8-7-2012 | 20:58
الدكتور محمد مرسي
تجاوزت اختصاصها.
وقال مصدر وثيق الصلة بمن صاغوا القرار لـ"بوابة الأهرام" إن القرار استند على أن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية تنص على أن سلطة المحكمة تقتصر على الحكم ببطلان النصوص القانونية أو تأييد صحتها ولا تمتد سلطتها لموضوع الدعاوى المتعلقة بتلك النصوص القانونية.
وأكمل، أن قرار مرسي أيضا استند على أن الحيثيات الخاصة بحكم حل البرلمان، غير مرتبطة بمنطوق الحكم، حيث إن المنطوق يقضي ببطلان مواد قانون انتخابات مجلس الشعب فيما يخص الثلث الفردي، بينما الحيثيات تنصرف إلى بطلان مواد انتخاب المجلس كله.
وأوضح المصدر، أن من بين حيثيات قرار مرسي أيضًا أن مصر وقعت على معاهدات دولية تحصن المجالس التشريعية المنتخبة وتمنع تغول السلطة القضائية عليها، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يسمح للشعوب بتبني نظم انتخابية خاطئة طالما أن تلك إرادتها.
أضاف المصدر أن القرار استند أيضا إلى أن الاتفاقيات الدولية تنص على أنه لا يجوز حل المجالس المنتخبة من قبل السلطات الاستثنائية، والمجلس العسكري كان سلطة استثنائية.
وختم بأن القرار أيضا استند على أن الإعلان الدستوري يعطي الرئيس صلاحية استدعاء المجالس النيابية المنتخبة لأداء مهمة محددة لحين الدعوة لانتخابات جديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..