أولا :شركات الأشخاص:
هي تلك الشركات التي تعمل تحت عنوان معين لها وتؤلف بين شخصين أو أكثر ومنها شركات :
التضامن وشركات التوصية البسيطة، الشركات المدنية وشركة المحاصة.
شركات التضامن: شركة التضامن هي التي تعمل تحت عنوان معين لها وتؤلف ما بين شخصين أو عدة أشخاص مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن عن ديون الشركة.
يعتبر كل شريك وكأنه يتعاطى التجارة بنفسه تحت عنوان الشركة ويكتسب صفة التاجر القانونية، وهو مسؤول عن التصريح لضريبة الدخل عن حصته في أرباح وخسائر الشركة ولو لم توزع، ويصرح عنها ضمن تصريحه الشخصي.
شركات التوصية البسيطة: هي التي تقوم بأعمالها تحت عنوان تجاري تشمل فئتين من الشركاء أولاهما فئة الشركاء المفوضين أو المتضامنين الذين يحق لهم أن يقوموا بأعمال الشركة وهم مسؤولون بصفتهم الشخصية وبوجه التضامن عن إيفاء ديون الشركة، والثانية فئة الشركاء الموصين الذين يقدمون المال ولا يلزم كل منهم إلا بنسبة ما قدمه.
إن كل شريك في شركات التوصية مسؤول عن التصريح لضريبة الدخل عن حصته في أرباح وخسائر الشركة، ولو لم توزع، ويصرح عنها ضمن تصريحه الشخصي.
في شركات التضامن أو التوصية البسيطة، يكلف كل شريك متمتع بالأهلية شخصياً عن حصته في الأرباح والخسائر، وكذلك كل شريك غير متمتع بالأهلية عندما تكون شراكته ناتجة عن تطبيق أحكام المادة 66 من قانون التجارة حيث يصرح عنه ولي أمره مع حسم التنزيل العائلي، أما الشركاء الموصون القاصرون، فتصرح عنهم شركة التوصية بتصريح إجمالي، وفي حال وفاة الشريك الموصي يصرح الورثة عن حصة المتوفى مع التنزيل العائلي الأعلى (حسب الوضع العائلي للورثة).
إذا كان الشريك لديه مؤسسة فردية أو يتعاطى أعمالاً متعددة، فيتوجب عليه توحيد تكليفه على عنوان مركزه الرئيسي، وأن يضم إلى تصريحه الموحد, كافة إيراداته وأرباحه من المصادر المتعددة.
الشركات المدنية: هي الشركات التي يكون نشاطها الأصلي أعمالاً مدنية وتخضع للقانون المدني (قانون الموجبات والعقود المواد 844 و 855) تسجل هذه الشركات في سجل خاص لدى قلم الغرفة الإبتدائية الناظرة في القضايا المدنية.
يكون الشريك في الشركات المدنية مسؤولاً بصورة متضامنة بأمواله الخاصة عن ديون الشركة، أما بالنسبة لضريبة الدخل فإن الشريك يخضع للنظام المطبق على الشركاء في شركات الأشخاص في حال كان نشاط الشركة المدنية يخضع لضريبة الدخل.
شركة المحاصة: هي شركات مستترة ليس لها وجود ظاهر أمام الغير ولا شخصية معنوية ويقوم بأعمالها أحد الشركاء أو بعضهم، يمكن تكوين شركة محاصة لمشروع واحد أو لعدة مشاريع، إن أرباح شركة المحاصة توزع فيما بين أصحابها، ويصرح كل منهم عن حصته ضمن تصريحه الشخصي السنوي.
ثانيا : شركات الأموال:
هي تلك الشركات التجارية التي تؤلف بين ثلاثة أشخاص أو أكثر لا يتحملون الخسائر إلا بمقدار مقدماتهم، وتثبت بسند رسمي أو سند عادي وتسجل في السجل التجاري، ومنها شركات المحدودة المسؤولية والمساهمة اللبنانية والقابضة والأوف شور والتوصية بالأسهم.
الشركة المساهمة اللبنانية:
الشركة المغفلة هي شركة عارية من العنوان تؤلف بين ثلاثة أشخاص أو أكثر يكتتبون بأسهم أي أسناد قابلة للتداول ولا يكونون مسؤولين عن ديون الشركة إلا بقدر ما وضعوه من المال.
