السبت، 12 نوفمبر 2011

المراد بالعينة والتورق والفرق بينهما

المبحث الأول : العينة
المطلب الأول : تعريف العينة
أولا : العينة لغة
( العِينَةُ ) لغة بالكسر السلف ,و ( اعْتَانَ ) الرجل اشترى الشيء بالشيء نسيئة و قيل لهذا البيع
( عِينَةٌ ) لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها ( عَيْنًا )[1], بمعنى أنه يحصل النقد لطالب العينة وذلك ان العينة اشتقاقها من العين وهو النقد الحاضر ويحصل له من فوره ,والمشترى إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة [2]
ثانيا :العينة اصطلاحا
غالب الفقهاء يطلقون العينة على صور كثيرة
· الصورة الأولى هي العينة المذكورة في النصوص النبوية والتي سيأتي بيان حكمها, والتي تشابه حدهم لها باعتبار مثالها, فقد درج الفقهاء في تعريف العينة بمثالها أو صورتها, إن صح التعبير ولهذا فإن تعريفاتهم متقاربة نسبيا, فقد قال الحنفية عنها : بيع العين بالربح نسيئة ليبيعها المستقرض بأقل ليقضي دينه وقالوا العينة أن يشتري عينا بالنسيئة بأكثر من قيمته ليبيعه بقيمته بالنقد , فيحصل له المال [3]
وعرفها ابن رشد من المالكية أن يبيع الرجل متاعه إلى أجل ثم يشتريه بثمن حال. [4]
والشافعية مثلا قالوا : العينة أن يبيعه عينا بثمن كثير مؤجل ويسلمها له ثم يشتريها منه بنقد يسير ليبقى الكثير في ذمته[5]
ونحوه ذكر ابن قدامه من الحنابلةأن يبيع سلعة بنقد ثم يشتراها بأكثر منه نسيئة[6]

· الصورة الثانية من العينة التي ذكرها الفقهاء بقولهم وإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثر مما اشتراه إلى أجل مسمى ثم باعها المشترى من البائع الاول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضا عينة[7], وهذه الصورة اصطلحوا على تسميتها عينة لكن الحنابلة سموها (( التورق ))[8] وهي ستبحث في القسم الثاني من هذا البحث .
· الصورة الثالثة ما اشتري بثمن بعضه مؤجل وبعضه مؤجل, وهذه صورة أدرجها المالكية ضمن مؤلفاتهم تحت مسمى العينة وبينوا حكمها . [9]
مما مضى يظهر أهمية تحديد المراد من العينة ؛ لتبين حكمها ؛ وكي لا يدخل تحتها في الحكم ما ليس منها,ولذا نقل عن ابن عباس تفسير العينة , فقد سئل عن رجل باع رجل جريرة يعني خرقه حرير بمائة (أي إلى أجل ) ثم اشترها بخمسين فقال : دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما جريرة , وجاء عنه قوله : اتقوا هذه العينة لا تبيعوا داهم بدراهم بينهما جريرة[10] .
المطلب الثاني: حكم بيع العينة
اختلف العلماء في حكم بيع العينة المراد والمذكور في الصورة الأولى وفق ما فسره ابن عباس على قولين
القول الأول:
مذهب جماهير العلماء القول بتحريم بيع العينة روي ابن عباس وعائشة والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي وبه قال الثوري والاوزاعي , وهو مذهب أبوحنيفة ومالك وأحمد[11],قال محمد بن حسن: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم اخترعه أكلة الربا[12], وقال الإمام أحمد : أكره للرجل ألا يكون له تجارة غير العينة[13]

