الرابع : ** تقسيم الألفاظ باعتبار الطلب :
= طلب فعل (الأمر).
= طلب ترك (النهـي).
** أولاً :
الأمـــر :
س20 / عرف الأمر اصطلاحاً ؟ وهل له صيغة وما هي صيغته ؟ اذكر دليلاً من الكتاب والسنة وأهل اللغة
؟
جـ20 / الأمر هو : ( طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء ).
** نعم للامر صيغة ( فيه رد على الأشاعرة حيث ينكرون الصيغة ) ، تدل بمجردها (فيه رد على المعتزلة ؛لأنهم يقولون: لا بمجردها بل لا بد من الإرادة معها )على كونها أمراً .
** الصيغة هي : ( إفعل ) للحاضر و( ليفعل ) للغائب .
** وذكر الموفق ابن قدامة في إثبات الصيغة وأنها من حقيقة الكلام أدلة متوافرة من الكتاب والسنة واتفاق أهل اللغة والفقه والعرف حيث توافرت تلك الأدلة على بطلان القول ( بالكلام النفسي) الذي ابتدعه وأحدثه الأشاعرة انصياعاً وتأثراً بالشبه التي يلقيها عليهم المعتزلة ، وعلى سبيل الإيجاز نلخص تلك الأدلة التي ساقها المؤلف :
-من الكتاب : قال الله تعالى: [ آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من
المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا > فلم يسم إشارته إليهم كلاما مع أن
الإشارة تدل على معنى في النفس قطعا .
قال تعالى : [ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله > فهل
الكلام النفسي يسمع ؟ فهو صريح في أن ما يسمعه المشركون هو(كلام الله).
-من السنة : قوله-صلى الله عليه وسلم-: ( إن الله عفا لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو
تعمل به) فغاير النبي -عليه الصلاة والسلام- بين الكلام والمعنى النفسي فكيف يأتي
من يقول هو هو ويبني عليه عقيدته.
وجعل –صلى الله عليه وسلم- القول والكلام من حصائد وفعل الألسنة ، فدل على أن
اللفظ هو الكلام ، حيث قال له معاذ :وإنا لمؤاخذون بما نقول ؟...
-أما أهل اللغة : فإنهم اتفقوا على إن الكلام ( أسم ، وفعل ، وحرف ).
-أما الفقهاء : فقد اتفقوا بأجمعهم على أن من حلف لا يتكلم ، فحدث نفسه دون أن ينطق بلسانه
لم يحنث ، ولو نطق : حنث .
-أما في العرف : فإنهم يسمون الناطق متكلماً ، ومن ليس كذلك فيسمونه : (ساكتاً) إذا كانت عنده قدرة على النطق ، و(أخرساً) إذا لم يكن عنده قدرة على النطق.
وختاماً : فإن الكلام قد يراد به في بعض الأحيان (ما في النفس) لكن ليدل على ذلك فلا بد من أن يقيـد بما يدل عليه كقوله تعالى : (ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول)، وآيات وأحاديث صفة الكلام لله تعالى مع كثرتها لم ترد ولو مرّة واحدة مقيدة بالنفسي ومع هذا تعسف أصحاب (الكلام النفسي) فاستدركوا على الشرع بتقييد من عند أنفسهم.
**=**
س21 / اذكر المعاني و الإطلاقات التي ترد عليها صيغة الأمر . مع المثال لكل إطلاق ؟
جـ21 / لها عدة معان منها :
1) الوجوب . كقوله تعالى : ( أقم الصلاة ) .
2) الندب . كقوله تعالى : ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ).
3) الإباحة . كقوله تعالى ( وإذا حللتم فاصطادوا ).
4) الدعاء . كقولك : ( اللهم اغفر لي ، ولوالدي ).
5) الإكرام . كقوله تعالى : ( ادخلوها بسلام )
**=**
س22 / هل يلزم من تعدد الإطلاقات والمعاني لصيغة الأمر أن تكون مشتركة ؟
جـ22 / لا يلزم ذلك ، بل : تحمل في حقيقتها على معنى الوجوب ، وهذا هو الأصل في صيغة الأمر ( إفعل ) وتستخدم في بقية المعاني إذا وجد صارف يصرفها عن الأصل وإلا فنبقى على الأصل وهو الوجوب.
** دليل ذلك : 1-لأن القول بالإشتراك مخالف لاتفاق أهل اللغة العربية حيث اتفقوا على أن صيغة الأمر ( إفعل ) هي لمعنى (الوجوب والإلزام) ، وميّز العرب بين الأمر والنهي كما ميزوا بين الماضي والمستقبل ، فلم يبق إشكال في معرفة تلك المعاني.
