حذر مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية
والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ من التحايل
على الربا
باستخدام التورق كغطاء شرعي لحيلة على الحرام، وأوضح قائلا:العلماء ذكروا
ضابط التورق وقالوا: «وإن اشترى سلعة بثمن مؤجل لا حاجة له فيها ولكن
ليبيعها ويستفيد من ثمنها جائز»، فعندهم لو أنه اشترى سلعة كسيارة أو أرض
أو غير ذلك بمائة ألف وهو لا يريد السيارة بل يريد بيعها وقد يخسر فيها
ألفا أو ألفين ثم يسددها لمالك السيارة نقول هذا تورق جائز لأنه لم يكن
مالا بمال وإنما البيع وقع على السلعة، والسلعة جاز العقد عليها فهذا فيه
تنفيس للمعسرين وتيسير عليهم، لكن ليحذر أهل التورق المنظم أن يكون التورق
حيلة فقط، لأن بعض التورق قد يوقع للبنك الشراء ثم يوكلهم بالبيع ثم تكون
العملية بيعا وشراء في وقت واحد ويظهر الرصيد للشخص قبل أن يقوم من مكانه
في خلال دقائق، هذا قد يكون خطيرا وتورقا غير صحيح وإنما أظهر الربا بصورة
تورق وإلا لم يبع شيئا ولم يشتر شيئا، وهذا خطر عظيم لكن لو ثبت أن هناك
بيعا حقيقيا قد بيعت السيارة باعها الشخص ثم باعها بنفسه هذا جائز أما أن
تستخدم السلعة وسيلة للعقد ولا بيع ولا شراء للسلعة وإنما مجرد توقيع على
البيع والشراء والتوكيل عليه فهذا غير جائز.
وحول سؤال ما معنى نقصان الدين والعقل عند النساء؟
قال المفتي أن النبي صلى الله عليه وسلم، بينه نقصان الدين أنها تترك الصلاة أيام الحيض، وأن نقصان العقل أن شهادتها بنصف شهادة الرجل وليس هذا سبا لها وعيبا لها لكن لله الحكمة في تفاوت طبائع الناس وأحوالهم فالله تعالى قال: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) فجعل السبب في تعدد الشهادة عند النساء لكي تذكر الأخرى ما نسيته وتعينها على ذلك.
المصدر: صحيفة عكاظ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..