تخضع لقانون التجارة وأعرافها كل شركة مغفلة أياً كان موضوعها. يجب أن يكون لجميع الشركات المغفلة المؤسسة في لبنان مركز رئيسي في الأراضي اللبنانية وتكون هذه الشركات حكماً، رغم كل نص مخالف، من الجنسية اللبنانية.
يجب أن يكون ثلث رأسمال الشركات المغفلة التي يكون موضوعها إستثمار مصلحة عامة أسهماً اسمية لمساهمين لبنانيين ولا يصح التفرغ عن هذه الأسهم بأية صفة كانت إلا لمساهمين لبنانيين وذلك تحت طائلة البطلان.
لا يجوز أن يكون رأس مال الشركة المغفلة أقل من ثلاثين مليون ليرة لبنانية (30.000.000 ل.ل.) ويجب الإكتتاب به كاملاً وإن الثمن الأدنى للسهم أو لجزء منه هو ألف ليرة لبنانية (1.000 ل.ل.).
يجب أن يذكر اسم الشركة على جميع أوراقها المطبوعة والمخطوطة مع الإشارة إلى أنها شركة مغفلة ومع تعيين مبلغ رأسمالها والقسم الذي دفع منه.
تعين الجمعية التأسيسية ثم الجمعيات العادية التي تليها مفوضاً أو عدة مفوضين للمراقبة ولا يجوز أن يستمروا في وظيفتهم إلا سنة واحدة. على أنه يمكن تجديد انتخابهم ويضم إليهم مفوض إضافي يختار من خبراء الحسابات لدى المحكمة البدائية وتكون له نفس السلطة ونفس المرتب. ويجري تعيينه بمقتضى قرار يصدره رئيس المحكمة التي يكون مركز الشركة واقعا ضمن نطاقها بناء على طلب مجلس الإدارة في خلال الشهرين التاليين لتأسيس الشركة. ثم يصدر كل سنة مثل هذا القرار في خلال الشهر الذي يلي انعقاد الجمعية العمومية العادية.
يضع المفوضون تقريراً للجمعية العمومية عن حالة الشركة وموازنتها والحسابات التي قدمها أعضاء مجلس الإدارة وعن الاقتراحات المختصة بتوزيع أنصبة الأرباح. وإذا لم يقدم هذا التقرير فإن قرار الجمعية العمومية المختص بتصديق الحسابات يكون باطلاً.
الشركة المحدودة المسؤولية:
تعقد هذه الشركة بين ثلاثة أشخاص أو أكثر على أن لا يتجاوز عدد الشركاء العشرين إلا في حالة إنتقال الحصص بالإرث. على أنه إذا زاد عدد الشركاء عن ثلاثين وجب، في مهلة سنتين، تحويل الشركة إلى شركة مساهمة فإذا لم تحول وجب حلها.
لا يجوز أن يكون موضوعاً لهذه الشركة القيام بمشاريع الضمان والإقتصاد والتوفير والنقل الجوي المنظم والعمليات المصرفية وتوظيف الرساميل لحساب الغير.
يعين إسم الشركة بتعيين موضوع مشروعها أو باعتماد عنوان مشترك يتضمن إسم شريك أو أكثر من الشركاء. يجب أن يذكر بوضوح بجانب إسم الشركة في كافة الأوراق والإعلانات والنشرات وسائر الوثائق التي تصدر عن الشركة العبارة التالية : "شركة محدودة المسؤولية" مع بيان مقدار رأسمالها.
لا يجوز أن يقل رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية عن 5.000.000 ليرة لبنانية ويوزع رأس المال مهما كان مقداره إلى حصص متساوية.
للشركاء أن يعينوا مفوضاً (تقرير مفوض المراقبة) أو أكثر للمراقبة بقرار يتخذ بالأكثرية المعينة بالمادة 25 من المرسوم الإشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942. ويكون التعيين إلزامياً.
يختار مفوض المراقبة من الأشخاص المقيدين في جدول الخبراء وتمتد مهمته لثلاث دورات سنوية. لا يعين مفوضين للمراقبة:
المديرون وأزواجهم وأصولهم وفروعهم.
الشركاء أصحاب المقدمات العينية.
الأشخاص الذين يتقاضون من الشركة أو من مديرها مرتبات دورية وأزواجهم وأصولهم وفروعهم.
