الطلاق السني والبدعي
1- الطلاق السني: هو أن يطلق الزوج امرأته المدخول بها طلقة واحدة في طهر
لم يجامعها فيه، وله مراجعتها ما دامت في العدة، وهي ثلاثة قروء.
فإذا انقضت العدة ولم يراجعها طلُقت، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وإن راجعها في العدة فهي زوجته.
* وإن طلقها ثانية فيطلقها كالطلقة الأولى، فإن راجعها في العدة فهي زوجته، وإن لم يراجعها طَلُقَت، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين.
* ثم إن طلقها الثالثة كما سبق بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره بنكاح صحيح، وهذا الطلاق بهذه الصفة وهذا الترتيب سُنِّي من جهة العدد، وسُنِّي من جهة الوقت.
* ومن الطلاق السني: أن يطلق الزوج زوجته بعدما يتبين حملها طلقة واحدة.
* قال الله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ...) ثم قال: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (البقرة/229-230).
* فإذا تم الطلاق وحصلت الفرقة فيسن للزوج أن يمتعها بما يناسب حاله وحالها جبراً لخاطرها، وأداء لبعض حقوقها كما قال سبحانه: (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ) (البقرة/241).
2- الطلاق البدعي: هو الطلاق المخالف للشرع، وهو نوعان:
1- بدعي في الوقت: كأن يطلقها في حيض، أو نفاس، أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، وهذا الطلاق حرام ويقع، وفاعله آثم، ويجب عليه أن يراجعها منه إن لم تكن الثالثة.
وإذا راجع الحائض أو النفساء أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها، ومن طلقها في طهر جامعها فيه أمسكها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها.
1- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((مُرْهُ فليراجعها، ثم لْيُطلِّقها طاهراً أو حاملاً)). أخرجه مسلم .
2- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((مُرْهُ فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر ثم يُطلِّق بعدُ أو يمسك)). متفق عليه .
2- بدعي في العدد: كأن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة، أو يطلقها ثلاثاً متفرقات في مجلس واحد كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. وهذا الطلاق محرم ويقع، وفاعله آثم، لكن الطلاق ثلاثاً بكلمة أو كلمات في طهر واحد لا يقع إلا واحدة مع الإثم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما هو الطلاق البدعي؟ ومتي يستخدم؟ وهل هو حلال أم حرام؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق لنا التعريف بالطلاق البدعي وأنواعه في الفتوى رقم: 24444.
وبعد معرفتك المقصود بالطلاق البدعي، فاعلم أنه لا يجوز في حال الحيض أو النفاس أو في طهر وطئت فيه المرأة، وهذا محل إجماع.
قال ابن قدامة في المغني:
وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في
جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة لأن المطلق خالف
السنة وترك أمر الله تعالى ورسوله، قال الله تعالى: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". ا.هـ
وننبه هنا إلى أن طلاق السنة هو أن يطلق الرجل المرأة طاهراً من غير جماع طلقة واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها.
والله أعلم.
فقد سبق لنا التعريف بالطلاق البدعي وأنواعه في الفتوى رقم: 24444.
وبعد معرفتك المقصود بالطلاق البدعي، فاعلم أنه لا يجوز في حال الحيض أو النفاس أو في طهر وطئت فيه المرأة، وهذا محل إجماع.
قال ابن قدامة في المغني: وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة لأن المطلق خالف السنة وترك أمر الله تعالى ورسوله، قال الله تعالى: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". ا.هـ
وننبه هنا إلى أن طلاق السنة هو أن يطلق الرجل المرأة طاهراً من غير جماع طلقة واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفقرة الأولى: الطلاق السني والطلاق البدعي:
روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال عليه الصلاة والسلام :” أمره فليرجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء امسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء رواه البخاري ” ، ومعنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطلاق في حالتين أحدهما أن تكون الزوجة حائضة ، وثانيهما أن تكون طاهرة من الحيض، ولكن زوجها أتاها في هذا الطهر، فإن ثم وفق هاتين الحالتين يكون طلاقا سنيا ، أما إذا كان موافقا لهذه الأحكام فهو طلاق بدعي .
أولا: الطلاق السني
الطلاق السني هو الواقع وفق ما أرادت له الشريعة الإسلامية. وهو أن تطلق الزوجة المدخول بها طلقة واحدة في الطهر، لم يمسها فيه لقوله سبحانه وتعالى:
“الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان” ، بمعنى أن يكون الطلاق رجعيا إلى أن يكمل الثلاث حيث يخير بين إمساكها قبل انتهاء العدة أو تسريحها بإحسان.
