أوراق الورد

مدونة ثقافية

مساحة إعلانية




















-

.... مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

الصفحات

  • - - الصفحة الرئيسة - -
  • شؤون دولية
  • شؤون محلية
  • شؤون التعليم
  • قناة يوتيوب
  • اضبط ساعتك
  • للتواصل
  • أنظمة
  • مواضيع تربوية
  • واحة الأدب العربي
  • مرحلة الماجستير
  • دينية وإجتماعية
  • توعية المستهلك
  • مقاطع مرئية
  • سيرة شخصيات
  • واحة الشعر الشعبي
  • المطبخ العربي
  • المكتبة الإلكترونية
  • مواضيعي
  • برامج للكمبيوتر والجوالات

السبت، 10 يونيو 2023

اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية - أخبار السعودية

«عكاظ» (الرياض)
أعلنت وزارة الداخلية صدور اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ووثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة والمواصفات الفنية العامة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.

وأوضحت وزارة الداخلية أن وثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية متاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية (www.moi.gov.sa).

ونشرت الجريدة الرسمية (أم القرى) اليوم (الجمعة)، تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، وتتكون اللائحة من 20 مادة، فيما يعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

وفيما يلي تفاصيلها:

المادة الأولى:

1- تكون للعبارات الواردة في هذه اللائحة، المعاني المبيّنة أمام كل منها في المادة الأولى من النظام.

2- يقصد بالعبارات التالية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها:

أ- المديرية: مديرية الأمن العام.

ب- المنصة الإلكترونية: هي المنصة المخصصة من قبل مديرية الأمن العام لتلقي البلاغات وطلبات نقل التسجيلات.

ج- الصالونات النسائية: هي الأماكن المخصصة لتصفيف الشعر وأنواع التجميل الأخرى.

د- الأندية النسائية: هي الأندية النسائية المخصصة لممارسة النشاط الرياضي.

المادة الثانية:

1- يلزم الخاضعون لأحكام النظام بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية لتغطي الأماكن الآتية:

أ- مداخل المنشأة في مدى رؤية التعرّف على الهوية.

ب- المخازن والمستودعات.

ج- البهو الرئيسي والممرات في كافة طوابق المنشأة.

د- مكاتب الاستقبال في مدى رؤية التعرّف على الهوية.

هـ- أجهزة الصراف الآلي.

و- أبواب مخارج الطوارئ ونقاط التجمع لحالات الطوارئ وأماكن أجهزة الحريق.

ز- مداخل ومخارج مواقف السيارات في مدى رؤية قراءة لوحات المركبات والتعرّف على الهوية.

ح- مداخل غرف الاتصالات والشبكات الداخلية وغرف الكهرباء في مدى رؤية التعرّف على الهوية.

ط- منطقة نزول وصعود زوار المنشأة من السيارات في مدى رؤية قراءة لوحات المركبات والتعرّف على الهوية.

ي- مناطق تفريغ البضائع وتحميلها ومناطق الخدمات.

ك- مجمع/ غرفة أسطوانات الغاز والمنطقة المحيطة بها.

ل- مجمع/ غرفة الكهرباء والمنطقة المحيطة بها.

م- مجمع/ غرفة خزان المياه والمنطقة المحيطة بها.

ن- مجمع غرفة التكييف المركزي والمنطقة المحيطة بها.

س- محطات الوقود بحيث تغطي مضخات وخزانات الوقود والمناطق المحيطة بها.

ع- السلالم والسلالم الكهربائية.

ف- المواقع الموضحة في وثيقة الشروط.

2- تستثنى المحلات التجارية والاقتصادية –التي تكون داخل (مراكز التسوق المغلقة، والمباني المخصصة للمكاتب)– من شرط تركيب كاميرات المراقبة الأمنية الخارجية للمحلات أو المكاتب.

3- يصدر مدير الأمن العام قراراً بإضافة أي موقع أو نشاط أو مرفق يرى الحاجة لإلزامه بتركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.

المادة الثالثة:

يلتزم الخاضعون لأحكام النظام -إضافة إلى المواصفات الفنية الموضحة في وثيقة الشروط- بالضوابط الآتية:

أ- تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية في أماكن مؤمنة، ونظيفة، وخاضعة للمراقبة المستمرة من قبل المنشأة.

ب- يجب أن تكون جميع وسائط التخزين مخصصة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية فقط، مع الالتزام بمتطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عند الربط والتكامل مع الشبكات الأخرى، بعد أخذ موافقة الوزارة.

ج- أن تكون إمكانية الوصول إلى أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية في المنشأة مقصورة على المصرّح لهم بذلك.

د- وجود سجل لبيانات دخول وخروج المصرّح لهم بالوصول إلى أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.