شركة التوصية بالأسهم:
شركة التوصية التي تقوم بأعمالها تحت عنوان تجاري تشمل فئتين من الشركاء أولاهما فئة الشركاء المفوضين الذين يحق لهم دون سواهم أن يقوموا بأعمالها الإدارية وهم مسؤولون بصفتهم الشخصية وبوجه التضامن عن إيفاء ديون الشركة. والثانية فئة الشركاء الموصين الذين يقدمون المال ولا يلزم كل منهم إلا بنسبة ما قدمه.
تعلن شركة التوصية للجمهور تحت عنوان تجاري لا يشتمل إلا على أسماء الشركاء المفوضين. وإذا لم يكن هناك إلا شريك مفوض واحد فيمكن إضافة كلمة "وشركاؤه" إلى إسمه.
إذا تسامح الشريك الموصي بإدراج إسمه في عنوان الشركة أصبح مسؤولاً كشريك مفوض تجاه كل شخص ثالث حسن النية.
يقسم رأسمال شركات التوصية المساهمة إلى أسهم ويكون الشريك الموصي فيها خاضعاً للنظام القانوني الذي يخضع له المساهم في الشركات المغفلة.
إن شركات التوصية المساهمة أيا كان موضوعها تخضع لقانون التجارة وعرفها.
تطبق على تأسيس وسير أعمال شركات التوصية المساهمة القواعد القانونية المختصة بالشركات المغفلة.
يجب أن يكون عدد مفوضي المراقبة ثلاثة على الأقل ومن جملتهم خبير الحسابات الذي يعينه رئيس المحكمة بموجب قرار. ولا يجوز إختيارهم من الشركاء المفوضين، ويجتمعون بهيئة مجلس كلما قضت باجتماعهم المراقبة والتحقيقات التي يجب عليهم القيام بها. أما مدة وظيفة مجلس المراقبة فتعين في نظام الشركة، على أن المجلس الأول لا يعين إلا لمدة سنة واحدة.
الشركة القابضة (هولدنغ):
إن موضوع الشركة القابضة أو الهولدنغ هو توظيف الأموال في تملك الأسهم والحصص في شركات أخرى وإدارة الشركات التابعة.
يجب أن ينحصر موضوع شركة الهولدنغ بما يلي:
تملك أسهم أو حصص في شركات مغفلة أو محدودة المسؤولية، لبنانية أو أجنبية قائمة أو الاشتراك في تأسيسها.
إدارة الشركات التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمة.
إقراض الشركات التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمات وكفالتها تجاه الغير، لشركة الهولدنغ من أجل ذلك أن تقترض من المصارف وأن تصدر سندات دين وفقاً لأحكام المادة 122 وما يليها من قانون التجارة على أن لا يتجاوز موضوع قيمة السندات المصدرة في أي وقت 5 مرات قيمة رأسمال شركة الهولدنغ مضافاً إليه الاحتياطيات.
تملك براءات الاختراع والاكتشافات والامتيازات والماركات المسجلة وسواها من الحقوق المحفوظة وتأجيرها لمؤسسات واقعة في لبنان والخارج.
تملك أموال منقولة أو غير منقولة شرط أن تكون مخصصة لحاجات أعمالها فقط مع مراعاة أحكام القانون المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان.
الأعمال والعمليات غير المسموحة:
لا يجوز لشركة الهولدنغ إقراض شركات عاملة في لبنان إذا كانت حصتها في رأسمالها تقل عن 20%.
لا يجوز لشركة الهولدنغ أن تتملك بصورة مباشرة نسبة تفوق 40% في أكثر من شركتين تعملان في نفس النشاط الصناعي أو التجاري أو غير التجاري في لبنان.
الشركة المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور):
إن شركات الأوف شور هي شركات مغفلة لبنانية تتعاطى على سبيل الحصر، النشاطات التالية:
التفاوض وتوقيع العقود والاتفاقات بشأن عمليات وصفقات يجري تنفيذها خارج الأراضي اللبنانية وتعود لبضائع ومواد موجودة في الخارج أو في المنطقة الجمركية الحرة.
إدارة شركات ومؤسسات محصور نشاطها خارج لبنان انطلاقاً لبنان وتصدير الخدمات المهنية والإدارية والتنظيمية وخدمات وبرامج المعلوماتية بكل أنواعها إلى مؤسسات مقيمة خارج لبنان وبناءً لطلب تلك المؤسسات.
