تنبيه :
بعض العامة يقولون: إذا عجز عن الإيماء بالرأس أومأ بالإصبع، فينصب الإصبع
حال القيام ويحنيه قليلا حال الركوع ويضمه حال السجود لأنه لما عجز عن الكل
لزمه بالبعض، والإصبع بعض من الإنسان، فإذا عجز جسمه كله فليكن المصلي
الإصبع والسبابة أولى لأنها التي يشار بها إلى ذكر الله و دعائه، فلو أومأ
بالوسطى فقياس قاعدتهم أن الصلاة لا تصح لأن السبابة هي المكلفة بأن تصلي
وهذا لا اصل له و لم تأت به السنة و لم يقله احد من أهل العلم ولكن سبحان
الله مع كونه لم يقله أحد من أهل العلم فيما نعلم فمشهور عند العامة، فيجب
على طلبة العلم ان يبينوا للعامة بأن هذا لا أصل له، فالعين و هي محل خلاف
العلماء سبق لنا أن الصحيح لا يصلي بها فكيف بالإصبع الذي لم ترد به السنة
لا في حديث ضعيف و لا صحيح؟ ولم يقل به أحد من أهل العلم فيما نعلم.
ابن عثيمين من الشرح الممتع على زاد المستقنع
--------------
المصدر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..