ع ق 1056
فؤاد أبو الغيث
هذه استدراكات على بعض المقالات ، علقتها على تلك المقالات في
حينها ، ولم أفرغ لجمعها إلا بعد أسبوع من تعليق آخرها .
ورد في مقال "حديث في الجماعة والخلاف"2/2 في جريدة المدينة يوم الجمعة 16/6/1432هـ بعد كلام عن
الجماعات الإسلامية المعاصرة :
"هذه الجماعات لا تخلوا [كذا بألف بعد الواو ،
ولعله خطأ طباعي] واحدة منها من شيءٍ من أجناس البدع التي قدمت ذكرها، فبعض
السلفيين يقرون على بعض إخوانهم بشيءٍ من الإرجاء ".
كان يمكن لصاحب المقال أن يخرج نفسه التي أدخلها (بطبيعة
الحال) في الذين يقرون على بعض إخوانهم بشيءٍ من الإرجاء ؛ إذا فُهم أن السلفيين
انقسموا قسمين ؛ بأن يقول : بعض السلفيين يتهم بعضًا منهم بشيء من الإرجاء ،
والمتهمون منهم بشيء من الإرجاء يتهمون من يتهمهم بشيء من الإرجاء ؛ بشيء من مذهب
الخوارج ؛ لأنه لم يبين القضية المختلف فيها ، وسبب تعبيره عنها بهذه العبارة ...
وورد في مقال لصاحب المقال السابق نفسه "حول ولي الأمر الإخواني والشيخ
السلفي" 1/2 في الصحيفة يوم الجمعة 13/1/1433هـ :
"إنني لا أنكر من خلال متابعتي لما يُطرَحُ في الساحة : أن بعض السلفيين
غلا في هذا المنهج [يعني : طاعة ولي الأمر ، وحرمة الخروج عليه]
في الجانب العملي ، وإن كان من الناحية
النظرية يُنكر ذلك [يعني الغلو في طاعة ولي الأمر، وحرمة الخروج
عليه].
ومن ذلك أن بعضهم - وهم قلة ولله الحمد - حرَّم الخروج على الحاكم الكافر كفرًا بواحًا ، كما حرَّم جهاد المحتل، وأطلق لفظ مصطلح ولي الأمر
على من يمنع الصلاة ، ويحاسب المحافظين عليها من
شعبه ، ويُنكرُ تطبيق الشريعة إنكارًا مطلقًا من
غير تأويلٍ أو عجز .
كما وُجد من بعضهم المُبالغة في قياس الخروج باللسان على الخروج بالسيف حتى
جعلوا الخارج بلسانه يستحق العقوبة نفسها التي يستحقها الخارج بسيفه .
كما وصلت مُبالغتهم إلى تسمية كل أنواع النصح العلني خروجًا، ولهذا أطلقوا
ألسنتهم في تبديع كل من انتقد أحوال الأمة بأي نوع من النقد إذا كان شيخا أو طالب
علم شرعي، وسكتوا عما يكتبه الصحفيون والمنظرون الليبراليين من نقد لإدارة المرافق
العامة وغيرها في كل دول العالم الإسلامي".
مَنْ حرَّم الخروج على الحاكم الكافر كفرًا بواحًا ، وحرَّم
جهاد المحتل بإطلاق ؟!
ما طُرِح في الساحة من بعض الناس من هذه الأحكام مقيد بعدم
القدرة ، وترتب مفسدة أعظم على الخروج والجهاد ...
ومَنْ أطلق لفظ مصطلح ولي الأمر على من يمنع الصلاة ، ويحاسب
المحافظين عليها من شعبه ، ويُنكرُ تطبيق الشريعة إنكارًا مطلقًا من غير تأويلٍ أو
عجز ؟!
لا يلزم من تحريم الخروج على هذا - إن وقع – أن يطلق عليه
لفظ ولي الأمر الذي يحرم الخروج عليه مطلقًا .
ومَنْ جعل الخارج بلسانه يستحق العقوبة نفسها التي يستحقها
الخارج بسيفه ؟!