عمليات التجارة الخارجية المثلثة أو المتعددة الأطراف الجارية خارج لبنان، ولأجل ذلك يمكن لشركات الأوف شور إجراء التفاوض وتوقيع العقود، وشحن البضائع، وإعادة إصدار الفواتير لأعمال وعمليات خارج لبنان، أو من المناطق الجمركية الحرة في لبنان واليها ويشمل ذلك استعمال التسهيلات المتوافرة في المناطق الجمركية الحرة في لبنان لتخزين البضائع المستوردة بغاية إعادة تصديرها.
القيام بأعمال ونشاطات النقل البحري.
تملك أسهم وحصص وسندات ومشاركات في مؤسسات وشركات أجنبية غير مقيمة وإقراض المؤسسات غير المقيمة التي تملك شركات الأوف شور أكثر من 20% من رأسمالها.
تملك و/أو الإنتفاع من حقوق عائدة لوكالات مواد وبضائع وتمثيل لشركات أجنبية في أسواق خارجية.
فتح فروع ومكاتب تمثيل في الخارج.
بناء واستثمار وإدارة وتملك المشاريع الإقتصادية كافة باستثناء المحظورات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم 19 تاريخ 5/9/2008.
فتح الإعتمادات والإقتراض لتمويل العمليات والنشاطات المشار إليها أعلاه من مصارف ومؤسسات مالية مقيمة في لبنان أو في الخارج.
استئجار المكاتب في لبنان وتملك العقارات اللازمة لنشاطها مع مراعاة قانون تملك الأجانب لحقوق عينية عقارية في لبنان.
المحظورات على شركات الأوف شور
يحظر على شركات الأوف شور تعاطي عمليات التأمين بمختلف أنواعها والعمليات والأعمال التي تزاولها المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات الكافة الخاضعة لرقابة مصرف لبنان.
يحظر عليها أيضاً جني أي ربح أو ريع أو إيراد من أموال منقولة أو غير منقولة موجودة في لبنان أو من جراء خدمات لمؤسسات مقيمة في لبنان ما عدا إيراد حساباتها المصرفية والإيرادات الناتجة عن الإكتتاب في سندات الخزينة اللبنانية والتداول بها.
المصدر
هي تلك الشركات التي تعمل تحت عنوان معين لها وتؤلف بين شخصين أو أكثر ومنها شركات :
التضامن وشركات التوصية البسيطة، الشركات المدنية وشركة المحاصة.
شركات التضامن: شركة التضامن هي التي تعمل تحت عنوان معين لها وتؤلف ما بين شخصين أو عدة أشخاص مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن عن ديون الشركة.
يعتبر كل شريك وكأنه يتعاطى التجارة بنفسه تحت عنوان الشركة ويكتسب صفة التاجر القانونية، وهو مسؤول عن التصريح لضريبة الدخل عن حصته في أرباح وخسائر الشركة ولو لم توزع، ويصرح عنها ضمن تصريحه الشخصي.
شركات التوصية البسيطة: هي التي تقوم بأعمالها تحت عنوان تجاري تشمل فئتين من الشركاء أولاهما فئة الشركاء المفوضين أو المتضامنين الذين يحق لهم أن يقوموا بأعمال الشركة وهم مسؤولون بصفتهم الشخصية وبوجه التضامن عن إيفاء ديون الشركة، والثانية فئة الشركاء الموصين الذين يقدمون المال ولا يلزم كل منهم إلا بنسبة ما قدمه.
إن كل شريك في شركات التوصية مسؤول عن التصريح لضريبة الدخل عن حصته في أرباح وخسائر الشركة، ولو لم توزع، ويصرح عنها ضمن تصريحه الشخصي.
في شركات التضامن أو التوصية البسيطة، يكلف كل شريك متمتع بالأهلية شخصياً عن حصته في الأرباح والخسائر، وكذلك كل شريك غير متمتع بالأهلية عندما تكون شراكته ناتجة عن تطبيق أحكام المادة 66 من قانون التجارة حيث يصرح عنه ولي أمره مع حسم التنزيل العائلي، أما الشركاء الموصون القاصرون، فتصرح عنهم شركة التوصية بتصريح إجمالي، وفي حال وفاة الشريك الموصي يصرح الورثة عن حصة المتوفى مع التنزيل العائلي الأعلى (حسب الوضع العائلي للورثة).
