الاثنين، 23 سبتمبر 2019

تعريفات :الوثائق الصحف والدوريات المذكرات المخطوطات المراسلات الرحلات

الدورية : هي عمل منشور يصدر بشكل دوري ضمن برنامج محدد.
يمكن أن يكون النشر مطبوعاً أو أن يكون إلكترونياً، كما يمكن للفترة الزمنية أن تتفاوت بين
الإصدار اليومي كما في الصحف اليومية، أو الأسبوعي كما في بعض المجلات، أو بشكل شهري، أو يمكن أن يكون الإصدار كل ثلاثة أشهر في بعض الحالات.
هناك أمثلة أخرى على الدوريات مثل الرسائل الإخبارية أو كما في بعض الدوريات العلمية.

------------

المخطوطات.. تعريفها وأهميته[1]

نود في البداية تعريف المخطوط؟

المخطوطات هي مؤلفات العلماء ومصنفاتهم، وهي لفظة محدثة بعد حدوث الطباعة، لهذا لا تجد ذكرًا لهذه الكلمة (المخطوط) أو (المخطوطات) في كلام المتقدمين، وإنما حدثت هذه اللفظة بعد دخول الطباعة، فأصبحت الكتب قسمين: مخطوطات، ومطبوعات. فما كان منها مكتوبًا بخط اليد سُمي مخطوطًا، وما طُبع منها سُمي مطبوعًا، تمييزًا له عن الأول. وقد اختلف أهلُ الفن في تعريف (المخطوط) بعد حدوث هذه اللفظة، فقال بعضهم: (ما كتب بخط اليد قبل دخول الطباعة)، وقيل غير ذلك.



والتعريف المذكور غير دقيق، والقيد المذكور فيه أيضًا -وهو قولهم: (قبل دخول الطباعة)- قيد غير منضبط! فإن أرادوا بقولهم (قبل دخول الطباعة) قبل دخولها مطلقًا: فالطباعة قد دخلت منذ نحو خمسمائة عام! وعلى هذا: تخرج آلاف المخطوطات الإسلامية المنسوخة والمكتوبة بعد ذلك التاريخ! وهو غير مُسلَّم ولا مراد. بل إن بعض أنواع الطباعة -وهو الطباعة على الألواح- قد كان في الصين قبل نحو ألف سنة! وإن أرادوا بقولهم ذلك: قبل دخولها في العالم الإسلامي، أو في الدول العربية: فهذا غير مسلَّم كذلك، ولا منضبط. فدخول الطباعة في الدول العربية والإسلامية متفاوت تفاوتًا كبيرًا! فالطباعة في بعضها منذ نحو مائتي سنة، وبعضها لم تدخله الطباعة حتى اليوم! كما أن هذا القيد -إضافة إلى اضطرابه- لا فائدة تحته! فلماذا يتمسك به؟!



لهذا فالمختار عندي: أن المخطوط: ما كتب باليد مطلقًا، من غير تقييد بطباعة ولا غيره.



ما أهمية المخطوطات؟

وهل نحن في حاجة اليوم إليها؟

وهل تغني المطبوعات عنها؟

أهمية المخطوطات كبيرة جدًا، فعلم الأمة مدون فيها، ومدون فيها الوحي وتفسيره؛ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وشروحها، وفقه الأمة، وعلم الأئمة، وتاريخها، ولغتها، وغير ذلك، وأمة بغير ذلك ليست أمة!



ولا شك أننا ما زلنا حتى اليوم في حاجة ماسة إليها، بل إنه كلما تقدمت بنا السنين ازدادت حاجتنا، وحاجة الأمة عامة، إليه.



لهذا فالحفاظ عليها متعين، وهو واجب على الأمة، ومن فروض الكفايات، بحيث لو قدر أنه لم يقم به أحد: فالإثمٌ واقع على الجميع!



أما الزعم أن المطبوعات تكفي عن المخطوطات: فهذا غير صحيح، ولا يقوله إلاَّ من ليس له معرفة بتاريخ الأمة، ومصنفات الأئمة، وحجم مؤلفاتهم، وكثرة مصنفاتهم.



