الأربعاء، 17 أكتوبر 2012

دوافع جهاد الطلب في الإسلام وعلة قتل الكفار وقتالهم ... أية علاقة ؟!!

يخلط كثير من الباحثين بين قضيتين مختلفتين , وهما : قضية دافع جهاد الطلب في الإسلام وغايته وأهدافه , وقضية علة قتال الكفار وقتلهم , والمعنى الذي يصبح دمه مباحا بسببه , فيظنون أنهما قضية واحد , وهي ليست
كذلك , فقضية دافع جهاد الطلب تبحث في الهدف والغاية التي شرع هذا النوع من أجلها , والبغية التي يسعى المسلمون إلى تحقيقها , وتجيب على سؤال : لماذا يجاهد المسلمون في سبيل الله ؟! , وقضية علة القتال والقتل للكفار تبحث في الشروط والأحوال التي يكون فيها دم الكفار مباحا وتنتفي عنه العصمة , وفي الموانع التي تمنع من قتله وقتاله , وتجيب على سؤال : متى يصح للمسلمين أن يستحلوا دم الكفار , وما الموانع التي تمنعهم من ذلك؟! وهل يجوز قتل كل الكفار أم لا ؟!
فالدافع المبيح لتحرك المسلمين – فيما إذا وجدت عندهم القدرة - لجهاد الطلب هو وجود الكيانات الكافرة التي تعلي كلمة الكفر وتزاحم بها علو كلمة الله , والغاية منه إعلاء كلمة الله في الأرض وتصفية الأجواء من كل ما يحول دون انتشار دعوة الإسلام بين العالمين , والعلة المبيحة لقتال الكفار وقتلهم هي وجود المقاتلة والمحاربة منهم , والغاية والهدف من ذلك هو دفع ضررهم عن المسلمين , فإذا أمكن دفع ضررهم بغير القتال والقتل فإنه لا تباح للمسلمين دماء الكفار .
فالدافع لجهاد الطلب إذن ليس هو مجرد الكفر ؛ إذ ولو كان كذلك لما سُمح بوجود أهل الذمة في الدولة الإسلامية , ولأصبحت الخيارات في الإسلام تدور بين الدخول في الدين أو القتل , وإنما غايته إعلاء كلمة الله في الأرض والتمكين لدعوة الإسلام , فمن وقف في طريق المسلمين وقاتلهم وحاربهم فإنه في هذه الحالة يباح قتاله .

فدائرة جهاد الطلب أوسع من دائرة قتال الكفار , وكثير من جهاد المسلمين مع الكفار انتهى بغير قتال أصلا ؛ لأن القتال إنما هو خيار من خيارات الجهاد الثلاث , وليس هو الخيار الأول , وإنما هو الخيار الثالث والأخير حين تنغلق كل الأبواب أمام المسلمين , وسببه المبيح له ليس هو الكفر , وإنما هو محاربة الكفار وممانعتهم لدعوة الحق , وكل من لم يحارب المسلمين ولم يمانعهم فإنه لا يباح دمه ولا قتاله , وهذا ما أشار إليه ابن تيمية في قوله :" لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله"([1]).
فإذا شرع المسلمون في تنفيذ أمر الله بجهاد الطلب , وسعوا إلى إعلاء كلمة الله في الأرض , فإنه لا يجوز لهم أن يقتلوا أحدا من الكفار لمجرد كونه كافرا , ولا يجوز لهم أن يبادروهم بالقتال قبل أن يعرضوا عليهم الخيارات الأخرى , وإنما لا يقتلون إلا من وقف في طريقهم أو من قاتلهم أو رفض دعوة الحق , فهم بذلك يكونون محاربين لله ورسوله , وفي بيانها يقول ابن تيمية :" معلوم أن محاربة الله ورسوله هي المغالبة على خلاف ما أمر الله به ورسوله"([2]).

