الأربعاء، 24 يوليو 2013

"التجارة" تصدر 4 أحكام ابتدائية ضد 3 وكالات سيارات في المملكة

"التجارة" تصدر 4 أحكام ابتدائية ضد 3 وكالات سيارات في المملكة 15 رمضان 1434-2013-07-2402:37 PM
​بعدما أخلوا بالتزاماتهم أمام المستهلك حسب النظام
واس- الرياض: أصدرت وزارة التجارة والصناعة أربعة أحكام ابتدائية في قضايا ضد ثلاثة من وكلاء السيارات في المملكة أخلوا بالتزاماتهم أمام المستهلك، حسب نظام الوكالات التجارية، وبعد انقضاء المدة النظامية ستكون الأحكام نهائية وتوقع عقوبة التشهير بالمخالفين.
 
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم إن القرارات جاءت بعد أن أصدر معالي الوزير الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قراراً بتشكيل هيئة لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأحكام التجارية التي تهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية المستهلكين من حيث التزام الوكيل بتأمين قطع الغيار وضمان جودة الصنع وتأمين الصيانة اللازمة.
 
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد استدعت خلال الفترة الماضية وكالات السيارات المخالفة واستكملت إجراءات التحقيق ومن ثم إحالتها إلى هيئة تطبيق العقوبات الواردة في نظام الأحكام التجارية.
 
كما خالفت الوزارة 8 وكالات سيارات بغرامات فورية لعدد من المخالفات منها: عدم وضع بطاقة سعر، وعدم وضع البيانات التجارية بلغة واضحة وصريحة، ووضوح العقود، وتوقيع المستهلك على عقود شراء بلغة غير العربية مما يعد عائقاً للمستهلك لمعرفة حقوقه والتزاماته في هذا العقد.
 
وتسعى وزارة التجارة والصناعة إلى تحقيق العدالة في قطاع السيارات في المملكة وحماية المستهلكين من أي ممارسات قد تضر بحقوقهم.
 
ويأتي ذلك بعد أن أجرت الوزارة استبياناً لقياس مستوى الرضا عن خدمات وكالات السيارات في المملكة الذي أشار إلى حالة عدم رضا للمشاركين في الاستبيان.
 
وأظهر الاستبيان أن 61 % من المستهلكين أبدوا عدم رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة مقابل 11 % ممن أبدوا رضاهم، فيما قال 28 % إنهم راضون إلى حد ما.
 
الجدير بالذكر أن نظام الوكالات التجارية نص في أحد بنوده على أن تشكل هيئةٌ في وزارة التجارة والصناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجاريّة ونظام المعايرة والمقاييس.
 
كما نص النظام على جواز التظلّم من قرارات الهيئة أمام وزير التجارة والصناعة خلال 15 يوماً من إبلاغها للمتظلّم أو من ينوب عنه وإلا أصبحت قراراتها نهائيّة بمضي المدّة المذكورة وتصديق وزير التجارة والصناعة عليها.
 
ونصت اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية في مادتها الثالثة على أن يؤمن بصفة دائمة وبأسعار معقولةٍ قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمرٍ بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وأن يؤمِّن قطع الغيار الأخرى ذات الطلب النادر خلال مدّة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها".
 
كما نصت المادة على تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات بتكاليف مناسبة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتِجون عادةً مع مراعاة المواصفات القياسيّة المعتمدة في المملكة.
 
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد عممت على الوكالات التجارية والموزعين والمستوردين بضرورة الالتزام بتأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وتقديم خدمات الضمان، حتى وإن أجرى المستهلك الصيانة في مركز غير تابع لها، إلا إذا ثبت بشكل مؤكد أن هذه الصيانة سببت ضرراً بالمنتج، أخل بالضمان، ولو اشترط الوكيل إجراء صيانة لديه فإن هذا سوف يعد باطلاً لمخالفته النظام ولائحته التنفيذية.

_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..