فلو نظرت إلى عدد عناوين المطبوعات التراثية -أعني الكتب التي طبعت عن مخطوطات-: لوجدتها قليلة، حتى لا تكاد تمثل نسبة مئوية يسيرة بجانب أعداد المخطوطات. وما يملأ عين الناظر من المطبوعات اليوم: هو طبعات مكررة كثيرة لعناوين محدودة، فالعنوان الواحد يطبع مائة مرة. وربما أكثر.



حتى هذه المطبوعات التراثية -مع قلة عددها موازنة بحجم المخطوطات- لا تكاد تسلم من أمر يكدر تمام الاستفادة منها؛ فبعضها طبع طبعة كثيرة التحريف والتصحيف والأخطاء، عن نسخة خطية سيئة، أو كان سبب ذلك سوء المحقق، وضعفه العلمي. وبعضها طبع طبعة جيدة، غير أنها نافدة، لا تكاد توجد إلاَّ بنوع من المشقة.



ولو سلمنا بأن بعض المخطوطات تطبع طباعة جيدة متقنة مصححة: فإن ذلك لا يغني عن المخطوطات، فالمخطوط يبقى شاهد عدل وصدق على سلامة المطبوع وصحته، وعدم تحريفه، أو تزويره، أو الزيادة فيه، أو النقص منه. وكلما زاد عدد المخطوطات للكتاب زادت الشهادة على إتقان المطبوع وصحته أو عدمها، كحصول الشهادة على الشهادة.
ـــــــــــــــ
[1] باختصار، من حوار مع الشيخ عبدالعزيز بن فيصل الراجحي رئيس قسم المخطوطات والنوادر، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض، مجلة الدعوة.

رابط الموضوع: https://www.alukah.net/library/0/22790/#ixzz60Lg7MjQ2
-----------------------
المذكرات :
الفرق بين السيرة الذاتية والمذكرات هو أن الأولى تروي قصة حياة الكاتب وتسجل خبراته ومنجزاته في المقام الأول، على حين تعنى الأخرى (أي المذكرات)، قبل كل شيء، بوصف الأحداث وتعليلها، وبخاصة تلك التي لعب فيها كاتب المذكرات دورا أو تلك التي عايشها أو شهدها من قريب أو بعيد، ومن هنا وقوعها في منزلة متوسطة بين (موضوعية) التاريخ و(ذاتية) السيرة الذاتية.

ويبدو أن الفرنسيين فاقوا غيرهم من الشعوب في هذا الفن الأدبي. ومن أشهر كتاب المذكرات عندهم، الدوق دو سان سيمون وشاتوبريان. وقد راجت للمذكرات بعد الحرب العالمية الثانية، سوق لم تكن لها قبل. فأصبح من عادة القادة العسكريين ورؤساء الجمهوريات ورؤساء الوزارات أن يفرغوا، في أواخر حياتهم، لكتابة مذكراتهم. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، المذكرات التي كتبها المارشال مونتغمري والجنرال ديغول والرئيسان تشرتشل ونيكسون وغيرهم.
-----------------------
تعريف المخطوطات وبعض مصطلحات التحقيق
تعريف المخطوطات :
كلمة مخطوطة مشتقة من لغة من الفعل خط يخط أي كتب أو صور اللفظ بحروف هجائية .
اما المخطوط اصطلاحاً :
فهو النسخة الأصلية التي كتبها المؤلف بخط يده باللغة العربية أو سمح بكتابتها أو أقرها أو ما نسخه الوراقون بعد ذلك في نسخ أخرى منقولة عن الأصل أو عن نسخ أخرى غير الأصل .

وهكذا نقول عن كل نسخة منقولة بخط اليد عن أي مخطوطة بأنها مخطوطة مثلها حتى لو تم النقل او النسخ بعد عصر النسخة الأصلية .
وينطبق التصوير على النسخ فكما نقول عن النسخة المنقولة عن الاصل بأنها مخطوطة كذلك نقول عن النسخة المصورة عن المخطوطة او عن النسخة عنها بأنها مخطوطة .

