الاثنين، 12 ديسمبر 2011

مجلس الوزراء على إجراء تعديلات في عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية

خامساً :
مجلس الوزراء  يوافق على إجراء تعديلات في عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة في شأن الإجراءات والخطوات المقترحة لضمان توفير مواد السلع التموينية في السوق المحلي وبأقل الأسعار الممكنة بما في ذلك مادة حديد التسليح ، وبعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق في شأن الموضوع ، وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (13/31) وتاريخ 26/4/1431هـ ورقم (30/32) وتاريخ 26/6/1432هـ ، حيال مناسبة تعديل عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية ، وافق مجلس الوزراء على إجراء تعديلات في عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية ، الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396هـ ، ومن أهم تلك الأحكام ما يلي :-
1- تعديل الفقرة (هـ) من البند (ثانياً) من القرار ، لتكون :"كل مصنع محلي باع منتجاته أو عرضها للبيع بأكثر من السعر الذي تحدده وزارة التجارة والصناعة".
2- تعديل الفقرة (ج) من البند (ثالثاً) من القرار ، لتكون :"كل تاجر أصدر فاتورة سلعة بأكثر من سعرها الذي حددته وزارة التجارة والصناعة " .
3- تعديل الفقرة (د) من البند (ثالثاً) من القرار لتكون بالنص الآتي :"كل تاجر زود وزارة التجارة والصناعة بمعلومات وبيانات غير صحيحة ، أو امتنع عن تزويدها بالبيانات المطلوبة " .
4- تتولى إثبات المخالفات لجان من وزارة الداخلية (إمارات المناطق ، والمحافظات) ووزارة التجارة والصناعة ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، يصدر بتشكيلها وتحديد عددها قرار من معالي وزير التجارة والصناعة.
5- ترفع محاضر ضبط المخالفات والعقوبات المقترحة لكل مخالفة إلى سمو وزير الداخلية ، لإصدار القرار اللازم لتطبيق العقوبة.
6- يصدر سمو وزير الداخلية قرار العقوبة ، ويبعث القرار إلى إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة.
7- تتولى إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ قرار العقوبة.
8- تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية في المدينة التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ عقوبة الإغلاق إذا تضمن القرار ذلك ، ويتحمل المخالف جميع تكاليف الإغلاق.
9- تتولى وزارة التجارة والصناعة ، إصدار بيان صحفي يتضمن أسماء المخالفين والعقوبات الموقعة عليهم وأسبابها ، وتخاطب الصحف المحلية لنشر القرار الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف.
10- على المخالف تنفيذ قرار العقوبة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ، على أن تراعى في ذلك الأعياد والمناسبات الوطنية ، وتوقف جميع تعاملاته الاليكترونية والتجارية والمالية إذا تجاوز المدة المحددة للتنفيذ " .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..