ثانياً ** : النهــي :
س29 / عرف النهي اصطلاحاً ؟ ومثل له ؟ وما هي صيغته ؟
جـ29 / النهي : هو ( طلب ترك الفعل على وجه الإستعلاء ).
الصيغة هي ( لا تفعل ) للحاضر ( لا يفعل ) للغائب .
س30/ قارن بين الأمر والنهي ؟- سؤال للفائدة فقط -
ج30/ العلاقة بينهما علاقة الضدية ، وقد ذكر ابن قدامة أن لكل مسألة من الأوامر -وزان- من النواهي وبين هذه الموازنة -ابن بدران- فيما يلي :
=الأمر: اقتضاء فعل ،، والنهي: اقتضاء ترك.
=الأمر:ظاهرٌ في الوجوب واحتمالٌ في الندب، والنهي ظاهر التحريم محتمل الكراهة.
=الأمر: صيغته (افعل)،،والنهي: صيغته (لا تفعل).
=النهي: يلزم فيه الفورية والتكرار ، والأمر: –اختلفوا في ذلك كما تقدم –
=الأمر : يقتضي صحة المأمور به ،، والنهي : يقتضي فساد المنهي عنه .
**=**
س30 / هل النهي المطلق يقتضي الفساد ؟ اذكر الأقوال الخمسة التي ذكرها ابن قدامة ، مبيناً الراجح مع دليله ؟
جـ30 / النهي إذا اقترنت به قرينة فبحسب تلك القرينة ؛لأنها ستكشف المراد منه فالنهي المقيد بقرينة البطلان –يفيد الفساد زالبطلان كحديث (أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل ) ، لكن الإشكال إذا ورد الأمر مجرداً عن القرائن كحديث( نهى النبي –عليه الصلاة والسلام- عن نكاح الشغار )(والنهي عن البيع بعد نداء خطبة الجمعة) : فاختلفوا لو ارتكب المكلف هذا الفعل المنهي عنه هل نحكم ببطلان وفساد الفعل بحيث يكون وجوده كعدمه ، أم نعتد بذلك العقد أو الفعل فيكون النهي وجوده كعدمه فيما بعد الوقوع ؟
القول الأول : يقتضي فسادها ( باطله ) . وهو الراجح .
الدليل : -قوله صلى الله عليه وسلم (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) أي مردود
، وما كان مردوداً على فاعله فكأنه لم يوجد.
- ولعمل الصحابة –رضي الله عنهم – حيث كان يحكمون بفساد العقود التي ورد
النهي عنها في خطاب الشرع ، ويأمرون المتعاملين فيها بالتفاسخ والتراد:كنكاح
المشركات ، والربا ، ونكاح المحرم ،وبيع الطعام قبل قبضه لورود النهي.
-ومن المعقول : قالوا : إن الله حكيم لا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة راجحة ،
ففي الحكم بفساده إعدام لهذا الفعل بأبلغ الطرق.
القول الثاني : النهي عن الشيء لعينه يقتضي الفساد . والنهي عنه لغيره لا يقتضيه .
القول الثالث : النهي عن العبادات يقتضي فسادها ، وفي المعاملات لا يقتضيه .
القول الرابع : النهي يقتضي الصحة ؛ لأن النهي يدل على أنه متصور.
القول الخامس : لا يقتضي فساداً ولا صحة ؛لأن النهي من خطاب التكليف ، والصحة والفساد
من خطاب الأخبار والوضع .
**=**
.. والحمد لله أولاً وآخــــــــرا ..
نهاية الأسئلة والتمارين التوضيحية لمقرر ( أصول الفقه = المستوى الخامس ) من كلية الشريعة ، برنامج الانتساب ، واللـه أسأل لي ولمن يستفيد من هذه الوريقات و للمسلمين التوفيق والصلاح في الدارين .