القول الثاني:
ذهب أبو يوسف من الحنفية , والشافعية إلى جواز بيع العينة [14], قال أبو يوسف : لا يكره هذا البيع لأنه فعله كثير من الصحابة وحمدوا على ذلك ولم يعدوه من الربا.[15]
قال في روضة الطالبين فصل وليس من المناهي بيع العينة, وهو أن يبيع غيره بثمن مؤجل ويسلمه إليه , ثم يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقدا إلى أن قال هذا هو الصحيح المعروف من كتب الأصحاب .[16]
الأدلة :
أدلة القول الأول :
استدل جماهير العلماء على تحريم العينة بمايلي :
1. حديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ{ إذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إلَى دِينِكُمْ }[17] , وجه الدلالة من الحديث ,أن في هذا الحديث وعيد شديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ارتكي هذه الخصال التي ذكرت في هذا الحديث ومنها بيع العينة , ويدل هذا الوعيد على تحريم هذا البيع وإلا لما أدخله صلى الله عليه وسلم في جملة من استحقوا العقوبة[18] .
ونوقش بأن في إسناده مقال ففيه عطاء الخراساني وفي إسناده إسحاق بن أسيد الخراساني لا يحتج بحديثه. [19]
وأجيب عنه أن للحديث طرق حسنه منها ما رواه الإمام أحمد في " كتاب الزهد عن ابن عمر قال : أتى علينا زمان وما يرى أحدنا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم ثم أصبح الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : " إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم ذلا فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم " انتهى .[20] , فالحديث له شواهد يتقوى بها
2. حديث عائشة رضي الله عنها وفيه ((دخلت امرأتي على عائشة وأم ولد لزيد بن أرقم فقالت لها أم ولد زيد إني بعت من زيد عبدا بثمانمائة نسيئة واشتريته منه بستمائة نقدا فقالت عائشة رضي الله عنها أبلغي زيدا أنه قد أبطلت جهادك مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا أن تتوب بئسما اشريت وبئس ما شتريت ))[21]
2.ونوقش بأن في اسناده الغالية بنت أيفع مجهوله , وقال عنه الشافعي لا يصح .[22]
وأجيب عنه أن هذا الحديث حسن، ويحتج بمثله، لأنه قد رواه عن العالية ثقتان ثبتان: أبو إسحاق زوجها، ويونس ابنها، ولم يعلم فيها جرح، والجهالة ترتفع عن الراوي بمثل ذلك:
ثم إن هذا مما ضبطت فيه القصة، ومن دخل معها على عائشة، وقد صدقها زوجها وابنها وهما من هما، فالحديث محفوظ[23].
3. أن الله تعالى حرم الربا والعينة وسيلة إلى الربا، بل هي من أقرب وسائله والوسيلة إلى الحرام حرام.[24], والوسيلة إلى المحرم تأخذ حكمها .
أدلة القول الثاني :
1. عموم قوله جل وعلا (( وأحل الله البيع وحرم الربا ))[25]
ونوقش بأن عموم الحل في البيوع الذي دلت عليه الآية خصص بالأدلة الدالة على تحريم العينة
2. أنه ثمن يجوز بيع السلعة به من غير بائعها فيجوز من بائعها كما لو اشتراه بسلعة أو بمثل ذلك الثمن أو أكثر [26].( أي أنه لا فرق بين أن يشتريها البائع الأول أو غيره)
ونوقش بأن النيات لها أثر في العقود حتى مع عدم المواطئة , فكما تعتبر النية والقصد في العبادات فهي معتبرة في العقود والمعاملات ,والنظر إلى الصورة مجردة عن القصد يفضي إلى الوقوع في الربا,قال ابن القيم [27]: ثم إن العينة في نفسها من أدنى الحيل إلى الربا , فإذا تحيل عليها المحتال صارت حيلا متضاعفة , ومفاسد متنوعة , والحقيقة والقصد معلومان لله وللملائكة وللمتعاقدين ولمن حضرهما من الناس , فليضع أرباب الحيل ما شاءوا , وليسلكوا أية طريق سلكوا ; فإنهم لا يخرجون بذلك عن بيع مائة بمائة وخمسين إلى سنة , فليدخلوا محلل الربا أو يخرجوه فليس هو المقصود , والمقصود معلوم , والله لا يخادع ولا تروج عليه الحيل ولا تلبس عليه الأمور .
الترجيح :
يظهر مما مضى رجحان قول الجمهور الذي اعتمد على الأثر الوارد في المسألة , مع انسجام هذا القوم مع ماقرره الشارع من سد الذرائع الموصلة إلى الربا .
# مسألة:
يذكر الفقهاء صورة عكس مسألة العينة وهي , أن يبيع السلعة أولا بنقد يقبضه , ثم يشتريها من مشتريها بأكثر من الأول من جنسه نسيئة أو لم يقبض [28],فقد نقل عن الإمام أحمد أنها مشابهه للعينة تأخذ حكمها نقله حرب[29].

