كيفية الصلاة على الكراسي، الشيخ صالح الفوزان
المصدر
--------------------------
حكم تكبيرة الإحرام جالسًا لِمَن يصلّي على الكرسي
الجواب: إذا كان يستطيع القيامَ: فلا، يُكبِّرُ وهو قائمٌ .
المصدر
-----------------
السؤال
المصدر
-----------------------------------------------------------
-
.... مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
السؤال: كثرت في الآونة الأخيرة الصلاة على الكراسي فما كيفيتها؟
الجواب: الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عمود الإسلام وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم
القيامة من عمله، فإن قبلت سائر عمله وأن ردت رد سائر عمله، وهي لا تسقط عن المسلم في حال ما دام عقله باقياً لكن يصليها على حسب استطاعته كما قال تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)، وقال تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم"، ومن ذلك الصلاة يصليها المسلم حسب استطاعته ومقدرته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنب"، وفي رواية: "فإن لم يستطع فمستلقيا وجلاه إلى القبلة".
والصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها سنن يأتي المصلي بما يستطيع منها وهذه الأعمال، منها ما يؤدى في حال القيام ومنها ما يؤدى في حال الجلوس ومنها ما يؤدى في حال السجود.
1- فالذي يؤدى في حال القيام هو تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وما تيسر بعدها من القرآن والركوع وهو الانحناء بالرأس والظهر حتى تصل يداه ركبتيه ويقول سبحان ربي العظيم فيه.
2- والذي يؤدى في حال الجلوس هو التشهد والسجود على الأرض وقول سبحان ربي الأعلى في السجود والتسليم.
كيف يؤدي هذه الأعمال:
أ- فإذا قدر على القيام والجلوس فقط ولم يقدر على الركوع والسجود، أومأ رأسه بالركوع قائما وأومأ برأسه في السجود جالسا.
ب- وإذا قدر على الجلوس ولم يقدر على القيام أتى بتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وما تيسر بعدها من القرآن و أومأ برأسه بالركوع جالسا وسجد على الأرض إن أمكن وإلا أومأ برأسه بالسجود أيضا جالسا ويجعل السجود أخفض من ركوعه.
3- في حال الصلاة جالسا إن قدر أن يجلس على الأرض فهو أحسن وأكمل وإن لم يقدر جلس على كرسي ويفعل على الكرسي ما يقال ويفعل في الجلوس على الأرض ويوضع الكرسي محاذيا للصف ويكون صغير الحجم ما أمكن لئلا يأخذ مساحة كبيرة ويضايق من بجانبه ومن خلفه ومن أمامه ولا يكون خلف الأمام مباشرة ليكون ذلك المكان لمن قد يحتاج الإمام لاستخلافه من الأصحاء لو عرض له عارض أو يفتح عليه لو استغلقت عليه القراءة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليلني منكم أولو الأحلام والنهي".
كتبه
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء
17-08-1433هـ
والله أعلم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
السؤال: كثرت في الآونة الأخيرة الصلاة على الكراسي فما كيفيتها؟
الجواب: الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عمود الإسلام وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم
القيامة من عمله، فإن قبلت سائر عمله وأن ردت رد سائر عمله، وهي لا تسقط عن المسلم في حال ما دام عقله باقياً لكن يصليها على حسب استطاعته كما قال تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)، وقال تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم"، ومن ذلك الصلاة يصليها المسلم حسب استطاعته ومقدرته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنب"، وفي رواية: "فإن لم يستطع فمستلقيا وجلاه إلى القبلة".
والصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها سنن يأتي المصلي بما يستطيع منها وهذه الأعمال، منها ما يؤدى في حال القيام ومنها ما يؤدى في حال الجلوس ومنها ما يؤدى في حال السجود.
1- فالذي يؤدى في حال القيام هو تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وما تيسر بعدها من القرآن والركوع وهو الانحناء بالرأس والظهر حتى تصل يداه ركبتيه ويقول سبحان ربي العظيم فيه.
2- والذي يؤدى في حال الجلوس هو التشهد والسجود على الأرض وقول سبحان ربي الأعلى في السجود والتسليم.
كيف يؤدي هذه الأعمال:
أ- فإذا قدر على القيام والجلوس فقط ولم يقدر على الركوع والسجود، أومأ رأسه بالركوع قائما وأومأ برأسه في السجود جالسا.