** مدرس المقرر : يوسف بن هلال السحيمي (27/12/1431) هـ**
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
س29 / عرف النهي اصطلاحاً ؟ ومثل له ؟ وما هي صيغته ؟
جـ29 / النهي : هو ( طلب ترك الفعل على وجه الإستعلاء ).
الصيغة هي ( لا تفعل ) للحاضر ( لا يفعل ) للغائب .
س30/ قارن بين الأمر والنهي ؟- سؤال للفائدة فقط -
ج30/ العلاقة بينهما علاقة الضدية ، وقد ذكر ابن قدامة أن لكل مسألة من الأوامر -وزان- من النواهي وبين هذه الموازنة -ابن بدران- فيما يلي :
=الأمر: اقتضاء فعل ،، والنهي: اقتضاء ترك.
=الأمر:ظاهرٌ في الوجوب واحتمالٌ في الندب، والنهي ظاهر التحريم محتمل الكراهة.
=الأمر: صيغته (افعل)،،والنهي: صيغته (لا تفعل).
=النهي: يلزم فيه الفورية والتكرار ، والأمر: –اختلفوا في ذلك كما تقدم –
=الأمر : يقتضي صحة المأمور به ،، والنهي : يقتضي فساد المنهي عنه .
**=**
س30 / هل النهي المطلق يقتضي الفساد ؟ اذكر الأقوال الخمسة التي ذكرها ابن قدامة ، مبيناً الراجح مع دليله ؟
جـ30 / النهي إذا اقترنت به قرينة فبحسب تلك القرينة ؛لأنها ستكشف المراد منه فالنهي المقيد بقرينة البطلان –يفيد الفساد زالبطلان كحديث (أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل ) ، لكن الإشكال إذا ورد الأمر مجرداً عن القرائن كحديث( نهى النبي –عليه الصلاة والسلام- عن نكاح الشغار )(والنهي عن البيع بعد نداء خطبة الجمعة) : فاختلفوا لو ارتكب المكلف هذا الفعل المنهي عنه هل نحكم ببطلان وفساد الفعل بحيث يكون وجوده كعدمه ، أم نعتد بذلك العقد أو الفعل فيكون النهي وجوده كعدمه فيما بعد الوقوع ؟
القول الأول : يقتضي فسادها ( باطله ) . وهو الراجح .
الدليل : -قوله صلى الله عليه وسلم (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) أي مردود
، وما كان مردوداً على فاعله فكأنه لم يوجد.
- ولعمل الصحابة –رضي الله عنهم – حيث كان يحكمون بفساد العقود التي ورد
النهي عنها في خطاب الشرع ، ويأمرون المتعاملين فيها بالتفاسخ والتراد:كنكاح
المشركات ، والربا ، ونكاح المحرم ،وبيع الطعام قبل قبضه لورود النهي.
-ومن المعقول : قالوا : إن الله حكيم لا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة راجحة ،
ففي الحكم بفساده إعدام لهذا الفعل بأبلغ الطرق.
القول الثاني : النهي عن الشيء لعينه يقتضي الفساد . والنهي عنه لغيره لا يقتضيه .
القول الثالث : النهي عن العبادات يقتضي فسادها ، وفي المعاملات لا يقتضيه .
القول الرابع : النهي يقتضي الصحة ؛ لأن النهي يدل على أنه متصور.
القول الخامس : لا يقتضي فساداً ولا صحة ؛لأن النهي من خطاب التكليف ، والصحة والفساد
من خطاب الأخبار والوضع .
**=**
.. والحمد لله أولاً وآخــــــــرا ..
نهاية الأسئلة والتمارين التوضيحية لمقرر ( أصول الفقه = المستوى الخامس ) من كلية الشريعة ، برنامج الانتساب ، واللـه أسأل لي ولمن يستفيد من هذه الوريقات و للمسلمين التوفيق والصلاح في الدارين .
** مدرس المقرر : يوسف بن هلال السحيمي (27/12/1431) هـ**
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..