تعليقات زوار الموقع على الموضوع والكثير من الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني التي تلقاها الموقع.
وبالرغم أن الحوار يتضمن الكثير من
القضايا الفكرية والدينية التي أثارتها أرشاد لأول مرة باللغة العربية بشكل
يخالف المتعارف عليه، إلا أن معظم الردود ركزت على إعلانها أنها سحاقية،
ودفاعها عن اتجاهها هذا.
ومن المعروف أن العلماء المسلمين يتخذون مواقف دينية معروفة تحرم الشذوذ الجنسي وتؤكد على كونه "من الكبائر التي تستحق العقوبة في الدنيا والآخرة".
وكان الداعية السعودي الشهير الشيخ سلمان العودة قد علق في تصريح لـ"العربية.نت" بشأن موضوع مشابه نشره الموقع قبل فترة خاص بحفل زواج لشابين كويتين في أحد فنادق القاهرة، حيث أكد الشيخ العودة إن فعل الشذوذ (الجنسي) جريمة وكبيرة وليس كفرا، رغم أن الفعل بنفسه كفر، لكن الأشخاص قد يكونون جهالا باثم هذا الفعل وبالتالي لا نكفرهم.
وأضاف العودة "أنا أكفر كل من قال إن الزواج من التقاليد البالية، وأن من حق الانسان أن يمارس الحب والزواج بالطريقة التي يراها". وأستطرد أن "هذا القول لا يختلف اثنان في أنه كفر، لكن فعل الفاحشة المثلية جريمة كبيرة وليست كفرا، وأكثر العلماء يقولون بمعاقبة مرتكبها بالقتل أو الجلد، لكن بعض أهل العلم يرى أنها عقوبة ليس لها تقدير، وبالتالي ليست لها عقوبة في الدنيا".
وأوضح أن العلماء أجمعوا على تحريم فعل الفاحشة، وأنها من كبائر الذنوب، وأن مستحلها كافر بالله العظيم ، وعاقب الله قوم لوط بما ذكره في كتابه" فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل "[الحجر : 74].
وذلك على شركهم بالله ، وتكذيبهم الأنبياء.وأشار إلى أن فساد الأخلاق، والاندفاع وراء الشهوات المردية، والنوازع الشاذة مؤذن بخراب القرى وانهيارها.
ومن سنة الله أن أصحاب الشذوذ هؤلاء تنتكس فطرهم، وتمسخ شخصياتهم، ويفقدون الكرامة والرجولة، وينحازون إلى الشر والخبث حتى يتمحضوا له إذا لم يستدركوا عاجلاً ويتوبوا.
وقال إن من أعظم الآثار السلبية القاتلة التي أحرزتها ثورة الاتصالات نقل هذه الأنماط الشاذة عبر القنوات الفضائية، أو (الإنترنت)، أو وسائل الاتصال الأخرى إلى أنحاء العالم من مواطنها وبيئاتها الوبيئة، وتسويقها واعتبار صاحبها على أحسن الأحوال، ضحية مشكلة في جيناته ومورثاته لا دخل له بها.
وعن مسألة العقوبة المقررة شرعاً لفاعل هذه الفاحشة، قال "للعلماء ثلاثة أقوال :( القول الأول ) أنه يقتل بكل حال ، محصناً كان أو غير محصن ، وإن اختلفوا في صفة قتله ، هل يقتل بالسيف، أم يحرق، أم يرمى من شاهق؟..
وهذا مرو عن جماعة من الصحابة – رضي الله عنهم – منهم: أبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس وهو في (المصنف) أيضاً ( 6/ 494) عن مجاهد، وسعيد بن جبير، وجابر بن عامر، وجابر بن يزيد، وعثمان بن عفان، وغيرهم.وهذا مذهب مالك - رحمه الله -، وهو رواية في مذهب الحنابلة ، اختارها الشريف أبو جعفر، وابن القيم في (الداء والدواء)، وربما ابن تيمية كما في (الفروع) لابن مفلح ( 6/ 70 )، وقدمها الخرقي ، وقال ابن رجب: " الصحيح قتل اللوطي، سواء كان محصناً أم لا "، وانظر ( الإنصاف 10/ 176).
أما القول الثاني: أنه لا يرجم إلا أن يكون قد أحصن.. وهو مذهب الشافعي الذي رجع إليه كما في (الأم 7/ 193). .قال الشافعي :" وعكرمة يرويه عن ابن عباس – رضي الله عنهما - مرفوعاً.. وهو في مصنف ابن أبي شيبة ( 6/ 495 ) عن حماد بن إبراهيم، قال :" حد اللوطي حد الزاني ، إن كان محصناً فالرجم ، وإن كان بكراً فالجلد ".وعن الحسن:" اللوطي بـمنـزلة الزاني". وعن إبراهيم النخعي: مثله.وعن الزهري : يرجم إن كان محصناً، ويجلد مائة إن كان غير محصن .وهذا مذهب عثمان البتي، والحسن، وعطاء، وغيرهم.
