الخميس، 17 نوفمبر 2011

إلى أميرة الأحمد وتسطيحها لشعيرة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

 



أبو أسامة المكي


 

الى اميرة الاحمد وتسطيحها لشعيرة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وحصرها في انصاف المتعلمين واصحاب السوابق ( تصريح الشيخ العبيكان ) وحصرها في الاعتداء على حريات الناس في الاماكن العامة واتهام مسلسل طاش ما طاش بأنه هو السبب وهذا تسفيه لعقل الناس وتسطيح للمشكلة وكأن دفاع الناس عن انفسهم وعن رجولتهم امر غير وارد في اذهان افراد الهيئة والمتعاطفين معها بحجة قبيحة عند وقوعهم في كل خطأ وهي بالعامية (لا تلومونهم ترا من كثر ما شافوا)حجج واهيه من بسطاء جهال- لم يجدوا الا هذه الوظيفة لكسب الرزق- وكأن الناس كالقطيع التائه الذي لابد من راعي يسوقه الى مراده هو واجتهاده القاصر ليصل في اخر الامر الى تأليب الناس على هذه الشعيرة  ...

 

واحببت ان انقل لكم بعض ما جاء في اركان وشروط هذه الشعيرة العظيمة...

 

وجوب الأمر بالمعروف لمن علمه, والنهي عن المنكر لمن علمه سواء من العامة كان أو الخاصة

 

بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن والحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الآمرين بالمعروف, والناهين عن المنكر, وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

قال سبحانه وتعالى : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ) آل عمران 111.

 

قال القرطبي في تفسيره : (مَدْح لِهَذِهِ الْأُمَّة مَا أَقَامُوا ذَلِكَ وَاتَّصَفُوا بِهِ . فَإِذَا تَرَكُوا التَّغْيِير وَتَوَاطَئُوا عَلَى الْمُنْكَر زَالَ عَنْهُمْ اِسْم الْمَدْح وَلَحِقَهُمْ اِسْم الذَّمّ , وَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِهَلَاكِهِمْ) .

 

وقال ابن القيم : (فمحب الله ورسوله يغار لله ورسوله على قدر محبته وإجلاله، وإذا خلا قلبه من الغيرة لله ولرسوله فهو من المحبة أخلى، وإن زعم أنه من المحبين، فكذب من ادعى محبة محبوبٍ من الناس، وهو يرى غيره ينتهك حرمة محبوبه، ويسعى في أذاه ومساخطه، ويستهين بحقه، ويستخف بأمره، وهو لا يغار لذلك بل قلبه بارد، فكيف يصح لعبد أن يدعي محبة الله وهو لا يغار لمحارمه إذا انتهكت ولا لحقوقه إذا ضيعت، وأقل الأقسام أن يغار له من نفسه وهواه وشيطانه فيغار لمحبوبه من تفريطه في حقه وارتكابه لمعصيته، وإذا ترحلت هذه الغيرة من القلب ترحلت منه المحبة، بل ترحل منه الدين وإن بقيت فيه آثاره، وهذه الغيرة هي أصل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي الحاملة على ذلك، فإن خلت من القلب لم يجاهد ولم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر). روضة المحبين 274.

 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان ,يزيد –أي الإيمان- وينقص بهما , وقد بوب الإمام مسلم لذلك بابا في صحيحه وسماه " بَاب بَيَانِ كَوْنِ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ مِنْ الْإِيمَانِ وَأَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ وَأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ ".

 

ولما وُسد الأمر لغير أهله , وضاعت الأمانة العلمية والشرعية , خرج علينا من يدعي العلم والفقه والحلم بعلم جديد وقول غريب . ظاهره صالح وباطنه عفن فاسد. بل وذم كثيرا ممن خالفه وناقشه.

 

أتانا أن سهلا ذم جهلا *** علوما ليس يدريهن سهل

علوما لو دراها ما قلاها ***ولكن الرضا بالجهل سهل

 

وقد قرأت ذلك الموضوع المحذوف في أحد المنتديات الشرعية , فوجدت العجب , والكبر والصلف. أضف إلى ذلك تقويل العلماء ما لم يقولون, وتوجيه كلامهم إلى غير ما يعنون. بل ووقع فيما حذر منه ونهاهم , وفيما ظن أنه به عرّاهم. ولو صرف وقته في تعلم الأدب قبل العلم لكان خيرا له ولغيره.