هـ- التبليغ الفوري لمديرية الأمن العام –من خلال المنصة الإلكترونية– عن أي عارض يحول دون عمل أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية، وإزالة ذلك العارض في أسرع وقت ممكن.

المادة الرابعة:

1- تصدر مديرية الأمن العام شهادة استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.

2- يجب على الجهات الحكومية المختصة بالترخيص للخاضعين لأحكام النظام بممارسة نشاط ما، عدم الترخيص أو تجديد الترخيص إلا بوجود الشهادة المبيّنة في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة الخامسة:

1- يلتزم الخاضعون لأحكام النظام بربط أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية –حسب تصنيف حساسية المواقع (ملحق 1)– بغرف العمليات.

2- يقوم مدير الأمن العام بتحديث تصنيف حساسية المواقع، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وينشر التصنيف في الموقع الإلكتروني للوزارة.

المادة السادسة:

1- يتم إبلاغ المسؤول عن المكان أو النشاط أو المرفق الخاضع لأحكام النظام بوجود بلاغ عن أي حادث أمني من قبل الجهة المختصة بمباشرته، ويؤخذ عليه إقرار خطي بالاحتفاظ بالتسجيلات لحين انتهاء إجراءات التحقيق أو المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط أيهما أطول.

2- يجب على المسؤولين عن الأماكن أو الأنشطة أو المرافق الخاضعة لأحكام النظام، عدم تسليم التسجيلات إلا بموجب طلب رسمي من قبل جهات الضبط بوزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة.

المادة السابعة:

تكون إجراءات طلب الترخيص لممارسة أي من الأنشطة التي نصت عليها المادة الخامسة من النظام كالآتي:

1- استيفاء الشروط المنصوص عليها في وثيقة الشروط.

2- التقدم بطلب الترخيص لمديرية الأمن العام.

3- تعبئة النموذج المخصص لطلب الحصول على الترخيص.

4- إرفاق صورة الهوية إذا كان المتقدم شخصاً طبيعياً، أو صورة الهوية لمالك المؤسسة وسجلها التجاري، وصورة من السجل التجاري وعقد التأسيس إذا كان المتقدم شركة.

5- إقرار يفيد بالاطلاع على شروط وضوابط ممارسة النشاط والتعهد بالالتزام بها.

المادة الثامنة:

1- يتم تركيب كاميرات المراقبة الأمنية في الصالونات النسائية، والأندية النسائية في الأماكن المبيّنة في الفقرات (أ، ب، د، و، ز، ح، ط، ك، ل، م، ن) من المادة الثانية من اللائحة.

2- يستثنى من حكم الفقرة (ب) من المادة السادسة من النظام، التصوير لأغراض علمية في غرف العمليات الطبية أو خلافه، بعد أخذ موافقة الوزارة.

3- يحظر تفعيل خاصية تسجيل الصوت في كاميرات المراقبة الأمنية إلا بموافقة مديرية الأمن العام.

4- يحظر استخدام الكاميرات الحرارية إلا بموافقة مديرية الأمن العام.

5- يجب إضافة وتفعيل غطاء الخصوصية (Privacy Mask) لحجب الرؤية والتسجيل عن المواقع التي تتمتع بالخصوصية في الأحوال الآتية:

أ- استخدام كاميرات فيها خاصية التحريك والتقريب.

ب- عند تركيب كاميرات خارجية على الأسطح يزيد مدى رصدها على حدود الموقع، أو حدود المبنى، أو حدود العمارة السكنية.

ج- استخدام كاميرات ذات مواصفات عالية أو بها خاصية التقريب لمسافة تتجاوز (150) متراً.

6- يجب على الخاضعين لأحكام النظام، وضع لوحات تحذيرية –وفق الشكلين الموضحين في وثيقة الشروط– على كافة مداخل ومخارج المنشأة أو النشاط أو المرفق، وفي مكان ظاهر.

المادة التاسعة:

يتم تقديم طلب نقل التسجيلات –موضحاً فيه المبررات التي تستدعي نقلها– على المنصة الإلكترونية.



المادة العاشرة:

لا يجوز -لغير الجهات المصرّح لها– الاحتفاظ بالتسجيلات خلافاً للمدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط أو معالجة تلك التسجيلات، أو تحليل بياناتها، وتستثنى معالجة وتحليل البيانات دون أن يتم (التعرف/ الإفصاح) عن هويات الأشخاص، بعد موافقة مديرية الأمن العام.

المادة الحادية عشرة:

تمكن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة من الاستفادة من أنظمة معالجة وتحليل بث تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية من خلال الربط التقني، عبر أدوات تطوير خاصة على أنظمتهما وفق متطلبات الأعمال للأجهزة الأمنية والميدانية.

