذا كان السائل يتبرع بذلك ويقيم الأذان فلا ينبغي
للإمام ولا غيره أن يمنعه من ذلك إلا إذا وجدوا من يقوم مقامه، إن وجدوا من
يقوم مقامه فلهم النظر في ذلك، الإمام ينظر في ذلك هو وجماعة، فيعينون من
يحصل به المقصود من أداء هذه الفريضة، أما أن يعطلوا الأذان بالكلية فهذا
لا يجوز ويأثمون بذلك، فالواجب أن يؤذن واحد منهم، يقيم الأذان، يحسن
الأذان، فإن لم يتيسر واحد منهم سمحوا لهذا السائل هذا المتبرع وجزاه الله
خيراً، يجب أن يسمحوا له أن يؤذن أو يقوموا بالأذان هم، أما تعطيل المسجد
بدون أذان فهذا لا يجوز. نعم.
المصدر
-
حكم الصلاة دون أذان وإقامة
السؤال:
هذه الرسالة وردت من مهدي عيال أيضاً هذه من نفس المرسل، رسالة من نفس
المرسل لكن ما دمنا استعرضنا رسالته الأولى نستعرض رسالته الثانية، يقول:
سؤالي هو: هل أن الأذان هو واجب في الصلاة، وهل تركه ينقص الصلاة، وهل على
الفرد المصلي أن يؤذن للصلاة وهو منفرد؟
-02:20
الجواب: الأذان
فرض كفاية في الصلاة، ويجب على الجماعة في الحضر والسفر أن يؤذنوا يؤذن
واحد منهم ويقيم هذا هو الصواب أنهما فرض كفاية، الأذان والإقامة فرض
كفاية، إذا قام بها واحد من الجماعة في القرية أو في السفر كفى عن الباقين،
ولكن ليسا شرطاً للصلاة بل واجبان وجوب كفاية خارج الصلاة، فمن فعلهما فقد
أحسن ويؤجر، ومن تركهما أثم والصلاة صحيحة، فصحتها لا تتوقف على الأذان
والإقامة بل الصلاة صحيحة لكنها تكون ناقصة، بدون أذان وبدون إقامة عمداً
تكون ناقصة، الأجر ينقص وتكون صلاة لمن صلى بأذان وإقامة أكمل وأفضل.
ولا يجوز للمسلمين تعمد ترك الأذان والإقامة بل الواجب أداء الأذان والإقامة من أحد الجماعة الحاضرين ممن هو أهل لذلك، ممن هو ظاهر في العدالة ويقيم الأذان يؤذن واحد منهم إذا كان بهذه الصفة يعني يقيم الأذان بألفاظه وظاهره العدالة، فإنه يعتمد عليه في الأذان فينبغي أن يكون معروفاً بالعدالة الظاهرة وأن يكون يقيم الأذان، فهو الذي يؤذن، سواء كان في الحضر أو في السفر.
أما إذا كان فرداً واحداً في السفر فالأولى له أن يؤذن أيضاً، أما الوجوب عليه ففيه خلاف ونظر، لكن الأفضل والأولى في كل حال والسنة في حقه أن يؤذن، لما جاء في حديث أبي سعيد الخدري : أنه قال: «..... رجل إذا كنت في غنمك ..... فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوت المؤذن حجر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة، سمعته من نبيكم عليه الصلاة والسلام»، فأمره بالأذان وهو واحد، فدل ذلك على تأكده في حق الواحد، أما الوجوب كونه يجب عليه أم لا يجب، فهو محل خلاف ومحل نظر، ولكن ينبغي له أن لا يدع الأذان، أما إذا كانوا جماعة فالواجب عليهم أن يؤذنوا يؤذن واحد منهم ويقيموا كذلك. نعم.
المصدر
-----
المطلب الخامِسُ: حُكمُ الأذانِ، وحُكمُ الصَّلاةِ بدونه، وما إذا اتُّفِقَ على ترْكه
الأذانُ فَرْضُ كِفايةٍ، وهذا مذهبُ الحنابلةِ
(1)
، وهو قولُ محمَّدٍ منَ الحنفيَّة
(2)
، وقولٌ عندَ المالكيَّة
(3)
، وقولُ بعضِ الشافعيَّة
(4)
، واختيارُ ابنِ عبد البرِّ
(5)
، وابنِ تيميَّة
(6)
، وداود
(7)
، وأبي الوليد الباجِي
(8)
، وابنِ باز
(9)
، والألبانيِّ
(10)
، وابنِ عُثَيمين
(11)
، واختيارُ اللَّجنةِ الدَّائمة
(12)
، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
(13)
.
