إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ
اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ
مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.
عباد الله:
مما أباحه الله لنا الصيد؛ قال تعالى: ﴿ أُحِلَّ
لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ
وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ
اللّهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ [المائدة: 96]، فصيد البحر مباح دائمًا، أما صيد البر فالأصل فيه الإباحة إلا لأمر عارض، فيحرم كصيد الحرم وحال الإحرام.
وكان الصحابة رضي الله عنهم يصطادون تارةً
بالسلاح وتارةً بالكلاب؛ فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَرَرْنَا
فَاسْتَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ -وادٍ شمال مكة يبعد عنها
قرابة عشرين كيلو- فَسَعَوْا عَلَيْهِ فَلَغَبُوا. قَالَ: فَسَعَيْتُ
حَتَّى أَدْرَكْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا،
فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا وَفَخِذَيْهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَهُ"؛ رواه البخاري (2572)، ومسلم (1953).
فاصطاد أنس رضي الله عنه أرنبًا في السفر،
واصطاد أبو قتادة رضي الله عنه حمار وحش؛ فعنه - رضي الله عنه - أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ فَخَرَجُوا مَعَهُ،
فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ فِيهِمْ: أَبُو قَتَادَةَ، فَقَالَ: ((خُذُوا
سَاحِلَ الْبَحْرِ، حَتَّى نَلْتَقِيَ فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ)) ،
فَلَمَّا انْصَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلا أَبُو قَتَادَةَ لَمْ
يُحْرِمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ،
فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا،
فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا، وَقَالُوا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ
صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ
الأَتَان،ِ فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا، وَقَدْ كَانَ
أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ
عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلْنَا
فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا، ثُمَّ قُلْنَا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ
وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا قَالَ:
((أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا، أَوْ أَشَارَ
إِلَيْهَا؟)) قَالُوا: لا، قَالَ: (( فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ
لَحْمِهَا))؛ رواه البخاري (1824) ومسلم (1196) .
فالصحابة رضي الله عنهم يصطادون أحيانًا، لكن في هذا المقام يحسن التنبيه على أمرين:
الأول: أن صيد الصحابة يكون أحيانًا حينما يعرض لهم الصيد في السفر.
والثاني: أن
صيدهم غالبًا للحاجة لا للترفيه، فلم يكن الصيد هو همهم؛ لورود النهي عن
الاشتغال بالصيد، فعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من سكن
البادية جفا، ومن اتَّبَعَ الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن))؛ رواه
الإمام أحمد (3353) بإسناد صحيح.
فالاشتغال بالصيد من أسباب الغفلة عن ذكر
الله، فيبتعد المفتون بالصيد عن الجمع والجماعات، ويفرط في بعض الواجبات،
فنجد بعض من أشرب قلبه حب الصيد يترك الزمان الفاضل بحثا عن الصيد، فيسافر
في شهر التعبد رمضان بحثًا عن الصيد ويفطر، وفعله جائز لكنه خلاف الأولى؛
لأنه يفوت على نفسه خيرا كثيرًا؛ فيفوز بالصيد وغيره يفوز بالأجور.
الحيوان البري الأصل فيه الإباحة، سواء كان يمشي أو يطير أو يزحف؛ لقوله تعالى: ﴿ قُل
لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ
يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ
لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ
بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴾ [الأنعام: 145].
والمحرم من الحيوان البري محصور؛ فيحرم
أكل كل ذي ناب من السباع: و هو ما له ناب من الحيوانات البرية،ـ والناب
السن خلف الرباعية يفترس بها، مثل الأسد والذئب.
وكل ذي مخلب من الطير، فكل طير يصيد
بمخلبه فهو محرم مثل الصقر والعقاب، والمخلب بمنزلة الظفر للإنسان؛ فعن ابن
عَبَّاسٍ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي
مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ"؛ رواه مسلم (1934).
ويحرم أكل ما نهي عن قتله، فلو حل أكله لم
يُنْهَ عن قتله؛ فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ الدَّوَابِّ:
النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ"؛ رواه الإمام أحمد
(3057) وغيره بإسناد صحيح. فيحرم أكل الْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ، والصُّرَد:
طائر فوق العصفور، ضخم الرأس والمنقار، له ريش كثير، نصفه أبيض ونصفه أسود.
ويحرم أكل ما أمر بقتله من الحيوان؛ لحديث
عائشة: "خمسٌ من الدواب كلهن فاسقن يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة
والعقرب والفأرة والكلب العقور"؛ رواه البخاري (1829) ومسلم (1198). فلو
كان أكلها حلالاً لما أمر بقتلها وإتلافها من غير أن يُنتفع بها.
فالصيد المحرم محصور، وما عداه مباح، وإذا شككنا: هل هذا الصيد محرم أو مباح؛ نتمسك بالأصل - وهو الإباحة - فيجوز صيده وأكله.
يحرم التدرب على الرمي بحيوانٍ حي؛ فعَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِفِتْيَانٍ مِنْ
قُرَيْشٍ، قَدْ نَصَبُوا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ، وَقَدْ جَعَلُوا
لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْن فَلَمَّا رَأَوْا
ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟
لَعَنْ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا؛ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا"؛
رواه البخاري (5514) ومسلم (1958).