 

ومع ذلك فقد خلط في موضوعه حق وباطل , ولكن التعصب للرأي آفة, وبطر الناس آفة أخرى, والتعالم أكبر آفة. فعلى رأي أصحاب القلتين فموضوعه تنجس , وعلى الجمهور تغير الطعم والرائحة بل وتلون.

 

ياأيها الرجلُ المعلمُ غيــــــــــــــــرهُ *** هلا لنفسك كان ذا التعليمُ

تصفُ الدواء لذي السقام وذي الضنى***كيما يصح به وأنت سقيمُ

ونراك تصلحُ بالرشاد عقولنـــــــــا***أبداً وأنتَ من الرشاد عديمُ

لا تنهَ عن خلقٍ وتأتي مثلـــــــــهُ***عارٌ عليك إذا فعلت عظيمُ

وابدأ بنفسك فانهها عن غيِّــــها***فإذا انتهتْ منه فأنتَ حكيمُ

فهناك يقبلُ ما وعظتَ ويفتـــــدى***بالعلم منك وينفعُ التعليمُ

 

وعلى هذا نقول بأن للعلماء في إنكار المنكر قولين هما :

أولا: فرض عين .

قال صلى الله عليه وسلم : (مَنْ رَأَى مِنكُم مُنكَراً فَليُغيَرُه بيدِهِ، فإنْ لَمْ يَستَطِع فبِلسَانِهِ، فإنْ لَمْ يَستَطِعْ فَبِقلْبِهِ، وذلك أضْعَفُ الإيمانِ) . وهذا أمر عام على كل من رأى منكرا وعرفه.

 

وقال ابن كثير رحمه الله: (وإن كان ذلك واجباً على كل فرد من الأمة بحسبه كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من رأى منكم منكراً فليغيره...)...).

 

وقال ابن حزم: (اتفقت الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف بين أحد منهم؛ لقوله تعالى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)) الفصل في الملل والنحل، لابن حزم: 2/ 110

 

وغير ذلك من أقوال.

 

ثانيا: فرض كفاية.

قال ابن العربي في أحكامه عن قوله سبحانه وتعالى (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) آل عمران :

(في هذه الآية والتي بعدها دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصرة الدين بإقامة الحجة على المخالفين)

 

 

والعلم من شروط إنكار المنكر , فكيف ينكر العامي أو طالب العلم أو حتى العالم بدون علم في أي مسألة ومن جهل المنكر كان معروفا عنده.

 

قال ابن حجر في الزواجر(المراد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, الأمر بواجب الشرع، والنهي عن محرماته). فمن عرف المنكر وجب عليه الإنكار أكان من عامة الناس أو خاصتهم ما دام لم ينكر غيره , والمنكر باقيا. وسنبين هدي الصحابة وأقوالهم وأقوال العلماء حول ذلك.

 

جاء في صحيح مسلم بَاب بَيَانِ كَوْنِ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ مِنْ الْإِيمَانِ وَأَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ وَأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ (أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍأَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ).

 

وهذا الرجل جاء نكرة في هذا الحديث وغيره, وكذلك عند الشارحين . والعالم معروف والعامي مجهول , فلو كان من العلماء لعُرف , وذُكر . ولكنه جاء بصيغة نكرة.

 

وكذلك فيما فعلته الإمرأة وهي من العامة مع عمر رضي الله عنه , ولم ينكر عليها بل صححها, ومع أن ذلك الحديث ضعيفا إلا أن الفقهاء أخذوه وجعلوه من محاسن أخلاق عمر رضي الله عنه , كإبن تيمية.

 

 

قال النووي في شرحه : (وَأَمَّا قَوْلُهُ : ( فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ ) فَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِالْإِنْكَارِ أَيْضًا مِنْ أَبِي سَعِيدٍ .

 

وَأَمَّا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (فَلْيُغَيِّرْهُ ) فَهُوَ أَمْرُ إِيجَابٍ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ . وَقَدْ تَطَابَقَ عَلَى وُجُوبِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ وَهُوَ أَيْضًا مِنَ النَّصِيحَةِ الَّتِي هِيَ الدِّينُ .).