2- لأن القول بالأشتراك يؤدي إلى سلب وتعطيل هذه الألفاظ من معانيها الأصلية ، فلو جعلنا كل لفظ يأتي لمعان متعددة (من المشترك) لتعطلت بهذا أكثر اللغة لأن أكثر ألفاظها متعدد المعاني، فيختل الفهم في أكثر اللغة وهذا مخالف للقصد من التخاطب وهو (الإفهام).
**=**
س23 / هل يشترط في الأمر الإرادة ؟ اذكر الخلاف في ذلك وما هو الراجح ؟ مع نسبة كل قول إلى قائله ؟
جـ23 / القول الاول : لا يشترط في الأمر الإرادة - وهو قول الأشاعرة -
القول الثاني : يشترط فيه الإرادة ، فالصيغة بمجرها لا تفيد الأمر -وهو قول المعتزلة-
الراجح التفصيل : ( فالإرادة الكونية-التي بمعنى إيجاده في الواقع- ليست شرطاً في الأمر ؛لأنه قد يقع المأمور به وقد لايقع ).
(أما الإرادة الشرعية -التي بمعنى محبة الله تعالى للفعل المأمور به ورضاه عنه- فهذه شرط في الأمر وملازمة له ) .هذا ما نبه عليه جمع من محققي أهل السنة والجماعة .
** ودليل عدم لزوم الإرادة الكونية : الشرع واللغة والعرف :
*من الشرع :
- كقوله تعالى –في قصة ابراهيم وابنه عليهم ونبينا السلام-: (يا أبت افعل ما تؤمر) فالله أمر إبراهيم بالذبح مع أنه لم يرد إيقاع ذلك الفعل (كوناً) والإ لوقع .فهنا أمر بالأمر دون إرادة.
-أن إبليس –نعوذبالله منه وذريته- أمره الله بالسجود مع أنه -تعالى- لم يرده كوناً ، وعد إبليس عاصياً للأمر المجرد عن الإرادة فدل على كونه أمراً بمجرد الصيغة.
*من اللغة : فهم متفقون على تسميته أمراً دون شرط الإرادة.
*من العرف : لو قال السيد لعبده : أسرج الدابة ، وهو لا يريد إيقاع الفعل بل يريد إضهار سبب ضربه للعبد للاعتذار أمام السلطان أن ذلك العبد غير مطيع للسيد .فأهل العرف يقبلون هذا الأسلوب ويسمونه أمراً مع أنه بلا إرادة .
-ومما يؤكد أن الأمر غير الإرادة قوله تعالى : (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) : ففرق تعالى بين الأمر والإرادة ، فيبطل قول المعتزلة من أن الأمر هو الإرادة .
**=**
س24 / اذكر الخلاف في مسألة الأمر المجرد عن القرائن على ماذا يحمل ؟ مع دليل القول الراجح .
جـ24 / الأمر إذا اقترنت به قرينة بحسب تلك القرينة ؛لأنها شتكشف المراد منه (سواء كانت قرينة إلزام أو ندب أو حتى إباحة ) ، لكن الإشكال إذا ورد الأمر مجرداً عن القرائن أي (ورد مطلقاً ) فاختلفوا في دلالته :
القول الأول : أنه يقتضي الإباحة . ؛ لأنه أقل الدرجات التي ورت لها صيغة:(افعل)
القول الثاني : يقتضي الندب . قول بعض المعتزلة ؛لأنه أقل درجات الطلب.
القول الثالث : أن الأمر للوجوب . وهو الراجح الذي عليه الجمهور.
ودليله : الكتاب والسنة وإجماع الصحابة :
-فمن الكتاب :
قال الله تعالى [ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم > ولفظ (أمره)هنا من صيغ العموم فتشمل كل أمر ما عدا ما استثني بصارف معتبر.
-ومن السنة :
قوله صلى الله عليه وسلم ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ).
-حيث نفى عن السواك أن يكون به (أمـر) مع كونه ( مندوباً) ، ومعلوم أن الحقيقة لا يصح نفيها ، فدل صراحة أنه حقيقة في الوجوب والألزام مجاز في الندب ، وننتبه هنا إلى أنه إذا نفي الأمر عن ( الندب ) فنفيه عن (الإباحة ) من باب أولى .
ومثله يقال في حديث بريرة لما قال لها –صلى الله عليه وسلم-(لو راجعتيه -أي زوجها-) فقالت :"أتأمرني يارسول الله؟" قال عليه الصلاة والسلام : (لا إنما أنا شافع) ومعلوم أن قبول شفاعته عليه الصلاة والسلام من الفضائل والمندوبات ، فنفى عن المندوب كونه من الأمر فلو كان حقيقة فيه لما نفي عنه.