الأدلَّة:
أولًا من السُّنَّة:
1- عن مالكِ بنِ الحُويرثِ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لهم: ((وإذا حضَرتِ الصَّلاةُ فلْيُؤذِّنْ لكم أحدُكم، ولْيؤمَّكُم أكبرُكم)) (14) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ هذا أمرٌ مِنَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والأصل في الأمْرِ الوجوبُ، وقد اكتَفَى بأذانِ الواحدِ؛ ممَّا دلَّ على أنَّه فَرْضُ كِفايةٍ (15) .
2- عن أنسِ بنِ مالكٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْه: أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا غزَا بِنَا قومًا لم يكن يغْزُو بنا حتى يُصْبِحَ وينظرَ؛ فإنْ سَمِعَ أذانًا كَفَّ عنهم، وإنْ لم يسمعْ أذانًا أغارَ عليهِم (16) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان عَلَّق استحلالَ أهلِ الدارِ بترْكِ الأذان؛ فهو شعارُ دارِ الإسلامِ (17) ، والعلامَةُ الدالَّةُ المفرِّقةُ بين دار الإسلامِ ودارِ الكُفرِ (18) ، ولا يكونُ ذلك إلَّا لواجبٍ.
ثانيًا: لأنَّه من الشَّعائرِ الظَّاهرةِ (19) .
الفَرْعُ الثاني: حُكمُ الصَّلاةِ بغَيرِ أذانٍ
تصحُّ الصلاةُ بغير أذانٍ ولا إقامةٍ (20) ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة (21) ، والمالكيَّة (22) ، والشافعيَّة (23) ، والحنابلة (24) .
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الآثارِ
عن الأسودِ وعَلقمةَ، قالَا: أتينا عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ في دارِه، فقال: أَصَلَّى هؤلاءِ خَلفَكم؟ فقلنا: لا، قال: فقُوموا فصلُّوا، فلمْ يأمرْنا بأذانٍ ولا إقامةٍ (25) .
ثانيًا: أنَّ الأذانَ والإقامةَ ليسا من أركانِ الصلاةِ (26) ، وهما خارجانِ عنها (27) .
الفَرْعُ الثَّالِثُ: اتِّفاقُ أهلِ بلدٍ على ترْكِ الأذانِ
إذا اتَّفقَ أهلُ بلدٍ على ترْكِ الأذانِ، فإنَّهم يُقاتَلون (28) ، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة (29) ، والمالكيَّة (30) ، والحنابلة (31) ، وقولُ بعضِ الشافعيَّة (32) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أنسٍ رضي اللهُ عنه قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا غزَا قومًا لم يُغِرْ حتَّى يُصبِحَ، فإنْ سمِعَ أذانًا أمْسَكَ، وإنْ لم يَسْمَعْ أذانًا أغارَ بعدَما يُصبِحُ)) (33) .
ثانيًا: أنَّه من أعلامِ الدِّين، وفي ترْكِه استخفافٌ ظاهرٌ به (34) .
ثالثًا: أنَّه من شعائرِ الإسلامِ الظاهرةِ؛ فقُوتِلوا عليه كصَلاةِ العِيدينِ (35) .
المصدر
-------
ولا يجوز للمسلمين تعمد ترك الأذان والإقامة بل الواجب أداء الأذان والإقامة من أحد الجماعة الحاضرين ممن هو أهل لذلك، ممن هو ظاهر في العدالة ويقيم الأذان يؤذن واحد منهم إذا كان بهذه الصفة يعني يقيم الأذان بألفاظه وظاهره العدالة، فإنه يعتمد عليه في الأذان فينبغي أن يكون معروفاً بالعدالة الظاهرة وأن يكون يقيم الأذان، فهو الذي يؤذن، سواء كان في الحضر أو في السفر.
أما إذا كان فرداً واحداً في السفر فالأولى له أن يؤذن أيضاً، أما الوجوب عليه ففيه خلاف ونظر، لكن الأفضل والأولى في كل حال والسنة في حقه أن يؤذن، لما جاء في حديث أبي سعيد الخدري : أنه قال: «..... رجل إذا كنت في غنمك ..... فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوت المؤذن حجر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة، سمعته من نبيكم عليه الصلاة والسلام»، فأمره بالأذان وهو واحد، فدل ذلك على تأكده في حق الواحد، أما الوجوب كونه يجب عليه أم لا يجب، فهو محل خلاف ومحل نظر، ولكن ينبغي له أن لا يدع الأذان، أما إذا كانوا جماعة فالواجب عليهم أن يؤذنوا يؤذن واحد منهم ويقيموا كذلك. نعم.