 

وقال كذلك : (ثُمَّ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَرْضُ كِفَايَةٍ إِذَا قَامَ بِهِ بَعْضُ النَّاسِ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنِ الْبَاقِينَ ، وَإِذَا تَرَكَهُ الْجَمِيعُ أَثِمَ كُلُّ مَنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ بِلَا عُذْرٍ وَلَا خَوْفٍ . ثُمَّ إِنَّهُ قَدْ يَتَعَيَّنُ كَمَا إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَعْلَمُ بِهِ إِلَّا هُوَ أَوْ لَايَتَمَكَّنُ مِنْ إِزَالَتِهِ إِلَّا هُوَ ، وَكَمَنْ يَرَى زَوْجَتَهُ أَوْ وَلَدَهُ أَوْ غُلَامَهُ عَلَى مُنْكَرٍ أَوْ تَقْصِيرٍ فِي الْمَعْرُوفِ قَالَ الْعُلَمَاءُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - : وَلَا يَسْقُطُ عَنِ الْمُكَلَّفِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ لِكَوْنِهِ لَا يُفِيدُ فِي ظَنِّهِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ . وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ لَا الْقَبُولُ . وَكَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : (مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ)...).

 

وقال كذلك : (. قَالَ الْعُلَمَاءُ : وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْآمِرِ وَالنَّاهِي أَنْ يَكُونَ كَامِلَ الْحَالِ مُمْتَثِلًا مَا يَأْمُرُ بِهِ مُجْتَنِبًا مَا يَنْهَى عَنْهُ ، بَلْ عَلَيْهِ الْأَمْرُ وَإِنْ كَانَ مُخِلًّا بِمَا يَأْمُرُ بِهِ ، وَالنَّهْيُ وَإِنْ كَانَ مُتَلَبِّسًا بِمَا يَنْهَى عَنْهُ ; فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْئَانِ أَنْ يَأْمُرَ نَفْسَهُ وَيَنْهَاهَا ، وَيَأْمُرَ غَيْرَهُ وَيَنْهَاهُ ، فَإِذَا أَخَلَّ بِأَحَدِهِمَا كَيْفَ يُبَاحُ لَهُ الْإِخْلَالُ بِالْآخَرِ ؟ قَالَ الْعُلَمَاءُ : وَلَا يَخْتَصُّ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ بِأَصْحَابِ الْوِلَايَاتِبَلْ ذَلِكَ جَائِزٌ لِآحَادِ الْمُسْلِمِينَ . قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ : وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ ; فَإِنَّ غَيْرَ الْوُلَاةِ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ ، وَالْعَصْرِ الَّذِي يَلِيهِ كَانُوا يَأْمُرُونَ الْوُلَاةَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَيَنْهَوْنَهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ، مَعَ تَقْرِيرِ الْمُسْلِمِينَ إِيَّاهُمْ ، وَتَرْكِ تَوْبِيخِهِمْ عَلَى التَّشَاغُلِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ مِنْ غَيْرِ وِلَايَةٍ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . )

 

وقال كذلك : (ثُمَّ إِنَّهُ إِنَّمَا يَأْمُرُ وَيَنْهَى مَنْ كَانَ عَالِمًا بِمَا يَأْمُرُ بِهِ وَيَنْهَى عَنْهُ ; وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الشَّيْءِ ; فَإِنْ كَانَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ الظَّاهِرَةِ ، وَالْمُحَرَّمَاتِ الْمَشْهُورَةِ كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالزِّنَا وَالْخَمْرِ وَنَحْوِهَا ، فَكُلُّ الْمُسْلِمِينَ عُلَمَاءُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ مِنْ دَقَائِقِ الْأَفْعَالِ وَالْأَقْوَالِ وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالِاجْتِهَادِ لَمْ يَكُنْ لِلْعَوَامِّ مَدْخَلٌ فِيهِ ، وَلَا لَهُمْ إِنْكَارُهُ ، بَلْ ذَلِكَ لِلْعُلَمَاءِ . ثُمَّ الْعُلَمَاءُ إِنَّمَا يُنْكِرُونَ مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ أَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ فَلَا إِنْكَارَ فِيهِ لِأَنَّ عَلَى أَحَدِ الْمَذْهَبَيْنِ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ...). (انتهى)

 

أقول: فمن كان عالما بما يأمر به وينهى عنه أكان من عامة المسلمين أو خاصتهم , كان له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واستثنائه فقط في الأمور الدقيقة التي لا يدركها إلا أهل الإجتهاد ولا تُعرف إلا عن طريقهم . ولهذا عبر عنها النووي بالدقائق . وأما ما كان معروف من الدين كحكم مصافحة المرأة , وكشرب الدخان , وكمجالسة المتبرجات , جاز للكل الإنكار .