ب- وإذا قدر على الجلوس ولم يقدر على القيام أتى بتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وما تيسر بعدها من القرآن و أومأ برأسه بالركوع جالسا وسجد على الأرض إن أمكن وإلا أومأ برأسه بالسجود أيضا جالسا ويجعل السجود أخفض من ركوعه.
3- في حال الصلاة جالسا إن قدر أن يجلس على الأرض فهو أحسن وأكمل وإن لم يقدر جلس على كرسي ويفعل على الكرسي ما يقال ويفعل في الجلوس على الأرض ويوضع الكرسي محاذيا للصف ويكون صغير الحجم ما أمكن لئلا يأخذ مساحة كبيرة ويضايق من بجانبه ومن خلفه ومن أمامه ولا يكون خلف الأمام مباشرة ليكون ذلك المكان لمن قد يحتاج الإمام لاستخلافه من الأصحاء لو عرض له عارض أو يفتح عليه لو استغلقت عليه القراءة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليلني منكم أولو الأحلام والنهي".
كتبه
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء
17-08-1433هـ
والله أعلم
المصدر
--------------------------
حكم تكبيرة الإحرام جالسًا لِمَن يصلّي على الكرسي
الشيخ عبدالرحمن البراك
السؤال: انتشرَ بين كثيرٍ مِن الذين يُصَلُّون على الكراسي أنَّه يأتي ماشيًا وإذا دخلَ إلى صلاةِ الفريضة بدأها بالتكبيرِ جالسًا .الجواب: إذا كان يستطيع القيامَ: فلا، يُكبِّرُ وهو قائمٌ .
-----------------
يصلي جالسا فهل يجب عليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائما ؟
أود أن أسأل بشأن تكبيرة الإحرام في صلاة الفريضة لمن كان جالسا ، فهل
يجب عليه أن يكبر واقفا ثم يجلس ؟ وإن نسي التكبير واقفا ، وكبر وهو جالس ،
فهل عليه إعادة الصلاة ؟ فأبي كان يصلي سنة الظهر جالسا ؛ لأن لديه آلام
في ركبته ، فهو يمكنه الركوع والسجود ، ولكن الوقوف يتعبه جدا ، فعندما صلى
الفريضة صلاها جالسا ، ولم يقم للتكبير فهل عليه شيء ؟
نص الجواب
الحمد لله
أولا :
القيام في صلاة الفرض ركن لا تصح الصلاة إلا به ، فلا يجوز لأحد أن يصلي قاعدا إلا إذا لم يستطع القيام .
وينظر جواب السؤال : (67934) .
وقد نصّ العلماء على وجوب القيام لتكبيرة الإحرام في صلاة الفريضة .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/296): "يَجِبُ أَنْ تَقَعَ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ بِجَمِيعِ حُرُوفِهَا فِي حَالِ قِيَامِهِ ، فَإِنْ أَتَى بِحَرْفٍ مِنْهَا فِي غَيْرِ حَالِ الْقِيَامِ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ فَرْضًا" انتهى .
وقال الأخضري المالكي "فَرَائِضُ الصَّلَاةِ: نِيَّةُ الصَّلَاةِ الْمُعَيَّنَةِ، وَتَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ ، وَالْقِيَامُ لَهَا، وَالْفَاتِحَةُ وَالْقِيَامُ لَهَا، وَالرُّكُوعُ..." انتهى .
وقال الخرشي رحمه الله في "شرح مختصر خليل" (1/264) في بيان فرائض الصلاة :
"الْقِيَامُ لِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ ، فِي الْفَرْضِ ، لِلْقَادِرِ غَيْرِ الْمَسْبُوقِ ؛ فَلَا يُجْزِئُ إيقَاعُهَا جَالِسًا أَوْ مُنْحَنِيًا ؛ اتِّبَاعًا لِلْعَمَلِ" انتهى.
وفي "الموسوعة الفقهية الكويتية" (13/ 220): "يجب أن يكبر المصلي قائما فيما يفترض له القيام ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين وكانت به بواسير : (صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب) ، وزاد النسائي : (فإن لم تستطع فمستلقيا). ويتحقق القيام بنصب الظهر .
فلا يجزئ إيقاع تكبيرة الإحرام جالسا أو منحنيا ، والمراد بالقيام ما يعم الحكمي ، ليشمل القعود في نحو الفرائض لعذر" انتهى.
