الأحد، 12 مارس 2017

شروط الترخيص البلدي لفتح محل للمواطن والأجنبي

   اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، ودليل اشتراطاتها للأنشطة المهنية، والربط الآلي لإدراج اشتراطات الجهات
الحكومية عبر بوابة "بلدي".
وأوضحت الوزارة أن اللائحة حددت شروط الترخيص البلدي للمواطن الذي لا يقل عمره عن 18 عامًا، أو للمستثمر الأجنبي المرخص لهما بمزاولة النشاط، وأن يكون المتقدم للترخيص مالكاً لعقار أو لديه عقد إيجار أو استثمار لا تقل مدته عن سنة.
وحددت اللائحة ضمن شروط الترخيص توفر الاشتراطات للنشاط المطلوب في الموقع، والمساحة وتدوينها كتابة ورقماً، وتحديد نوع المبنى ورقمه حسب إجراءات الترقيم، مع موافقة الجهة الحكومية المشرفة على النشاط والدفاع المدني، وسداد الرسوم البلدية، والغرامات، إن وجدت.
وأضافت الوزارة أن الأمانة أو البلدية تقوم بإصدار ترخيص البناء لجميع أنواع المباني بعد التأكد من توفر معايير البناء التي تطلبها الوزارة والدفاع المدني، والجهات الحكومية المشرفة على النشاط، بناء على طلب من طالب الترخيص، مع تقديم إثباتات ملكية العقار، واستكمال اشتراطات تراخيص البناء النظامية.
وأكدت الوزارة حرصها على التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإتمام الربط الآلي معها، مبينة أن تقديم الترخيص يتم من خلال موقع "بلدي" الإلكتروني، أو لمكتب التنسيق الذي يتم إنشاؤه وتجهيزه لتسهيل إجراءات إصدار تراخيص فتح محل أو تراخيص الجهات الحكومية المختصة
أخبار 24

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..