التعويض المادي في مجال الاجازات
أوردت الأنظمة الوظيفية سواء منها ما يتعلق
بموظفي الأجهزة الادارية أو موظفي المؤسسات الأهلية العديد من الاجازات ومن
أهم هذه الاجازات الاجازة الادارية والتي يطلق عليها الاجازة العادية أو
الاجازة السنوية والتي تمنح للموظف الحكومي الذي يتسم عمله بالطابع الاداري
لمدة شهر واحد في السنة وبكامل الراتب أما الموظف الحكومي الذي يعمل في
مجال التعليم كمدراء المدارس ووكلائها والمدرسين والمدرسات والمشرفين
التربويين والمشرفات التربويات وأساتذة الجامعات فإن العطلة المدرسية
الصيفية تعتبر هي الاجازة السنوية لهم بما لا يقل عن ثلاثين يوماً،
وبالنسبة لاجازة العاملين في المحلات والمؤسسات الأهلية فهي لمدة خمسة عشر
يوماً في السنة وتصل إلى (21) يوماً في السنة إذا بلغت خدمات العامل أو
الموظف في أي من مؤسسات أو شركات القطاع الخاص عشر سنوات متصلة.
وتقضي القاعدة الحالية المتعلقة بتعويض موظفي الأجهزة والمؤسسات الحكومية عن اجازتهم السنوية بأن يكون التعويض في حدود (90) يوماً فقط لمن لديه رصيد من الاجازات العادية لم يتمتع بها إلا إذا كان للموظف رصيد من الاجازات قبل نظام الموظفين العام لسنة 1391هـ يزيد عن (90) يوماً، ففي هذه الحالة يتم تعويضه عنه باعتباره الأفضل له ولا يعوض عن شيء من رصيده لما بعد سنة 1391هـ.
أما بالنسبة لتعويض الخاضعين لنظام العمل عن اجازاتهم التي لم يتمتعوا بها فيتم على أساس أجره أو راتبه عن مدة الاجازات التي لم يتمتع بها العامل.
ويطالب بعض الموظفين الخاضعين للأنظمة الوظيفية الحكومية بالعودة للقاعدة السابقة في التعويض عن الاجازات عند انتهاء خدمة الموظف وهي تعويضه عن كل رصيده من الاجازات التي لم يتمتع بها عندما كان على رأس العمل أو على الأقل رفع الحد الأعلى الحالي في التعويض عن الاجازات لتكون ستة أشهر بدلاً مما هو موجود في القاعدة الحالية للتعويض عن الاجازات وهو ثلاثة أشهر (90) يوماً ويعلل هؤلاء الموظفون سبب اقتراحهم إلى ان ظروف العمل أو ظروفهم الشخصية قد لا تسمح بالتمتع بجميع اجازاتهم وهم على رأس العمل أو جميعها ما عدا المدة التي يتم التعويض عنها وهي كما أشرنا (90) يوماً.
والذي يمكن قوله حيال ذلك إن القاعدة الحالية في التعويض عن الاجازات وهي قصر تعويض الموظف عن اجازاته عند انتهاء خدماته على (90) يوماً فقط فيها نوع من التحديث والتطوير حسب الآتي:
أ- دفع الموظف إلى التمتع باجازته السنوية بما يتمشى مع الحكمة والغاية من الاجازة وهي راحة الموظف وتجديد نشاطه والعودة لعمله باقبال ونشاط.
ب- تفرغ الموظف لشؤونه الخاصة وشؤون عائلته التي قد لا يسمح وجوده على رأس العمل بالقيام بها.
ج- ترشيد الانفاق في مجال التعويض فيما يتمشى مع القواعد الادارية الحديثة.
ويثور التساؤل عن الظروف العملية والخاصة التي تحول دون تمتع الموظف باجازاته والتي يعلل بها هؤلاء الاخوة مطلبهم بزيادة مدة التعويض عن الاجازات إن لم يكن التعويض الكامل عنها، إذ ان من المعروف أن الأنظمة الوظيفية تحث على تمتع الموظف باجازته السنوية بدليل أنها لم تعط الجهة الادارية الحق في تأجيل اجازة الموظف فيما يزيد عن ثلاثة أشهر، كما أنه لم يعد هناك ما يعرف بمطالبة الموظف بتأمين من يقوم بعمله عند رغبته التمتع باجازته أما إذا كان سبب تزايد طلب الاجازات في فصل الصيف يحول دون قيام جهة عمله بمنحه مدة الاجازة التي يرغبها بل يتم منحه مدة أقل فإنه يمكنه طلب منحه اجازة أخرى في غير فصل الصيف فالهدف الأساسي من الاجازة هو الخلود للراحة والتفرغ للأمور الشخصية وليس السفر أو أي شيء آخر.
إلا أن الواقع يؤكد بأن أيا من تلك الأسباب لم تحل دون تمتع الموظف باجازته السنوية وذلك لأنه يوجد شريحة عريضة من الموظفين لا يرغبون في التمتع باجازاتهم لأن بعضهم يخشى أن يغيب فيتوقف ما يصرف له من بدل أو مكافأة المرتبطين ببقائه على رأس العمل، والبعض الآخر إذا كان من ذوي المراكز الاشرافية أو القيادية يخشى أن يتأثر وضعه الوظيفي عندما يغيب في اجازته والبعض الآخر لا يرغب في السفر أوالتنقل حتى داخل بلاده ولذلك فهو ليس في حاجة إلى اجازة يقضيها في بيته كما يوجد بعض الموظفين وهم إن شاء الله قليلون ربما وجدوا تساهلاً من المشرفين عليهم فاعتادوا التسيب فهم يحضرون ويخرجون من الدوام ويتغيبون كما يريدون فهؤلاء بالطبع في غنى عن طلب الاجازة السنوية.