إذا كان الشريك لديه مؤسسة فردية أو يتعاطى أعمالاً متعددة، فيتوجب عليه توحيد تكليفه على عنوان مركزه الرئيسي، وأن يضم إلى تصريحه الموحد, كافة إيراداته وأرباحه من المصادر المتعددة.
الشركات المدنية: هي الشركات التي يكون نشاطها الأصلي أعمالاً مدنية وتخضع للقانون المدني (قانون الموجبات والعقود المواد 844 و 855) تسجل هذه الشركات في سجل خاص لدى قلم الغرفة الإبتدائية الناظرة في القضايا المدنية.
يكون الشريك في الشركات المدنية مسؤولاً بصورة متضامنة بأمواله الخاصة عن ديون الشركة، أما بالنسبة لضريبة الدخل فإن الشريك يخضع للنظام المطبق على الشركاء في شركات الأشخاص في حال كان نشاط الشركة المدنية يخضع لضريبة الدخل.
شركة المحاصة: هي شركات مستترة ليس لها وجود ظاهر أمام الغير ولا شخصية معنوية ويقوم بأعمالها أحد الشركاء أو بعضهم، يمكن تكوين شركة محاصة لمشروع واحد أو لعدة مشاريع، إن أرباح شركة المحاصة توزع فيما بين أصحابها، ويصرح كل منهم عن حصته ضمن تصريحه الشخصي السنوي.
ثانيا : شركات الأموال:
هي تلك الشركات التجارية التي تؤلف بين ثلاثة أشخاص أو أكثر لا يتحملون الخسائر إلا بمقدار مقدماتهم، وتثبت بسند رسمي أو سند عادي وتسجل في السجل التجاري، ومنها شركات المحدودة المسؤولية والمساهمة اللبنانية والقابضة والأوف شور والتوصية بالأسهم.
الشركة المساهمة اللبنانية:
الشركة المغفلة هي شركة عارية من العنوان تؤلف بين ثلاثة أشخاص أو أكثر يكتتبون بأسهم أي أسناد قابلة للتداول ولا يكونون مسؤولين عن ديون الشركة إلا بقدر ما وضعوه من المال.
تخضع لقانون التجارة وأعرافها كل شركة مغفلة أياً كان موضوعها. يجب أن يكون لجميع الشركات المغفلة المؤسسة في لبنان مركز رئيسي في الأراضي اللبنانية وتكون هذه الشركات حكماً، رغم كل نص مخالف، من الجنسية اللبنانية.
يجب أن يكون ثلث رأسمال الشركات المغفلة التي يكون موضوعها إستثمار مصلحة عامة أسهماً اسمية لمساهمين لبنانيين ولا يصح التفرغ عن هذه الأسهم بأية صفة كانت إلا لمساهمين لبنانيين وذلك تحت طائلة البطلان.
لا يجوز أن يكون رأس مال الشركة المغفلة أقل من ثلاثين مليون ليرة لبنانية (30.000.000 ل.ل.) ويجب الإكتتاب به كاملاً وإن الثمن الأدنى للسهم أو لجزء منه هو ألف ليرة لبنانية (1.000 ل.ل.).
يجب أن يذكر اسم الشركة على جميع أوراقها المطبوعة والمخطوطة مع الإشارة إلى أنها شركة مغفلة ومع تعيين مبلغ رأسمالها والقسم الذي دفع منه.
تعين الجمعية التأسيسية ثم الجمعيات العادية التي تليها مفوضاً أو عدة مفوضين للمراقبة ولا يجوز أن يستمروا في وظيفتهم إلا سنة واحدة. على أنه يمكن تجديد انتخابهم ويضم إليهم مفوض إضافي يختار من خبراء الحسابات لدى المحكمة البدائية وتكون له نفس السلطة ونفس المرتب. ويجري تعيينه بمقتضى قرار يصدره رئيس المحكمة التي يكون مركز الشركة واقعا ضمن نطاقها بناء على طلب مجلس الإدارة في خلال الشهرين التاليين لتأسيس الشركة. ثم يصدر كل سنة مثل هذا القرار في خلال الشهر الذي يلي انعقاد الجمعية العمومية العادية.
يضع المفوضون تقريراً للجمعية العمومية عن حالة الشركة وموازنتها والحسابات التي قدمها أعضاء مجلس الإدارة وعن الاقتراحات المختصة بتوزيع أنصبة الأرباح. وإذا لم يقدم هذا التقرير فإن قرار الجمعية العمومية المختص بتصديق الحسابات يكون باطلاً.