وهذه رواية أخرى في مذهب الحنابلة، ذكرها ابن قدامة في (المغني 12/349)،حيث قال: والرواية الثانية: أن حده حد الزاني ، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، والنخعي، وقتادة، والأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وأبو ثور، وهو المشهور من قولي الشافعي. وذكرها ابن مفلح في (الفروع)، وقال:" وهو الصحيح من المذهب ".وذكرها في (الإنصاف)، وقال :" هذا المذهب ".
القول الثالث: أنه يعزر بما دون الحد.. مذهب أبي حنيفة ، ومحمد بن الحسن ، وذهب إليه ابن حزم . قال الجصاص في (أحكام القرآن 3 / 262 ). وعن سفيان عن الشيباني ، قال :" يضرب دون الحد ". ثم ذكر أدلتهم وناقشها: ثم قال:حرم رسول الله دم المسلمين إلا ما أباحه به، وليس فاعل فعل قوم لوط واحداً من هؤلاء، فدمه حرام إلا بنص أو إجماع ، وقد قلنا: إنه لا يصح أثر في قتله.وذكر الأقوال الثلاثة في (أحكام القرآن) لابن العربي (2/ 316)، وغيره.
وعقب الشيخ العودة بقوله: الأظهر والله أعلم أن الاختيار في ذلك موكول إلى الحاكم أو القاضي، بحسب ما يراه من قتل، أو جلد، أو سجن، أونفي، أو غير ذلك مما يحفظ المجتمع من معرة هؤلاء، ويردعهم عن التمادي، وهذا قد يختلف من حال إلى أخرى ، ومن قضية إلى أخرى، فإن من تمرد على ذلك، واستمر، وصار ديدناً له لا ينفك عنه بحال، ليس كمن جرت منه هفوة غير مسبوقة ولا ملحوقة، وجرى معها الندم، والحزن، والاستدراك.
ومن المعروف أن العلماء المسلمين يتخذون مواقف دينية معروفة تحرم الشذوذ الجنسي وتؤكد على كونه "من الكبائر التي تستحق العقوبة في الدنيا والآخرة".
وكان الداعية السعودي الشهير الشيخ سلمان العودة قد علق في تصريح لـ"العربية.نت" بشأن موضوع مشابه نشره الموقع قبل فترة خاص بحفل زواج لشابين كويتين في أحد فنادق القاهرة، حيث أكد الشيخ العودة إن فعل الشذوذ (الجنسي) جريمة وكبيرة وليس كفرا، رغم أن الفعل بنفسه كفر، لكن الأشخاص قد يكونون جهالا باثم هذا الفعل وبالتالي لا نكفرهم.
وأضاف العودة "أنا أكفر كل من قال إن الزواج من التقاليد البالية، وأن من حق الانسان أن يمارس الحب والزواج بالطريقة التي يراها". وأستطرد أن "هذا القول لا يختلف اثنان في أنه كفر، لكن فعل الفاحشة المثلية جريمة كبيرة وليست كفرا، وأكثر العلماء يقولون بمعاقبة مرتكبها بالقتل أو الجلد، لكن بعض أهل العلم يرى أنها عقوبة ليس لها تقدير، وبالتالي ليست لها عقوبة في الدنيا".
وأوضح أن العلماء أجمعوا على تحريم فعل الفاحشة، وأنها من كبائر الذنوب، وأن مستحلها كافر بالله العظيم ، وعاقب الله قوم لوط بما ذكره في كتابه" فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل "[الحجر : 74].
وذلك على شركهم بالله ، وتكذيبهم الأنبياء.وأشار إلى أن فساد الأخلاق، والاندفاع وراء الشهوات المردية، والنوازع الشاذة مؤذن بخراب القرى وانهيارها.
ومن سنة الله أن أصحاب الشذوذ هؤلاء تنتكس فطرهم، وتمسخ شخصياتهم، ويفقدون الكرامة والرجولة، وينحازون إلى الشر والخبث حتى يتمحضوا له إذا لم يستدركوا عاجلاً ويتوبوا.
وقال إن من أعظم الآثار السلبية القاتلة التي أحرزتها ثورة الاتصالات نقل هذه الأنماط الشاذة عبر القنوات الفضائية، أو (الإنترنت)، أو وسائل الاتصال الأخرى إلى أنحاء العالم من مواطنها وبيئاتها الوبيئة، وتسويقها واعتبار صاحبها على أحسن الأحوال، ضحية مشكلة في جيناته ومورثاته لا دخل له بها.
وعن مسألة العقوبة المقررة شرعاً لفاعل هذه الفاحشة، قال "للعلماء ثلاثة أقوال :( القول الأول ) أنه يقتل بكل حال ، محصناً كان أو غير محصن ، وإن اختلفوا في صفة قتله ، هل يقتل بالسيف، أم يحرق، أم يرمى من شاهق؟..