يلاحظ أن الكاتب أقر بوصف الطاعن في ولي الأمر باللسان بالخارج
بلسانه ، وما طُرِح هو : أن الطعن باللسان خروج ؛ لأنه مقدمة للخروج بالسنان ، ولم
يُتَطَرَّق إلى أنه يستحق العقوبة نفسها التي يستحقها الخارج بسيفه ...
ثم ورد في مقال لصاحب المقالين السابقين نفسه "حول ولي
الأمر الإخواني والشيخ السلفي" 2/2 في الملحق نفسه يوم الجمعة 20/1/1433هـ :
"الحال الثالث للحاكم الإخواني: أن يكون تخلى عن شعارات الجماعة :
وبدأ يصور الإسلام للناس بصورة محرفة .
ويزعم أن الحاكمية في الشريعة للأمة .
وأنها إن اختارت الشريعة فذاك شأنها ، وإن
اختارت أي منهج آخر، فالأمر كذلك لها.
وأن الشريعة لا تتعارض مع اختيار الأمة ؛ فالحق
منوط بما تقوله الأمة .
وينفي المعلوم من الدين بالضرورة ؛ كالأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر .
ويزعم أن الحدود ليست عقوبات قطعية ، وأن
البديل لها إذا كان مناسبًا للعصر ؛ فهو البديل
الشرعي الصحيح .
ويرى أن الشريعة ليس لها تفسير واحد، وأنه لا
يُمكن لأحد أن يحتكر معنى الإسلام .
وأن إزالة المنكرات الشرعية من البلاد هي تسويغ وتشجيع على النفاق.
حين يرى الحاكم الإخواني ذلك، فإن السلفي سوف يتعامل معه على أنه :
سلطان متغلب له السمع والطاعة في غير معصية الله .
وأنه من ولاة الجور حتى لو عدل في الميزان الدنيوي .
ولا يحكم عليه بالكفر ؛ لأنه متأول، وإن كان
تأويله باطلاً .
وتجب نصيحته سرًا وعلنًا ، والبراءة مما هو
عليه، والإطناب في بيان أن ما يدعي نسبته للإسلام ليس من الإسلام ، وأن الدين بريء من تلك الأقوال .
وشكره إذا أحسن وتشجيعه إذا أصلح .
ويحرم الخروج عليه ما أقام الصلاة ، ولم يحل
بين المسلمين ودينهم .
فإن حال بين المسلمين ودينهم ؛ جاز الخروج
عليه ؛ إذا تحققت المصلحة ، وقل الضرر المترتب على ذلك ".
يلاحظ أنه : سماهم ولاة الجور مع أنه يقر بأنهم وقعوا في
الكفر ، كما يفهم من قوله : (ولا يحكم عليه بالكفر ؛ لأنه متأول، وإن كان تأويله
باطلاً) .
وما الفرق بين هذا الحال ، وحال بعض الحكام الحاليين
والمخلوعين ؟
ومن وُصِف بأنه يمنع الصلاة ، ويحاسب المحافظين عليها من
شعبه ، ويُنكرُ تطبيق الشريعة إنكارًا مطلقًا من غير تأويلٍ أو عجز ؛ ألا يمكن أن
يكون هذا الحال هو حقيقة حاله ، وليس ذلك الوصف ؟!
لأنه لا يتصور أن يوجد في المجتمع المسلم أو فيمن نشأ في المجتمع المسلم ؛ من يمنع الصلاة ، ويحاسب
المحافظين عليها ؛ لذاتها ، ويُنكرُ تطبيق الشريعة إنكارًا مطلقًا من غير تأويلٍ
أو عجز !!
وما الفرق بين رأي الكاتب في صاحب هذا الحال - وقد أدخل
نفسه (بطبيعة الحال) في الذين يقرون على بعض إخوانهم بشيءٍ من الإرجاء ، كما سبق - ورأي
الإخوان الذين أقر عليهم بعض إخوانهم السلفيين بشيءٍ من الإرجاء؟
لا يتصور أن يوجد فرق بين الرأيين إلا إن كان الإخوان الذين
أقر عليهم بعض إخوانهم السلفيين بشيءٍ من الإرجاء ؛ يقولون : إن صاحب هذا الحال لم
يقع في الكفر أو أن هذا الحال ليس كفرًا ، والمشار إليهم لا يقولون هذا !!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..