المشير حسين طنطاوي
تبدأ أزمة بطلان مجلس الشعب، من إصدار إعلان دستوري في 25 سبتمبر 2011، ليعدل المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، ليصبح نصها: «ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى، وفقا لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردي، بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقي للثاني».
لكن المحكمة الدستورية العليا قالت في حيثيات حكمها المفاجئ، إن المادة 38 من الإعلان الدستوري، نظمت حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى، وفقا لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردي بنسبة الثلثين والثلث، بحيث يقتصر ترشيح الأعضاء في القوائم الحزبية المغلقة على المنتميين للأحزاب، يقابله قصر حق الترشح لنسبة الثلث الباقي على المستقلين.
وهو ما رد عليه جمال حشمت، القيادي الإخواني، لـ«الشروق»، أمس الخميس، بأن المادة 38 من الإعلان الدستوري، التي اعتمدت تقسيم الثلث والثلثين في قانون مجلس الشعب، لم تحدد نوعية المرشحين، سواء كانوا مستقلين أو حزبيين.
أما أحمد محمود، أمين حزب الحرية والعدالة بالسويس، فقال لـ«الشروق»: «كنا من البداية على قناعة بعدم دستورية ثلث مجلس الشعب، وقلنا ذلك لقيادات المجلس العسكري، الذين أكدوا لنا أنه تم عرض الأمر على مستشار في المحكمة الدستورية، وأكد دستورية القانون».
وتؤكد تصريحات محمود، ما نشرته إحدى الصحف القومية بتاريخ 1 أكتوبر الماضي، بعد أيام من إصدار الإعلان الدستوري، لكن تصريحات صحفية للمستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، نشرتها إحدى الصحف القومية، في عددها الصادر بتاريخ 1 أكتوبر الماضي، فتحت بابا جديدا للجدل حول وجود مخطط مسبق لفتح ثغرة في قانون انتخابات مجلس الشعب، ليتمكن المجلس العسكري، متى شاء، من حل البرلمان المنتخب.
المستشارة تهاني الجبالي أكدت في تصريحها أن تحصين النظام الانتخابي في إحدى مواد الإعلان الدستوري، يحول دون الرقابة التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا، وقالت إن المحكمة الدستورية تراقب القوانين وليس المواد الدستورية.
كما نقلت نفس الصحيفة عن «مصدر قضائي رفيع المستوي»، أن قانون الانتخابات البرلمانية الجديد، والذي ينص علي إجرائها بنظام الثلثين للقوائم الحزبية والثلث بالنظام الفردي هو دستوري100%، لأنه تم وضع نص في الإعلان الدستوري في هذا الشأن، مشيرا إلي أنه تم تحصين مشروع القانون من المنبع.
وقال حينها، إن البرلمان القادم لا يمكن حله أو الحكم ببطلانه، إذا تم الطعن علي قانون الانتخابات الجديد أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن النظام الانتخابي بعد النص علي هذا النظام في الإعلان الدستوري.
المفاجأة الأكبر تبرز فيما أكدته مصادر قضائية رفيعة المستوى، ونشرته «الشروق» بتاريخ 10 يونيو الماضي، أن صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلسي الشعب والشورى «هو خيار مستحيل، بسبب صدور إعلان دستوري سابق من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يحصن شرعية تقسيمه الثلثين للقوائم الحزبية والثلث للفردي، التي أجريت على أساسها الانتخابات البرلمانية».
وأوضحت المصادر، التي تشغل عضوية المحكمة الإدارية العليا، ورفضت ذكر أسمائها، أن وضع هذا الإعلان الدستوري تحت بصر المحكمة الدستورية، سيجعل قضية بطلان الثلث الفردي المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا، مقصورة فقط على إمكانية الحكم ببطلان عضوية الثلث الفردي بالكامل، أو بطلان عضوية الأعضاء الذين ترشحوا عن أحزاب في هذا الثلث فقط، أو الحكم بدستورية مزاحمة الحزبيين للمستقلين عليه.
فيما قال المستشار ماهر أبو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة، إن «الإعلان الدستوري يرجح معه صدور حكم بدستورية النص الذي يسمح بمزاحمة المستقلين للحزبيين في الثلث الفردي، نظرا لاتفاقه مع القانون والمنطق»، موضحا أن «المرشحين الحزبيين والمستقلين تنافسوا بصورة متساوية ومتكافئة تماما، ولم يعلن فوز الحزبيين كحزبيين بل كأشخاص مستقلين بغض النظر عن انتمائهم، كما أن بطاقة الاقتراع لم تكن تميز بين الحزبي والمستقل، وكذلك فإن بعض الأحزاب دفعت في الثلث الفردي بأشخاص مستقلين ليسوا منتمين لها تنظيميا».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..