الشركة المحدودة المسؤولية:
تعقد هذه الشركة بين ثلاثة أشخاص أو أكثر على أن لا يتجاوز عدد الشركاء العشرين إلا في حالة إنتقال الحصص بالإرث. على أنه إذا زاد عدد الشركاء عن ثلاثين وجب، في مهلة سنتين، تحويل الشركة إلى شركة مساهمة فإذا لم تحول وجب حلها.
لا يجوز أن يكون موضوعاً لهذه الشركة القيام بمشاريع الضمان والإقتصاد والتوفير والنقل الجوي المنظم والعمليات المصرفية وتوظيف الرساميل لحساب الغير.
يعين إسم الشركة بتعيين موضوع مشروعها أو باعتماد عنوان مشترك يتضمن إسم شريك أو أكثر من الشركاء. يجب أن يذكر بوضوح بجانب إسم الشركة في كافة الأوراق والإعلانات والنشرات وسائر الوثائق التي تصدر عن الشركة العبارة التالية : "شركة محدودة المسؤولية" مع بيان مقدار رأسمالها.
لا يجوز أن يقل رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية عن 5.000.000 ليرة لبنانية ويوزع رأس المال مهما كان مقداره إلى حصص متساوية.
للشركاء أن يعينوا مفوضاً (تقرير مفوض المراقبة) أو أكثر للمراقبة بقرار يتخذ بالأكثرية المعينة بالمادة 25 من المرسوم الإشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942. ويكون التعيين إلزامياً.
يختار مفوض المراقبة من الأشخاص المقيدين في جدول الخبراء وتمتد مهمته لثلاث دورات سنوية. لا يعين مفوضين للمراقبة:
المديرون وأزواجهم وأصولهم وفروعهم.
الشركاء أصحاب المقدمات العينية.
الأشخاص الذين يتقاضون من الشركة أو من مديرها مرتبات دورية وأزواجهم وأصولهم وفروعهم.
شركة التوصية بالأسهم:
شركة التوصية التي تقوم بأعمالها تحت عنوان تجاري تشمل فئتين من الشركاء أولاهما فئة الشركاء المفوضين الذين يحق لهم دون سواهم أن يقوموا بأعمالها الإدارية وهم مسؤولون بصفتهم الشخصية وبوجه التضامن عن إيفاء ديون الشركة. والثانية فئة الشركاء الموصين الذين يقدمون المال ولا يلزم كل منهم إلا بنسبة ما قدمه.
تعلن شركة التوصية للجمهور تحت عنوان تجاري لا يشتمل إلا على أسماء الشركاء المفوضين. وإذا لم يكن هناك إلا شريك مفوض واحد فيمكن إضافة كلمة "وشركاؤه" إلى إسمه.
إذا تسامح الشريك الموصي بإدراج إسمه في عنوان الشركة أصبح مسؤولاً كشريك مفوض تجاه كل شخص ثالث حسن النية.
يقسم رأسمال شركات التوصية المساهمة إلى أسهم ويكون الشريك الموصي فيها خاضعاً للنظام القانوني الذي يخضع له المساهم في الشركات المغفلة.
إن شركات التوصية المساهمة أيا كان موضوعها تخضع لقانون التجارة وعرفها.
تطبق على تأسيس وسير أعمال شركات التوصية المساهمة القواعد القانونية المختصة بالشركات المغفلة.
يجب أن يكون عدد مفوضي المراقبة ثلاثة على الأقل ومن جملتهم خبير الحسابات الذي يعينه رئيس المحكمة بموجب قرار. ولا يجوز إختيارهم من الشركاء المفوضين، ويجتمعون بهيئة مجلس كلما قضت باجتماعهم المراقبة والتحقيقات التي يجب عليهم القيام بها. أما مدة وظيفة مجلس المراقبة فتعين في نظام الشركة، على أن المجلس الأول لا يعين إلا لمدة سنة واحدة.
الشركة القابضة (هولدنغ):
إن موضوع الشركة القابضة أو الهولدنغ هو توظيف الأموال في تملك الأسهم والحصص في شركات أخرى وإدارة الشركات التابعة.