والقاعدة في صلاة المريض : أنه يجب عليه الإتيان بما يستطيعه من واجبات الصلاة وأركانها ، ويسقط عنه مالا يستطيعه من ذلك .
فإذا كان يستطيع أن يبتدئ الصلاة قائما وجب عليه ذلك ، ثم إذا شق عليه القيام جلس .
وينظر جواب السؤال رقم : (263252) .
جاء في "مختصر خليل" المالكي : "وَإِنْ عَجَزَ عَنْ فَاتِحَةٍ قَائِمًا جَلَسَ" .
قال الحطاب في شرحه :
"قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ... وَاَلَّذِي يَنْبَغِي فِي ذَلِكَ :
أَنَّهُ إنْ قَدَرَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الْقِيَامِ أَتَى بِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ مِقْدَارَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ خَاصَّةً أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ إنَّمَا هُوَ الْقِيَامُ مَعَ الْقِرَاءَةِ ، فَإِذَا عَجَزَ عَنْ بَعْضِ الْقِيَامِ أَوْ الْقِرَاءَةِ أَتَى بِقَدْرِ مَا يُطِيقُ وَسَقَطَ عَنْهُ مَا بَقِيَ، انْتَهَى.
وَقَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ : يَعْنِي إذَا عَجَزَ عَنْ إتْمَامِ الْفَاتِحَةِ قَائِمًا ، وَلَمْ يَعْجِزْ عَنْهَا فِي حَالِ الْجُلُوسِ لِدَوْخَةٍ أَوْ غَيْرِهَا : فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَأْتِي بِقَدْرِ مَا يُطِيقُ ، وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْقِيَامُ لِلْبَاقِي ، وَيَأْتِي بِهِ فِي حَالِ الْجُلُوسِ.
(تَنْبِيهٌ) وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ الْقِيَامُ جُمْلَةً حَتَّى لِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ كَلَامُهُ مُقَيَّدًا بِمَا إذَا قَامَ ، لَمْ يَقْدِرْ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْجُلُوسِ ... " انْتَهَى مختصرا من "مواهب الجليل" (2/5) .
وفي "الفتاوى الهندية" (1/136) – من كتب الأحناف - :
"(الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي صَلَاةِ الْمَرِيضِ) :
إذَا عَجَزَ الْمَرِيضُ عَنْ الْقِيَامِ صَلَّى قَاعِدًا ، يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ، هَكَذَا فِي الْهِدَايَةِ .
وَأَصَحُّ الْأَقَاوِيلِ فِي تَفْسِيرِ الْعَجْزِ أَنْ يَلْحَقَهُ بِالْقِيَامِ ضَرَرٌ ...
فَإِنْ لَحِقَهُ نَوْعُ مَشَقَّةٍ : لَمْ يَجُزْ تَرْكُ ذَلِكَ الْقِيَامِ . كَذَا فِي الْكَافِي.
وَلَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى بَعْضِ الْقِيَامِ دُونَ تَمَامِهِ : يُؤْمَرُ بِأَنْ يَقُومَ قَدْرَ مَا يَقْدِرُ ؛ حَتَّى إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى أَنْ يُكَبِّرَ قَائِمًا ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ لِلْقِرَاءَةِ ، أَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْقِيَامِ لِبَعْضِ الْقِرَاءَةِ دُونَ تَمَامِهَا = يُؤْمَرُ بِأَنْ يُكَبِّرَ قَائِمًا، وَيَقْرَأَ قَدْرَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ قَائِمًا، ثُمَّ يَقْعُدَ إذَا عَجَزَ.." انتهى، مختصرا .
وقال الشيخ محمد مختار الشنقيطي :
"المعذور الذي لا يستطيع القيام يصلي قاعداً...
فإن كان قادراً على القيام في تكبيرة الإحرام، فلا يأتي ويجلس مباشرة ويكبر، وإنما يكبر قائماً؛ لأنه بإمكانه أن يكبر في حال القيام، ثم يجلس إذا كان يشق عليه أن يقوم، وإن كان يمتنع أو يصعب عليه أن يقوم، كالحال في المشلول، فإنه يكبر وهو جالس، أما إذا كان يمكنه أن يقف فإنه يقف ويجعل الكرسي وراءه ولا حرج، فإن أدركته المشقة رجع فجلس، كما هي القاعدة في الفقه "أن الضرورة تقدر بقدرها"، ويتفرع عنها أن ما أبيح للحاجة يُقَدَّر بقدْرِها.