-وإجماع الصحابة -رضي الله عنهم- : فإنهم أجمعوا على وجوب طاعة الله تعالى وامتثال أوامره
**=**
س25 / اذا وردت صيغة الأمر (بعد الحظر) فعلى ماذا تحمل؟-اذكر الأقوال مع الراجح بدليله-
جـ25 / اختلفوا على أقوال :
* القول الأول : أنها للإباحة . وهو الراجح -عند ابن قدامة- .
دليله : لكون أكثر أوامر الشرع التي وردت بعد الحظر كانت ( للإباحة) :
-كقوله تعالى :[ وإذا حللتم فاصطادوا > وقوله تعالى [ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا >.
وقوله سبحانه [ فالآن باشروهن .. > : وهذه الأوامر صرفت عن الوجوب إلى (الإباحة) لأنها وردت بعد الحظـر ، فعرفنا أن ورودها بعد الحظر يهدف إلى رفع غطاء التحريم فقط دون إكسابها صفة (الطلب) .
*القول الثاني : تفيد الوجوب . لعموم أدلة إفادتها -أي صيغة الأمر- الوجوب كما تقدم- ، ولأن الأصل كونها للوجوب فلا نرتفع عنه.
*القول الثالث : تعيد الحكم إلى ما قبل الحظر بحيث إذا كان قبله مباحاً (فللإباحة)، وإن كان واجباً (فللوجوب).
**=**
س26 / هل الأمر الطلق يفيد التكرار ؟ اذكر قولين . مدللاً للقول الراجح ؟
جـ26 / الأمر إذا اقترنت به قرينة فبحسب تلك القرينة ؛لأنها ستكشف المراد منه (كالصلاة التي قيدت بقرينة بالتكرار) و (كالحج الذي قيدته قرينة المرّة لا التكرار) ، لكن الإشكال إذا ورد الأمر مجرداً عن القرائن أي (ورد مطلقاً ) فاختلفوا هل يكون يفيد التكرار أم المرّة :
*القول الأول : لا يقتضي التكرار بل يكفي في الامتثال مرة واحدة .وهو قول الجمهور.
الدليل :
-قوله صلى الله عليه وسلم ( إن الله كتب عليكم الحج فحجوا ) قال رجل : أفي كل عام؟ ، فقال -عليه الصلاة والسلام- لو قلتها لوجبت ". فدل هذا الحديث أن صيغة (افعل) لا تفيد التكرار إذ لو كانت تدل على التكرار لما سأل ذلك (الصحابي الفصيح) هل يكرر الحج؟
-ولأن الصيغة لم تتعرض لكمية الفعل المأمور والامتثال يحصل بالمرة الواحدة لأنها مقطوع بلزومها ، أما مازاد عن المرة الواحدة فلا دليل على لزومه فيرجع إلى الأصل وهو عدم الوجوب ؛لأن الوجوب متوقف على دليل يدل عليه.
*القول الثاني : يقتضي التكرار . قياساً على النهي حيث إن النهي للتكرار اتفاقاً.
جوابه : أن النهي يفارق الأمر من وجهين : 1- الأمر يدل على الوجود مطلقاً - بدون قيد - ولو فعل مرّة فقد وجد مطلقاً ، والنهي يدل على عدم الوجود مطلقاً ولو مرة واحدة . فهذا فرق لأن الفعل ولو مرة مناقض لحقيقة النهي ، وليس في عدم التكرار نقض لحقيقة الأمر ويؤكد هذا الفرق اختلافهما في (اليمين والنذر والتوكيل) =(فلو حلف : والله لأصومن ) فصام يوماً واحد فقد وافق يمينه ولم ينقضه عدم التكرار ، =أما (لو حلف : والله لا أصومن ) فصام يوماً واحد خالف يمينه ونقضه /فانظر كيف ينقض في النهي دون الأمر .
2-أن الأمر إثبات ، والنهي نفي : ومقرر أن النكرة في الإثبات لا تعم ، وفي النفي تعم ، فكيف نقيس ما يعم على ما لا يعم ؟ ولذا كان النهي عاماً في كل حصص الزمن ، بخلاف الأمر.
**=**
س27 / هل الأمر المطلق يفيد على الفور أو يفيد التراخي ؟ اذكر الأقوال ؟ والراجح بالدليل ؟
جـ27 / الأمر إذا اقترنت به قرينة فبحسب تلك القرينة ؛لأنها ستكشف المراد منه فقول(صم اليوم:فيه قرينة الفور ) و وقول(صم بعد سنة:فيه قرينة التراخي) ، لكن الإشكال إذا ورد الأمر مجرداً عن القرائن كقول( صم يوما ) فاختلفوا هل يكون الامثتثال فوراً أم تراخياً :
القول الأول : يفيد التراخي . لأن صيغة الأمر تقتضي فعل المأمور لا غير.