وهذا مرو عن جماعة من الصحابة – رضي الله عنهم – منهم: أبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس وهو في (المصنف) أيضاً ( 6/ 494) عن مجاهد، وسعيد بن جبير، وجابر بن عامر، وجابر بن يزيد، وعثمان بن عفان، وغيرهم.وهذا مذهب مالك - رحمه الله -، وهو رواية في مذهب الحنابلة ، اختارها الشريف أبو جعفر، وابن القيم في (الداء والدواء)، وربما ابن تيمية كما في (الفروع) لابن مفلح ( 6/ 70 )، وقدمها الخرقي ، وقال ابن رجب: " الصحيح قتل اللوطي، سواء كان محصناً أم لا "، وانظر ( الإنصاف 10/ 176).
أما القول الثاني: أنه لا يرجم إلا أن يكون قد أحصن.. وهو مذهب الشافعي الذي رجع إليه كما في (الأم 7/ 193). .قال الشافعي :" وعكرمة يرويه عن ابن عباس – رضي الله عنهما - مرفوعاً.. وهو في مصنف ابن أبي شيبة ( 6/ 495 ) عن حماد بن إبراهيم، قال :" حد اللوطي حد الزاني ، إن كان محصناً فالرجم ، وإن كان بكراً فالجلد ".وعن الحسن:" اللوطي بـمنـزلة الزاني". وعن إبراهيم النخعي: مثله.وعن الزهري : يرجم إن كان محصناً، ويجلد مائة إن كان غير محصن .وهذا مذهب عثمان البتي، والحسن، وعطاء، وغيرهم.
وهذه رواية أخرى في مذهب الحنابلة، ذكرها ابن قدامة في (المغني 12/349)،حيث قال: والرواية الثانية: أن حده حد الزاني ، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، والنخعي، وقتادة، والأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وأبو ثور، وهو المشهور من قولي الشافعي. وذكرها ابن مفلح في (الفروع)، وقال:" وهو الصحيح من المذهب ".وذكرها في (الإنصاف)، وقال :" هذا المذهب ".
القول الثالث: أنه يعزر بما دون الحد.. مذهب أبي حنيفة ، ومحمد بن الحسن ، وذهب إليه ابن حزم . قال الجصاص في (أحكام القرآن 3 / 262 ). وعن سفيان عن الشيباني ، قال :" يضرب دون الحد ". ثم ذكر أدلتهم وناقشها: ثم قال:حرم رسول الله دم المسلمين إلا ما أباحه به، وليس فاعل فعل قوم لوط واحداً من هؤلاء، فدمه حرام إلا بنص أو إجماع ، وقد قلنا: إنه لا يصح أثر في قتله.وذكر الأقوال الثلاثة في (أحكام القرآن) لابن العربي (2/ 316)، وغيره.
وعقب الشيخ العودة بقوله: الأظهر والله أعلم أن الاختيار في ذلك موكول إلى الحاكم أو القاضي، بحسب ما يراه من قتل، أو جلد، أو سجن، أونفي، أو غير ذلك مما يحفظ المجتمع من معرة هؤلاء، ويردعهم عن التمادي، وهذا قد يختلف من حال إلى أخرى ، ومن قضية إلى أخرى، فإن من تمرد على ذلك، واستمر، وصار ديدناً له لا ينفك عنه بحال، ليس كمن جرت منه هفوة غير مسبوقة ولا ملحوقة، وجرى معها الندم، والحزن، والاستدراك.
التعزير للسحاقيات والقتل للواطيين
وأوضح أن هناك عقوبات تعزيرية بشأن المساحقة بين النساء، بمعنى أنها غير محددة بنص شرعي ويضعها العلماء بما يناسب هذه الجريمة، ثم ينفذها الأمراء أو السلطة التنفيذية في المجتمع.
أما اللواط فقد دعا كثير من الفقهاء إلى قتل الفاعل والمفعول به بعد أن يستتاب أولا، بل قالوا إنه حتى لو وقع اللواط ببهيمة فان الفاعل يقتل وتقتل بعده البهيمة أيضا.
وبشأن القول بأن الشذوذ خارج عن طاقة الانسان وصفة جينية ملازمة، وبالتالي فان الله لا يعاقب صاحبها عملا بالآية الكريمة التي تقول: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" أوضح المطعني أن هذه الآية تتناول الطاعات والتكاليف الدينية، أما الحفاظ على العفة والطهارة فهو الأمر الذي تأنس إليه النفوس وتستطيب، فكيف يكون تكليفا بما لا يطاق.
وأشار إلى أنه ليس هناك مانع من بذل الطاقة في علاج هذه النفوس المريضة والأخذ بيدها حتى تبرأ مما هي فيه، لكن المصيبة اصرار هؤلاء الممسوخين خلقا وخلقا – بضم الخاء وفتحها – على هذه الدناءات ويطالبون باعتراف بشرعيتها.
آخر تحديث: الإثنين 24 ذو القعدة 1431هـ - 01 نوفمبر 2010م KSA 17:37 - GMT 14:37ر
دود فعل واسعة على حوار ارشاد مانجي الخميس 11 شعبان 1426هـ - 15 سبتمبر 2005م
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
رسالة مفتوحة لـ د . سلمان العودة
-الدعاة يخشون سلمان العودة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..