الجمعة، 18 مايو 2012

السعدون نصوص الاتفاقية الأمنية الخليجية مهزلة

اعتبرها تعدياً على حرمة الدستور وتغتال حرية التعبير
السعدون منتقداً الاتفاقية الأمنية الخليجية: فيها نصوص سيئة وتنتهك كرامة الإنسان
| كتب سليمان السعيدي |
انتقد رئيس مجلس الأمة احمد السعدون «الاتفاقية الامنية الخليجية التي رفضت الكويت التوقيع عليها»، معتبراً أن «الاتفاقية تنتهك حرمة الدستور وتمس الحريات والسيادة في بعض بنودها» احمد السعدون
وتمنى السعدون عبر حسابه الالكتروني في «تويتر» أن «توهب الشعوب الخليجية مزيداً من الحريات وتشارك في
صنع القرار في القريب العاجل لتنجح فكرة الاتحاد الخليجي».
وقال السعدون ان «الامر الحتمي الذي لا يحتمل الجدل هو انه لا خيار لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خصوصا في ظل التغيرات المتسارعة اقليميا ودوليا، إلا تطوير علاقات دوله الى اي شكل متقدم من أشكال الاتحاد فيما بينها، اذا ما أراد المجلس ان يكون قادرا على مواجهة اي تحديات محتملة تستهدف مصالح دوله وامنها بل وتستهدف بقاءها».
وتدارك قائلا: «ولكن الامر الحتمي كذلك والذي لا يحتمل الجدل، هو ان هذا التطوير في العلاقة لا يتحقق إلا في ظل أنظمة متشابهة منفتحة على شعوبها خصوصا ما يتعلق منها باحترام حقوق الانسان والحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير عن الرأي وحق المشاركة الشعبية في صنع القرار وهو ما نتمنى ونتطلع الى ان يتحقق في جميع دول مجلس التعاون في وقت قريب حتى يقوم الاتحاد في ظله».
وتابع: «واذا كان من الامور الحميدة ما قرره قادة دول مجلس التعاون في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في الرياض الاثنين 2012/5/14 من إخضاع موضوع الاتحاد لمزيد من الدراسة، فان ما يثير التساؤل بل والريبة، تجدد الحديث عن الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون، لاسيما ما نسب من تصريحات للسيد عبداللطيف الزياني امين عام مجلس التعاون بتاريخ 2012/5/4 بعد اجتماع وزراء داخلية المجلس من قول عن موافقة وزراء الداخلية بصورة مبدئية على مشروع الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون في صيغتها المعدلة وقرارهم رفعها الى قادة دول المجلس للمباركة، ثم التصريح المنسوب للسيد الأمين العام حول موضوع الاتفاقية الامنية بصيغتها المعدلة بعد انتهاء القمة التشاورية في الرياض بتاريخ 2012/5/14 ومباركة قادة المجلس للاتفاقية بصيغتها المعدلة».
وتساءل السعدون: «عن أي مشروع او موضوع للاتفاقية الأمنية - في صيغتها المعدلة - يتحدث السيد الأمين العام، فالاتفاقية الأمنية التي استمرت مناقشتها واستمر الخلاف حول نصوصها منذ قيام مجلس التعاون لم تعد مجرد مشروع او موضوع اتفاقية وانما هي اتفاقية نافذة بين الدول الخليجية الخمس الاطراف فيها بعد ان تم بناء على تفويض من المجلس الاعلى في دورته الرابعة عشرة المعقودة بالرياض في ديسمبر 1993 - التوقيع عليها نهائيا في الرياض يوم الاثنين 28 نوفمبر 1994 من قبل وزراء الداخلية في اربع دول خليجية».
واضاف: «ثم - كما تردد بعد ذلك - انضمت اليها دولة خليجية خامسة وبقيت الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي لم توافق عليها ولم توقعها ولم تنضم اليها بسبب ما رأته من عدم ملاءمة بعض نصوصها لما تنطوي عليه من مساس بالسيادة الإقليمية وبالحريات الأساسية المكفولة بالدستور وعن تجاوز بالتدخل في الشؤون والتشريعات الداخلية وسلوك الجماعة داخل المجتمع».
وقال: «كانت الكويت منذ البداية قد أبدت ملاحظات جوهرية شكلية وموضوعية ومبدئية على الاتفاقية خصوصا على ديباجتها وعلى كل من المواد 1، 2، 3، 11، 12، 13، 14، 19، 21، 24، 28، 29، 30، 34، 36، 38، 41، 43 منها. اما اذا كان السيد الأمين العام لمجلس التعاون يتحدث عن تعديل الاتفاقية الامنية النافذة بين الدول الخليجية الخمس - وفقا لحكم المادة 44 منها - فذلك موضوع آخر تختص به الأطراف في الاتفاقية دون غيرها».
وزاد قائلا: «ان الاتفاقية الأمنية النافذة التي لم توافق الكويت عليها، ولم توقعها ولم تنضم اليها والتي وبسبب ما انطوت عليه من نصوص سيئة سجلت عليها الكويت كل ما سلف من ملاحظات يمكن ان نقول عنها ومن دون أدنى تردد انها تعتدي على حرمة الدستور وتغتال حرية التعبير وتصادر حقوق الافراد وتنتهك كرامة الانسان».
واضاف : « ويكفي للتدليل على ذلك ودون استعراض جميع الملاحظات التي ابديت الاجتزاء بالتنويه الى كل من المادة (28) والمادة (30 بند ج ) من الاتفاقية ونص كل منها ما يلي : ( 1 ) مادة ( 28 ) « يكون التسليم واجبا بين الدول الاعضاء اذا توافر في الطلب الشرطان التاليان : (أ) اذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم حسب وصفها، في قوانين وأنظمة الدولة الطالبة تشكل جريمة من جرائم الحدود او القصاص او التعزير، او جريمة معاقبا عليها بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل مدتها عن ستة اشهر، ويسري هذا الحكم ولو كانت الجريمة قد ارتكبت خارج اراضي الدولتين الطالبة والمطلوب اليها التسليم طالما ان القوانين او الأنظمة في الدولة الطالبة تعاقب على تلك الجريمة اذا ارتكبت داخل او خارج أراضيها. (ب) اذا كان الحكم الصادر من الجهات القضائية في الدولة الطالبة حضوريا او غيابيا في جرائم الحدود او القصاص او التعزير او عقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن ستة اشهر، وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين».
واشار الى انه وفقا للاتفاقية ايضا فانه « ولو كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة المطلوب اليها التسليم ( 2 ) مادة ( 30 بند ج ) لا يسمح بالتسليم في الحالات التالية : 1 - اذا كانت الجريمة سياسية. ولا يعتبر من الجرائم السياسية، ( ج ) جرائم الاعتداء على أولياء العهد وأفراد الأسر المالكة او الحاكمة والوزراء ومن في حكمهم في الدول الاعضاء.
وتابع قائلا : « واذا كانت مهزلة نص المادة 28 التسليم الوجوبي للمواطنين وغيرهم، حتى وان كان الفعل غير معاقب عليه في الدولة المطلوب اليها التسليم او حتى ولو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في قوانين الدولة المطلوب منها التسليم، فان مهزلة البند ( ج ) من المادة ( 30 ) ما قد يفسر معه التعبير عن الرأي بالقول او الكتابة او الرسم او باي وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي على انه من جرائم الاعتداء التي تستوجب تسليم من ارتكبها».

 http://www.kuwaitnews.com/parliament/20988-2012-05-17-09-04-35

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..