اما التحقيق :
فهو في اللغة إحكام الشيء أو التأكد من صحته والبحث فيه للوصول الى حقيقته وهذا مايصدق عليه وهذا ما يصدق عليه قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأفتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين " سورة الحجرات آيه 6 .
وكلمة تبينوا التي جاءت في الآية الكريمة تعني التحقق من صحة الخبر سواء كان مكتوباً او رواية شفوية .
أما التحقق في المخطوط فهو إثبات صحته من حيث عنوانه واسم مؤلفه ومتنه ( مادته العلمية ) وتقديمه للمطبعة بعد ذلك لنشره ليطلع عليه عامة الناس . وعمل المحقق رد ا لنص إلى اصله الذي اصدره المؤلف وتصحيح ما أصابه من تحريف وتصحيف ومما زيد عليه أو أنقص منه .

عمل النساخون ( الوراقون ) أعانوا المؤلفين بنسخ مؤلفاتهم أول بأول فكانوا بمثابة مطابع يكتبون لهم المئات أو الألوف من المخطوطات بأجر ، فأصبحت مهنة النسخ مجزية لهم ومربحة خاصة إذا كان الناسخ ذا موهبة بحسن الخط والرسم والزخرفة وقد يتكرر نسخ المخطوط الواحد من ناسخ أو أكثر ويطلق على ما كتبه هؤلاء ( المخطوطات الاسلامية ) .

==========================

بعض مصطلحات التحقيق :

ـ المخطوط : جاء في المعجم الوسيط : المخطوط هو الكتاب المكتوب بالخط لا بالمطبعة و جمعه مخطوطات .

ـ المطبوع : جاء في المعجم الوسيط : و يُقابل المخطوط المطبوع ُ و هو الكتابُ المنسوخ بالمطبعة .

ـ المطبعة : و جاء فيه : المطبعة ـ بكسر الميم ـ آلة الطباعة للكتب و غيرها و جمعها مطابع و المطبعة ـ بفتح الميم ـ المكانُ المُعد لطباعة الكتب و غيرها و جمعها مطابع .

ـ التُراث : جاء في معجم المصطلحات العربية في اللغة و الأدب : التُراث : ما خلّفه السلف من آثار عليمة و فنية و أدبية ممّا يُعتبر نفيساً بالنسبة لتقاليد العصر الحاضر و روحه .
فإذا قلنا : تحقيق التراث فيُراد من كلمة " التراث " في هذه العبارة : الكُتُب المخطوطة التي ورّثها السلف للخلف .

ـ النّص : هو الكلمات التي يتألف منها الأثر ( المخطوط ) .

ـ المتن : هو الجزء الرئيسي من المؤلف ( المخطوط ) مُستقلاً عن شروحه و حواشيه .

ـ الحواشي : هي الكلمات الخارجة عن نص الكتاب ( المخطوط ) و ليست منه ، الموضوعة في هوامش الكتاب في الجهة العليا أو السفلى أو اليمنى أو اليسرى و تتضمن تعليقات و شروحات على النص .

ـ الهوامش : و هي مُردافة للحواشي .

ـ الشروح : هي الكلمات الشارحة للنص الرئيسي ( المخطوط ) و ليست منه و قد توضع في هوامش الكتاب أو في كتاب مُستقل و أحياناً قد يكتبها المؤلف نفسه و أحياناً أخرى غيره .

ـ الضبط : جاء في المعجم الوسيط : ضَبَطَ الكتاب : أصلح خللهُ أو صححه و شكله . بينما كان له عند القدامى معنى ( الحفظ الجيد ) قال الشريف الجرجاني في كتابه التعريفات ص 142 : الضبطُ في اللغة : عبارة عن الحزم و في الاصطلاح : استماع الكلام كما يحقّ سماعه ثم فهم معناه الذي أريد به ثم حفظه ببذل مجهوده و الثبات عليه بمذاكرته إلى حين أدائه لغيره ) و كانت صفة الضبط إحدى صفات التعديل لرواة الحديث و حفاظه .

