الثلاثاء، 31 يوليو 2012

استفسار للأحوال المدنية وعتاب إلى وزارة العمل

عتابي هنا على مسمى" وافد خاص"؛ فكيف يُعتبر ابن, أو ابنة المواطنة السعودية المتزوجة من غير سعودي, وافدًا, أو وافدة, وهما مولودان في المملكة
الثلاثاء 31/07/2012
وسأبدأ باستفسار للأحوال المدنية
ينص البند (4) من نظام الجنسية السعودي الصادر بموافقة مجلس الوزراء بالقرار رقم 4 وتاريخ 25/1/1374هـ,
السعوديون هم:
أ ـ من كانت تابعيته عثمانية عام 1332هجرية الموافق 1914م من سكان أراضي المملكة العربية السعودية الأصليين.
ب ـ الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي المملكة العربية السعودية أو المقيمون فيها عام 1332هـ 1914م الذين حافظوا على إقامتهم في تلك الأراضي إلى 22/3/1345هـ ولم يكتسبوا جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ .
ج ـ من كان غير الرعايا العثمانيين مقيماً في أراضي المملكة العربية السعودية عام 1332هـ 1914م وحافظ على إقامته فيها إلى 22/3/1345هـ ولم يكتسب جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.
منطوق هذا النظام طبقًا للفقرتيْن (ب),و( ج) يعتبر من أقام في أراضي المملكة العربية السعودية منذ 1332هـ, وحافظ على إقامته فيها إلى 22/3/1345هـ سعوديًا سواءً كان من رعايا الدولة العثمانية أو لم يكن من رعاياها, وهذا يعني إن ولد عربي مسلم من شبه الجزيرة العربية عام 1331هـ في مكة المكرّمة, وأقام بها ولم يغادرها, وحصل على التابعية السعودية في سنه 1366هـ, ولم يحصل على جنسية أخرى, يُعتبر سعودي الأصل لا سعوديا بالتجنس, ولكن نجد أنّ الأحوال المدنية اعتبرته سعوديا بالتجنس وحرمت أحفاده لبنت ابنه من الحصول على الجنسية السعودية لكون جد أمها لأبيها سعودياً بالتجنس مع أنّه من مواليد مكة المكرمة عام 1331هـ,أي قبل قيام المملكة العربية السعودية, ولم يحصل على جنسية أجنبية قبل 22/ 3/ 1345هـ, وحامل التابعية السعودية التي تعرِّفه بأنّه سعودي, ولم يرد فيها» سعودي بالتجنس», وسؤالي هنا على أي أساس اعتبر سعوديًا بالتجنس, وحُرم أحفاده لبنت ابنه المتزوجة من غير سعودي من الحصول على الجنسية السعودية باعتباره سعوديًا بالتجنس؟
وعلى أي أساس يلزم بعض موظفي الأحوال أحفاد مثل هذا الجد بالتعهد بعدم المطالبة بالجنسية السعودية, وفي حالة امتناعهم عن التوقيع يهددهم مثل هذا الموظف بعدم تجديد إقامتهم, وبدفع غرامة مالية؟
عتاب إلى وزارة العمل
في البداية أسجل كل الشكر والتقدير لمعالي وزير العمل المهندس عادل فقيه على اهتمامه بأولاد السعوديات المتزوجات من غير سعوديين, وحرصه على توفير العمل المناسب لهم مثلهم مثل السعوديين, فشملهم في نظام»حافز», كما أسجّل لمعاليه كل التقدير على حرصه على احتساب أزواج وأولاد السعوديات الأجانب في نسبة التوطين؛ حيث أعلنت وزارة العمل مؤخرًا عن ستة ضوابط جديدة لتسهيل إجراءات احتساب أبناء وأزواج السعوديات المتزوجات بأجانب في نسبة التوطين بالقطاع الخاص، ويشمل ذلك (زوج مواطنة أو زوجة مواطن، أو ابن أو ابنة مواطنة)، ويطلق عليهم وفقا لذلك مسمى «وافد خاص», ومن يحمل هذه الصفة فلا يفصل من عمله إن كانت طبيعة هذا العمل للسعوديين فقط. وهذا جيّد, ولكن عتابي هنا على مسمى» وافد خاص»؛ إذ كيف يُعتبر ابن, أو ابنة المواطنة السعودية المتزوجة من غير سعودي, وافدًا, أو وافدة, وهما مولودان في المملكة, وأمهم مواطنة سعودية, وهما في هذا شأنهما شأن ابن وابنة المواطن السعودي المتزوج من غير سعودية, ينتميان إلى هذا الوطن, وأنظمة الجنسية في معظم دول العالم تعطي لمواطناتها المتزوجات من غير جنسيتها حق منح جنسياتهن لأولادهن, وهذا حق من حقوق المواطنة, وكون نظام الجنسية السعودي لا يمنح هذا الحق للمواطنة السعودية المتزوجة من غير سعودي, فلا يعني أن نعتبر أولادها وافدين لهم خصوصية, وكذلك بالنسبة لأزواجهن غير السعوديين المولودين في المملكة والمقيمين فيها إقامة دائمة, وإخوتهم وأخواتهم سعوديون, فكيف نعتبرهم وافدين؟ وليضع أي فرد منا نفسه مكان هذه المواطنة المتزوجة من غير سعودي ليشعر ما تشعر به عندما يصنّف ابنها, أو ابنتها, أو زوجها المولود في المملكة والمقيم فيها هو وأهله من عشرات السنين بِـ» وافد خاص». ولماذا لا نطلق عليهم» مواطنون بالتبعية» للأم, أو الزوجة, ريثما يحصلون على الجنسية؟ كما أناشد معاليه أن يعمل على مساواة هذه الفئة في مرتباتهم بالسعوديين.

د. سهيلة زين العابدين حماد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..