فلما كانت ضرورته أن القيام يشق عليه نقول: كبِّر قائماً ثم اجلس.
لكن لما كانت الضرورة أن يتعذر عليه القيام قلنا: كبِّر جالساً ولا حرج.
فهذا له قدره ، وهذا له قدره، فيُنَبَّه الناس؛ لأنك قد ترى الرجل يكبر وهو جالس مع أنه يستطيع أن يقف، وقد يقف ويتناول الكرسي ويخرج به وهو حاملٌ له، فمثل هذا لا يُرَخَّص له أن يؤدي الركن وهو تكبيرة الإحرام في حال قعوده، فهذا يُنَبَّه عليه، فإن تعذر عليه القيام قلنا: يجلس" انتهى من "شرح زاد المستقنع" (2/91) بترقيم الشاملة .
وبناء على ما سبق ، فإن على أبيك أن يعيد تلك الصلاة التي نسي فيها القيام لتكبيرة الإحرام ، إن كان يعلم أنه يلزمه القيام لتكبيرة الإحرام.
وأما إن كان صلى جالسا ، جهلا بالحكم الشرعي ، ويظن أن من أبيح له الجلوس فإنه يكبر للإحرام جالسا ، فإنه لا يلزمه إعادتها . وينظر في جواب السؤال رقم : (45648) ، (193008) ، (50684) .
والله أعلم .
أولا :
القيام في صلاة الفرض ركن لا تصح الصلاة إلا به ، فلا يجوز لأحد أن يصلي قاعدا إلا إذا لم يستطع القيام .
وينظر جواب السؤال : (67934) .
وقد نصّ العلماء على وجوب القيام لتكبيرة الإحرام في صلاة الفريضة .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/296): "يَجِبُ أَنْ تَقَعَ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ بِجَمِيعِ حُرُوفِهَا فِي حَالِ قِيَامِهِ ، فَإِنْ أَتَى بِحَرْفٍ مِنْهَا فِي غَيْرِ حَالِ الْقِيَامِ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ فَرْضًا" انتهى .
وقال الأخضري المالكي "فَرَائِضُ الصَّلَاةِ: نِيَّةُ الصَّلَاةِ الْمُعَيَّنَةِ، وَتَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ ، وَالْقِيَامُ لَهَا، وَالْفَاتِحَةُ وَالْقِيَامُ لَهَا، وَالرُّكُوعُ..." انتهى .
وقال الخرشي رحمه الله في "شرح مختصر خليل" (1/264) في بيان فرائض الصلاة :
"الْقِيَامُ لِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ ، فِي الْفَرْضِ ، لِلْقَادِرِ غَيْرِ الْمَسْبُوقِ ؛ فَلَا يُجْزِئُ إيقَاعُهَا جَالِسًا أَوْ مُنْحَنِيًا ؛ اتِّبَاعًا لِلْعَمَلِ" انتهى.
وفي "الموسوعة الفقهية الكويتية" (13/ 220): "يجب أن يكبر المصلي قائما فيما يفترض له القيام ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين وكانت به بواسير : (صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب) ، وزاد النسائي : (فإن لم تستطع فمستلقيا). ويتحقق القيام بنصب الظهر .
فلا يجزئ إيقاع تكبيرة الإحرام جالسا أو منحنيا ، والمراد بالقيام ما يعم الحكمي ، ليشمل القعود في نحو الفرائض لعذر" انتهى.
والقاعدة في صلاة المريض : أنه يجب عليه الإتيان بما يستطيعه من واجبات الصلاة وأركانها ، ويسقط عنه مالا يستطيعه من ذلك .
فإذا كان يستطيع أن يبتدئ الصلاة قائما وجب عليه ذلك ، ثم إذا شق عليه القيام جلس .
وينظر جواب السؤال رقم : (263252) .
جاء في "مختصر خليل" المالكي : "وَإِنْ عَجَزَ عَنْ فَاتِحَةٍ قَائِمًا جَلَسَ" .
