الأربعاء، 2 أكتوبر 2013

الجزء السادس والاخير(أسئلة توضيحية دلالات الالفاظ) مقرر اصول 5

ثانياً ** : النهــي :
س29 / عرف النهي اصطلاحاً ؟ ومثل له ؟ وما هي صيغته ؟

جـ29 / النهي : هو ( طلب ترك الفعل على وجه الإستعلاء ).

الصيغة هي ( لا تفعل ) للحاضر ( لا يفعل ) للغائب .

س30/ قارن بين الأمر والنهي ؟- سؤال للفائدة فقط -

ج30/ العلاقة بينهما علاقة الضدية ، وقد ذكر ابن قدامة أن لكل مسألة من الأوامر -وزان- من النواهي وبين هذه الموازنة -ابن بدران- فيما يلي :

=الأمر: اقتضاء فعل ،، والنهي: اقتضاء ترك.

=الأمر:ظاهرٌ في الوجوب واحتمالٌ في الندب، والنهي ظاهر التحريم محتمل الكراهة.

=الأمر: صيغته (افعل)،،والنهي: صيغته (لا تفعل).

=النهي: يلزم فيه الفورية والتكرار ، والأمر: –اختلفوا في ذلك كما تقدم –

=الأمر : يقتضي صحة المأمور به ،، والنهي : يقتضي فساد المنهي عنه .

**=**

س30 / هل النهي المطلق يقتضي الفساد ؟ اذكر الأقوال الخمسة التي ذكرها ابن قدامة ، مبيناً الراجح مع دليله ؟

جـ30 / النهي إذا اقترنت به قرينة فبحسب تلك القرينة ؛لأنها ستكشف المراد منه فالنهي المقيد بقرينة البطلان –يفيد الفساد زالبطلان كحديث (أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل ) ، لكن الإشكال إذا ورد الأمر مجرداً عن القرائن كحديث( نهى النبي –عليه الصلاة والسلام- عن نكاح الشغار )(والنهي عن البيع بعد نداء خطبة الجمعة) : فاختلفوا لو ارتكب المكلف هذا الفعل المنهي عنه هل نحكم ببطلان وفساد الفعل بحيث يكون وجوده كعدمه ، أم نعتد بذلك العقد أو الفعل فيكون النهي وجوده كعدمه فيما بعد الوقوع ؟

القول الأول : يقتضي فسادها ( باطله ) . وهو الراجح .

الدليل : -قوله صلى الله عليه وسلم (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) أي مردود

، وما كان مردوداً على فاعله فكأنه لم يوجد.

- ولعمل الصحابة –رضي الله عنهم – حيث كان يحكمون بفساد العقود التي ورد

النهي عنها في خطاب الشرع ، ويأمرون المتعاملين فيها بالتفاسخ والتراد:كنكاح

المشركات ، والربا ، ونكاح المحرم ،وبيع الطعام قبل قبضه لورود النهي.

-ومن المعقول : قالوا : إن الله حكيم لا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة راجحة ،

ففي الحكم بفساده إعدام لهذا الفعل بأبلغ الطرق.

القول الثاني : النهي عن الشيء لعينه يقتضي الفساد . والنهي عنه لغيره لا يقتضيه .

القول الثالث : النهي عن العبادات يقتضي فسادها ، وفي المعاملات لا يقتضيه .

القول الرابع : النهي يقتضي الصحة ؛ لأن النهي يدل على أنه متصور.

القول الخامس : لا يقتضي فساداً ولا صحة ؛لأن النهي من خطاب التكليف ، والصحة والفساد

من خطاب الأخبار والوضع .

**=**

.. والحمد لله أولاً وآخــــــــرا ..

نهاية الأسئلة والتمارين التوضيحية لمقرر ( أصول الفقه = المستوى الخامس ) من كلية الشريعة ، برنامج الانتساب ، واللـه أسأل لي ولمن يستفيد من هذه الوريقات و للمسلمين التوفيق والصلاح في الدارين .

** مدرس المقرر : يوسف بن هلال السحيمي (27/12/1431) هـ**
 



_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..