الأربعاء، 24 يونيو 2015

كيفية إخرج زكاة الذهب والفضة

السؤال
هل زكاة الذهب تكون في الذهب المستعمل أم المدخر ؟ وكيف تؤدى زكاة الذهب وما مقدارها ؟ وهل يجب أداء الزكاة عن السنوات التى لم تؤد فيها ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد:
فقد اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة على الذهب المستعمل الذي تلبسه المرأة دائما، على قولين ، وجوب إخراج الزكاة ، وعدم وجوبها. والأولى إخراج زكاته، لقوة أدلة القائلين به، وخروجا من الخلاف . أما الذهب المعد للتجارة أو الادخار فإنه تجب فيه الزكاة إذا صار مجموع ما تملكه المرأة (85 جراما فما فوق ذلك) فيكون على المرأة المزكية ربع العشر والطريقة في ذلك أن يعرف كم مقدار الذهب أولا ،ثم يضرب مقدار الذهب في سعر الجرام فالنتيجة الحاصلة يخرج منها من كل ألف ريال 25 ريالا . وبخصوص السنوات السابقة التي لم تؤد فيها الزكاة فإنه يتحرى صاحب الذهب كم هي كمية الذهب التقريبية في تلك السنوات، ومن بعدها يحسب نفس الحساب المذكور سابقا ، بحسب ما كان عنده من ذهب، وبسعر الذهب في نفس العام وبإمكانك أن تستخدم المعادلة التالية : وزن الذهب × نوع العيار× 2.5بالمائة × سعر الجرام من الذهب النقي يوم وجوب الزكاة مقسوما على 24.. والله أعلم
----------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
كيف نخرج زكاة الذهب والفضة اليوم؟

نصاب الذهب عشرون مثقالاً، وهي تساوي: 85 جراماً تقريباً كما هو مقرر.
ونصاب الفضة 200 درهماً، وهي تساوي: 595 جراماً تقريبًا كما هو مقرر.
فإذا حال الحول على مالك؛ فينظر كم يساوي سعر نصاب الذهب؟ وهو:
85 × سعر الجرام الواحد بالريال = نصاب الذهب بالريال.
مثلاً: لو فرضنا أن سعر جرام الذهب: 100ريال، فتكون العملية هكذا:
85 ×100 ريال= فيكون نصاب الذهب: 8.500 ريالا.
ثم انظر كم سعر نصاب الفضة، وهو:
595 × سعر الجرام الواحد بالريال = نصاب الفضة بالريال.
ولو فرضنا أن سعر جرام الفضة ريالاً واحداً، فتكون العملية هكذا:
595 × 1= فيكون نصاب الفضة: 595 ريالا.
ثم نعتمد بعد ذلك الأقل منهما؛ لأن الراجح في إخراج نصاب النقود المعاصرة أنه يخرج نصابها بناء على الأقل من نصاب الذهب والفضة؛ لأنه الأحظ لأهل الزكاة، والأبرأ للذمة.
وفي هذه الأزمنة الأقل دائما هو نصاب الفضة فيكون هو المعتمد.

فإن كان المال الذي حال عليه الحول يساوي النصاب أو أكثر، فإنه يجب عليك إخراج ربع العشر منه كما دلت على هذا النصوص والإجماع.

وطريقة إخراج ربع العشر: أن تقسم المبلغ على العدد:(40) - الذي هو ربع العشر- والناتج هو مقدار الزكاة.
أمثلة:
رجلٌ عنده مبلغ 40.000 ألف ريال، وحال عليها الحول، وطبعًا قد بلغت النصاب:
40.000 ÷ 40= 1.000 فـ1.000 ريال هي مقدار الزكاة التي يجب إخراجها.
مثال آخر:
رجل عنده مبلغ 8.000 ريال:
8.000÷40= 200ريال هي مقدار الزكاة.
مثال آخر:
رجل عنده مبلغ 12.680 ريالا:
12.680÷40= 317 ريالا.

