السبت، 2 يونيو 2018

هل في ثلث الميت زكاة !؟

هل يجب في ثلث مال الميت زكاة؟
السؤال: هل تجب في ثلث مال الميت زكاة؟، وما الحكم إذا
لم يزكي هذا الثلث لأنه غير موجود ؟
الإجابة:
محمد بن صالح العثيمين

 استماع صوت

تحميل المقطع الصوتي


------------------------------------------------

هل في ثلث الميت زكاة؟ الشيخ صالح الفوزان



-------------------
خضوع ثلث الخير للزكاة الشرعية
الفتوى رقم ( 21329 )
س: توفي (ع.ص.ب) وترك وصية بثلث أمواله للخير، وتم تعييني من قبل المحكمة الكبرى بجدة مصفيًا لتركته بسبب خلافات بين الورثة الذين كانوا قد أقاموا دعوى قضائية ضد الوريث الوصي. وقمت بمزاولة عملي كمصفٍّ للتركة، بما في ذلك تحصيل الأموال والإيرادات الخاصة بالتركة، وحفظ ثلثها للخير.

وقد نتج عن ذلك تراكم مبالغ لصالح ثلث الخير خلال الفترة من 16 / 5 / 1418هـ، إلى 4 / 1 / 1421هـ، وسؤالي هو:

1- هل يخضع ثلث الخير للزكاة الشرعية، وإذا كان يخضع فمن أي تاريخ يخضع؟

2- هل يجوز أن يدفع من هذا الثلث أو من الزكاة المستحقة عن ذلك الثلث جزءًا لبعض الورثة الذين تنطبق عليهم واحدة أو أكثر من الفئات الثمانية؟


(الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 202)

3- هل أقوم بدفعها أنا كمصفٍّ للتركة؟ علمًا بأن الوريث الوصي لا يطمئن إليه باقي الورثة بسبب ملاحظات الورثة الآخرين عنه؟

وجزاكم الله خيرًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كما سأل المستفتي سؤالاً آخر هذا نصه:

توفي (ع.ح.ب) وترك وصية بثلث أمواله للخير، وتم تعييني من قبل المحكمة الكبرى بجدة مصفيًا لتركته بسبب خلافات بين الورثة الذين كانوا قد أقاموا دعوى قضائية ضد بعضهم البعض، وقمت بمزاولة عملي كمصفٍّ للتركة بما في ذلك تحصيل الأموال والإيرادات الخاصة بالتركة، وحفظ ثلثها للخير، وقد نتج عن ذلك تراكم مبالغ لصالح ثلث الخير خلال الفترة من 23 / 10 / 1416هـ، إلى 4 / 1 / 1421هـ، وسؤالي هو:

1- هل يخضع ثلث الخير للزكاة الشرعية، وإذا كان يخضع فمن أي تاريخ يخضع؟

2- هل أقوم بدفعها أنا كمصفٍّ للتركة؟ علمًا بأن الورثة جميعهم لا يطمئن أحد إلى أحد منهم.

وجزاكم الله خيرًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: الثلث الموصى به المذكور في السؤالين لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه مال مرصد على وجوه الخير ، وليس مملوكًا لأحد بعينه قبل

(الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 203)

توزيعه، ويصرف في مصارفه التي حددها الوصي، وتنفذ شروطه التي اشترطها في وصيته بعد الرجوع إلى المحكمة الشرعية في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو عضو الرئيس
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

المصدر


-


السؤال رقم (1060) : هل على ثلث مال الميت زكاة؟

 السؤال:
أرجو الإجابة على هذا السؤال شاكراً جهودكم المباركة: هل على ثلث مال الميت زكاة؟

الجواب:
ليس على ثلث المال الخاص بالميت زكاة؛ لأن من شروط وجوب الزكاة أن يكون المال مملوكاً، وأن يكون الملك تامًّا مستقرًّا وهذا لا يتحقق في مثل الميت، ثم إن هذا المال عادة يصرف في أبواب الخير ولذا فلا معنى لزكاته.
ولذا ألحقه أهل العلم بالأموال التي لا تزكى وهي أموال الأوقاف على الجهات العامة الخيرية والأموال المتبرع بها لجهات البر وغيرها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أ.د عبد الله بن محمد احمد الطيار


.... مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..