المصدر
-----
المطلب الخامِسُ: حُكمُ الأذانِ، وحُكمُ الصَّلاةِ بدونه، وما إذا اتُّفِقَ على ترْكه
الفَرْعُ الأَوَّلُ: حُكمُ الأذانِ
الأذانُ فَرْضُ كِفايةٍ، وهذا مذهبُ الحنابلةِ
(1)
، وهو قولُ محمَّدٍ منَ الحنفيَّة
(2)
، وقولٌ عندَ المالكيَّة
(3)
، وقولُ بعضِ الشافعيَّة
(4)
، واختيارُ ابنِ عبد البرِّ
(5)
، وابنِ تيميَّة
(6)
، وداود
(7)
، وأبي الوليد الباجِي
(8)
، وابنِ باز
(9)
، والألبانيِّ
(10)
، وابنِ عُثَيمين
(11)
، واختيارُ اللَّجنةِ الدَّائمة
(12)
، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
(13)
. الأدلَّة:
أولًا من السُّنَّة:
1- عن مالكِ بنِ الحُويرثِ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لهم: ((وإذا حضَرتِ الصَّلاةُ فلْيُؤذِّنْ لكم أحدُكم، ولْيؤمَّكُم أكبرُكم)) (14) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ هذا أمرٌ مِنَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والأصل في الأمْرِ الوجوبُ، وقد اكتَفَى بأذانِ الواحدِ؛ ممَّا دلَّ على أنَّه فَرْضُ كِفايةٍ (15) .
2- عن أنسِ بنِ مالكٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْه: أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا غزَا بِنَا قومًا لم يكن يغْزُو بنا حتى يُصْبِحَ وينظرَ؛ فإنْ سَمِعَ أذانًا كَفَّ عنهم، وإنْ لم يسمعْ أذانًا أغارَ عليهِم (16) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان عَلَّق استحلالَ أهلِ الدارِ بترْكِ الأذان؛ فهو شعارُ دارِ الإسلامِ (17) ، والعلامَةُ الدالَّةُ المفرِّقةُ بين دار الإسلامِ ودارِ الكُفرِ (18) ، ولا يكونُ ذلك إلَّا لواجبٍ.
ثانيًا: لأنَّه من الشَّعائرِ الظَّاهرةِ (19) .
الفَرْعُ الثاني: حُكمُ الصَّلاةِ بغَيرِ أذانٍ
تصحُّ الصلاةُ بغير أذانٍ ولا إقامةٍ (20) ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة (21) ، والمالكيَّة (22) ، والشافعيَّة (23) ، والحنابلة (24) .
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الآثارِ
عن الأسودِ وعَلقمةَ، قالَا: أتينا عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ في دارِه، فقال: أَصَلَّى هؤلاءِ خَلفَكم؟ فقلنا: لا، قال: فقُوموا فصلُّوا، فلمْ يأمرْنا بأذانٍ ولا إقامةٍ (25) .
ثانيًا: أنَّ الأذانَ والإقامةَ ليسا من أركانِ الصلاةِ (26) ، وهما خارجانِ عنها (27) .
الفَرْعُ الثَّالِثُ: اتِّفاقُ أهلِ بلدٍ على ترْكِ الأذانِ
إذا اتَّفقَ أهلُ بلدٍ على ترْكِ الأذانِ، فإنَّهم يُقاتَلون (28) ، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة (29) ، والمالكيَّة (30) ، والحنابلة (31) ، وقولُ بعضِ الشافعيَّة (32) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أنسٍ رضي اللهُ عنه قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا غزَا قومًا لم يُغِرْ حتَّى يُصبِحَ، فإنْ سمِعَ أذانًا أمْسَكَ، وإنْ لم يَسْمَعْ أذانًا أغارَ بعدَما يُصبِحُ)) (33) .
ثانيًا: أنَّه من أعلامِ الدِّين، وفي ترْكِه استخفافٌ ظاهرٌ به (34) .
ثالثًا: أنَّه من شعائرِ الإسلامِ الظاهرةِ؛ فقُوتِلوا عليه كصَلاةِ العِيدينِ (35) .
المصدر
-------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..