كذلك لقوله تعالى: ” يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن” ، أي إذا أردتم الطلاق فطلقوهن مستقبلات العدة وتستقبل المطلقة العدة إثر طلاقه ابعد أن تطهر من حيض أو نفاس قبل أن يمسكها. وهكذا يمكن تحديد شروط الطلاق السني وهو حصر على الزوجة المدخول بها في الأتي :
1- أن يتم طلاق الزوجة المدخول بها في طهر من الحيض
2- أن لا يتم الطلاق أثناء النفاس
3- أن يتم الطلاق في طهر دون مسيسا
4- أن يكون الطلاق رجعي
5- أن لا يطلقها اكثر من مرة دفعة واحدة
6- أن يكون الطلاق لمبرر معقولثانيا: الطلاق البدعي
الطلاق البدعي هو ما جاء على خلاف ما أمر به الشارع الحكيم،والمناقض للأحكام الخاصة بالطلاق السني، إذ لا أصل له في السنة، وإنما ابتدعه الناس واختلقوه من تلقاء أنفسهم ، ويكون كذلك عندما يختل شرطا من الشروط الواجب توافرها في الطلاق السني كأن يطلق الزوج زوجته حائض أو في طهر مسها الزوج فيه … وبإيقاعه يكون المطلق آثما حيث ذهب البعض إلى اعتبار الطلاق الثلاث كلمة واحدة طلاقا بدعيا، أو أن يطلقها ثلاثا متفرقات في مجلس واحد كأن يقول : أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق ، روي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ، أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل عمر ابن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال عليه الصلاة والسلام :”أ مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ، ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ،رواه البخاري معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطلاق في حالتين إحداهما أن تكون حائضة ، وثانيهما أن تكون طاهرة من الحيض، ولكن زوجها أتها في هذا الطهر ، فإن تم وفق هاتين الحالتين يكون طلاقا سنيا أما إذا لم يوقع موافق لهذه الأحكام فهو طلاق بدعي. إذن فالطلاق السني هو الواقع وفق ما أرادت له الشريعة الإسلامية وهو أن تطلق الزوجة المدخول بها طلقة واحدة في طهر، لم يمسها فيه لقوله تعالى :
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان” ، بمعنى أن يكون الطلاق رجعيا إلى أن يكمل الثلاثة حيث يخير بين إمساكها قبل انتهاء العدة أو تسريحها بإحسان كذلك لقوله تعالى : “يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن” ، أي إذا أردتم الطلاق فطلقوهن مستقبلات العدة ، وتستقبل المطلقة العدة إذا طلقها بعد أن تطهر من حيض أو نفاس قبل أن يمسكها.
وهكذا يمكن تحديد شروط الطلاق السني وهو حصر على الزوجة المدخول بها في الآتي :
1-أن يتم طلاق المدخول بها في طهر من الحيض
2-أن لا يتم الطلاق أثناء النفاس
وذهب البعض الآخر (الفقه) إلى أن الطلاق لا يقع لأنه ليس من الطلاق الذي أذن الله به، بل هو في الطلاق الذي أمر الله بخلافه .
وأجمع العلماء على أن الطلاق البدعي حرام وأن فاعله آثم .
أما المشرع المغربي لم يتطرق للطلاق السني والطلاق البدعي، لكنه كنوع من أنواع الطلاق وارد وحرمه العلماء نظرا لما يطرحه من مشاكل خصوصا المشاكل التي تتعلق بالحمل، ولعل المشرع ترك الأمر للقضاء تطبيقا للمادة 400 من مدونة الأسرة التي تنص على أن ”كل ما لم يرد في هذه المدونة يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعي فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف .”
الفقرة الثانية: الطلاق الرجعي والطلاق البائن
كل طلاق أوقعه الزوج يكون دائما رجعيا إلا في حالات ثلاث وهي الطلاق قبل الدخول ، الخلع، الطلاق المكمل للثلاث والطلاق بالاتفاق والطلاق المملك . ويكون الطلاق بائنا متى انتهت العدة دون مراجعة الزوجة أو في حالة التطليق قضائيا ، باستثناء التطليق لعدم الإنفاق وقد يكون بائنا بينونة كبرى متى اكتملت ثلاث طلقات إضافة إلى الطلاق بالاتفاق أو الخلع أو المملك، وتسري عليه نفس الآثار المترتبة عن الطلاق الرجعي ، كما سيأتي باستثناء الرجعة، ولا تعتبر المرأة في حكم الزوجة بل تصبح غريبة عنه، وإن أرادها يجب عليه أن يعقد عليها من جديد بعد موافقتها .
