السبت، 13 أبريل 2013

رأي الجويني في المندوب هل هو مأمور به أم لا ؟؟

تكلم الجويني رحمه الله عن مسألة المندوب إليه هل هو مأمور به أم لا ؟
وذكر رأي القاضي الباقلاني ثم ذكر دليله وبعد ذلك انتقده ..
وبعد إمعان النظر في كلام الجويني لم استطع معرفة رأي الجويني في هذه المسألة ورأيه يهمني كثيرا ...
وأنا سأنقل لكم نص كلام الجويني ومن منكم فهم رأي الجويني فليذكره لنا ..

قال الجويني :
(مسألة لظية
ذهب القاضي أبو بكر رحمه الله في جماعة من الأصوليين إلى أن المندوب إليه مأمور به والندب أمر على الحقيقة
وذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر ما يقتضي الإيجاب

قال القاضي المندوب إليه طاعة ولم يكن طاعة لكونه مرادا لله تعالى فإنا لا نمنع أن لا يريد الله تعالى طاعة زيد ويأمره بها ويريد عصيانه وينهاه عنه فلا يتلقى كون الشيء طاعة من الإرادة على مذهب أهل الحق فلم يبق إلا كونه مأمورا به

وهذا الذي ذكره القاضي رحمه الله رام به مسلك القطع وليس الأمر على ماظنه فإنه يتجه أن يقال المندوب إليه طاعة من حيث كان مقتضى ممن له الإقتضاء فمن أين يلزم أن كل اقتضاء أمر وهذه المسألة ليس فيها فائدة وجدوى من طريق المعنى فإن الإقتضاء مسلم وتسميته أمرا يؤخذ من اللسان لا من مسالك العقول ولا يمكن جزم الدعوى على أهل اللغة في ذلك فقد يقول القائل ندبتك وما أمرتك وهو يعني ما جزمت عليك الأمر وقد يقول أمرتك استحبابا فالقول في ذلك قريب ومنتهاه آيل إلى اللفظ ) .
البرهان (1/178،179) .
فمن فهم أو أدرك رأي الجويني فليذكره لنا .. نفعنا الله بعلمكم









ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رد: هل المندوب مأمور به حقيقة أم مجازاً..؟

الخلاف لفظي والله تعالى أعلم

وبيان ذلك أن المندوب مأمور به مجازا في قول عامة الحنفية كما قرره البخاري في كشف الأسرار

واختاره الرازي والشيرازي والإسفرائيني والشاشي والكيا الهراس من الشافعية ،
واستحسنه ابن السمعاني وصححه ابن العربي

وذهب أكثر المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية كالبزدوي والسمرقندي والأبياري إلى أنه مأمور به حقيقة
واختاره إمام الحرمين في [التلخيص]
وقال بلفظية الخلاف في [البرهان] وتابعه الجلال المحلي في [شرح جمع الجوامع] ؛
لأن المندوب مطلوب وطاعة باتفاق أصحاب المذهبين.

وهل المندوب تكليف أو لا ؟ ،
الجمهور على أنه ليس بتكليف ، وهو اختيار الجويني في [البرهان] ، والأمدي وابن الحاجب والتاج السبكي

وقيل بأنه تكليف ، وهو اختيار الأستاذ والقاضي وبعض الحنابلة ، كابن عقيل وابن قاضي الجبل والطوفي ،
والخلاف لفظي يعود إلى تفسير التكليف.

والله الموفق





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


هل المندوب مأمور بفعله أم لا ؟
قال المؤلف –ابن قدامة-:

        المندوب: ( هو ما فعله الثواب وليس فى تركه عقاب ).

        وهذا أجود التعريفين اللذين ذكرهما المؤلف.

        وان شئت قلت : (ما أمر به أمراً غير جازم )

والتحقيق ( أن المندوب مأمور به لأن الأمر قسمان ) :

        أمر جازم: أي فى تركه العقاب وهو الواجب .

        وأمر غير جازم: أي لا عقاب فى تركه وهو المندوب .

والدليل على شمول الأمر للمندوب

        قوله تعالى :"وافعلوا الخير" أي ومنه المندوب وأمر بالمعروف ، أي ومنه المندوب :"إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى " ، أي ومن الاحسان وايتاء ذى القربى
ما هو مندوب.

واحتج من قال أن الندب غير مأمور به

        قوله تعالى :" فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب إليهم "
قالوا فى الآية التوعد على مخالفة الأمر بالفتنة والعذاب الأليم ، والندب لا يستلزم تركه شيئا من ذلك.

       قوله صلى الله عليه وسلم : (لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) مع أنه ندبهم إلى السواك قالوا فدل ذلك على أن الندب غير مأمور به.

الجواب:-

        أن الأمر فى الآية والحديث المذكورين يراد به الأمر الواجب ، فلا ينافى أن يطلق الأمر أيضا على غير الواجب ، ولا ينافى أن يطلق الأمر أيضا على غير الواجب ، وقد قدمنا أن الأمر يطلق على هذا وهذا.

وزعم من قال أن الندب تخيير

        بدليل جواز تركه والأمر استدعاء وطلب ، والتخيير والطلب متنافيان ، زعم غير صحيح ، لأن الندب ليس تخييرا مطلقا بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك للثواب فى فعله وعدم الثواب فى تركه.