 فمن يقول إن العلة في قتال الكفار وقتلهم هي وقوع المقاتلة والمحاربة منهم هو في الحقيقة لا ينفي مشروعية جهاد الطلب ولا ينكر غايته التي هي السعي لنشر دعوة الإسلام وإعلاء كلمة الله , وإنما غاية ما يقول : إنه إذا انطلق المسلمون في حركة جهاد الكفار فإنه لا يباح لهم مبادرة أحد بالقتال والقتل إلا إذا هو بادرنا بذلك .
ومما يوضح ذلك بشكل جلي أن الفقهاء الذين قالوا إن علة قتال الكفار هي المقاتلة , يمثلون لقولهم بمقاتلة الرجال البالغين , وإذا شرعوا في بيان الأصناف التي يخرجها تقييدهم ذلك يذكرون الصبيان والنساء والكهول والعباد المعتزلين في المعابد ؛ لكونهم لا يحصل منهم من الحرابة , ولا يذكرون فيهم الكفار الذين سالموا المسلمين ولم يبدؤوهم بالحرب ؛ لأن هذا ليس هو موضوع حديثهم .
وبهذا ينكشف الفرق بين قضية الدافع إلى جهاد الطلب وبين قضية العلة المبيحة لقتال الكفار وقتلهم .

والقضية الأولى – مشروعية جهاد الطلب – متفق عليها بين العلماء , وأما القضية الثانية – العلة المبيحة لقتال الكفار وقلتهم- فهي مما وقع فيه الخلاف بين الفقهاء , وقد جمع ابن تيمية في نص واحد مفصل بين تلك القضيتين , حيث يقول :" أصل القتال المشروع هو الجهاد , ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله , وأن تكون كلمة الله هي العليا , فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين , وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم , فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله , وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان"([3]) .
ولو رجعنا إلى المذاهب الفقهية – وليكن المذهب الحنفي مثلا – نجد أنهم يفرقون بين القضيتين بوضوح , فهم يقررون في كتبهم بأن يجب على الأمة جهاد الابتداء للكفار ولو لم يبدؤونا , ويؤكدون على أن الغاية والهدف من الجهاد إعلاء كلمة الله وإزالة فتنتهم عن المسلمين , وفي نفس السياق يؤكدون على أن علة القتال والقتل - وقد يعبرون بلفظة الجهاد للكفار - هي المقاتلة والمحاربة , كما قال ابن نجيم :" وسبب الجهاد عندنا كونهم حربا علينا , وعند الشافعي هو كفرهم"([4]).

وهذا ليس اختلافا بين فقهاء الحنفية ولا تناقضا في كلامهم ؛ لأنهم يفرقون بين المعنى الذي وجب جهاد الطلب على المسلمين من أجله , وهو إعلاء كلمة الله , وبين المعنى الذي يباح من أجله مقاتلة الكفار وقتلهم , ولهذا نص ابن نجيم نفسه على وجوب ابتداء جهاد الكفار ولو لم يبدؤوا المسلمين بالقتال([5]).

ولو رجعنا لابن القيم , فإنا نجد أنه تعرض للقضيتين بالبحث والدراسة , أما القضية الأولى , وهي مشروعية جهاد الطلب , وكون غايته وهدفه إعلاء كلمة الله وإخضاع كلمة الكفر لحكم الإسلام فقد أكد هذا المعنى في مواضع من كتبه , فإنه حين تعرض لأقسام الجهاد في الإسلام قال:" من المعلوم أن المجاهد قد يقصد دفع العدو إذا كان المجاهد مطلوبا والعدو طالبا وقد يقصد الظفر بالعدو ابتداء إذا كان طالبا والعدو مطلوبا وقد يقصد كلا الأمرين والأقسام ثلاثة يؤمر المؤمن فيها بالجهاد... وأما جهاد الطلب الخالص فلا يرغب فيه إلا أحد رجلين إما عظيم الإيمان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله وإما راغب في المغنم والسبي , فجهاد الدفع يقصده كل أحد ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعا وعقلا وجهاد الطلب الخالص لله يقصده سادات المؤمنين"([6]) .

وحين تعرض لمراحل تشريع الجهاد في الإسلام قال :" ثم أُذِنَ له في الهجرة، وأُذِنَ له في القتال، ثم أمره أن يُقاتِلَ مَن قاتله، ويَكُفَّ عمن اعتزله ولم يُقاتله، ثم أمره بِقتالِ المشركين حتى يكونَ الدِّينُ كُلُّه لله، ثم كان الكفارُ معه بعد الأمرِ بالجهاد ثلاثة أقسام: أهلُ صُلح وهُدنة، وأهلُ حرب، وأهلُ ذِّمة ...ولما نزلت سورة "براءة" نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها، فأمره فيها أن يُقاتِلَ عدوَّه مِن أهل الكتاب حتى يُعطوا الجزيَةَ، أو يدخلوا في الإسلام، وأمره فيها بجِهَادِ الكُفَّارِ والمنافقين والغِلظة عليهم، فجاهد الكفار بالسيفِ والسنانِ، والمنافقين بالحُجَّةِ واللِّسان.

وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار، ونبذ عُهودهم إليهم، وجعلَ أهلَ العهد في ذلك ثلاثة أقسام: قسماً أمره بقتالهم، وهُم الذين نقضُوا عهده، ولم يستقِيموا له، فحاربهم وظهر عليهم. وقسماً لهم عهد مُؤقَّت لم ينقضُوه، ولم يُظاهِروا عليه، فأمره أن يُتِمَّ لهم عهدَهم إلى مدتهم. وقسماً لم يكن لهم عهد ولم يُحاربوه، أو كان لهم عهد مطلق، فأمر أن يُؤجلهم أربعة أشهر"([7]).

 أما القضية الأولى ,وهي علة قتل الكفار , فإنه أكد على أنها هي المقاتلة والحرابة , حيث يقول في سياق ذكره لحجج القول بأن الجزية تؤخذ من كل الكفار – وهو رأيه- :" القتل إنما وجب في مقابلة الحراب لا في مقابلة الكفر ولذلك لا يقتل النساء ولا الصبيان ولا الزمني والعميان ولا الرهبان الذين لا يقاتلون بل نقاتل من حاربنا"([8]).
وهذا ليس تناقضا من ابن القيم ولا اضطرابا في بحثه ورأيه ؛ لأنه يتحدث عن مسألتين مختلفتين , لكل منهما طبيعة خاصة , وغاية ما ينتهي عليه رأيه فيهما : أن المسلمين يجب عليهم الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وإذلال كلمة الكفر , ولكن لا يباح للمسلمين أن يبدؤوا أحدا من الكفار بقتال , وإنما يباح لهم ذلك عندما يبادر الكفار بقتالهم أو بممانعتهم عن نشر دعوة الإسلام , فأما من لم يقاتلهم ولم يمانعهم أو هادنهم فإنه لا يباح قتله ولا قتاله.

وفي القضية الثانية – علة قتال الكفار- ألف ابن تيمية رسالته الشهيرة , التي طبع مختصرها باسم"قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم" , فهو في هذه الرسالة لا يريد أن يتحدث عن جهاد الطلب , ولا أن يحدد غايته وأهدافه ومناط مشروعيته , وإنما يريد أن يناقش قضية فقهية أخرى , وهي العلة التي يباح من أجلها قتل الكفار ويصبح بها دمهم حلالا , وأراد أن يرد على قول خاطئ لديه , وهو القول بأن العلة المبيحة هي الكفر , وأن كل كافر يباح دمه , سواء كان رجلا بالغا أو امرأة أو طفلا أو شيخا كبيرا , وسواء قاتل المسلمين أو لم يقاتلهم .
فابن تيمية أراد أن يرد على هذا القول ويبين مخالفته للنصوص الشرعية , ويثبت بأن الكفر ليس سببا مستقلا في إباحة دم الإنسان , وإنما لا بد أن ينضاف إليه سبب آخر , وهو المقاتلة للمسلمين أو الممانعة من نشر دعوة الإسلام .

فابن تيمية في هذه الرسالة لا يريد أن يرد على قوم يقولون بأنه يشرع للمسلمين أن يقوموا بجهاد الكفار ولو لم يبدؤوهم بقتال , ولا على من يقول بأن هدف الجهاد في الإسلام هو إعلاء كلمة الله والسعي إلى نشر دعوته وإزالة حكم الطاغوت من الأرض , وإنما يريد أن يرد على قوم يقولون إنه يجوز قتل أي كافر , ولو كان امرأة أو طفلا أو شيخنا كبيرا , وبين لهم بأن قولهم هذا خطأ مخالف للنصوص .
وقد كرر التأكيد في رسالته على أن العلة المبيحة لمقاتلة الكفر وقتلهم هي مقاتلهم للمسلمين وحرابتهم لهم , وقد بين مقصوده بالحرابة في بعض كتبه فقال :" محاربة الله ورسوله هي المغالبة على خلاف ما أمر الله به و رسوله"([9]) .