الفقرة الثانية: الطلاق الرجعي والطلاق البائن : كل طلاق أوقعه الزوج يكون دائما رجعيا إلا في حالات ثلاث وهي الطلاق قبل الدخول ، الخلع ، الطلاق المكمل للثلاث والطلاق بالاتفاق والطلاق المملك . ويكون الطلاق بائنا متى انتهت العدة دون مراجعة الزوجة أو في حالة التطليق قضائيا ، باستثناء التطليق لعدم الإنفاق وقد يكون بائنا بينونة كبرى متى اكتملت ثلاث طلقات إضافة إلى الطلاق بالاتفاق أو الخلع أو المملك، وتسري عليه نفس الآثار المترتبة عن الطلاق الرجعي ، كما سيأتي باستثناء الرجعة، ولا تعتبر المرأة في حكم الزوجة بل تصبح غريبة عنه، وإن أرادها يجب عليه أن يعقد عليها من جديد بعد موافقتها .
أولا: الطلاق الرجعي
1-التعريف: الطلاق الرجعي، هو الطلاق الذي يستطيع الزوج فيه إعادة زوجته إلى عصمته قبل انتهاء عدتها، حيث تستأنف الحياة الزوجية بينهما دون حاجة إلى عقد جديد ويمكن أن يتكرر هذا مرتين ، أما في المرة الثالثة فإن الطلاق يفصل العلاقة الزوجية حالا ونهائيا بعد إجراءات دقيقة حددتها النصوص الشرعية. فالشريعة الإسلامية السمحاء حريصة على بقاء الرابطة الزوجية ، فحتى في حالة صدور الطلاق يبقى الباب مفتوح لعودة الحياة الزوجية إلى سابق ودها وصفائها عن طريق المراجعة وقد تقرر هذا المبدأ بنص قرآني كريم في قوله جل جلاله :” والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أراد إصلاحا” ، في هذه الآية يتبين أن للزوج حق مراجعة زوجته التي دخل بها في العدة ، فالطلاق الرجعي هو الذي يوقعه على زوجته التي دخل بها حقيقة، أو حكما.
2- الحالات التي يكون فيها الطلاق رجعي: تنص المادة 122 من مدونة الأسرة على أن ” كل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن، إلا في حالتين التطليق للإيلاء وعدم الإنفاق ” وتضيف المادة 123 بان ” كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل البناء والطلاق بالاتفاق والخلع والمملك ”
ويتضح مما سبق أن الطلاق الرجعي يكون في الأحوال التالية :
أ-الطلاق الذي يوقعه القاضي بناءا على دعوى الزوجة التطليق لعدم الإنفاق
ب-التطليق الذي يوقعه القاضي بسبب الإيلاء ( التطليق للإيلاء )
ج-طلاق الرجل زوجته باللفظ أو ما يقوم مقامه بعد الدخول الحقيقي.
د-إذا كان الطلاق في غير مقابل عوض ما لي ( طلاق الخلع)
هـ- إذا لم يكن مكملا للثلاث
3- الآثار المترتبة عن الطلاق الرجعي: تترتب عن الطلاق الرجعي آثار هامة سواء أثناء فترة العدة أو بعدها حيث تعتبر المطلقة رجعيا في حكم الزوجة – ويسري عليها ما يسري على الزوجة إلا المسيس، فإذا ضبط الزوج زوجته متلبسة بالخيانة داخل العدة مثلا يمكنه أن يتابعها لأنها في حكم الزوجة .
وتطبيقا لذلك ذهب المجلس الأعلى إلى ما يلي :
” أن يكون في مقابله مال وان يكون دون ثلاث طلقات ، وتكون المراجعة بالفعل أو القول ، فتكون بالجماع أو دواعيه أو مقدماته ، كما تكون بكلمة راجعتك أو أرجعتك .
