المَسألةُ الأُولى: أوَّلُ وقتِ صلاةِ العِشاءِ
يَدخُلُ وقتُ صَلاةِ العِشاءِ بمَغِيبِ الشَّفقِ.
الدَّليل من الإجماع:
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المنذرِ، وابنُ حَزمٍ، والنوويُّ، وابنُ عبدِ البرِّ، والشوكانيُّ
المسألةُ الثَّانية: المرادُ بالشَّفَقِ
المرادُ بالشَّفقِ الذي يَدخُلُ به وقتُ العِشاءِ: هو الشَّفقُ الأحمرُ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، والظاهريَّة، وروايةٌ عن أبي حَنيفةَ، وهو قولُ أبي يوسفَ ومحمَّد، وبه قال أكثرُ أهلِ العِلم
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بن العاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، أنَّه قال: سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن وقتِ الصلواتِ، فقال: ((وقتُ صلاةِ الفجرِ ما لم يَطلُعْ قرنُ الشمسِ الأوَّلُ، ووقتُ صلاةِ الظهر إذا زالتِ الشمسُ عن بَطنِ السَّماءِ، ما لم يَحضُرِ العصرُ، ووقتُ صلاةِ العصرِ ما لم تَصفَرَّ الشمسُ، ويَسقُط قرنُها الأوَّلُ، ووقتُ صلاةِ المغربِ إذا غابتِ الشمسُ، ما لم يَسقُطِ الشفقُ، ووقتُ صلاةِ العشاءِ إلى نِصفِ اللَّيلِ ))
2- عن أبي موسى الأشعريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أتاه سائلٌ يسألُه عن مواقيتِ الصَّلاة، فلم يردَّ عليه شيئًا، قال: فأقام الفجرَ حين انشقَّ الفجرُ،... ثم أمره فأقامَ العشاءَ حِين غاب الشفقُ،... ثم أخَّرَ المغربَ حتى كان عندَ سقوطِ الشفقِ، ثم أخَّرَ العِشاءَ حتى كان ثُلُثُ اللَّيلِ الأوَّلُ، ثم أصبح فدَعَا السائلَ، فقال: ((الوقتُ بين هذَينِ ))
ثانيًا: أنَّ المعروفَ عندَ العربِ أنَّ الشفقَ الحُمرةُ، وذلك مشهورٌ في شِعرهم ونَثرِهم، ويدلُّ عليه أيضًا نقلُ أئمَّة اللُّغة
ثالثًا: أنَّ البياضَ لا يَغيب إلَّا عندَ ثُلُثِ اللَّيلِ الأوَّلِ، وهو الذي حدَّ - عليه الصَّلاة والسلام - خروجَ أكثرِ الوقت به؛ فصحَّ يقينًا أنَّ وقتها داخلٌ قبل ثُلُث اللَّيلِ الأوَّل بيقين، فقد ثبَتَ بالنصِّ أنَّه داخلٌ قبل مغيبِ الشَّفقِ الذي هو البياضُ، فتبيَّن بذلك يقينًا أنَّ الوقتَ دخلَ بالشفقِ الذي هو الحُمرةُ
المسألةُ الثَّالثة: آخِرُ وقتِ صلاةِ العِشاءِ
اختَلَفَ أهلُ العِلمِ في آخِرِ وقتِ صَلاةِ العِشاءِ على أقوالٍ، أقواها قولان:
القول الأوّل: يمتدُّ وقتُ صلاةِ العِشاءِ الاختياريُّ إلى نِصفِ اللَّيلِ، والضروريُّ إلى طلوعِ الفجرِ، وهو روايةٌ عن الإمامِ أحمدَ، وبه قال الشافعيُّ في القديم، وهو قولُ ابنِ حَبيبٍ، وابنِ المَوَّازِ من المالكيَّة، واختارَه ابنُ قُدامةَ، وابنُ تيميَّة، والشوكانيُّ، وابنُ باز، وبه أفتتِ اللَّجنةُ الدَّائمة
الأدلَّة من السُّنَّة:
1- عن أبي قَتادةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: خطَبَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: ((إنَّكم تَسيرُونَ عَشيَّتَكم ولَيلتَكم...)) وذكر الحديث، وفيه: ((أمَا إنَّه ليس في النومِ تفريطٌ، إنَّما التفريطُ على مَن لم يُصلِّ الصَّلاةَ حتى يَجيءَ وقتُ الصَّلاةِ الأخرى... ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