والرأي الذي رجحه ابن تيمية في هذه الرسالة ليس خاصا بها , وإنما كرر التأكيد عليه في عامة كتبه([10]), حتى في كتبه التي ألفها قديما , ككتاب الصارم المسلول , ومع ذلك فهو لا يزال يكرر في عامة كتبه أن الجهاد في الإسلام شرع لإعلاء كلمة الله , وإخضاع كلمة الكفر له , ويكرر بأن الجهاد في الإسلام شرع على مراحل , كان آخرها الأمر بمقاتلة الكفار ابتداءً , حيث يقول في سياق حديثه عن مراحل تشريع الجهاد :" ثم أنزل في براءة الأمر بنبذ العهود وأمرهم بقتال المشركين كافة , وأمرهم بقتال أهل الكتاب إذا لم يسلموا , حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون , ولم يبح لهم ترك قتالهم وإن سالموهم وهادنوهم هدنة مطلقة مع إمكان جهادهم"([11]) , وقال :"وجملة ذلك أنه لما نزلت براءة أُمر أن يبتدىء جميع الكفار بالقتال وثنيهم وكتابيهم , سواء كفوا عنه أو لم يكفوا"([12]).

 وحين ذكر وجوب قتال الطائفة الممتنعة من المسلمين قال معللا ذلك :" فأصل هذا هو جهاد الكفار أعداء الله ورسوله , فكل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له , فإنه يجب قتاله"([13]) , ويقول مؤكدا مشروعية الجهاد الابتدائي :" فإذا وجب علينا جهاد الكفار بالسيف ابتداء ودفعا , فلأن يجب علينا بيان الإسلام وإعلامه ابتداء ودفعا لمن يطعن فيه بطريق الأولى والأحرى"([14]), ويقول مقررا جهاد من لم يبدأنا من المشركين :" والصديق وسائر الصحابة بدءوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب , فان جهاد هؤلاء حفظ لما فتح من بلاد المسلمين , وأن يدخل فيه من أراد الخروج عنه , وجهاد من لم يقاتلنا من المشركين وأهل الكتاب من زيادة إظهار الدين وحفظ رأس المال مقدم على الربح"([15]) .
وهذا ليس تناقصا في رأي ابن تيمية ولا اضطرابا في مواقفه ؛ لأنه يتحدث عن مسألتين مختلفتين في مناطاتهما وأهدافهما وآثارهما , كما سبق بيانه .

وقد أساء فهم مقصود ابن تيمية في رسالته تلك صنفان :أما الأول : فبعض من يرى مشروعية جهاد الابتداء والطلب , فبادر إلى إنكارها أو التشكيك في نسبتها إليه([16]) , أما الثاني : فبعض من ينكر جهاد الطلب , فبادر إلى تبني الرسالة والتلويح بها في كل حين , وأخذ يصور للقراء بأن ابن تيمية ممن يذهب إلى إنكار جهاد الطلب , وضرب بها كل كلام ابن تيمية الآخر([17])

والحقيقة أن كلا الصنفين مخطئ في الفهم , والصحيح أن الرسالة لا علاقة لها بجهاد الطلب , وإنما تتحدث عن مسألة أخرى , وموضوع آخر , وهو البحث في عصمة دم الكافر ومتى يباح ومتى لا يباح .

 ============ 
([1]) مجموع الفتاوى (28/354) .
([2]) الصارم المسلول على شاتم الرسول (736) .
([3]) مجموع الفتاوى (28/354) .
([4]) البحر الرائق (5/76) .
([5]) المرجع السابق (5/76) .
([6]) الفروسية (187-188) .
([7]) زاد المعاد في هدي خير العباد (3/159) و(3/71) و (5/90) .
([8]) أحكام أهل الذمة (1/110) .
([9]) الصارم المسلمون على شاتم الرسول (736) .
([10]) الصارم المسلول (2/512) , ومجموع الفتاوى (20/ 101) و (28/354) و(28/414) , والنبوات (140)
([11]) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (1/233) .
([12]) الصارم المسلول على شاتم الرسول (410)
([13]) مجموع الفتاوى (28/349) .
([14]) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (1/239) .
([15]) مجموع الفتاوى (35/159) .
([16]) انظر : دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع , ابن حمدان , حيث ألف هذه الرسالة للرد في تخطئة نسبة الرسالة إلى ابن تيمية , وأهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية , علي العلياني (342) .
([17]) انظر : فقه الجهاد , يوسف القرضاوي (1/376) .

سلطان العميري - جامعة أم القرى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..