يجب أن ينحصر موضوع شركة الهولدنغ بما يلي:
تملك أسهم أو حصص في شركات مغفلة أو محدودة المسؤولية، لبنانية أو أجنبية قائمة أو الاشتراك في تأسيسها.
إدارة الشركات التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمة.
إقراض الشركات التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمات وكفالتها تجاه الغير، لشركة الهولدنغ من أجل ذلك أن تقترض من المصارف وأن تصدر سندات دين وفقاً لأحكام المادة 122 وما يليها من قانون التجارة على أن لا يتجاوز موضوع قيمة السندات المصدرة في أي وقت 5 مرات قيمة رأسمال شركة الهولدنغ مضافاً إليه الاحتياطيات.
تملك براءات الاختراع والاكتشافات والامتيازات والماركات المسجلة وسواها من الحقوق المحفوظة وتأجيرها لمؤسسات واقعة في لبنان والخارج.
تملك أموال منقولة أو غير منقولة شرط أن تكون مخصصة لحاجات أعمالها فقط مع مراعاة أحكام القانون المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان.
الأعمال والعمليات غير المسموحة:
لا يجوز لشركة الهولدنغ إقراض شركات عاملة في لبنان إذا كانت حصتها في رأسمالها تقل عن 20%.
لا يجوز لشركة الهولدنغ أن تتملك بصورة مباشرة نسبة تفوق 40% في أكثر من شركتين تعملان في نفس النشاط الصناعي أو التجاري أو غير التجاري في لبنان.
الشركة المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور):
إن شركات الأوف شور هي شركات مغفلة لبنانية تتعاطى على سبيل الحصر، النشاطات التالية:
التفاوض وتوقيع العقود والاتفاقات بشأن عمليات وصفقات يجري تنفيذها خارج الأراضي اللبنانية وتعود لبضائع ومواد موجودة في الخارج أو في المنطقة الجمركية الحرة.
إدارة شركات ومؤسسات محصور نشاطها خارج لبنان انطلاقاً لبنان وتصدير الخدمات المهنية والإدارية والتنظيمية وخدمات وبرامج المعلوماتية بكل أنواعها إلى مؤسسات مقيمة خارج لبنان وبناءً لطلب تلك المؤسسات.
عمليات التجارة الخارجية المثلثة أو المتعددة الأطراف الجارية خارج لبنان، ولأجل ذلك يمكن لشركات الأوف شور إجراء التفاوض وتوقيع العقود، وشحن البضائع، وإعادة إصدار الفواتير لأعمال وعمليات خارج لبنان، أو من المناطق الجمركية الحرة في لبنان واليها ويشمل ذلك استعمال التسهيلات المتوافرة في المناطق الجمركية الحرة في لبنان لتخزين البضائع المستوردة بغاية إعادة تصديرها.
القيام بأعمال ونشاطات النقل البحري.
تملك أسهم وحصص وسندات ومشاركات في مؤسسات وشركات أجنبية غير مقيمة وإقراض المؤسسات غير المقيمة التي تملك شركات الأوف شور أكثر من 20% من رأسمالها.
تملك و/أو الإنتفاع من حقوق عائدة لوكالات مواد وبضائع وتمثيل لشركات أجنبية في أسواق خارجية.
فتح فروع ومكاتب تمثيل في الخارج.
بناء واستثمار وإدارة وتملك المشاريع الإقتصادية كافة باستثناء المحظورات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم 19 تاريخ 5/9/2008.
فتح الإعتمادات والإقتراض لتمويل العمليات والنشاطات المشار إليها أعلاه من مصارف ومؤسسات مالية مقيمة في لبنان أو في الخارج.
استئجار المكاتب في لبنان وتملك العقارات اللازمة لنشاطها مع مراعاة قانون تملك الأجانب لحقوق عينية عقارية في لبنان.
المحظورات على شركات الأوف شور
يحظر على شركات الأوف شور تعاطي عمليات التأمين بمختلف أنواعها والعمليات والأعمال التي تزاولها المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات الكافة الخاضعة لرقابة مصرف لبنان.
يحظر عليها أيضاً جني أي ربح أو ريع أو إيراد من أموال منقولة أو غير منقولة موجودة في لبنان أو من جراء خدمات لمؤسسات مقيمة في لبنان ما عدا إيراد حساباتها المصرفية والإيرادات الناتجة عن الإكتتاب في سندات الخزينة اللبنانية والتداول بها.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..