السؤال:
هذه أخت سائلة (ح. م. أ) من المملكة تقول:
سماحة الشيخ فتاة في أيام الامتحانات تذاكر، وجاء وقت صلاة العشاء، ولم
تصل، وتعلم بخروج الوقت إلى أن أصبحت الساعة
وهي نادمة على ذلك، هل عليها كفارة؟
الجواب:
الواجب عليها التوبة إلى الله إذا خرج الوقت؛ لأن الوقت ينتهي بنصف الليل، عليها أن تصلي العشاء قبل نصف الليل، فإذا تساهلت؛ فعليها التوبة والاستغفار، تصلي ولو بعد نصف الليل، لكن تستغفر ربها، ولا تعود، النبي ﷺ قال: وقت العشاء إلى نصف الليل يبتدئ حساب الليل من غروب الشمس بالساعة.
فالمقصود: أن السنة لها، بل الواجب عليها، وعلى غيرها أن تكون صلاة العشاء قبل نصف الليل، ولا بأس بتأخيرها بعد الثلث الأول قبل نصف الليل، لا بأس، لكن التأخير إلى بعد نصف الليل لا يجوز.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..