القول الثاني : يفيد الفور . وهو الراجح
- ** الدليل (الكتاب واللغة ): -
- من الكتاب : قال الله تعالى : [ فاستبقوا الخيرات > ، وقوله تعالى : [ سارعوا إلى مغفرة> وقوله سبحانه : [ فاستبقوا الخيرات > فهنا أمر بالمسارعة والأمر للوجوب .
- من اللغة : أن اللغة تدل على أن الأمر يفيد الفورية والمبادرة :فلو قال السيد لعبده : "اسقني ماءا" ، فلم يبادر لاستحق اللوم والتوبيخ ، فدل على أنه للفور .
- ولأن من امتثل فوراً فقد خرج من العهدة يقيناً عند الجميع .
- ولأن التأخير إما إلى غاية ، وإما إلى غير غاية :
(الى غاية): إما غاية مجهولة –فلايصح التكليف بالمجهول- وإما غاية ظن البقاء –فهذا باطل أيضاً لأن الموت يأتي بغتة ! ، وهو غير معروف أيضاً لكون الإنسان طويل الأمل !
(وإلى غير غاية ): فإما أن يتركه إلى غير بدل :فهذا باطل لأنه يخرجه عن كونه واجباً فيصبح كالمندوب ، وإما أن يتركه إلى بدل: كالوصية به أو العزم عليه وكلاهما لايصلحان بدلاً لأن كثير من العبادات لا تدخلها النيابة ولأنه سيجوز للموصى إليه التأخير أيضاً ..، وأم العزم فلا يصح بدلاً لأنه يجب قبل الوقت بخلاف الواجب نفسه ،ولأنه إذا جاز تأخير المبدل فيجوز تأخير البدل لأن الفرع له حكم الأصل ،والقاعدة أن البدل يسقط المبدل والعزم لا أحد يقول أنه يسقط الفعل فيفضي إلى الجمع بين البدل والمبدل وهذا مخالف لقاعدة البدل ، ولما كانت كل احتمالات التأخير باطلة لم يبق إلا أن نقول هو الفور هروباً من البطلان .
-لذا نبه بعض الأصوليين إلى أن الراجح أن الأمر يقتضي الفور شرعاً لا لغة ؛لأن الأدلة الشرعية دلت عليه أما اللغة فعندهم أن الصيغة هي لمجرد الطلب الجازم فقط.
**=**
س28 / هل القضاء يحتاج إلى أمر جديد ؟ اذكر القولين ؟ والراجح مع الدليل ؟
جـ28 / هل صيغة (افعل) تدل على الطلب في الوقت المحدد للفعل المكلف به ، دون التعرض لما لو ذهب الوقت دون أداء العبادة ، أم أنها تشمل الأمرين 1- أداء الفعل في وقته .2- القضاء لذلك الفعل فيما لو خرج وقته ولم يُفعل؟ ففريق ضيق صيغة الأمر بالوقت فقط ، والبعض وسع صلاحيات الصيغة لتشمل (الأداء في الوقت) و(والقضاء بعد انتهاء الوقت ):
*القول الأول : القضاء يحتاج إلى أمر جديد،ولا يشمله الأمر الأول-قول الجمهور-.
*القول الثاني : القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد . وهو الراجح عند الموفق ابن قدامة .
دليل الترجيح : قياساً على (حقوق الآدميين) التي لا تزول المطالبة بها بانتهاء الوقت المحدد بل تستمر المطالبة حتى تؤدى فتبرأ الذمة ، ويقاس على ذلك حقوق الله تعالى لحديث : (فدين الله أحق بالوفاء) عندما سألته المرأة بقولها:إن أبي مات ولم يحج أ فأحج عنه ؟ فقاس النبي صلى الله عليه وسلم وقال : (أرأيت لو أن على أبيك دين أكنت قاضيته ؟) قالت : (نعم) فقال العبارة السابقة .
واستدل الجمهور : بأنه لو كلفنا بفعل في مكان فلا يعم بقية الأمكنه كالطواف والقبلة (بالبيت) وكالوقوف (بعرفة) =فلا يصح لو طاف أو وقف بغير تلك الأماكن المقيدة ، فيقاس (الزمان) على (المكان) فإذ قيد الفعل بزمن فلا يعم بقية الأزمنة اعتباراً لتقييد الشارع ولكي لا تخرج المطلوبات الشرعية عن أوقاتها التي قُيِِّدت بها ، ولكي لانعطل تلك الأدلة المقيدة .
جوابه : أنه قياس مع الفارق / الفرق بين الزمان والمكان : فالأماكن: لها حقائق قارة ليس بعضها تابعاً لبعض ، أما الأزمان: فهي حقيقة سيالة وليست قارة لذا فما ثبت في الزمن الأول ينسحب على ما بعده من الأزمنه بطريق تبعية المتأخر للمتقدم.
