الأربعاء، 5 يوليو 2023

حكم صلاة مَن سلَّم قبل الإمام سهوًا

س: ما حكم السلام قبل الإمام في حالة السهو؟
هل الصلاة صحيحة أم لا؟

ج: إذا سلَّم المأموم قبل الإمام سهوًا ثم انتبه فإنه يرجع إلى نية الصلاة، ثم يُسلِّم بعد إمامه، ولا شيء عليه، وصلاته صحيحة، إلا أن يكون مسبوقًا، فإن كان مسبوقًا بركعةٍ أو أكثر فإنه يسجد للسهو بعدما يقضي ما عليه من الركعات عن سلامه سهوًا قبل إمامه[1].
  1. من برنامج (نور على الدرب)، الشريط رقم (842). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 275).
المصدر
 

مواضيع مشابهة-أو-ذات صلة :

حكم متابعة المأموم للإمام في سجود السهو بعد قيامه

الجمع بين حديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) وحديث: (من كل له أمام فقرأته له قراءة)

حكم قراءة الفاتحة في الصلاة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..