قال الحطاب في شرحه :
"قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ... وَاَلَّذِي يَنْبَغِي فِي ذَلِكَ :
أَنَّهُ إنْ قَدَرَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الْقِيَامِ أَتَى بِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ مِقْدَارَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ خَاصَّةً أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ إنَّمَا هُوَ الْقِيَامُ مَعَ الْقِرَاءَةِ ، فَإِذَا عَجَزَ عَنْ بَعْضِ الْقِيَامِ أَوْ الْقِرَاءَةِ أَتَى بِقَدْرِ مَا يُطِيقُ وَسَقَطَ عَنْهُ مَا بَقِيَ، انْتَهَى.
وَقَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ : يَعْنِي إذَا عَجَزَ عَنْ إتْمَامِ الْفَاتِحَةِ قَائِمًا ، وَلَمْ يَعْجِزْ عَنْهَا فِي حَالِ الْجُلُوسِ لِدَوْخَةٍ أَوْ غَيْرِهَا : فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَأْتِي بِقَدْرِ مَا يُطِيقُ ، وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْقِيَامُ لِلْبَاقِي ، وَيَأْتِي بِهِ فِي حَالِ الْجُلُوسِ.
(تَنْبِيهٌ) وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ الْقِيَامُ جُمْلَةً حَتَّى لِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ كَلَامُهُ مُقَيَّدًا بِمَا إذَا قَامَ ، لَمْ يَقْدِرْ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْجُلُوسِ ... " انْتَهَى مختصرا من "مواهب الجليل" (2/5) .
وفي "الفتاوى الهندية" (1/136) – من كتب الأحناف - :
"(الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي صَلَاةِ الْمَرِيضِ) :
إذَا عَجَزَ الْمَرِيضُ عَنْ الْقِيَامِ صَلَّى قَاعِدًا ، يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ، هَكَذَا فِي الْهِدَايَةِ .
وَأَصَحُّ الْأَقَاوِيلِ فِي تَفْسِيرِ الْعَجْزِ أَنْ يَلْحَقَهُ بِالْقِيَامِ ضَرَرٌ ...
فَإِنْ لَحِقَهُ نَوْعُ مَشَقَّةٍ : لَمْ يَجُزْ تَرْكُ ذَلِكَ الْقِيَامِ . كَذَا فِي الْكَافِي.
وَلَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى بَعْضِ الْقِيَامِ دُونَ تَمَامِهِ : يُؤْمَرُ بِأَنْ يَقُومَ قَدْرَ مَا يَقْدِرُ ؛ حَتَّى إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى أَنْ يُكَبِّرَ قَائِمًا ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ لِلْقِرَاءَةِ ، أَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْقِيَامِ لِبَعْضِ الْقِرَاءَةِ دُونَ تَمَامِهَا = يُؤْمَرُ بِأَنْ يُكَبِّرَ قَائِمًا، وَيَقْرَأَ قَدْرَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ قَائِمًا، ثُمَّ يَقْعُدَ إذَا عَجَزَ.." انتهى، مختصرا .
وقال الشيخ محمد مختار الشنقيطي :
"المعذور الذي لا يستطيع القيام يصلي قاعداً...
فإن كان قادراً على القيام في تكبيرة الإحرام، فلا يأتي ويجلس مباشرة ويكبر، وإنما يكبر قائماً؛ لأنه بإمكانه أن يكبر في حال القيام، ثم يجلس إذا كان يشق عليه أن يقوم، وإن كان يمتنع أو يصعب عليه أن يقوم، كالحال في المشلول، فإنه يكبر وهو جالس، أما إذا كان يمكنه أن يقف فإنه يقف ويجعل الكرسي وراءه ولا حرج، فإن أدركته المشقة رجع فجلس، كما هي القاعدة في الفقه "أن الضرورة تقدر بقدرها"، ويتفرع عنها أن ما أبيح للحاجة يُقَدَّر بقدْرِها.
فلما كانت ضرورته أن القيام يشق عليه نقول: كبِّر قائماً ثم اجلس.
لكن لما كانت الضرورة أن يتعذر عليه القيام قلنا: كبِّر جالساً ولا حرج.
فهذا له قدره ، وهذا له قدره، فيُنَبَّه الناس؛ لأنك قد ترى الرجل يكبر وهو جالس مع أنه يستطيع أن يقف، وقد يقف ويتناول الكرسي ويخرج به وهو حاملٌ له، فمثل هذا لا يُرَخَّص له أن يؤدي الركن وهو تكبيرة الإحرام في حال قعوده، فهذا يُنَبَّه عليه، فإن تعذر عليه القيام قلنا: يجلس" انتهى من "شرح زاد المستقنع" (2/91) بترقيم الشاملة .