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
= طلب فعل (الأمر).
= طلب ترك (النهـي).
** أولاً :
الأمـــر :
س20 / عرف الأمر اصطلاحاً ؟ وهل له صيغة وما هي صيغته ؟ اذكر دليلاً من الكتاب والسنة وأهل اللغة
؟
جـ20 / الأمر هو : ( طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء ).
** نعم للامر صيغة ( فيه رد على الأشاعرة حيث ينكرون الصيغة ) ، تدل بمجردها (فيه رد على المعتزلة ؛لأنهم يقولون: لا بمجردها بل لا بد من الإرادة معها )على كونها أمراً .
** الصيغة هي : ( إفعل ) للحاضر و( ليفعل ) للغائب .
** وذكر الموفق ابن قدامة في إثبات الصيغة وأنها من حقيقة الكلام أدلة متوافرة من الكتاب والسنة واتفاق أهل اللغة والفقه والعرف حيث توافرت تلك الأدلة على بطلان القول ( بالكلام النفسي) الذي ابتدعه وأحدثه الأشاعرة انصياعاً وتأثراً بالشبه التي يلقيها عليهم المعتزلة ، وعلى سبيل الإيجاز نلخص تلك الأدلة التي ساقها المؤلف :
-من الكتاب : قال الله تعالى: [ آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من
المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا > فلم يسم إشارته إليهم كلاما مع أن
الإشارة تدل على معنى في النفس قطعا .
قال تعالى : [ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله > فهل
الكلام النفسي يسمع ؟ فهو صريح في أن ما يسمعه المشركون هو(كلام الله).
-من السنة : قوله-صلى الله عليه وسلم-: ( إن الله عفا لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو
تعمل به) فغاير النبي -عليه الصلاة والسلام- بين الكلام والمعنى النفسي فكيف يأتي
من يقول هو هو ويبني عليه عقيدته.
وجعل –صلى الله عليه وسلم- القول والكلام من حصائد وفعل الألسنة ، فدل على أن
اللفظ هو الكلام ، حيث قال له معاذ :وإنا لمؤاخذون بما نقول ؟...
-أما أهل اللغة : فإنهم اتفقوا على إن الكلام ( أسم ، وفعل ، وحرف ).
-أما الفقهاء : فقد اتفقوا بأجمعهم على أن من حلف لا يتكلم ، فحدث نفسه دون أن ينطق بلسانه
لم يحنث ، ولو نطق : حنث .
-أما في العرف : فإنهم يسمون الناطق متكلماً ، ومن ليس كذلك فيسمونه : (ساكتاً) إذا كانت عنده قدرة على النطق ، و(أخرساً) إذا لم يكن عنده قدرة على النطق.
وختاماً : فإن الكلام قد يراد به في بعض الأحيان (ما في النفس) لكن ليدل على ذلك فلا بد من أن يقيـد بما يدل عليه كقوله تعالى : (ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول)، وآيات وأحاديث صفة الكلام لله تعالى مع كثرتها لم ترد ولو مرّة واحدة مقيدة بالنفسي ومع هذا تعسف أصحاب (الكلام النفسي) فاستدركوا على الشرع بتقييد من عند أنفسهم.
**=**
س21 / اذكر المعاني و الإطلاقات التي ترد عليها صيغة الأمر . مع المثال لكل إطلاق ؟
جـ21 / لها عدة معان منها :
1) الوجوب . كقوله تعالى : ( أقم الصلاة ) .
2) الندب . كقوله تعالى : ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ).
3) الإباحة . كقوله تعالى ( وإذا حللتم فاصطادوا ).
4) الدعاء . كقولك : ( اللهم اغفر لي ، ولوالدي ).
5) الإكرام . كقوله تعالى : ( ادخلوها بسلام )
**=**
س22 / هل يلزم من تعدد الإطلاقات والمعاني لصيغة الأمر أن تكون مشتركة ؟
جـ22 / لا يلزم ذلك ، بل : تحمل في حقيقتها على معنى الوجوب ، وهذا هو الأصل في صيغة الأمر ( إفعل ) وتستخدم في بقية المعاني إذا وجد صارف يصرفها عن الأصل وإلا فنبقى على الأصل وهو الوجوب.
** دليل ذلك : 1-لأن القول بالإشتراك مخالف لاتفاق أهل اللغة العربية حيث اتفقوا على أن صيغة الأمر ( إفعل ) هي لمعنى (الوجوب والإلزام) ، وميّز العرب بين الأمر والنهي كما ميزوا بين الماضي والمستقبل ، فلم يبق إشكال في معرفة تلك المعاني.