والرجعة حق للزوج خلال العدة ولا يملك إسقاطه فلو قال لا رجعة لي كأن له حق الرجوع عنه، وحق مراجعتها لقوله تعالى :” وبعولتهن أحق بردهن” ،
الطلاق الذي يوقعه القاضي بناء على دعوى الزوجة يكون رجعيا في حالتين وهما عند التطليق لعدم الإنفاق والتطليق للإيلاء وتترتب عن الطلاق الرجعي الآثار الآتية :
+الطلاق الرجعي ( ينقص عدد الطلاقات التي يملكها الزوج على زوجته )
+يصبح طلاقا بائنا وينهي الحياة الزوجية، بانتهاء العدة دون مراجعة الزوج لزوجته.
+الطلاق الرجعي لا ينهي الرابطة الزوجية ولا يزيل ملك الاستمتاع ويعتبر بذلك مراجعا لها.
+لا يجعل المطلقة محرمة على زوجها بأي سبب من أسباب التحريم، فهي في حكم الزوجة
+ إذا مات أحدهما قبل انقضاء العدة ورثه الآخر .
+ يستمر في الإنفاق عليها إلى حين انتهاء العدة .
+ لا يحل به مؤخر الصداق لبقاء الزوجية حكما.
+لا يلزم بمهر جديد عند الرجعة، فهي في حكم الزوجة ، ولا يمكن إمهارالزوجة مرتين .
+يحق للزوج أن يعيدها لنفسه من جديد متى شاء ودون عقد جديد.
+تقضي المطلقة العدة في بيت الزوجية لأنه من مشمولات النفقة .
نستنتج مما سبق أن المطلقة تعتبر في حكم الزوجة، حيث يمكن للزوج، أن يراجعها متى شاء في فترة العدة إلا أن المشرع المغربي حدد الإجراءات الضرورية للرجعة من حيث الإشهاد على ذلك . وعلى هذا الأساس فإذا أراد الزوج مراجعة زوجته، وقبل انتهاء العدة حيث لا مجال للرجعة بعد ذلك بأن الطلاق يصبح بائنا .
والإشهاد على الرجعة فيه اختلاف بين الفقه ، حيث يذهب الرأي الغالب عند الفقهاء المالكية إلى عدم اشتراط الإشهاد في حالة الرجعة ولكن من باب الاستحباب يمكن الإشهاد لدرء الشبهات ، بإثباتها .
أما مدونة الأسرة فقد اشترطت الإشهاد على ذلك من طرف عدلين وقد أحسن صنعا لتوثيق الرجعة وإثباتها ووضع حد للنزاعات الناشئة في هذا الباب وهكذا فإن العدليين يخبران القاضي فورا، هذا الأخير قبل الخطاب على وثيقة الرجعة، يستدعي الزوجة ويخبرها بذلك وتعود لزوجها ، وتستمر الحياة ، حيث تعود الحالة إلى ما كانت عليه قبل الطلاق، وقد توافق الزوجة ، بان الحكمة من الرجعة هي التأمل وربما للندم ، مما يجعل الزوجان يندمان على الافتراق لكن وقد يقع العكس حيث ترفض الزوجة الرجوع إلى زوجها الأول كونه يسيء لها فلا ترى ضرورة العودة ، في هذه الحالة خول لها المشرع الالتجاء لمسطرة الشقاق التي سيأتي مناقشتها لاحقا .
ثانيا׃ الطلاق البائن
1-التعريف: الطلاق البائن هو الذي يجعل حد للعلاقة الزوجية في الحال بمجرد صدوره، وهو ينقسم إلى قسمين، الطلاق البائن بينونة صغرى والطلاق البائن بينونة كبرى فالأول لا يستطيع المطلق بعده إرجاع المطلقة إلى عصمته إلا بعقد جديد، والثاني لا يستطيع المطلق بعده أن يعيد المطلقة إلى عصمته إلا بعد أن تتزوج برجل آخر زواجا صحيحا، ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
2-حالات الطلاق البائن: كدراسة حالات الطلاق البائن يمكن أن نتطرق لحالات كل نوع من أنواعه وذلك من خلال حالات الطلاق البائن بينونة صغرى وحالات الطلاق البائن بينونة كبرى .
أ- حالات الطلاق البائن بينونة صغرى : يعتبر الطلاق البائن بينونة صغرى في الأحوال الآتية :
+الطلاق قبل الدخول، لأنه يكون بغير العدة، لقوله تعالى :” يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها” ، فهو طلاق بائن لأن الزوجة التي لم يدخل بها لا تعتد
+إذا افتدت الزوجة نفسها لقوله جلت قدرته :” فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به” ، وتعني بذلك طلاق الخلع.