الحديثُ فيه دليلٌ على امتدادِ وَقْتِ كُلِّ صَلاةٍ مِنَ الخَمْسِ حتَّى يدخُلَ وَقْتُ الأُخرى، وهذا مُستَمِرٌّ على عمومِه في الصَّلواتِ إلَّا الصُّبْحَ؛ فإنَّها مخصوصةٌ من هذا العُمومِ بالإجماعِ
2- عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهما، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((وقتُ العِشاءِ إلى نِصفِ اللَّيلِ الأَوسطِ ))
3- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((أخَّر النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلاةَ العِشاء إلى نِصفِ اللَّيلِ، ثم صلَّى، ثم قال: قد صَلَّى الناسُ وناموا، أمَا إنَّكم في صلاةٍ ما انتظرتُموها ))
القول الثاني: يمتدُّ وقتُ صلاةِ العِشاءِ إلى نِصف اللَّيلِ، ولا يُوجَدُ وقتُ اختيارٍ وضرورةٍ، وهذا اختيارُ ابنِ حَزمٍ الظاهريِّ، ومحتمَلُ قولِ الشافعيِّ، وبه قال أبو سعيدٍ الإصطخريُّ من الشافعيَّة، وابنُ عُثيمين، والألبانيُّ
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكِتاب
قال الله تعالى: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا[الإسراء: 78]
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ قوله: لِدُلُوكِ الشَّمْسِ، أي: زوالها، وغَسَق اللَّيل: نِصْفه، وهو الذي يتمُّ به الغسقُ، وهو الظُّلمةُ، فمِن الزوالِ إلى نِصفِ اللَّيلِ كلِّه أوقاتُ صلواتٍ متواليةٍ، فيَدخُلُ وقتُ الظهرِ بالزَّوالِ، ثم يَنتهي إذا صار ظلُّ كلِّ شيءٍ مِثلَه، ثم يَدخُل وقتُ العصرِ مباشرةً، ثم يَنتهي بغروبِ الشَّمسِ، ثم يدخُلُ وقتُ المغربِ مباشرةً، ثم يَنتهي بمغيبِ الشَّفقِ الأحمرِ، ثم يدخُلُ وقتُ العِشاءِ ويَنتهي بنصفِ اللَّيلِ؛ ولهذا فصَل اللهُ صلاةَ الفجر وحْدَها فقال: وَقُرْآنَ الْفَجْرِ؛ لأنَّها لا يتَّصل بها وقتٌ قبلها، ولا يتَّصل بها وقتٌ بعدها
ثانيًا: من السُّنَّة
1- عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهما، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((وقتُ العِشاءِ إلى نِصفِ اللَّيلِ الأوسطِ ))
2- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: ((أخَّر النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلاةَ العِشاءِ إلى نِصف اللَّيلِ، ثم صلَّى، ثم قال: قد صلَّى الناسُ وناموا، أمَا إنَّكم في صلاةٍ ما انتظرتُموها ))
المسألة الرابعة: الأفضلُ في وقتِ صلاةِ العِشاءِ
تأخيرُ صلاةِ العشاءِ أفضلُ إذا لم يَشقَّ على الناسِ، وهو مذهبُ الحنفيَّة، والحنابلة، وقول لمالكٍ، وقولٌ للشافعيِّ، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلَف، وبه قال أكثرُ أهلِ العِلم، واختارَه ابنُ حَزمٍ، وابنُ تيميَّة والشوكانيُّ، وابنُ باز، وابنُ عُثيمين
الأدلَّة من السُّنَّة:
1- عن سَيَّارِ بنِ سَلامةَ، قال: دخلتُ أنا وأَبي على أَبي بَرْزةَ الأسلميِّ، فقال له أَبي: كيفَ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي المكتوبةَ؟ فقال: (... وكان يَستحبُّ أنْ يُؤخِّرَ العِشاءَ، التي تَدْعونَها العَتَمةَ، وكان يَكرَهُ النَّومَ قَبلَها، والحديثَ بَعدَها... )
2- عن جابرِ بنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُؤخِّرُ صلاةَ العِشاءِ الآخِرةِ ))
------
المرجع
يَدخُلُ وقتُ صَلاةِ العِشاءِ بمَغِيبِ الشَّفقِ.