 

والقول بأن العامي لو أتى إلى عامي مثله أو طالب علم مبتديء في مسألة معروفة معلومة لدى العامي أو طالب العلم , فنقل له الفتوى , فكان حراما لتصدره لباب ليس له حتى لو أصاب من غير تفصيل . كان هذا قول باطل وزعم فاسد.

 

عن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم: (لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به ) قال الترمذي حسن صحيح قال المنذري في الترغب والترهب اسناده صحيح.

 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث المرفوع, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار" واللفظ للترمذي وقال حديث حسن، وصححه الحاكم في المستدرك (1/181), وصححه الألباني.

 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموعه "فإن الله أمر بسؤال العلم كما فى قوله تعالى {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} (43) سورة النحل وقال تعالى {فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ } (94) سورة يونس وقال تعالى {وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ} (45) سورة الزخرف وهذا لأن العلم يجب بذله فمن سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة وهو يزكو على التعليم لا ينقص بالتعليم كما تنقص الأموال بالبذل ولهذا يشبه بالمصباح..." اهـ

 

وسئل الشيخ بن محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن صحة حديث من كتم علماً ألجمه الله بلجام من نار نرجو التفصيل وكيف يكون الكتمان؟ فأجاب بقوله : (الشيخ: كتمان العلم يكون بإخفائه حين تدعوا الحاجة إلى بيانه والحاجة التي تدعو إلى بيان العلم بالسؤال إما بلسان الحال وإما بلسان المقال فالسؤال بلسان الحال أن يكون الناس على جهل في دين الله يجهلون دين الله عز وجل بما يلزمهم في الطهارة في الصلاة في الزكاة في الصيام في الحج في بر الوالدين في صلة الأرحام فيجب حينئذٍ بيان العلم أو بلسان المقال بأن يسألك إنسان عن مسألة من مسائل الدين وأنت تعرف حكمها فالواجب عليك أن تبينها ومن كتم علماً مما علمه الله فهو على خطر عظيم قال الله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ) (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) وقال تعالى (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ) وليعلم طالب العلم أنه كلما بين العلم ازداد هذا العلم فإن العلم يزيد بزيادة نفسه قال الله تعالى (وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىً وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ).

 

فإذا فسدت الخاصة وسكتت العامة ضاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , وحق عليهم عذاب الله سبحانه وتعالى . قال تعالى: (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا).

 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على جميع المسلمين , قال بن العربي : (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل في الدين، وعمدة من عمد المسلمين، وهو فرض على جميع الناس مثنى وفرادى بشرط القدرة عليه) .

 

وإذا تبين المنكر عند آحاد الناس جاز له الإنكار ,جاء عند النووي في شرحه لصحيح مسلم : (قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : وَيَسُوغُ لِآحَادِ الرَّعِيَّةِ أَنْ يَصُدَّ مُرْتَكِبَ الْكَبِيرَةِ وَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ عَنْهَا بِقَوْلِهِ مَا لَمْ يَنْتَهِ الْأَمْرُ إِلَى نَصْبِ قِتَالٍ وَشَهْرِ سِلَاحٍ .)

 

قال سبحانه وتعالى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) [آل عمران 104]

 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن : (فهذه الآية تدل على وجوبه ـ يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ، وأن القائم به خير الناس وأفضلهم، وإن الخيرية لا تحصل إلا بذلك، وفيها أن الفلاح محصور في أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الفوز بالسعادة الأبدية).

 

وقال الشوكاني رحمه الله ,في فتح القدير: (وفي الآية دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة، وهو من أعظم واجبات الشريعة المطهرة، وأصل عظيم من أصولها، وركن مشيد من أركانها، وبه يكمل نظامها ويرتفع سنامها).

 

وقال ابن رجب في جامعه (1/ 245.): ( … فدلَّت هذه الأحاديث كلها على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة عليه، وأما إنكاره بالقلب لا بد منه، فمن لم ينكر قلبه المنكر دلَّ على ذهاب الإيمان من قلبه). جامع العلوم والحكم، لابن رجب .

