الجمعة، 10 يناير 2025

اشتراط (30) يومًا كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم عند طلب إصدار تأشيرة الخروج النهائي للمقيمين.

الرياض 09 رجب 1446 هـ الموافق 09 يناير 2025 م واس
 أكدت المديرية العامة للجوازات اشتراط (30) يومًا كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم عند طلب إصدار تأشيرة الخروج النهائي للمقيمين.
 وأهابت بصاحب العمل ورب الأسرة قبل إصدار تأشيرة خروج نهائي مراعاة أنه إذا كانت صلاحية هوية مقيم أقل من (30) يومًا، فلا يمكن إصدار تأشيرة الخروج النهائي، ويشترط تجديدها لإصدار تأشيرة خروج نهائي.
 وأشارت إلى أنه في حال كانت صلاحية هوية مقيم أكثر من (30) يومًا وأقل من (60) يومًا، فيمكن إصدار تأشيرة الخروج النهائي وتكون مدتها هي المدة المتبقية من صلاحية هوية مقيم، أمّا إذا كانت صلاحية هوية مقيم (60) يومًا أو أكثر، فيمكن إصدار تأشيرة الخروج النهائي وتكون مدتها (60) يومًا فقط.
 ونوّهت الجوازات إلى أنه يمكن لصاحب العمل ورب الأسرة إصدار تأشيرات الخروج النهائي لمكفوليهم وأفراد الأسرة التابعين لهم من خلال منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية "أبشر، أبشر أعمال" وبوابة مقيم، و أن هذه الخدمة مجانية ويمكن تنفيذها دون رسوم.
 // انتهى //
15:08 ت مـ 
0082

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..