وبناء على ما سبق ، فإن على أبيك أن يعيد تلك الصلاة التي نسي فيها القيام لتكبيرة الإحرام ، إن كان يعلم أنه يلزمه القيام لتكبيرة الإحرام.
وأما إن كان صلى جالسا ، جهلا بالحكم الشرعي ، ويظن أن من أبيح له الجلوس فإنه يكبر للإحرام جالسا ، فإنه لا يلزمه إعادتها . وينظر في جواب السؤال رقم : (45648) ، (193008) ، (50684) .
والله أعلم .
المصدر
-----------------------------------------------------------
أحوال المصلي على
الكرسي
|
عبد الرحمن بن جار الله العجمي
|
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد رفع الحرج ودفع المشقَّة قاعدة شرعية وأصل قطعي من أصول شريعتنا السمحاء، فالمشقَّة كما هو معلوم تجلب التيسير، وعلى هذا فالمصلي بناءً على هذا الأصل العظيم إذا عجز عن الإتيان بأركان الصلاة أو ببعضها على هيئاتها الشرعية سقط عنه ما عجز عنه، وأتى به بحسب حاله وبما تيسَّر له، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وقد اتفق المسلمون على أنَّ المصلي إذا عجز عن بعض واجباتها كالقيام أو القراءة أو الركوع أو السجود أو ستر العورة أو استقبال القبلة أو غير ذلك سقط عنه ما عجز عنه " مجموع الفتاوى(8/438) . وليس كل مشقَّة أو عذر يسقط به الركن في الصلاة، فضابط هذا الأمر أن يلحق المصلي عند الإتيان به مشقَّة شديدة أو زيادة في المرض، قال النووي رحمه الله : " قال أصحابنا ولا يشترط في العجز أن لا يتأتَّى القيام ولا يكفي أدنى مشقَّة بل المعتبر المشقَّة الظاهرة " المجموع (4/310) . وقال الشوكاني رحمه الله : " والمعتبر في عدم الاستطاعة عند الشافعية هو المشقَّة أو خوف زيادة المرض أو الهلاك لا مجرد التألم " نيل الأوطار (3/237) . وقال ابن عثيمين رحمه الله : " الضابط للمشقَّة : ما زال به الخشوع، والخشوع هو حضور القلب والطمأنينة " الشرح الممتع (4/461) . وقد أجمع أهل العلم أنَّ من صلى الفريضة جالساً وهو قادر على القيام فصلاته باطلة، لقوله تعالى : {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}[البقرة:238]، ولقوله عليه الصلاة والسلام : « صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنبك » رواه البخاري . - أحوال المصلي على الكرسي : الحال الأولى : أن يكون عاجزاً عن القيام بالكليّة مع عدم القدرة على الإتيان بالركوع والسجود على هيئتهما، ففي هذه الحالة يصلي جالساً، لقوله عليه الصلاة والسلام : « صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً » رواه البخاري ، ويومئ بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فعن جابر رضي الله عنه، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلّى على وسادة، فرمى بها وقال : « صلِّ على الأرض إن استطعت، وإلا فأومِ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك »رواه البيهقي وصححه الألباني في الصحيحة (323) . الحال الثانية : أن يكون قادراً على بعض القيام ولا يلحقه معه مشقَّة شديدة أو زيادة في المرض، ففي هذه الحالة يصلي قائماً حسب استطاعته، فإذا شقّ عليه جلس، قال تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ }[التغابن:16]، قال السَّعدي رحمه الله : " فهذه الآية تدل على أنَّ كل واجب عجز عنه العبد، أنه يسقط عنه، وأنه إذا قدر على بعض المأمور، وعجز عن بعضه، فإنه يأتي بما يقدر عليه، ويسقط عنه ما يعجز عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم »متفق عليه" تفسير السعدي (ص1031) ، ثم يأتي بعد ذلك بالركوع قائماً، والقيام منه على هيئته، وكذلك السجود على الأرض مع القدرة . الحال الثالثة : أن يلحقه مع القيام مشقَّة شديدة أو زيادة في المرض، ففي هذه الحالة يصلي جالساً، قال ابن عثيمين رحمه الله : " فإذا كان إذا قام قلق قلقاً عظيماً ولم يطمئن، وتجده يتمنّى أن يصل إلى آخر الفاتحة ليركع من شدّة تحمُّله، فهذا