السبت، 23 يونيو 2012

« صلاحيات حائرة » بين الرئيس المنتخب والمجلس العسكري

منذ إجبار الرئيس السابق على التنحى فى الحادى عشر من فبراير الماضى انتقلت صلاحياته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى أصدر حزمة من القوانين وأربعة إعلانات دستورية بدأت فى الثلاثين من مارس 2011، وإعلاناً دستورياً مكملاً ينظم فيه المجلس لنفسه عدداً من الاختصاصات.

تداخلت هذه القوانين والإعلانات الدستورية مع الصلاحيات المفروضة لرئيس الجمهورية التى يتولاها مؤقتاً المجلس العسكرى، وجاء الإعلان الدستورى المكمل الصادر مساء الأحد السابع عشر من فبراير الجارى لينظم فيه المجلس العسكرى لنفسه اختصاصات أخرى تستمر حتى بعد تسليم السلطة رسمياً لرئيس الجمهورية المنتخب.

وفى المنتصف تقف اختصاصات وصلاحيات لرئيس الجمهورية كان ينظمها دستور 1971 الذى علق المجلس العسكرى العمل به فى المادة الأولى من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس 2011، ولم تجد تلك الصلاحيات لها مكاناً فى القوانين والإعلانات الدستورية المتوالية، لتصير تلك الاختصاصات معلقة لا تنظمها أى نصوص قانونية أو دستورية.

سلطات رئيس الجمهورية بعد تسليم السلطة
■ تعيين نائب لرئيس أو أكثر ويحدد اختصاصاته.
■ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
■ دعوة مجلسى الشعب والشورى للانعقاد وفض دوراتهما العادية والطارئة.
■ حق إصدار القوانين والاعتراض عليها.
■ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
■ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج وإبرام الاتفاقيات.
■ العفو عن العقوبات وتخفيفها.
■ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وفقاً للقانون واعتماد ممثلى الدول الأجنبية.
■ السلطات والاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح الصادرة بالدولة - مادة 56 من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس 2011.
■ يجوز للرئيس أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على 10.
■ تعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى.
■ يعلن رئيس الجمهورية فرض حالة الطوارئ بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، وبشرط موافقة مجلس الشعب.
■ الحق فى الاعتراض على مشروع الدستور الجديد.


سلطات المجلس العسكرى بعد تسليم السلطة
■ يختص المجلس العسكرى بتشكيله القائم حالياً بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المخولة للقائد العام للقوات المسلحة بموجب القوانين - مادة 53 مكرر بالإعلان الدستورى المكمل يونيو 2012.
■ الموافقة على قرارات إعلان الحرب التى يتخذها رئيس الجمهورية - مادة 53 مكرر 1 بالإعلان الدستورى المكمل يونيو 2012.
■ الموافقة على قرارات رئيس الجمهورية بتدخل القوات المسلحة فى حفظ الأمن فى البلاد وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة - مادة 53 مكرر 2 بالإعلان الدستورى الصادر فى يونيو 2012، وكان دستور 1971 لا ينص على شرط موافقة القوات المسلحة على قرارات رئيس الجمهورية (الحاكم العسكرى) بحفظ الأمن الداخلى.
■ تشريع القوانين وإقرارها لحين انتخاب مجلس الشعب - مادة 56 مكرر من الإعلان الدستورى المكمل.
■ تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور خلال أسبوع واحد فى حالة وقوع ما يمنع اللجنة التأسيسية القائمة من ممارسة عملها - مادة 60 مكرر من الإعلان الدستورى المكمل
■ الدعوة لانتخابات مجلس الشعب بعد شهر واحد من موافقة الشعب على مشروع الدستور الدائم الجديد - مادة 60 مكرر من الإعلان الدستورى المكمل.
■ لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضمن آخرين حق الاعتراض على أى من مواد مشروع الدستور فى حالة مخالفتها مبادئ الثورة أو المبادئ المتواترة للدساتير المصرية السابقة - مادة 60 مكرر 1 من الإعلان الدستورى المكمل.
سلطات الرئيس المقيدة أو الملغاة

■ رئيس الجمهورية هو القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - تم إلغاؤها بموجب المادة 53 مكرر الصادرة بالإعلان الدستورى المكمل فى 17 يونيو 2012، وتمت تسمية وزير الدفاع قائداً عاماً للقوات المسلحة بموجب المادة نفسها.
■ الحق فى حل مجلسى الشعب والشورى - تم إلغاء هذا الحق بموجب الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس 2011
■ إصدار قرارات لها قوة القانون بتفويض من ثلث أعضاء مجلس الشعب - وفقاً لنص المادة 108 من دستور 1971- تم إلغاؤها بموجب الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011.
■ حق اقتراح القوانين وفقاً لنص المادة 181 من دستور 1971، وتم إلغاؤها وفقاً للإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011.
■ إلقاء بيان فى افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب يتضمن السياسة العامة للدولة - المادة 132 من دستور 1971 وألغيت وفقاً للإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011.
■ الحق فى تفعيل قانون الطوارئ ومده بعد العودة لمجلس الشعب وفقاً للمادة 148 من الدستور المعلق- وتم تقييد تلك الحقوق فى الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 بضرورة العودة لمجلس الوزراء لأخذ رأيه قبل العودة لمجلس الشعب لفرض الطوارئ، وحددت المادة 59 من الإعلان الدستورى سبعة أيام لإحالة قرار تفعيل الطوارئ لمجلس الشعب.
■ يمكن لرئيس الجمهورية إشراك القوات المسلحة فى حفظ الأمن حال حدوث اضطرابات بشرط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
■ يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
■ الحق فى دعوة الشعب للاستفتاء على المسائل المهمة المتعلقة بمصالح البلاد العليا - وفقاً للمادة 152 من دستور 1971 وألغيت المادة بموجب الإعلان الدستورى فى مارس 2011.
■ حق إحالة الوزراء للمحاكمة وفقاً للمادة 159 من الدستور المعلق- وتم إلغاؤه بموجب الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011.
■ الحق فى إحالة المدنيين للمحاكمة أمام القضاء العسكرى - تم إلغاؤه بموجب تعديل مجلس الشعب للمادة رقم 48 من قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966
■ رئاسة المجلس الأعلى للشرطة - وقام البرلمان بإنهاء حق رئيس الجمهورية بصفته فى تولى رئاسة المجلس الأعلى للشرطة بعد إلغاء المادة الأولى من قانون تنظيم الشرطة رقم 109 لسنة 1971.
■ الحق فى إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، دون تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها وفقاً للمادة 144 فى دستور 1971.
 
اختصاصات لم تحدد الإعلانات الدستورية تبعيتها

■ الحق فى إصدار لوائح الضبط - وفقاً للمادة 145 من الدستور المعلق.
■ الحق فى إصدار القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة - وفقاً للمادة 146 من الدستور المعلق.
■ الحق فى تشكيل المجالس القومية المتخصصة التى كانت تتبع رئيس الجمهورية مباشرة وفقاً لنص المادة 164 من دستور 1971 الذى علق العمل به


عزة مغازي - موقع المصري اليوم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..