• تنبيه:

سعر جرام الذهب في تاريخ 28/3/1431هـ هو : (130ريالاً تقريباً).
وسعر جرام الفضة في 28/3/1431هـ هو : ( 5 ريالا تقريباً).
فيكون نصاب الذهب : 85 × 130= 11.050 ريال
ويكون نصاب الفضة : 595×5= 2.975 ريال
وعليه فيكون النصاب الآن هو: 2.975 ريالا، فمن ملكها وحال عليها الحول وجب عليه إخراج الزكاة، إلا إن كان عليه دَينٌ فحل قبل مضي الحول فأنقص النصاب.

فإذا قلنا:
إنَّ الأحظَّ للفقراء أن يقدَّر المال بنِصاب الفضَّة فيكون حسابُ زكاة الأموال النقديَّة على خطوتين:
• الخطوة الأولى : أن يستخرجَ نِصابَ المال:
فيسأل عن جِرام الفضَّة يسأل الصيارفةَ أو أصحابَ محلاَّتِ الذهب، فيقول: كم يُساوي جرام الفضَّة هذا اليوم؟ ثم يضرب العددَ الذي يقوله الصيارفةُ في نصاب الفضَّة (595)، والناتج من ذلك هو نِصاب المال الذي تَجبُ فيه الزكاة.
مثال ذلك: لو قيل له: إنَّ الغرام من الفضَّة يساوي نصفَ ريال، يكون الحساب كالآتي:
نصف ريال ×595= 297.5ريالاً، فهذا هو النِّصاب، فمَن عنده هذا المال، فعليه زكاةٌ، ومن كان دون ذلك، فلا زكاةَ عليه.

• الخطوة الثانية : أن يُخرِج رُبُع العُشْر:
وذلك بعدَما يتحقَّق أنَّ ما معه من المال بَلَغ النِّصاب، عندها يُخرِج المقدارَ الواجب في الزكاة، وهو رُبُع العُشْر ما يساوي (2.5) بالمائة، وتقدَّم أنَّ أسهل طريقةٍ أن يَقسِم ما معه من المال على أربعين.
مثال ذلك: رجلٌ عندَه عشرة آلاف يُريد أن يخرج زكاتَها، فلو فرضْنا أنَّ عشرة آلاف تبلغ النِّصاب، يكون الحساب كالآتي: 10.000÷40= (250ريال) هذه قيمة زكاته.

والله تعالى أعلم وأحكم
 


------------------------
طريقة حساب الزكاة إذا أردت أن تحسب النصاب بالذهب فهو المال الذي يبلغ أن يشترى به (85) جراماً من الذهب عيار (24).
فلو كان جرام الذهب عيار (24) مثلاً بـ (60) فيكون النصاب هو: (85) جرام × (60) = (5100)، فإن كان مالك قد بلغ النصاب وجب عليك اخراج الزكاة وهي ربع العشر وطريقة حسابها ان تقسم مالك على العدد 40
الحقول المشار إليها بعلامة ( * ) إلزامية.

  • احسب
طريقة حساب زكاة الذهب بالنسبة لزكاة الذهب فقد اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة على الذهب المستعمل الذي تلبسه المرأة دائما، على قولين ، وجوب إخراج الزكاة ، وعدم وجوبها. والأولى إخراج زكاته، لقوة أدلة القائلين به، وخروجا من الخلاف . أما الذهب المعد للتجارة أو الادخار فإنه تجب فيه الزكاة إذا صار مجموع ما تملكه المرأة (85 جراما فما فوق ذلك) فيكون على المرأة المزكية ربع العشر أي 2.5%‏ وطريقة إخراجها أن تعرفي قيمته وقت إخراج الزكاة أي سعر غرام الذهب، ثم يخرج من ذلك ربع العشر أي ‏‏2.5%.‏ فمن ملك 85 جراماً من الذهب، وكانت قيمتها وقت إخراج الزكاة 3000 -مثلاً- ‏وجب عليه أن يخرج 3000 × 25 % = 75 درهماً ، ولا زكاة على من كان ذهبه أقل ‏من 85 جراماً.‏



ادخل على   هذا الرابط  اذا لم  تعمل طريقة الحساب 

-----------------------

مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..