        ولأن المندوب أيضا مطلوب إلا أن طلبه غير جازم والندب فى اللغة: الدعاء إلى الفعل.

ومنه قوله :

        لا يسألون أخاهم حين يندبهم        فى النائبات على ما قال برهانا

والثواب فى اللغة الجزاء مطلقا.

ومنه قوله:

        لكل أخى مدح ثواب علمته        وليس لمدح الباهلى ثواب
أي جزاء.

وزعم أن الثواب يختص بجزاء الخير بالخير غير صحيح.
       
        بل يطلق الثواب أيضا على جزاء الشر بالشر فى اللغة ، ومنه قوله تعالى : (قل هل أنبؤكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير ) . الآية .

        وقوله تعالى ( هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون) ،

والعقاب فى اللغة التنكيل على المعية.

ومنه قول النابغة الذبيانى:

        ومن عصاك فعاقبة معاقبة تنهي        الظلوم ولا تقعد على ضمد
===============
المصدر: أصول الفقه، تأليف: الشيخ الشنقيطي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة: الجزء الأول
ص - ( مسألة ) : المندوب مأمور به . خلافا للكرخي والرازي .

لنا أنه طاعة . وأنهم قسموا الأمر إلى إيجاب وندب . [ ص: 393 ] قالوا : لو كان - لكان تركه معصية ; لأنها مخالفة الأمر ، ولما صح : " لأمرتهم بالسواك " . قلنا : المعنى أمر الإيجاب فيهما .
الحاشية رقم: 1
ش - لما فرغ من المسألتين المتعلقتين بالحرام ، شرع في أحكام المندوب وذكرها في مسألتين . المندوب لغة : المدعو لمهم ، من الندب وهو الدعاء . وفي الشرع : الفعل الذي تعلق به الندب .

واختلفوا في كون المندوب مأمورا به . فذهب الكرخي وأبو بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه غير مأمور به ، والباقون إلى أنه مأمور به ، وهو المختار عند المصنف ، وبين كونه مأمورا به بوجهين : [ ص: 394 ] أحدهما : أن المندوب طاعة ، وكل ما هو طاعة فهو مأمور به ، فالمندوب مأمور به .

أما الصغرى فبالإجماع . وأما الكبرى فلأن الطاعة تقابل المعصية ، والمعصية : مخالفة الأمر ، فالطاعة امتثال الأمر ; ولهذا يقال فلان مطاع الأمر فيكون مأمورا به .

الثاني أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وإلى أمر ندب . ومورد القسمة مشترك بين القسمين بالضرورة . وإذا كان كذلك يكون المندوب مأمورا به .

ولقائل أن يقول على الأول : إن أردتم بالطاعة : ما يتوقع الثواب على فعله ، فالصغرى مسلمة ، والكبرى ممنوعة; لأن الطاعة بهذا المعنى لا تقابل المعصية ; لأن تاركه لا يستحق الذم .

وإن أردتم بالطاعة فعل المأمور به ، فالكبرى مسلمة ، لكن الصغرى ممنوعة ; لأنه حينئذ يكون مصادرة على المطلوب .

وعلى الثاني أن المختار أن الأمر بالحقيقة للوجوب . فإذا أطلق على الندب [ كان ] مجازا . ونحن نمنع إطلاق المأمور به على المندوب بالحقيقة ، ونسلم إطلاقه عليه بالمجاز .

قال الكرخي والرازي ومن يحذو حذوهما : إن المندوب لا يكون مأمورا به لوجهين : [ ص: 395 ] أحدهما : أن المندوب لو كان مأمورا به لكان تركه معصية ; لأن المعصية : مخالفة الأمر ; لقوله تعالى : أفعصيت أمري لا يعصون الله ما أمرهم .

والتالي باطل وإلا لاستحق النار ; لقوله تعالى : ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم ، فيلزم بطلان المقدم .

الثاني : أنه لو كان المندوب مأمورا به ، لما صح قوله - عليه السلام - : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " والتالي ظاهر الفساد ، فيلزم بطلان المقدم .

بيان الملازمة أن الحديث دل على سلب الأمر عن السواك ، فلو كان المندوب مأمورا به كان السواك - لكونه مندوبا بالاتفاق - مأمورا به ، فلا يكون سلب الأمر عنه صحيحا .

أجاب المصنف عن الوجهين بأن الأمر : الذي يكون مخالفته معصية ، والأمر المسلوب عن السواك أمر الإيجاب ، لا مطلق الأمر .

[ ص: 396 ] واعلم أن هذا البحث مبني على أن الأمر للوجوب ، أو للقدر المشترك بين الوجوب والندب . فإن كان الأول يلزم أن [ لا ] يكون المندوب مأمورا به . وإن كان الثاني يكون مأمورا به .




ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للفائدة هناك رسالة في جامعة أم القرى بعنوان: "المسائل التي خالف فيها الجويني الباقلاني في البرهان" دراسة مقارنة،للطالب/ أحمد الأحمري، وفي المرفقات ملخصها:
الملفات المرفقة الملفات المرفقة


    اسم الملف نوع الملف تحميل الملف حجم الملف عدد المشاهدات
    ملخص رسالة.pdf‏ نوع الملف: pdf 389.0 كيلوبايت 12 مشاهدات


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..