شقَّ عليه القيام فيصلي قاعداً " الشرح الممتع (4/461)، لكن بشرط أن يأتي بتكبيرة الإحرام في حال القيام أولاً ثم يجلس، فلو أتى بها جالساً لم تصح صلاته، قال النووي :" يجب أن تقع تكبيرة الإحرام بجميع حروفها في حال قيامه، فإن أتى بحرف منها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته فرضاً بلا خلاف"المجموع (3/296)، ثم يأتي بعد ذلك بالركوع قائماً مع القدرة، والقيام منه على هيئته مع القدرة، وكذلك السجود على الأرض مع القدرة . الحال الرابعة : أن يكون عاجزاً عن الركوع على هيئته مع القدرة على القيام، ففي هذه الحالة لا يجوز له الجلوس ولا يسقط عنه القيام ولا القيام من الركوع، ويومئ بالركوع قائماً، قال ابن قدامة رحمه الله : " ومن قدر على القيام، وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام . ويصلي قائماً فيومئ بالركوع " المغني ( 2/107)، ويأتي بالسجود على هيئته على الأرض مع القدرة . الحال الخامسة : أن يكون عاجزاً عن السجود على هيئته مع القدرة على القيام، ففي هذه الحالة لا يجوز له الجلوس ولا يسقط عنه القيام ولا القيام من الركوع، ويومئ بالسجود جالساً، قال ابن قدامة رحمه الله : " ومن قدر على القيام، وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام... ثم يجلس فيومئ بالسجود " المغني ( 2/107)، ويأتي بالركوع قائماً على هيئته، وإذا استطاع أن يضع يديه في السجود على الأرض فليفعل، وإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه، قال ابن باز رحمه الله : " أما في حال السجود فالواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « أُمرت أن أسجد على سبعة أعظم؛ على الجبهة – وأشار بيده على أنفه - واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين »رواه البخاري ومسلم" مجموع فتاوى ابن باز (12 / 245، 246) . - موضع الكرسي في الصف لا يخلو من حالين : الحال الأولى : أن يجلس المصلي على الكرسي في صلاته كلها، ففي هذه الحالة كما قال ابن عثيمين رحمه الله : " يجعل أرجل الكرسي الخلفية بمحاذاة أرجل المصلين " موقع الإسلام سؤال وجواب رقم: 9209 ، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة موضع الجلوس، بحيث تكون عجيزته محاذية وموازية لأرجل المصلين، سواءً تقدَّمت أرجل الكرسي أو تأخرت، فالعبرة في التقدّم وعدمه للقائم بالعَقِب، وهو مؤخر القدم، وبالألية للقاعدين، وبالجنب للمضطجعين .انظر الموسوعة الفقهية(6/21) الحال الثانية : أن يجلس المصلي على الكرسي في ركوعه أو سجوده فقط دون القيام، ففي هذه الحالة كما أفاد الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله بأنّ العبرة بالقيام، فيحاذي الصف عند قيامه . وعلى هذا سيكون الكرسي خلف الصف، فينبغي أن يكون في موضع بحيث لا يتأذى به من خلفه من المصلين . موقع الإسلام سؤال وجواب رقم : 50684 وكل ما سبق ذكره وبيانه متعلق بصلاة الفريضة، أما صلاة النافلة فالأمر فيها واسع، فيجوز له الجلوس ولو بدون عذر لكنه خلاف الأفضل وله نصف أجر القائم، فعن عمران بن حصين - وكان مبسوراً – قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعداً، فقال: « إن صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد »رواه البخاري، وهذا الحديث محمول على صلاة النفل كما أشار إليه ابن بطّال في شرحه .شرح صحيح البخاري لابن بطال( 3/102 ) أما لو كان عاجزاً عن القيام فصلى جالساً فأجره أجر القائم، قال النووي رحمه الله : " وأما إذا صلى النفل قاعداً لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه بل يكون كثوابه قائماً "شرح صحيح مسلم( 6/14 ) . هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد . جمع وإعداد / عبد الرحمن بن جار الله العجمي abujarallah@gmail.com المصدر |
-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..