 

والقدرة هنا متعلقة بمراتب إزالة المنكر باليد أو القول أو القلب , ولهذا ذكر وجوب إنكاره بالقلب إن لم يكن به قدرة.

 

وقال سفيان الثوري رحمه الله: (لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث : رفيق فيما يأمر به رفيق فيما ينهى عنه ، عدل فيما يأمر به عدل فيما ينهى عنه ، عالم بما يأمر به عالم بما ينهى عنه). الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لأبي بكر الخلال ص 50 .

 

فمن كان عالم بما يأمر به وينهى عنه جاز إتيانه تلك الشريعة , بل وكان واجب عليه إذا لم يقم به غيره.

والغريب العجيب بأن ذلك المخالف كان من الشدة والظلم على مخالفيه ما ينسف كلامه, ويحطم أصنامه . فلا رفق ولا عدل ولا علم ولا حلم فأي طريق سلكه , وأي منكر أنكره , وأي معروف أمره!!!

 

قال الامام محمد المقدسي : (قال بعض السلف : لا يأمر المعروف إلا رفيق فيما يأمر به رفيق فيما ينهى عنه، حليم فيما يأمر به حليم فيما ينهى عنه ، فقيه فيما يأمر به فقيه فيما ينهى عنه).

 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (لا يغرنكم ما أنعم الله به عليكم من العافية والأمان ولا يغرنكم إمهاله لكم مع التقصير في الواجب والعصيان. إخواني: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب علينا جميعاً قال النبي - صلى الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) فمن قدر منا أن يغير المنكر بيده وجب ذلك عليه، ومن قدر منا أن يغيره بلسانه دون يده وجب ذلك عليه...) واستأنس ذلك المخالف بعدة أقوال لتشد أقواله, وتنصر أفعاله, فوجدتها في غير محلها , كما فعل مع الشافعي وابن تيمية .

 

ومثال ذلك على سبيل الذكر لا الحصر ما نقله عن الشافعي بقوله(ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة والله أعلم. وكان بخطئه غير معذور ).

 

وهذا كلام جميل ولكن في الحقيقة قصد به الشافعي شيء آخر . فالشافعي يتكلم فيمن لا يجيد لغة العرب ومع ذلك يريد أن يوضح جمل الكتاب. ولم يتكلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتلك الصورة التي قصدها كاتب المقال.

 

قال الإمام الشافعي رحمه الله في رسالته: (لا يعلم من إيضاح جمل الكتاب أحدٌ جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها ، ومن علم أنتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها ... فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها ، وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السنة فتكلف القول في علمها تكلف ما يجهل بعضه ، ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة ـ والله أعلم ـ وكان بخطئه غير معذور إذا ما نطق بما لا يحيط علمـه بالفرق بين الخطـأ والصواب فيه)

 

ومثال آخر قول ابن تيمية رحمه الله الذي نقله : (وَقَدْ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ : أَكْثَرُ مَا يُفْسِدُ الدُّنْيَا : نِصْفٌ مُتَكَلِّمٌ وَنِصْفٌ مُتَفَقِّهٌ وَنِصْفٌ مُتَطَبِّبٌ وَنِصْفٌ نَحْوِيٌّ هَذَا يُفْسِدُ الْأَدْيَانَ وَهَذَا يُفْسِدُ الْبُلْدَانَ وَهَذَا يُفْسِدُ الْأَبْدَانَ وَهَذَا يُفْسِدُ اللِّسَانَ).

 

وننقل الكلام كاملا لإبن تيمية رحمه الله لنعرف ما يقصد الشيخ .

 

قال ابن تيمية رحمه الله: (فأما المتوسطون من المتكلمين، فيخاف عليهم ما لا يخاف على من لم يدخل فيه، وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه فهو في عافية، ومن أنهاه فقد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله، وأما المتوسط فيتوهم بما يتلقاه من المقالات المأخوذة تقليدًا لمعظمة هؤلاء.

 

وقد قال بعض الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم، ونصف متفقه، ونصف متطبب، ونصف نحوى، هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان.