المادة الثانية عشرة:

على موظفي الضبط، أو منسوبي المتعاقد معه –وفق أحكام المادة العاشرة من النظام– حال الشخوص والتفتيش على الأماكن والأنشطة والمرافق المحددة في النظام وهذه اللائحة إذا ضبطت مخالفة، اتخاذ الإجراءات الآتية:

أ- تعبئة محضر ضبط مخالفة الذي يجب أن يتضمن على الأقل (بيانات المخالف، وتاريخ ومكان ضبط المخالفة، ونوع المخالفة، وبيانات وتوقيع موظف الضبط، أو الموكلة له مهمة الضبط).

ب- أخذ توقيع المسؤول عن المكان، أو النشاط، أو المرفق، على محضر الضبط المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفي حال امتناعه أو عدم حضوره فيثبت ذلك في المحضر.

ج- يجوز أن يحرر محضر الضبط إلكترونياً.

د- يتم رفع المحضر المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى اللجنة المشار إليها في المادة الحادية عشرة من النظام خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل.

المادة الثالثة عشرة:

لا يجوز ضبط المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (1/و) من المادة الثانية عشرة من النظام، إلا من خلال الموظفين المنصوص عليهم في الفقرة (2) من المادة التاسعة من النظام.

المادة الرابعة عشرة:

على المتعاقد معه وفق أحكام المادة العاشرة من النظام، تأهيل منسوبيه للقيام بمهمات الضبط وفق خطة تعتمدها مديرية الأمن العام لهذا الغرض.

المادة الخامسة عشرة:

تكوَّن اللجنة أو اللجان المشار إليها في المادة الحادية عشرة من النظام بقرار من الوزير في شُرَط المناطق وفق الاحتياج الذي يحدده مدير الأمن العام.

المادة السادسة عشرة:

يلزم المخالف بإزالة المخالفة الصادرة بحقه، أو تلافيها وفقاً للمدد المحددة كما يلي:

• المخالفة المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج) من المادة الثانية عشرة من النظام، تكون المدة التي يجب خلالها تلافي المخالفة أو إزالتها 30 يوماً من تاريخ محضر ضبط المخالفة.

• المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة الثانية عشرة من النظام، تكون المدة التي يجب خلالها تلافي المخالفة أو إزالتها 30 يوماً من تاريخ محضر ضبط المخالفة، وذلك بالاحتفاظ بالتسجيلات لتلك المدة.

• المخالفة المنصوص عليها في الفقرتين (هـ، و) من المادة الثانية عشرة من النظام، تكون المدة التي يجب خلالها تلافي المخالفة أو إزالتها 24 ساعة من وقت محضر ضبط المخالفة.

المادة السابعة عشرة:

يتم منح المكافأة المالية التشجيعية المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من النظام وفق الشروط الآتية:

1- أن يؤدي البلاغ إلى المساهمة في الكشف على المخالفة.

2- ألا يكون المُبلِّغ شريكاً في ارتكاب المخالفة المُبلَّغ عنها.

3- ألا تكون المخالفة مبلَّغاً عنها سابقاً.

4- ألا يكون المبلِّغ قريباً من الدرجة الأولى لمن ضبط المخالفة المبلَّغ عنها.

5- أن يتم استحصال مبلغ المخالفة من المخالف.

المادة الثامنة عشرة:

يستثنى المبلِّغ من الأحكام الواردة في المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة –عند تقرير استحقاق المكافأة التشجيعية– بقرار من الوزير.

المادة التاسعة عشرة:

1- تُشكَّل لجنة أو أكثر بقرار من الوزير من خمسة أعضاء لا تقل مرتبة كل منهم عن المرتبة العاشرة، أو ما يعادلها، ويكون رئيسها مؤهلاً نظامياً؛ لدراسة الحالات المرشحة للحصول على المكافأة التشجيعية، ومدى استحقاق كل حالة، ومقدارها، وفق الأنظمة والتعليمات.

2- تصدر اللجنة توصياتها بالأغلبية، وتعرض على الوزير للنظر في اعتمادها.

3- يعاد تشكيل اللجنة كل (ثلاث) سنوات.

المادة العشرون:

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.


  • الجمعة 09 يونيو 2023 15:52

المصدر

 
- يونيو 10, 2023
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركة‏المشاركة على X‏المشاركة في Facebook‏المشاركة على Pinterest
Labels: أنظمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..