نخلص مما تقدم إلى أن القاعدة الحالية في التعويض عن الاجازات هي الأقرب للواقعية والمتمشية مع مصلحة الموظف وجهة عمله في آن واحد لكونها تحث الموظف على التمتع باجازته لتغيير جو العمل الذي تعود عليه طيلة احد عشر شهراً وكذلك للخلود للراحة لكي يعود لعمله - كما ذكرنا - وهو أكثر حيوية وإقبالا ونشاطا.
وتقضي القاعدة الحالية المتعلقة بتعويض موظفي الأجهزة والمؤسسات الحكومية عن اجازتهم السنوية بأن يكون التعويض في حدود (90) يوماً فقط لمن لديه رصيد من الاجازات العادية لم يتمتع بها إلا إذا كان للموظف رصيد من الاجازات قبل نظام الموظفين العام لسنة 1391هـ يزيد عن (90) يوماً، ففي هذه الحالة يتم تعويضه عنه باعتباره الأفضل له ولا يعوض عن شيء من رصيده لما بعد سنة 1391هـ.
أما بالنسبة لتعويض الخاضعين لنظام العمل عن اجازاتهم التي لم يتمتعوا بها فيتم على أساس أجره أو راتبه عن مدة الاجازات التي لم يتمتع بها العامل.
ويطالب بعض الموظفين الخاضعين للأنظمة الوظيفية الحكومية بالعودة للقاعدة السابقة في التعويض عن الاجازات عند انتهاء خدمة الموظف وهي تعويضه عن كل رصيده من الاجازات التي لم يتمتع بها عندما كان على رأس العمل أو على الأقل رفع الحد الأعلى الحالي في التعويض عن الاجازات لتكون ستة أشهر بدلاً مما هو موجود في القاعدة الحالية للتعويض عن الاجازات وهو ثلاثة أشهر (90) يوماً ويعلل هؤلاء الموظفون سبب اقتراحهم إلى ان ظروف العمل أو ظروفهم الشخصية قد لا تسمح بالتمتع بجميع اجازاتهم وهم على رأس العمل أو جميعها ما عدا المدة التي يتم التعويض عنها وهي كما أشرنا (90) يوماً.
والذي يمكن قوله حيال ذلك إن القاعدة الحالية في التعويض عن الاجازات وهي قصر تعويض الموظف عن اجازاته عند انتهاء خدماته على (90) يوماً فقط فيها نوع من التحديث والتطوير حسب الآتي:
أ- دفع الموظف إلى التمتع باجازته السنوية بما يتمشى مع الحكمة والغاية من الاجازة وهي راحة الموظف وتجديد نشاطه والعودة لعمله باقبال ونشاط.
ب- تفرغ الموظف لشؤونه الخاصة وشؤون عائلته التي قد لا يسمح وجوده على رأس العمل بالقيام بها.
ج- ترشيد الانفاق في مجال التعويض فيما يتمشى مع القواعد الادارية الحديثة.
ويثور التساؤل عن الظروف العملية والخاصة التي تحول دون تمتع الموظف باجازاته والتي يعلل بها هؤلاء الاخوة مطلبهم بزيادة مدة التعويض عن الاجازات إن لم يكن التعويض الكامل عنها، إذ ان من المعروف أن الأنظمة الوظيفية تحث على تمتع الموظف باجازته السنوية بدليل أنها لم تعط الجهة الادارية الحق في تأجيل اجازة الموظف فيما يزيد عن ثلاثة أشهر، كما أنه لم يعد هناك ما يعرف بمطالبة الموظف بتأمين من يقوم بعمله عند رغبته التمتع باجازته أما إذا كان سبب تزايد طلب الاجازات في فصل الصيف يحول دون قيام جهة عمله بمنحه مدة الاجازة التي يرغبها بل يتم منحه مدة أقل فإنه يمكنه طلب منحه اجازة أخرى في غير فصل الصيف فالهدف الأساسي من الاجازة هو الخلود للراحة والتفرغ للأمور الشخصية وليس السفر أو أي شيء آخر.
إلا أن الواقع يؤكد بأن أيا من تلك الأسباب لم تحل دون تمتع الموظف باجازته السنوية وذلك لأنه يوجد شريحة عريضة من الموظفين لا يرغبون في التمتع باجازاتهم لأن بعضهم يخشى أن يغيب فيتوقف ما يصرف له من بدل أو مكافأة المرتبطين ببقائه على رأس العمل، والبعض الآخر إذا كان من ذوي المراكز الاشرافية أو القيادية يخشى أن يتأثر وضعه الوظيفي عندما يغيب في اجازته والبعض الآخر لا يرغب في السفر أوالتنقل حتى داخل بلاده ولذلك فهو ليس في حاجة إلى اجازة يقضيها في بيته كما يوجد بعض الموظفين وهم إن شاء الله قليلون ربما وجدوا تساهلاً من المشرفين عليهم فاعتادوا التسيب فهم يحضرون ويخرجون من الدوام ويتغيبون كما يريدون فهؤلاء بالطبع في غنى عن طلب الاجازة السنوية.
نخلص مما تقدم إلى أن القاعدة الحالية في التعويض عن الاجازات هي الأقرب للواقعية والمتمشية مع مصلحة الموظف وجهة عمله في آن واحد لكونها تحث الموظف على التمتع باجازته لتغيير جو العمل الذي تعود عليه طيلة احد عشر شهراً وكذلك للخلود للراحة لكي يعود لعمله - كما ذكرنا - وهو أكثر حيوية وإقبالا ونشاطا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..