الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أمَّا بعد:
السِّلع إمَّا أن تكون طعامًا أو غيره، فإن كانت طعامًا، فلا بُدَّ من قبضها قبل بيعها؛ للحديث المتفق عليه، وهو قوله ﷺ:
«مَن ابتاع طعامًا، فلا يبعه حتى يقبضه».
وأمَّا إذا كانت غير طعام، فقد اختلف العلماء في حكم بيعها قبل قبضها، فمنهم مَن أطلق منع بيع كلِّ مبيع قبل قبضه، مستدلًّا بقول ابن عباس -رضي الله عنهما- راوي الحديث: «وأحسب كلَّ شيء مثله».
ومن العلماء مَن قصر منع البيع قبل القبض على الطَّعام، قصرًا للحكم على النصِّ، وهو مذهب الإمام مالك، ووافقه الكثيرون، كما قال النووي -رحمه الله-.
فهي إذًا مسألة خلافيَّة إن كان المبيع غير طعام، لكن الرَّاجح لزوم قبض المبيع مطلقًا قبل بيعه؛ لنهى النبيِّ ﷺ عن بيع السِّلع حيث تُبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فقد روى أحمد وأبو داود وصحَّحه ابن حبان والحاكم عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه-، عن النبيِّ ﷺ: أنَّه نهى أن تُباع السِّلع حيث تُبتاع، حتى يحوزَها التجار إلى رحالهم.
ولكن هذه الحيازة قد تكون حقيقيَّة، وقد تكون حكميَّة، وهي كافية لاعتبار القبض والتَّملُّك كالحيازة الحقيقيَّة، والقبض الحقيقي.
جاء في بدائع الصَّنائع للكاساني (١٤٨/٥): ولا يشترط القبض بالبراجم؛ لأنَّ معنى القبض هو التَّمكين، والتَّخلِّي، وارتفاع الموانع عرفًا، وعادة حقيقة. اهـ.
وجاء في كتاب المعايير الشَّرعيَّة (٣/٢/٤): يُعتبر قبضًا حكميًّا تسلم المُؤسَّسة أو وكيلها لمستندات الشَّحن عند شراء البضائع من السُّوق الخارجيَّة، وكذلك تسلمها لشهادات التَّخزين التي تعين البضاعة من المخازن التي تُدار بطُرُق مناسبة موثوق بها.
#فتاوى_خطوة
السِّلع إمَّا أن تكون طعامًا أو غيره، فإن كانت طعامًا، فلا بُدَّ من قبضها قبل بيعها؛ للحديث المتفق عليه، وهو قوله ﷺ:
«مَن ابتاع طعامًا، فلا يبعه حتى يقبضه».
وأمَّا إذا كانت غير طعام، فقد اختلف العلماء في حكم بيعها قبل قبضها، فمنهم مَن أطلق منع بيع كلِّ مبيع قبل قبضه، مستدلًّا بقول ابن عباس -رضي الله عنهما- راوي الحديث: «وأحسب كلَّ شيء مثله».
ومن العلماء مَن قصر منع البيع قبل القبض على الطَّعام، قصرًا للحكم على النصِّ، وهو مذهب الإمام مالك، ووافقه الكثيرون، كما قال النووي -رحمه الله-.
فهي إذًا مسألة خلافيَّة إن كان المبيع غير طعام، لكن الرَّاجح لزوم قبض المبيع مطلقًا قبل بيعه؛ لنهى النبيِّ ﷺ عن بيع السِّلع حيث تُبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فقد روى أحمد وأبو داود وصحَّحه ابن حبان والحاكم عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه-، عن النبيِّ ﷺ: أنَّه نهى أن تُباع السِّلع حيث تُبتاع، حتى يحوزَها التجار إلى رحالهم.
ولكن هذه الحيازة قد تكون حقيقيَّة، وقد تكون حكميَّة، وهي كافية لاعتبار القبض والتَّملُّك كالحيازة الحقيقيَّة، والقبض الحقيقي.
جاء في بدائع الصَّنائع للكاساني (١٤٨/٥): ولا يشترط القبض بالبراجم؛ لأنَّ معنى القبض هو التَّمكين، والتَّخلِّي، وارتفاع الموانع عرفًا، وعادة حقيقة. اهـ.
وجاء في كتاب المعايير الشَّرعيَّة (٣/٢/٤): يُعتبر قبضًا حكميًّا تسلم المُؤسَّسة أو وكيلها لمستندات الشَّحن عند شراء البضائع من السُّوق الخارجيَّة، وكذلك تسلمها لشهادات التَّخزين التي تعين البضاعة من المخازن التي تُدار بطُرُق مناسبة موثوق بها.
#فتاوى_خطوة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..