★ يُعحبني مذهبُ مالك _ رحمه الله _ في مسألة الفتح على إمام الصلاة إذا أرتج عليه في التلاوة، وذلك في الآتي:
• إذا أخطأ في الفاتحة.
•إذا طلب الإمام ذلك، بأن وقف وانتظر من يفتح عليه.
• إذا نشأ عن خطئه معنى فاسد.
أما إذا لم ينتظر الإمام، ولم يفسد خطؤه المعنى، فيُكره الفتح عليه، سواء ترك آية، أو زاد أو أنقص، أو انتقل إلى سورة أخرى.
أما ما نراه اليوم من التربص بالإمام، والفتح عليه _ ولو لم يطلب _ حتى في حركات البناء والإعراب، وزيادة حرف أو نقصه، بل في الخروج من قراءة إلى قراءة أخرى، بل يكاد بعضهم يفتح في اللحن الجلي والخفي، يُقيَّم كأنه ممتحَنٌ أو متسابقٌ أو مستجيز أو تلميذ يُلقن... فهذا مما يُكره عند جماهير أهل العلم، كما أنه يُورث انقطاعا في الخشوع واسترسال التلاوة، ومللا للإمام والمأموم، وإعادة للآيات المتلوة، وزيادة في زمن القيام، وربما تجرأ بعض الناس على الكلام في الإمام وتقييم حفظه وأدائه، وبذلك ينشأ من الشرور ما لا يوازي مصلحة الفتح والتصويب.
.
رمضان بن عفان
أ.د.ناصر الشيحان
@nasershehan
--

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..