ـ التحرير : مُرادفٌ للضبط و يُراد به تقويم الكتاب و التأكد من صحته . جاء في المعجم الوسيط : حرر الكتاب و غيره : أصلحه و جوّد خطّه . و قال أبو بكر الصّولي في أدب الكتاب ص 156 : تحرير الكتاب خلوصه كأنه خُلّص من النسخ التي حُرر عليه وصفا من كدرها .

ـ مقابلة النسخ : هي عملية قراءة نسخ الكتاب جميعاً و بيان فوارقها من أجل ضبط نص الكتاب و تصحيحه .

ـ العرض على الأصل : إذا نسخَ ناسخٌ مخطوطاً فعليه بعد الفراغ من النسخ مُعارضة الفرع المنسوخ على الأصل المنسوخ منه أي قراءته و متابعته حرفاً حرفاً لتصحيح أي خلل أو خطأ نشأ عن النسخ .

ـ النسخة الأم : هي نسخة المؤلف المبيضة بخط يده و سميت أماً لأن كل النسخ المنقولة منها تكون بمثابة ذريتها المتولدة عنها .

ـ الأصل أو النسخة الأصلية : هي النسخة التي يعتمدها المحقق أصلاٌ في عمله من بين عدة نسخ فينسخ نص الكتاب منها و يقابل سائر النسخ عليها و قد تكون هي النسخة الأم ( نسخة المؤلف ) أو نسخة منقولة عنها إذا فُقدت النسخة الأمّ أو أقدم النسخ تاريخاً من بين النسخ .

ـ النسخ الفرعية : هي التي لا تكون أماً و لا أصلاً و هي التي يقابلها المحقق على الأصل لبيان فوارقها و لها أهمية في بيان كلمة غامضة غير واضحة أو ساقطة من الأصل .

ـ الناسخ : هو الكاتب الذي يقوم بنسخ المخطوط قبل ظهور الطباعة في القرن العاشر الهجري و عادة ما يكتب اسمه في آخره و بيان النسخة المنقول عنها و يجب عليه بعد الفراغ من نسخ الكتاب أن يقابله على الأصل لتصحيحه .

ـ تاريخ النسخ : و يُكتب أيضاً عادة في آخر المخطوط و هو هامٌ جداً في تقييم النسخة و اعتبارها أصلاً أو فرعاً .

ـ السند : هو سلسلة الرجال الذين قُرئ عليهم المخطوط إلى المؤّلف و له أهمية كبيرة في توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه و في توثيق اسم الكتاب و بيان قيمة النسخة الخطّية إذا قرئت أو انتُسخت من الأئمة الحفاظ الضابطين المحررين و يُكتب عادة في أول الكتاب .

ـ السماعات : إذا قرأ تلميذٌ كتاباً على شيخه فإنه قد يقرأه في مجلس واحد إذا كان الكتابُ صغيراً فيكتب ُ الشيخُ في آخر الكتاب " السماع " و هو : ( إن الطالب الفلاني ... ـ و يسميه ـ قد سمع عليّ هذا الكتاب ـ أو قرأه عليّ ـ بحضور جماعة من الأعيان و هم .... ) و يُسميهم و يكتب تاريخ السماع و يضع توقيعه و ختْمه ليصادق على صحة القراءة و إذا كان الكتاب كبيراً و استغرقت قراءته أكثر من مجلس ، كتب الشيخُ سماعَ كل مجلس في الهامش حيث توقفت القراءة و يكتب تاريخ كلّ سماع و هذه السماعات لها فوائد كثيرة أهمها توثيق نسبة الكتاب لمؤلفه و توثيق اسمه بسماع الأئمة له و قراءته على الشيوخ الكبار و منها إثبات سماع الشيوخ للكتب و صحة أسانيدهم بها ...
أ هـ . من كتاب أصول كتابة البحث العلمي و تحقيق المخطوطات . أ . د . يوسف المرعشلي
---

