💢ماذا تعني القاعدة: "إذا سقط الأصل سقط الفرع" …..
أمثلة فقهية :
فسخ عقد النكاح (الأصل) يسقط المهر (الفرع).
سقوط الوضوء (الأصل) تبطل الصلاة (الفرع).
أما مبدأ الأحكام الجنائية: "تُبنى على الجزم واليقين لا على الشك والاحتمال".
الإدانة (ثبوت الجريمة):
تحتاج إلى دليل يقيني لا يحتمل التكذيب أو وجود احتمالات مخالفة.
الظنّ لا يثبت تهمة.
البراءة:
يكفي فيها وجود شكّ معقول في أدلة الاتهام.
أما الاستدلال الواقعي .والاستنباط القانوني.
الواقعي (تحقيق الوقائع): يُحكم باليقين فقط.
القانوني (تفسير النصوص): يظنّ ويترجّح في التأويل ولا يُردُّ عليه احتمال.
التطبيق العملي الجنائي :
عند إثبات الجريمة: فقط القرائن والأدلة الجازمة تصلح.
عند إثبات البراءة: أي ثغرة أو شك معقول يصبّ في صالح المتهم.
الأصل والفرع: إذا بطل الأصل، يبطل ما يترتب عليه من أحكام؛ لكن سقوط الحكم الفرعي لا يبطل أصل الشرط أو العقد .
أمثلة جنائية :
لا يُبنى حكم جنائي على دليل غير مشروع .
منها قاعدة: ما بني على باطل فهو باطل .
وقولهم : المبني على الفاسد فاسد.
بلاغ كيدي (الأصل وهمي):
إذا ثبت أن البلاغ ضد المتهم كان كيديًّا، فإن التحقيقات والإجراءات اللاحقة عليه تسقط تلقائيًا لعدم قيام الأصل المشروع .
اعتراف المتهم تحت الإكراه (الأصل باطل):
إذا ثبت أن الاعتراف انتُزع بالإكراه أو التهديد، سقط أصل الاعتراف، وبالتالي تبطل كافة الإجراءات والقرائن المبنية عليه (الفرع).
بهذا يتبين أن لا أصل لأحكام الإثبات الجنائي إلا باليقين، وأن أي دليل يبنى على أصل باطل يزول أثره تماماً.
💢كتبه / مازن المليح .
هنا حكم يبين معنى العدالة في الأنظمة السعودية وفي المحاكم الشرعية ،،،👇🏻👇🏻👇🏻


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..