 

ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب في قول مختلف. يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم والعاقل: أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست بينة وإنما هي كما قيل فيها:

حجج تهافت كالزجاج تخالها ** حقًا وكل كاسر مكسور).

 

فكلام ابن تيمية رحمه الله كان في المتكلمين. ولو وُجه هذا الخطاب لمن يفتي الناس وهو ليس لديه من العلم إلا نصفه , لأنصف . ولكنه قصد به أنه لا يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر إلا من كان عالما فاهما ما دام المنكر ليس من المقطوع به حتى لو علمه طالب العلم المبتديء أو العامي!!!!

 

بل قال ابن تيمية رحمه الله في كلامه المحكم: (والأمر بالسنة والنهي عن البدعة هو أمر بمعروف ونهي عن منكر، وهو من أفضل الأعمال الصالحة، فيجب أن يبتغي به وجه الله، وأن يكون مطابقا للأمر، وفي الحديث: ( من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فينبغي أن يكون عليما بما يأمر به، عليما بما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه) فالعلم قبل الأمر، والرفق مع الأمر، والحلم بعد الأمر، فإن لم يكن عالما لم يكن له أن يقفو ما ليس له به علم، وإن كان عالما ولم يكن رفيقا كان كالطبيب الذي لا رفق فيه فيغلظ على المريض فلا يقبل منه، وكالمؤدب الغليظ الذي لا يقبل منه الولد، وقد قال تعالى لموسى وهارون: (فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى) [طه:44]، ثم إذا أمر ونهى فلا بد أن يؤذى في العادة، فعليه أن يصبر ويحلم كما قال تعالى: (وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ)[لقمان: 17]، وقد أمر الله نبيه بالصبر على أذى المشركين في غير موضع، وهو إمام الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر)[ منهاج السنة، لابن تيمية: 5/253-].

 

وقال كذلك عند حديثه عن شروط الأمر والنهي: (ولا يكون عمله صالحا إن لم يكن بعلم وفقه ... وهذا ظاهر؛ فإن العمل إن لم يكن بعلم كان جهلًا وضلالا واتباعا للهوى، وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام، فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي).

 

فمن علم أن المنكر منكرا , والمعروف معروفا , جاز له الأمر بالمعرووف والنهي عن المنكر, وأما من قال أنه لا بد أن يكون فقيها عالما في كل شيء تقريبا فقد ضيق واسعا, وقال قولا فاسدا.

 

ونقل كذلك عن السجزي قولا آخر ووضعه في غير موضعه كما يلي : (وأما العامي والمبتدي فسبيلهما أن لا يصغيا إلى المخالف ولا يحتجا عليه فإنهما إن أصغيا إليه أو حاجاه خيف عليهما الزلل عاجلا والانفتال آجلاً).

 

وقول السجزي هو فيمن حاج المخالف من العامة والمبتدئين ممن لم يسبق لهم العلم بمذهب المخالف. وإقامة الحجة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , ولكن قول السجزي فيمن يحاججهم وهو بلا علم. ولا يستوي هذا مع من أنكر منكرا علمه, أو أمر بمعروف عرفه.

 

قال السجزي في رسالته"الرد على من أنكر الحرف والصوت" : (ثم تحذروا الركون إلى كل أحد والأخذ من كل كتاب فإن التلبيس قد كثر والكذب على المذاهب قد انتشر فجميع ما ذكرت بكم إليه حاجة عند الرد عليهم أحد عشر فصلا من أحكمها تمكن الرد عليهم إذا سبق له العلم بمذهبه ومذهبهم وأما العامي والمبتدي فسبيلهما أن لا يصغيا إلى المخالف ولا يحتجا عليه فإنهما إن أصغيا إليه أو حاجاه خيف عليهما الزلل عاجلا والانفتال آجلاً ، نسأل الله العون على بيان ما أشرنا إليه فإنه لا حول ولا قوة إلا به وهو حسبنا ونعم الوكيل . أ .هـ)

 

 

الخلاصة:

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل مسلم أكان من العامة أو الخاصة ما دام يعلم أن ما سينكره منكرا , وما سيؤمر بها معروفا . إلا في دقائق الأمور التي لا يعرفها غير العلماء المجتهدين, والتي لم تظهر من قبل ووضُحت وفُصلت. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.

والله أعلم.

 

أخوكم أبو أسامة المكي

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..