مقولة "لا غيبة لفاسق" ليست حديثاً نبوياً صحيحاً، بل هي أثر مأثور عن الحسن البصري. ومع ذلك، فقد أقرّ العلماء جواز التحذير من "الفاسق المجاهر بمعصيته" بضوابط شرعية دقيقة، وإليك التفاصيل في نقاط:
- درجة المقولة: ليس كلاماً للنبي ﷺ، بل قال عنه الإمام أحمد بن حنبل إنه "منكر"، وقال عنه الحاكم والدارقطني إنه "باطل"، في حين أشار ابن تيمية إلى أنه مأثور عن الحسن البصري.
-
- شرط الجواز: لا يجوز اغتياب الفاسق لمجرد التسلية أو الحديث في الأعراض، وإنما يجوز ذكره بما فيه بشرطين:
- أن يكون مجاهراً بفسقه ومعلِناً لمعصيته ولا يستنكف منها (أي "من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له").
- أن يكون القصد من ذلك التحذير منه ومن شره، أو النصح لغيره، أو دفع مفسدة.
- أدلة الإباحة: استند العلماء في هذا الجواز إلى أفعال وأدلة صحيحة للنبي ﷺ، منها قوله في أحد الأشخاص الذين دخلوا عليه: "بئس أخو العشيرة"، وتقريره لصحابته حين أثنوا شراً على جنازة رجل عرف بفسقه، حيث قال ﷺ: "أنتم شهداء الله في أرضه".
- الضابط الأهم: الأصل في الإسلام حفظ الأعراض، وللمزيد من التفصيل حول الأحوال الاستثنائية التي تجوز فيها الغيبة (كالتظلم والتحذير)، يمكنك الاطلاع على فتوى إسلام ويب الخاصة بحدود الغيبة.
- شرط الجواز: لا يجوز اغتياب الفاسق لمجرد التسلية أو الحديث في الأعراض، وإنما يجوز ذكره بما فيه بشرطين:

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..