🟡 سُئِل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-
رجل كبير مريض لا يستطيع الصَّوم فهل يجزئ إخراج النُّقود عن الإطعام؟
يجب علينا أن نعلم قاعدة مُهمَّة، وهي أنَّ ما ذكره الله عز وجل بلفظ الإطعام أو الطَّعام وجب أن يكون طعامًا، وقد قال تعالى في الصَّوم:
{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}،
وقال في كفارة اليمين: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}،
وفي الفطرة فرض النبي ﷺ زكاة الفطر صاعًا من طعام، فما ذُكِر في النُّصوص بلفظ الطَّعام أو الإطعام، فإنه لا يجزئ عنه الدراهم، وعلى هذا؛ فالكبير الذي كان فَرْضُه الإطعام بدلًا عن الصَّوم لا يجزئ أن يخرج بدلًا عنه دراهم،
لو أخرج بقدر قيمة الطَّعام عشر مرات لم يجزئه؛ لأنَّه عدول عمَّا جاء به النَّص، كذلك الفطرة لو أخرج قَدْر قيمتها عشر مرات لم يجزئ عن صاع من الحنطة؛ لأنَّ القيمة غير منصوص عليها،
وقد قال النبي ﷺ: «مَن عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ».
{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}،
وقال في كفارة اليمين: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}،
وفي الفطرة فرض النبي ﷺ زكاة الفطر صاعًا من طعام، فما ذُكِر في النُّصوص بلفظ الطَّعام أو الإطعام، فإنه لا يجزئ عنه الدراهم، وعلى هذا؛ فالكبير الذي كان فَرْضُه الإطعام بدلًا عن الصَّوم لا يجزئ أن يخرج بدلًا عنه دراهم،
لو أخرج بقدر قيمة الطَّعام عشر مرات لم يجزئه؛ لأنَّه عدول عمَّا جاء به النَّص، كذلك الفطرة لو أخرج قَدْر قيمتها عشر مرات لم يجزئ عن صاع من الحنطة؛ لأنَّ القيمة غير منصوص عليها،
وقد قال النبي ﷺ: «مَن عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ».
وعلى هذا؛ فنقول للأخ الذي لا يستطيع الصَّوم لكبره: أطعم عن كلِّ يوم مسكينًا.
[مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-] (١٩/ ١١٦).
-فتاوى رمضان الطبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..