وقالت العدل السعودية في بيان: "رصدت وزارة العدل تصريحًا في إحدى وسائل الإعلام لأحد المحامين المرخصين تضمن معلومات مضللة، وذلك في سياق حديثه عن عقوبة منع الوقوف أمام المنازل.. وتوضح الوزارة أن ما ورد في التصريح لا يستند إلى أي أساس قانوني، ذلك أن المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة – المستند عليها في التصريح – لا صلة لها بما أُشير إليه، وأن محل تنظيم الأحكام المتعلقة بالحقوق، ومنها حق الارتفاق، هو نظام المعاملات المدنية".

وتابعت: "تؤكد الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المذكور، وإحالته إلى التحقيق؛ استنادًا إلى نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وقواعد السلوك المهني".

وأضافت: "كما تدعو الوزارة عموم المحامين إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للمهنة، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أي ممارسات أو سلوكيات مخالفة للأنظمة واللوائح ذات الصلة".