المبحث الثاني: التورق
المطلب الأول : تعريف التورق
أولا: التورق لغة
يؤخذ معنى التورق في اللغة من الوَرِق, ومعناه في اللغة كما قال الفارابي الورِقٌ المال
من الدراهم [30],وقالوا الوَرِقُ والرِّقَةُ الدراهم خاصة والوَرَّاقُ الرجل الكثير الوَرِق .[31]
ثانيا : التورق اصطلاحا
سبق أن ذكرنا أن بعض الفقهاء أدرج في العينة صور متعددة منها صورة التورق , وقد انفرد الحنابلة في النص على هذه الصورة بتسميتها التورق,وذكرها بعضهم باسم الزرنقة ومنه قول ابن المبارك لا بأس بالزرنقة[32], فهو لم يذكر في الاصطلاح الفقهي سوى عند الحنابلة .
قال البهوتي في كشاف القناع[33] :( ولو احتاج ) إنسان ( إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين , فلا بأس ) بذلك نص عليه ( وهي ) أي هذه المسألة تسمى ( مسألة التورق ) من الورق وهو الفضة ; لأن مشتري السلعة يبيع بها .
وقال في مطالب أولي النهي[34]: لو احتاج إنسان لنقد , فاشترى ما يساوي مائة بأكثر , كمائة وخمسين مثلا ليتوسع بثمنه.... هذه المسألة تسمى ( مسألة التورق )
وقد عرفها المجمع الفقهي بأنه شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل ,ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد . [35]

المطلب الثاني : حكم التورق
اختلف العلماء في حكم التورق على قولين
القول الأول : الجواز وهو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وهو المعتمد عن الحنابلة [36]
القول الثاني : التحريم وهو المروي عن عمر بن عبدالعزيز واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم[37] .
الأدلة
استدل من قال بالجواز بأدلة منها
1. قوله جل وعلا((وأحل الله البيع وحرم الربا ))[38]
وجه الدلالة من الآية أن الله أحل جميع صور البيع إلا مادل الدليل على تحريمه , حيث جاءت الآية الكريمة بلفظ العموم في كلمة البيع الألف واللام الدالة على الاستغراق والشمول, فهي مجيزة لجميع أنواع البيع إلا مادل الدليل على تخصيصه , والتورق من البيوع المشمولة بالحل فيبقى على أصل الإباحة .
2. مارواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أكل تمر خيبر هكذا )) ؟ قال : لا والله يا رسول الله , إنا لنأخذ الصاع من هذا والصاعين بالثلاثة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتفعل , بع الجميع بالدراهم , ثم ابتع بالدراهم جنيبا ))
وجه الدلالة من الحديث : دلالته على أن الأصل في العقود تحقيق صورته الشرعية , وأن الاحتمالات الواردة لنية العاقد لا أثر لها , وأن الشيء قد يكون حراما لعدم تحقق صورته الشرعية كما في هذه المسألة , وأنه يتحول إلى الحلال إذا غيرت صورته المحرمة مع أن المقصد واحد .[39]
استدل من قال بالتحريم
1. أن التورق وسلية إلى الربا وحيله فيأخذ حكم الربا كالعينة .[40]
2. أنه بيع مضطر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر[41]

المناقشة والترجيح
لا يسلم قياس التورق على العينة , فإن التورق لايظهر فيه قصد الربا لتتعدد الأطراف واختلاف الصورة مما يجعله جائزا .
أما النهي عن بيع المضطر فهو حديث ضعيف قال المنذري في اسناده رجل مجهول [42]
ثم قد فسر بيع المضطر بما يلي :
1. أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه وهذا بيع فاسد لا ينعقد
2. أن يضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤونة ترهقه فيبيع مافي يديه بالوكس للضرورة , فإن عقد البيع على هذه الصورة صحيح مع كراهة أهل العلم .[43]
الترجيح
الراجح من الأقوال هو القول الأول وهو الذي قال به الجمهور , لما فيه من قوة إستدلال وبناء على الأصل في العقود , ولما في القول به من تيسر على الناس , خصوصا مع قيام حاجة الناس على النقد العزيز , وقد قال بهذا القول جمع من المتأخرين , وهو الذي صدر به قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ونصه
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد :
فإن مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة التي بدأت يوم السبت 11رجب 1419هـ الموافق 31/10/1998م , قد نظر في موضوع حكم التورق .
وبعد التداول المناقشة والرجوع إلى الأدلة والقواعد الشرعية وكلام العلماء في المسألة قرر المجلس مايلي :
1. إن بيع التورق هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل , ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد ( الورق ) .
2. إن بيع التورق جائز شرعا وبه قال جمهور العلماء , لأن الأصل في البيوع الإباحة لقوله جل وعلا (( وأحل الله البيع وحرم الربا )) ولم يظهر في هذا البيع ربا لا قصدا ولا صورة , ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين أو زواج او غيرهما
3. جواز هذا البيع مشروط بأن لا يبيع المشتري السلعة بأقل مما اشتراها به على بائعها الاول لا مباشرة ولا واسطة , فإن فعل فقد وقع في بيع العينة المحرم شرع لاشتماله على حيلة الربا فصار عقدا محرما
4. إن المجلس وهو يقرر ذلك يوصي المسلمين بالعمل بما شرعه سبحانه لعباده من القرض الحسن من اموالهم طيبة به نفوسهم ابتغاء مرضاة الله لا يتبع من ولا أذى ............
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين


المبحث الثالث : الفرق بين العينة والتورق
‌أ- العينة بيع السلعة إلى أجل ثم شرائها من البائع نفسه بأقل من ثمنها نقدا حالا , فالعينة فيها طرفان بائع ومشتري , وأما التورق ففه ثلاثة أطراف وهم البائع والمشتري والطرف الثالث المشتري الثاني .
‌ب- بيع العينة منعه أكثر الفقهاء ؛ لأنه ذريعة إلى الربا وقد ورد النص بتحريمه , وأما التورق فجمهور الفقهاء على جوازه لعدم النص ولأنه ليس فيه قصد الربا و ولا صورته .
‌ج- بيع العينة ذريعة إلى الربا وفيه حيلة مقصودة بالنية في التحايل على الشرع, أما التورق
فليس فيه نية التحايل بل على العكس تماما فالمستورق نيته التخلص من الوقوع في الربا .
المراجع :

[1] المصباح المنير - (ج 2 / ص 441)

[2] . تاج العروس - (ج 1 / ص 8122)

[3] , الدر المختار - (ج 5 / ص 461)

[4] بداية المجتهد - (ج 2 / ص 115)

[5] حواشي الشرواني - (ج 4 / ص 323),المجموع (ج10/ص 144)

[6] الشرح الكبير لابن قدامة - (ج 4 / ص 46)

[7] المجموع - (ج 10 / ص 153) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل - (ج 13 / ص 157)

[8] الروض المربع (ص318)

[9] مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل - (ج 13 / ص 158)

[10] المغني - (ج 4 / ص 177)

[11] حاشية رد المحتار - (ج 5 / ص 461) , بداية المجتهد - (ج 2 / ص 115), المغني (ج4/ص277)

[12] حاشية رد المحتار - (ج 5 / ص 461)

[13] المغني (ج4/ص 195)

[14]المجموع - (ج 10 / ص 153)

[15] فتح القدير (ج7/ص212 )

[16] روضة الطالبين (ج3/ ص 419)

[17] أخرجه أبوداود في سننه باب في النهي عن العينة , وأحمد في المسند بلفظ نحوه , وحديث أبي داود أخرجه الطبراني وابن قطان وصححه قال الحافظ في البلوغ ورجاله ثقات

[18] الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمة (ج6/ص 46)

[19] انظر نيل الأوطار ( ج5/ ص 219) المجموع (ج10/ص145)

[20] نصب الراية - (ج 4 / ص 24)

[21] رواه الدارقطني والحديث في اسناده مقال في اسناده الغالية بنت أيفع كذا ذكره الدارقطني في سننه سنن البيهقي الكبرى - (ج 5 / ص 330)

[22] نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية - (ج 9 / ص 110)

[23] حاشية ابن القيم على سنن أبي دواود ( ج9/ ص282)

[24] نفس المرجع السابق

[25] سورة البقرة : آية 275

[26] شرح الوجيز - (ج 8 / ص 232)

[27] أعلام الموقعين (ص251)

[28] كشاف القناع(ج3/ص186)

[29] الفروع ( ج4/ص171)

[30] المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - (ج 10 / ص 319)

[31] لسان العرب - (ج 10 / ص 374)

[32] المغرب للمطرزي ص108

[33] كشاف القناع (ج4/ص186)

[34] مطالب أولي النهى (ج3/ص 62)

[35] المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي, الدورة الخامسة عشرة ,11رجب 1419

[36] مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (ج2/ ص 240) , مواهب الجليل (ج7/ص404), روضة الطالبين ( ج3/ص 419) , الإنصاف (ج4/ص 337-338)

[37] انظر الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية (ج4/ ص22),الفروع لبن مفلح (ج4/ص 171),

[38] البقرة : آية 275

[39] بحوث في الاقتصاد الإسلامي للقره داغي ص11

[40] فتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ( ج4/ص22) ,أعلام الموقعين (ج3/ص 154)

[41] رواه أبوداود باب في بيع المضطر

[42] عون المعبود ص1452

[43] نفس المرجع السابق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..