2- لأن القول بالأشتراك يؤدي إلى سلب وتعطيل هذه الألفاظ من معانيها الأصلية ، فلو جعلنا كل لفظ يأتي لمعان متعددة (من المشترك) لتعطلت بهذا أكثر اللغة لأن أكثر ألفاظها متعدد المعاني، فيختل الفهم في أكثر اللغة وهذا مخالف للقصد من التخاطب وهو (الإفهام).
**=**
س23 / هل يشترط في الأمر الإرادة ؟ اذكر الخلاف في ذلك وما هو الراجح ؟ مع نسبة كل قول إلى قائله ؟
جـ23 / القول الاول : لا يشترط في الأمر الإرادة - وهو قول الأشاعرة -
القول الثاني : يشترط فيه الإرادة ، فالصيغة بمجرها لا تفيد الأمر -وهو قول المعتزلة-
الراجح التفصيل : ( فالإرادة الكونية-التي بمعنى إيجاده في الواقع- ليست شرطاً في الأمر ؛لأنه قد يقع المأمور به وقد لايقع ).
(أما الإرادة الشرعية -التي بمعنى محبة الله تعالى للفعل المأمور به ورضاه عنه- فهذه شرط في الأمر وملازمة له ) .هذا ما نبه عليه جمع من محققي أهل السنة والجماعة .
** ودليل عدم لزوم الإرادة الكونية : الشرع واللغة والعرف :
*من الشرع :
- كقوله تعالى –في قصة ابراهيم وابنه عليهم ونبينا السلام-: (يا أبت افعل ما تؤمر) فالله أمر إبراهيم بالذبح مع أنه لم يرد إيقاع ذلك الفعل (كوناً) والإ لوقع .فهنا أمر بالأمر دون إرادة.
-أن إبليس –نعوذبالله منه وذريته- أمره الله بالسجود مع أنه -تعالى- لم يرده كوناً ، وعد إبليس عاصياً للأمر المجرد عن الإرادة فدل على كونه أمراً بمجرد الصيغة.
*من اللغة : فهم متفقون على تسميته أمراً دون شرط الإرادة.
*من العرف : لو قال السيد لعبده : أسرج الدابة ، وهو لا يريد إيقاع الفعل بل يريد إضهار سبب ضربه للعبد للاعتذار أمام السلطان أن ذلك العبد غير مطيع للسيد .فأهل العرف يقبلون هذا الأسلوب ويسمونه أمراً مع أنه بلا إرادة .
-ومما يؤكد أن الأمر غير الإرادة قوله تعالى : (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) : ففرق تعالى بين الأمر والإرادة ، فيبطل قول المعتزلة من أن الأمر هو الإرادة .
**=**
س24 / اذكر الخلاف في مسألة الأمر المجرد عن القرائن على ماذا يحمل ؟ مع دليل القول الراجح .
جـ24 / الأمر إذا اقترنت به قرينة بحسب تلك القرينة ؛لأنها شتكشف المراد منه (سواء كانت قرينة إلزام أو ندب أو حتى إباحة ) ، لكن الإشكال إذا ورد الأمر مجرداً عن القرائن أي (ورد مطلقاً ) فاختلفوا في دلالته :
القول الأول : أنه يقتضي الإباحة . ؛ لأنه أقل الدرجات التي ورت لها صيغة:(افعل)
القول الثاني : يقتضي الندب . قول بعض المعتزلة ؛لأنه أقل درجات الطلب.
القول الثالث : أن الأمر للوجوب . وهو الراجح الذي عليه الجمهور.
ودليله : الكتاب والسنة وإجماع الصحابة :
-فمن الكتاب :
قال الله تعالى [ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم > ولفظ (أمره)هنا من صيغ العموم فتشمل كل أمر ما عدا ما استثني بصارف معتبر.
-ومن السنة :
قوله صلى الله عليه وسلم ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ).
-حيث نفى عن السواك أن يكون به (أمـر) مع كونه ( مندوباً) ، ومعلوم أن الحقيقة لا يصح نفيها ، فدل صراحة أنه حقيقة في الوجوب والألزام مجاز في الندب ، وننتبه هنا إلى أنه إذا نفي الأمر عن ( الندب ) فنفيه عن (الإباحة ) من باب أولى .
ومثله يقال في حديث بريرة لما قال لها –صلى الله عليه وسلم-(لو راجعتيه -أي زوجها-) فقالت :"أتأمرني يارسول الله؟" قال عليه الصلاة والسلام : (لا إنما أنا شافع) ومعلوم أن قبول شفاعته عليه الصلاة والسلام من الفضائل والمندوبات ، فنفى عن المندوب كونه من الأمر فلو كان حقيقة فيه لما نفي عنه.
