🟢 الجواب
إنَّ الكثير من الناس يقَع في الحرام لتساهُله فيما حرَّم الله عليه، ولعدم مُبالاته بما يصدر منه.
من ذلك الطلاق الذي يصدُر من الكثير دُون مُبالاة أو تَرَوٍّ أو سُؤال عمَّا يحلُّ منه ويحرم، مثل: أنْ يطلق زوجتَه وهي حائضٌ، أو في طهرٍ جامَعَها فيه، أو يُطلِّقها ثلاثًا جميعًا، كلُّ ذلك حرامٌ وبدعة، لا يجوز ولا ينبغي التساهل به.
في الصحيحين أنَّ ابن عمر -رضي الله عنهما- طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ على عهد رسولِ الله ﷺ، فسأل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عن ذلك رسولَ الله ﷺ، فقال:
"مُرْهُ فليُراجِعها، ثم ليُمسِكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إنْ شاء أمسَكَها بعد ذلك، وإنْ شاء طلقها قبل أنْ يمسَّ، فتلك العِدَّة التي أمَر الله أنْ تُطلَّق لها النساء". أخرجه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١).
"مُرْهُ فليُراجِعها، ثم ليُمسِكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إنْ شاء أمسَكَها بعد ذلك، وإنْ شاء طلقها قبل أنْ يمسَّ، فتلك العِدَّة التي أمَر الله أنْ تُطلَّق لها النساء". أخرجه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١).
ولمسلمٍ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا". (١٤٧١).
وفي سنن النسائي وغيره من حديث محمود بن لَبِيد، قال: أخبر رسول الله ﷺ عن رجل طلَّق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فقام غضبان، فقال: "أَيُلعبُ بكتابِ الله وأنا بين أظهُرِكم". أخرجه النسائي (١٤٢/٦)،
قال الأرناؤوط: ورجال إسناده ثقات.
قال الأرناؤوط: ورجال إسناده ثقات.
وبهذا يتبيَّن أنَّ طلاق الرجل لامرأته وهي حائض أو في طُهرٍ جامَعَها فيه حَرامٌ لا يجوزُ، وأنَّ طلاقها ثلاثًا جمعًا حرامٌ ولا يجوز.
#فتاوى_خطوة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..