الخطبة الثانية
يباح صيد الكلب المعلَّم وغيره من جوارح
السباع والطيور التي تقبل التعليم؛ كالفهد والضبع والصقر والبازي، وغير ذلك
مما يصيد بنابه أو بمخلبه إذا كان معلمًا؛ لقوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ
مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا
عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا
عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ
اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: 4].
فأحل الله لنا الأكل من صيد الجوارح
المعلَّمة إذا لم يشارك الجارح المعلَّم جارح آخر لا يحلُّ صيده كغير
المعلَّم، أو مَن لم يسمِّ عليه مرسله، فإذا شارك المعلَّم من لا يحل أكل
صيده لم يحل الصيد.
إذا أدرك الصياد الصيد وفيه حياة مستقرة
لم يحل أكله إلا بذبحه، أما إذا لم يكن فيه حياة مستقرة، بل حياته كحياة
المذبوح؛ فلا تجب تذكيته، فالسلاح ذكاته.
إذا جُرِح الصيدُ ثم وجد ميتا بعد حين، فإن وجد فيه الصياد أثر سلاحه أو أثر جارحه ولم يجد فيه أثراً غيره جاز أكله.
بيَّن الأحكام السابقة وغيرها حديث
عَدِيِّ بْنِ حَاتمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ -
صلى الله عليه وسلم -: ((إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرْ اسْمَ
اللَّهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيَّاً فَاذْبَحْهُ،
وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، وَإِنْ
وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْباً غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فَلا تَأْكُلْ؛
فَإِنَّكَ لا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ، وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ
فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ
إِلا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقاً فِي
الْمَاءِ فَلا تَأْكُلْ))؛ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، رواه البخاري (5485) ومسلم
(1929).
ويشترط أيضًا لحل الصيد أن يكون بآلة تنفذ إلى الجسم وتنهر الدم، أما إذا كانت آلة الصيد لا تنهر الدم فيحرم الصيد؛ لقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ
عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ
لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ ﴾، [المائدة: 3].
والموقوذة هي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت؛
فعن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - عن المِعْرَاض فقال: ((إذا أصبت بحدِّه فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل،
فإنَّه وقيذ فلا تأكل))؛ رواه البخاري (5476) و مسلم (1929).
والمِعْرَاض عصا في طرفها حديدة، يرمي الصائد بها الصيد، فما أصاب بحده فهو مذكى؛ لأنه يخزق وينهر الدم، فيؤكل، وما أصاب بغير حده فهو وقيذ.
ومن الموقوذة:
ما مات من الصيد بخنق الجارح له، أو بصدم الجارح له، ومن الموقوذة غالبًا:
ما يصيده الصغار بما يعرف بالنبيلة؛ لأن الطير يموت بقوة ضرب الحجر لا
بإنهار الدم.
بعض الصيادين يكون في حال عجلة، فربما ذبح
الصيد بظفره أو بآلة كالَّة، وهذا الفعل محرم؛ فَعَنْ رَافِعِ بْنِ
خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَا
أَنْهَرَ اَلدَّمَ وَذُكِرَ اِسْمُ اَللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ, لَيْسَ
اَلسِّنُّ وَالظُّفُرُ, أَمَّا اَلسِّنُّ: فَعَظْمٌ, وَأَمَّا اَلظُّفُرُ:
فَمُدَى اَلْحَبَشَةِ))؛ رواه البخاري (2507) ومسلم (1968).
ومن شروط حل الصيد والذبيحة: قول بسم الله؛ لقوله تعالى: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنعام: 118] و نهى الله عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه بقوله تعالى ﴿ وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ [الأنعام: 121].
فالتسمية شرطٌ لحل الذبيحة والصيد، ولا
تسقط التسمية بالنسيان لعموم النصوص التي لم تفرق بين حال الذكر والنسيان،
والقول بوجوب التسمية مطلقاً، وعدم سقوطها بالنسيان رواية في مذهب الإمام
أحمد، واختار هذا القول ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد
العثيمين[1].
إذا سقط الصيد في الماء أو تردَّى من مكان
مرتفع، فإن عُلِم أن الذي قتله السلاح جاز أكله، وإن علم أنه مات غرقا أو
بسبب ترديه حرم أكله، وكذلك يحرم أكله مع الشك.
الدم المسفوح الذي يسيل عند التذكية أو الصيد نجس؛ لقوله تعالى: ﴿ قُل
لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ
يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ
لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾ [الأنعام: 145]، والرجس نجس، وقد أجمع المتقدمون على نجاسة الدم المسفوح[2]، فيجب غسله من الملابس عند الصلاة.
[1] انظر : الإنصاف (10/401) و المحلى (7/413) و مجموع الفتاوى (34/239) و الشرح الممنع (11/339).
[2] انظر: التمهيد (22/230) والإقناع في مسائل الإجماع (1/110) وبداية المجتهد (1/76) والبناية شرح الهداية (1/737) .
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/Web/zoman/0/36704/#ixzz1oKyt4YtR
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..