الدَّليل من الإجماع:
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المنذرِ، وابنُ حَزمٍ، والنوويُّ، وابنُ عبدِ البرِّ، والشوكانيُّ
المسألةُ الثَّانية: المرادُ بالشَّفَقِ
المرادُ بالشَّفقِ الذي يَدخُلُ به وقتُ العِشاءِ: هو الشَّفقُ الأحمرُ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، والظاهريَّة، وروايةٌ عن أبي حَنيفةَ، وهو قولُ أبي يوسفَ ومحمَّد، وبه قال أكثرُ أهلِ العِلم
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بن العاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، أنَّه قال: سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن وقتِ الصلواتِ، فقال: ((وقتُ صلاةِ الفجرِ ما لم يَطلُعْ قرنُ الشمسِ الأوَّلُ، ووقتُ صلاةِ الظهر إذا زالتِ الشمسُ عن بَطنِ السَّماءِ، ما لم يَحضُرِ العصرُ، ووقتُ صلاةِ العصرِ ما لم تَصفَرَّ الشمسُ، ويَسقُط قرنُها الأوَّلُ، ووقتُ صلاةِ المغربِ إذا غابتِ الشمسُ، ما لم يَسقُطِ الشفقُ، ووقتُ صلاةِ العشاءِ إلى نِصفِ اللَّيلِ ))
2- عن أبي موسى الأشعريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أتاه سائلٌ يسألُه عن مواقيتِ الصَّلاة، فلم يردَّ عليه شيئًا، قال: فأقام الفجرَ حين انشقَّ الفجرُ،... ثم أمره فأقامَ العشاءَ حِين غاب الشفقُ،... ثم أخَّرَ المغربَ حتى كان عندَ سقوطِ الشفقِ، ثم أخَّرَ العِشاءَ حتى كان ثُلُثُ اللَّيلِ الأوَّلُ، ثم أصبح فدَعَا السائلَ، فقال: ((الوقتُ بين هذَينِ ))
ثانيًا: أنَّ المعروفَ عندَ العربِ أنَّ الشفقَ الحُمرةُ، وذلك مشهورٌ في شِعرهم ونَثرِهم، ويدلُّ عليه أيضًا نقلُ أئمَّة اللُّغة
ثالثًا: أنَّ البياضَ لا يَغيب إلَّا عندَ ثُلُثِ اللَّيلِ الأوَّلِ، وهو الذي حدَّ - عليه الصَّلاة والسلام - خروجَ أكثرِ الوقت به؛ فصحَّ يقينًا أنَّ وقتها داخلٌ قبل ثُلُث اللَّيلِ الأوَّل بيقين، فقد ثبَتَ بالنصِّ أنَّه داخلٌ قبل مغيبِ الشَّفقِ الذي هو البياضُ، فتبيَّن بذلك يقينًا أنَّ الوقتَ دخلَ بالشفقِ الذي هو الحُمرةُ
المسألةُ الثَّالثة: آخِرُ وقتِ صلاةِ العِشاءِ
اختَلَفَ أهلُ العِلمِ في آخِرِ وقتِ صَلاةِ العِشاءِ على أقوالٍ، أقواها قولان:
القول الأوّل: يمتدُّ وقتُ صلاةِ العِشاءِ الاختياريُّ إلى نِصفِ اللَّيلِ، والضروريُّ إلى طلوعِ الفجرِ، وهو روايةٌ عن الإمامِ أحمدَ، وبه قال الشافعيُّ في القديم، وهو قولُ ابنِ حَبيبٍ، وابنِ المَوَّازِ من المالكيَّة، واختارَه ابنُ قُدامةَ، وابنُ تيميَّة، والشوكانيُّ، وابنُ باز، وبه أفتتِ اللَّجنةُ الدَّائمة
الأدلَّة من السُّنَّة:
1- عن أبي قَتادةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: خطَبَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: ((إنَّكم تَسيرُونَ عَشيَّتَكم ولَيلتَكم...)) وذكر الحديث، وفيه: ((أمَا إنَّه ليس في النومِ تفريطٌ، إنَّما التفريطُ على مَن لم يُصلِّ الصَّلاةَ حتى يَجيءَ وقتُ الصَّلاةِ الأخرى... ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
الحديثُ فيه دليلٌ على امتدادِ وَقْتِ كُلِّ صَلاةٍ مِنَ الخَمْسِ حتَّى يدخُلَ وَقْتُ الأُخرى، وهذا مُستَمِرٌّ على عمومِه في الصَّلواتِ إلَّا الصُّبْحَ؛ فإنَّها مخصوصةٌ من هذا العُمومِ بالإجماعِ
2- عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهما، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((وقتُ العِشاءِ إلى نِصفِ اللَّيلِ الأَوسطِ ))
3- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((أخَّر النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلاةَ العِشاء إلى نِصفِ اللَّيلِ، ثم صلَّى، ثم قال: قد صَلَّى الناسُ وناموا، أمَا إنَّكم في صلاةٍ ما انتظرتُموها ))
القول الثاني: يمتدُّ وقتُ صلاةِ العِشاءِ إلى نِصف اللَّيلِ، ولا يُوجَدُ وقتُ اختيارٍ وضرورةٍ، وهذا اختيارُ ابنِ حَزمٍ الظاهريِّ، ومحتمَلُ قولِ الشافعيِّ، وبه قال أبو سعيدٍ الإصطخريُّ من الشافعيَّة، وابنُ عُثيمين، والألبانيُّ
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكِتاب
قال الله تعالى: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا[الإسراء: 78]
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ قوله: لِدُلُوكِ الشَّمْسِ، أي: زوالها، وغَسَق اللَّيل: نِصْفه، وهو الذي يتمُّ به الغسقُ، وهو الظُّلمةُ، فمِن الزوالِ إلى نِصفِ اللَّيلِ كلِّه أوقاتُ صلواتٍ متواليةٍ، فيَدخُلُ وقتُ الظهرِ بالزَّوالِ، ثم يَنتهي إذا صار ظلُّ كلِّ شيءٍ مِثلَه، ثم يَدخُل وقتُ العصرِ مباشرةً، ثم يَنتهي بغروبِ الشَّمسِ، ثم يدخُلُ وقتُ المغربِ مباشرةً، ثم يَنتهي بمغيبِ الشَّفقِ الأحمرِ، ثم يدخُلُ وقتُ العِشاءِ ويَنتهي بنصفِ اللَّيلِ؛ ولهذا فصَل اللهُ صلاةَ الفجر وحْدَها فقال: وَقُرْآنَ الْفَجْرِ؛ لأنَّها لا يتَّصل بها وقتٌ قبلها، ولا يتَّصل بها وقتٌ بعدها
ثانيًا: من السُّنَّة
1- عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهما، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((وقتُ العِشاءِ إلى نِصفِ اللَّيلِ الأوسطِ ))
2- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: ((أخَّر النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلاةَ العِشاءِ إلى نِصف اللَّيلِ، ثم صلَّى، ثم قال: قد صلَّى الناسُ وناموا، أمَا إنَّكم في صلاةٍ ما انتظرتُموها ))
المسألة الرابعة: الأفضلُ في وقتِ صلاةِ العِشاءِ
تأخيرُ صلاةِ العشاءِ أفضلُ إذا لم يَشقَّ على الناسِ، وهو مذهبُ الحنفيَّة، والحنابلة، وقول لمالكٍ، وقولٌ للشافعيِّ، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلَف، وبه قال أكثرُ أهلِ العِلم، واختارَه ابنُ حَزمٍ، وابنُ تيميَّة والشوكانيُّ، وابنُ باز، وابنُ عُثيمين
الأدلَّة من السُّنَّة:
1- عن سَيَّارِ بنِ سَلامةَ، قال: دخلتُ أنا وأَبي على أَبي بَرْزةَ الأسلميِّ، فقال له أَبي: كيفَ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي المكتوبةَ؟ فقال: (... وكان يَستحبُّ أنْ يُؤخِّرَ العِشاءَ، التي تَدْعونَها العَتَمةَ، وكان يَكرَهُ النَّومَ قَبلَها، والحديثَ بَعدَها... )
2- عن جابرِ بنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُؤخِّرُ صلاةَ العِشاءِ الآخِرةِ ))
انظر أيضا:
- الفَرعُ الأوَّل: وقتُ صلاةِ الفَجرِ.
- الفرعُ الثَّاني: وقتُ صلاةِ الظُّهرِ.
- الفرعُ الثَّالث: وقتُ صَلاةِ العَصرِ.
- الفرعُ الرَّابع: وقتُ صلاةِ المغربِ.
------
المرجع
هنا الأقوال طال عمرك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..