+الطلاق القضائي (التطليق ) للعيب أو الضرر أو الغيبة .
+الطلاق الذي توقعه الزوجة ، إذا كان الزوج قد ملكها حق إيقاعه وطلقت نفسها .
ب-حالات الطلاق البائن بينونة كبرى :
يقول تعالى :” الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان” ، ويقول عز وجل :” فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا إن يقيما حدود الله وتلك حدود الله بينها لقوم يعلمون” ،إذن فحالات الطلاق البائن بينونة كبرى تتجلى فيما يلي :
+ يزيل الحل والملك ، فتعتبر المطلقة في هذه الحالة من المحرمات عليه مؤقتا.
+يشترط أن تتزوج زواجا صحيحا فيه دخول حقيقي لذاته دون نية التحليل.
+أن يكون للزواج بعد انتهاء العدة من الزوج الثاني بعد الطلاق أو الوفاة .
3- أثار الطلاق البائن بينونة كبرى׃
تترتب على الطلاق البائن بينونة كبرى نفس الآثار المترتبة على الطلاق البائن بينونة صغرى باستثناء ما يلي :
لايمكن أن يعقد عليها بعد العدة إلا بعد الزواج بآخر زواجا صحيحا وأن يدخل بها ثم يطلقها وتنتهي عدتها ولا محل لإيقاع المزيد من الطلقات في الطلاق البائن بينونة كبرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفرق بين الطلاق السني والطلاق البدعي
أرجو أن تتكرموا ببيان الفرق بين الطلاق السني والطلاق البدعي؟
الطلاق السني هو الذي يقع في حال الحمل أو في حال تكون المرأة طاهراً لم يجامعها زوجها،هذا هو الطلاق السني ويكون طلقة واحدة فقط، هي طالق أو مطلقة طلقة واحدة، ويكون ذلك في حال كونها حاملاً أو في حال كونها طاهراً طهراً لم يجامعها فيه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- لابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض راجعها، ثم أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شئت طلقها طاهراً أو حاملاً قبل أن تمسها، وفي لفظ: ثم تطلقها قبل أن يمسها، وفي لفظ آخر: طلقها طاهراً أو حاملاً، فالمقصود أنه - صلى الله عليه وسلم- أمره أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، أو في حال كونها حاملاً، وهذا هو معنى قوله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قال العلماء: معنى ذلك أنهن طاهرات بغير جماع، أو في حال الحمل، هذا الطلاق في العدة، ويكون طلقة واحدة، لا ثنتين ولا ثلاث، أن يطلق ثنتين بلا سبب مكروه، وإن طلق ثلاث لا يجوز، أما الطلاق البدعي فهو في القول أن يطلقها ثلاثاً، هذا البدعي لا يجوز أن يطلقها بالثلاث، أما في حيضها فلا يطلقها إذا كانت حائضاً أو نفساء، أو في طهر جامعها فيه، هذا بدعي، إذا كانت حائضاً أو في النفاس أو في طهر جامعها فيه وليست آيسة ولا حامل، بل تحمل شابة فإن هذا يكون بدعي، أما إذا كانت حاملاً أو آيسة كبيرة السن فإنه يطلقها في أي وقت، لأنه ليس لديها حيض ولا نفاس ولا خشية الحمل، فإذا طلق الحامل في أي وقت طلقة واحدة أو الآيسة كبيرة السن التي لا يأتيها الحيض طلقة واحدة كله موافق للسنة لا حرج في ذلك، أما إذا كانت تحيض فإنه لا يطلقها في حال الحيض ولا في حال طهر جامعها فيه، ولا في حال النفاس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رسالة جامعية
أحكام الطلاق السني والبدعي في الفقه الإسلامي.
عنوان الرسالة | أحكام الطلاق السني والبدعي في الفقه الإسلامي. |
الباحث | أ. علي بن علي حسين الهمداني |
جنسية الباحث | |
الجامعة/الكلية/القسم | الجامعة الاسلاميه / الشريعة / الفقه |
التخصص | فقه |
عدد الأجزاء | 1 |
الدرجة العلمية | جيد جداً |
تاريخ المناقشة | 0000-00-00 |
المشرفون | أ.د..محمود علي أحمد إبراهيم |
المناقشون | [غير محدد] |
موجز الرسالة | مواضيع مشابهة -أو- ذات صلة بالموضوع : |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..