-وإجماع الصحابة -رضي الله عنهم- : فإنهم أجمعوا على وجوب طاعة الله تعالى وامتثال أوامره
**=**
س25 / اذا وردت صيغة الأمر (بعد الحظر) فعلى ماذا تحمل؟-اذكر الأقوال مع الراجح بدليله-
جـ25 / اختلفوا على أقوال :
* القول الأول : أنها للإباحة . وهو الراجح -عند ابن قدامة- .
دليله : لكون أكثر أوامر الشرع التي وردت بعد الحظر كانت ( للإباحة) :
-كقوله تعالى :[ وإذا حللتم فاصطادوا > وقوله تعالى [ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا >.
وقوله سبحانه [ فالآن باشروهن .. > : وهذه الأوامر صرفت عن الوجوب إلى (الإباحة) لأنها وردت بعد الحظـر ، فعرفنا أن ورودها بعد الحظر يهدف إلى رفع غطاء التحريم فقط دون إكسابها صفة (الطلب) .
*القول الثاني : تفيد الوجوب . لعموم أدلة إفادتها -أي صيغة الأمر- الوجوب كما تقدم- ، ولأن الأصل كونها للوجوب فلا نرتفع عنه.
*القول الثالث : تعيد الحكم إلى ما قبل الحظر بحيث إذا كان قبله مباحاً (فللإباحة)، وإن كان واجباً (فللوجوب).
**=**
س26 / هل الأمر الطلق يفيد التكرار ؟ اذكر قولين . مدللاً للقول الراجح ؟
جـ26 / الأمر إذا اقترنت به قرينة فبحسب تلك القرينة ؛لأنها ستكشف المراد منه (كالصلاة التي قيدت بقرينة بالتكرار) و (كالحج الذي قيدته قرينة المرّة لا التكرار) ، لكن الإشكال إذا ورد الأمر مجرداً عن القرائن أي (ورد مطلقاً ) فاختلفوا هل يكون يفيد التكرار أم المرّة :
*القول الأول : لا يقتضي التكرار بل يكفي في الامتثال مرة واحدة .وهو قول الجمهور.
الدليل :
-قوله صلى الله عليه وسلم ( إن الله كتب عليكم الحج فحجوا ) قال رجل : أفي كل عام؟ ، فقال -عليه الصلاة والسلام- لو قلتها لوجبت ". فدل هذا الحديث أن صيغة (افعل) لا تفيد التكرار إذ لو كانت تدل على التكرار لما سأل ذلك (الصحابي الفصيح) هل يكرر الحج؟
-ولأن الصيغة لم تتعرض لكمية الفعل المأمور والامتثال يحصل بالمرة الواحدة لأنها مقطوع بلزومها ، أما مازاد عن المرة الواحدة فلا دليل على لزومه فيرجع إلى الأصل وهو عدم الوجوب ؛لأن الوجوب متوقف على دليل يدل عليه.
*القول الثاني : يقتضي التكرار . قياساً على النهي حيث إن النهي للتكرار اتفاقاً.
جوابه : أن النهي يفارق الأمر من وجهين : 1- الأمر يدل على الوجود مطلقاً - بدون قيد - ولو فعل مرّة فقد وجد مطلقاً ، والنهي يدل على عدم الوجود مطلقاً ولو مرة واحدة . فهذا فرق لأن الفعل ولو مرة مناقض لحقيقة النهي ، وليس في عدم التكرار نقض لحقيقة الأمر ويؤكد هذا الفرق اختلافهما في (اليمين والنذر والتوكيل) =(فلو حلف : والله لأصومن ) فصام يوماً واحد فقد وافق يمينه ولم ينقضه عدم التكرار ، =أما (لو حلف : والله لا أصومن ) فصام يوماً واحد خالف يمينه ونقضه /فانظر كيف ينقض في النهي دون الأمر .
2-أن الأمر إثبات ، والنهي نفي : ومقرر أن النكرة في الإثبات لا تعم ، وفي النفي تعم ، فكيف نقيس ما يعم على ما لا يعم ؟ ولذا كان النهي عاماً في كل حصص الزمن ، بخلاف الأمر.
**=**
س27 / هل الأمر المطلق يفيد على الفور أو يفيد التراخي ؟ اذكر الأقوال ؟ والراجح بالدليل ؟
جـ27 / الأمر إذا اقترنت به قرينة فبحسب تلك القرينة ؛لأنها ستكشف المراد منه فقول(صم اليوم:فيه قرينة الفور ) و وقول(صم بعد سنة:فيه قرينة التراخي) ، لكن الإشكال إذا ورد الأمر مجرداً عن القرائن كقول( صم يوما ) فاختلفوا هل يكون الامثتثال فوراً أم تراخياً :
القول الأول : يفيد التراخي . لأن صيغة الأمر تقتضي فعل المأمور لا غير.