رسالة أحدث رسالة أقدم الصفحة الرئيسية
عرض الإصدار المتوافق مع الأجهزة الجوّلة
الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)

المساهمون

  • Unknown
  • اوراق الورد

ملاحظة هامة

إن إعادة النشر لبعض المواضيع هنا هو بغرض التوثيق أوالدراسة النقدية التحليلية ولايعني باي حال انه لـ تبنيها أو قناعة بها
ويسعدني تلقي أية ملاحظة حول المواضيع عبرمساحة " التعليقات "

حيـّاك الله ¦|•♥•|أنت [الزائررقم]:

مشاركة مميزة

للجميع بخصوص الأزمة مع قطر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: الإخوة السعوديين المتضايقين من الأزمة مع قطر  والصامتين عن الخوض فيها  والمشككين في موقف

جارٍ التحميل...
  • أسماء عوائل عنيزة
    هذه أسماء جميع عوائل عنيزة والبالغ عددها ٥٢٥ عائلة مرتبة ترتيبًا أبجديًا
  • من أشهر قصائد السامريات والهجينيات المتناقلة
    هنا بعض قصائد مشهورة بعضها من قصائد السامري وبعضها  من العرضة  

للبحث في( أوراق الورد )

هنا[ للتصفح حسب التاريخ ]

أقسام الموقع

  • احصائيات (75)
  • اخباريات منقولة (1309)
  • استفسارات (7)
  • الادارة والاقتصاد (430)
  • الإرهاب (204)
  • البيئة (73)
  • التصوير الفوتوغرافي (40)
  • التعليم (410)
  • الجغرافيا والخرائط (29)
  • الحياة الأسرية (285)
  • الزراعة (80)
  • الصحة (1063)
  • الفساد (77)
  • اللغة العربية وآدابها (222)
  • المطبخ (150)
  • أنساب - و أجناس "أنثروبولوجي" (142)
  • أنظمة (257)
  • بحوث (621)
  • برامج للكمبيوتر والجوالات (561)
  • برامج تلفزيونية (62)
  • برمجيات للمدونة (2)
  • تاريخ و تراث (351)
  • تدبر (80)
  • تغريدات (181)
  • تكنولوجيا وأجهزة (249)
  • تلاوات (159)
  • توثيق (473)
  • توعية المستهلك (979)
  • حوادث (38)
  • حوارات تويتر (19)
  • خاص (5)
  • خطب الجمعة (196)
  • رحلات مصورة (75)
  • سيرة شخصيات (351)
  • شائعات (17)
  • صوتيات مختارة (57)
  • صور (673)
  • صيانة السيارات (87)
  • صيانة منزلية (7)
  • علوم عامة (159)
  • فتاوى (188)
  • قضايا دولية (3394)
  • قضايا محلية (4336)
  • كاريكاتيرات (21)
  • كتب (8)
  • كتب و روايات (272)
  • كتب دينية (49)
  • مرحلة الماجستير (396)
  • مشاكل الخدم (31)
  • مقاطع مرئية (444)
  • مقالات منقولة (5046)
  • من عيون الحكمة (97)
  • مناسبات (7)
  • مناهج وطرق التدريس (808)
  • منوعات (752)
  • مواد التعليم (907)
  • مواضيع ومقترحات كتبتها (278)
  • مواضيع تربوية (872)
  • مواضيع دينية وإجتماعية (2057)
  • مواضيع رياضية (278)
  • مواضيع فنية (89)
  • مواضيع مناقشة (19)
  • واحة الشعر الشعبي (381)
  • واحة الشعر الفصيح (339)
  • وفيات (27)
  • DO It Yourself (2)
  • General Topics (10)
  • Health (34)
  • Managment (17)

المتابعون

ترجمة المدونة Translate

[ مواقـع مفيــدة ]

  • موقع مكتبة الثقافة الإسلامية
  • شبكة السنة النبوية وعلومها
  • القرآن الكريم طريق الاسلام
  • صيد الفوائد
  • موقع ( ن ) للقرآن وعلومه

اشتراك في

المشاركات
Atom
المشاركات
تعليقات
Atom
تعليقات

Visitors

free counters

جارٍ التحميل...

Printfriendly

[ مواقـع مفيــدة ]

  • موقع مكتبة الثقافة الإسلامية
  • شبكة السنة النبوية وعلومها
  • الطب النبوي
  • الموسوعة الطبية
  • العطـّار ( الحوّاج )
  • العلاج بالأعشاب
  • القرآن الكريم طريق الاسلام
  • تحويل أرقام الإحداثيات
  • جميع الصحف بـرابط واحد
  • خرائط ( ويكيمابيا)
  • صيد الفوائد
  • موقع ( ن ) للقرآن وعلومه
  • لمتابعة الأخبار الرياضية

الإبلاغ عن إساءة الاستخدام

Visitors

free counters

Printfriendly

مكتبة الثقافة الإسلامية

موقع مكتبة الثقافة الإسلامية

تصفح وابحث في نصوص أكثر من 5000 كتاب


جارٍ التحميل...
التصميم (سليمان الأحمد 2008)/ يسمح بالنقل والإقتباس -مع ذكر المصدر/للتوثيق . يتم التشغيل بواسطة Blogger.