الثلاثاء، 4 أبريل 2023

ما حكم الإطعام للعاجز عن صوم رمضان؟

سُئِلت اللجنة الدائمة:
عن حكم الإطعام للعاجز عن صوم رمضان
🔸 السؤال:
أسأل عن الإطعام للعاجز في رمضان كالشيخ العاجز والمرأة العاجزة من كبر، والمريض الذي لا يُشفَى، والحامل والمرضع التي إذا صامت جفَّ لبنها عن ابنها.

🔸 الجواب:
وأجابت عنه فيما يلي:
أولًا: من عجز عن صوم رمضان لكبر سنٍّ؛ كالشيخ الكبير والمرأة العجوز، أو شقَّ عليه الصوم مشقة شديدة؛ رخص له في الفطر، ووجب عليه أن يُطعِم عن كلِّ يوم مسكينًا، نصف صاع من بُرٍّ أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله، وكذا المريض الذي عجز عن الصوم، أو شقَّ عليه مشقَّة شديدة ولا يرجى برؤه؛ لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [سورة البقرة: ٢٨٦]، وقوله: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [سورة الحج: ٧٨]، وقوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [سورة البقرة: ١٨٤]، قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: نزلت رخصة في الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يُطيقان الصِّيام أن يُفطرَا ويُطعمَا عن كلِّ يوم مسكينًا أهـ.
والمريض الذي يعجز عن الصوم أو يشقُّ عليه مشقَّة شديدة ولا يُرجَى برؤه، حكمه حكم الشيخ الكبير الذي لا يقوى على الصوم.

ثانيًا: أمَّا الحامل التي تخاف ضررًا على نفسها أو على حملها من الصوم، والمرضع التي تخشى ضررًا على نفسها أو رضيعها من الصوم، فعليهما فقط أن يقضيَا ما أفطرتَا فيه من الأيام كالمريض الذي يُرجَى برؤه إذا أفطر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود -رحمه الله- عضو
عبد الله بن غديان -رحمه الله- عضو
عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله- نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله- الرئيس
[من فتاوى اللجنة الدائمة] الفتوى رقم (٢٧٧٢)

#فتاوى_رمضان_الطبية 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..