القول الثاني : يفيد الفور . وهو الراجح
- ** الدليل (الكتاب واللغة ): -
- من الكتاب : قال الله تعالى : [ فاستبقوا الخيرات > ، وقوله تعالى : [ سارعوا إلى مغفرة> وقوله سبحانه : [ فاستبقوا الخيرات > فهنا أمر بالمسارعة والأمر للوجوب .
- من اللغة : أن اللغة تدل على أن الأمر يفيد الفورية والمبادرة :فلو قال السيد لعبده : "اسقني ماءا" ، فلم يبادر لاستحق اللوم والتوبيخ ، فدل على أنه للفور .
- ولأن من امتثل فوراً فقد خرج من العهدة يقيناً عند الجميع .
- ولأن التأخير إما إلى غاية ، وإما إلى غير غاية :
(الى غاية): إما غاية مجهولة –فلايصح التكليف بالمجهول- وإما غاية ظن البقاء –فهذا باطل أيضاً لأن الموت يأتي بغتة ! ، وهو غير معروف أيضاً لكون الإنسان طويل الأمل !
(وإلى غير غاية ): فإما أن يتركه إلى غير بدل :فهذا باطل لأنه يخرجه عن كونه واجباً فيصبح كالمندوب ، وإما أن يتركه إلى بدل: كالوصية به أو العزم عليه وكلاهما لايصلحان بدلاً لأن كثير من العبادات لا تدخلها النيابة ولأنه سيجوز للموصى إليه التأخير أيضاً ..، وأم العزم فلا يصح بدلاً لأنه يجب قبل الوقت بخلاف الواجب نفسه ،ولأنه إذا جاز تأخير المبدل فيجوز تأخير البدل لأن الفرع له حكم الأصل ،والقاعدة أن البدل يسقط المبدل والعزم لا أحد يقول أنه يسقط الفعل فيفضي إلى الجمع بين البدل والمبدل وهذا مخالف لقاعدة البدل ، ولما كانت كل احتمالات التأخير باطلة لم يبق إلا أن نقول هو الفور هروباً من البطلان .
-لذا نبه بعض الأصوليين إلى أن الراجح أن الأمر يقتضي الفور شرعاً لا لغة ؛لأن الأدلة الشرعية دلت عليه أما اللغة فعندهم أن الصيغة هي لمجرد الطلب الجازم فقط.
**=**
س28 / هل القضاء يحتاج إلى أمر جديد ؟ اذكر القولين ؟ والراجح مع الدليل ؟
جـ28 / هل صيغة (افعل) تدل على الطلب في الوقت المحدد للفعل المكلف به ، دون التعرض لما لو ذهب الوقت دون أداء العبادة ، أم أنها تشمل الأمرين 1- أداء الفعل في وقته .2- القضاء لذلك الفعل فيما لو خرج وقته ولم يُفعل؟ ففريق ضيق صيغة الأمر بالوقت فقط ، والبعض وسع صلاحيات الصيغة لتشمل (الأداء في الوقت) و(والقضاء بعد انتهاء الوقت ):
*القول الأول : القضاء يحتاج إلى أمر جديد،ولا يشمله الأمر الأول-قول الجمهور-.
*القول الثاني : القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد . وهو الراجح عند الموفق ابن قدامة .
دليل الترجيح : قياساً على (حقوق الآدميين) التي لا تزول المطالبة بها بانتهاء الوقت المحدد بل تستمر المطالبة حتى تؤدى فتبرأ الذمة ، ويقاس على ذلك حقوق الله تعالى لحديث : (فدين الله أحق بالوفاء) عندما سألته المرأة بقولها:إن أبي مات ولم يحج أ فأحج عنه ؟ فقاس النبي صلى الله عليه وسلم وقال : (أرأيت لو أن على أبيك دين أكنت قاضيته ؟) قالت : (نعم) فقال العبارة السابقة .
واستدل الجمهور : بأنه لو كلفنا بفعل في مكان فلا يعم بقية الأمكنه كالطواف والقبلة (بالبيت) وكالوقوف (بعرفة) =فلا يصح لو طاف أو وقف بغير تلك الأماكن المقيدة ، فيقاس (الزمان) على (المكان) فإذ قيد الفعل بزمن فلا يعم بقية الأزمنة اعتباراً لتقييد الشارع ولكي لا تخرج المطلوبات الشرعية عن أوقاتها التي قُيِِّدت بها ، ولكي لانعطل تلك الأدلة المقيدة .
جوابه : أنه قياس مع الفارق / الفرق بين الزمان والمكان : فالأماكن: لها حقائق قارة ليس بعضها تابعاً لبعض ، أما الأزمان: فهي حقيقة سيالة وليست قارة لذا فما ثبت في الزمن الأول ينسحب على ما بعده من الأزمنه بطريق تبعية المتأخر للمتقدم.
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..