 أبرز الفقه معنيين لكلمة المراسلات: معنى لغوي، ومعنى اصطلاحي:

أولاً: المعنى اللغوي للمراسلات

إذا رجعنا إلى معاجم اللغة العربية، لوجدنا أن كلمة المراسلات عربية الأصل وجذرها رسل وتراسَلوا بمعنى أرسل بعضهم إلى بعض، والرَّسْلهِ هي التي تُراسِلُ الخُطّابَ والرَّسولُ هو المُرْسَلُ، والمُرْسَلات هي الرياح أو الملائكة أو الخيل(1). والرسول بمعنى: الرِّسالة والمرسل، ويقال أرسلت فلأناً في رسالة فهو مرسل ورسول، ويسمى الرسول رسولاً لأنه ذو رسول أي ذو رسالة والرسول: اسم من أرسلت وكذلك الرسالة.(2)وقد ورد في الكتاب الكريم إشتقاقات لفظ رسل في كثير من المواضع إذ يقول الله عز وجل: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"(3). وقوله تعالى: "هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله"(4) وقوله تعالى: "ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله"(5).

ثانيا المعنى الاصطلاحي للمراسلات:

تباينت الاتجاهات الفقهية بشأن تحديد معنى المراسلات، وتمثلت في اتجاهين رئيسين:

الاتجاه الأول: اتجه جانب من الفقه إلى تبني معناً ضيقاً للمراسلات ، إذ قصرها على الرسائل المكتوبة دون سواها من المراسلات التي يتم التخاطب فيها بوسائل شفوية ، إذ عرّف البعض المراسلات بأنها الخطابات والطرود والبرقيات التي توجد لدى مكاتب البريد والبرق(6).أياً كانت الطريقة التي ترسل بها سواء كانت داخل مظروف مغلق أو مفتوح أو كانت عبارة عن بطاقة مكشوفة طالما أن مرسلها أراد عدم اطلاع غير المرسلة إليه عليها.(7).ويقول الفقيه (جارو) أن المكتوب هو حديث مكتوب بين شخصين تتولى نقله هيئة البريد.(8). وقد وجد هذا الاتجاه تأييد في بعض الدساتير التي نصت على المراسلات من دون الإشارة إلى الاتصالات الهاتفية ومن أمثلة ذلك دستور المملكة المغربية لعام 1972م في الفصل الحادي عشر الذي ينص على أن "لا تنتهك سرية المراسلات" وكذلك دستور تونس لعام 1959م في الفصل التاسع منه حيث نص على أن (حرمة المسكن وسرية المراسلة مضمونتان إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها…). وسار في ذات الاتجاه دستور كوريا الشمالية في المادة (64) منه إذ تنص المادة المذكورة على أن " تضمن الدولة للمواطنين حصانة الشخص والمسكن وسرية المراسلة" وينص دستور الصين لعام 1982م في المادة (40) منه على أن " حرية مواطني جمهورية الصين الشعبية في المراسلة وسريتها يحميها القانون ولا يجوز لأي منظمة أو أي فرد الاعتداء على حرية المواطن في المراسلة وسريتها…"، وأيضاً تنص المادة (128) من الدستور السوفييتي القديم لعام 1936م على أن (حرمة منازل المواطنين وسرية المراسلات محميتان بالقانون). أما الدستور المكسيكي لعام 1917م فقد كان صريحاً في قصر معنى المراسلات على الرسائل المكتوبة، فقد نصت المادة (25) منه على أنه "لا يجوز إخضاع المراسلات المغلقة المرسلة بالبريد لأي شكل من أشكال الفحص ويعاقب القانون على انتهاك السرية في هذا الشأن".

الاتجاه الثاني: ذهب جانب آخر من الفقه إلى تبني معناً واسعاً للمراسلات، فقد وسع من نطاق المراسلات لتشمل المراسلات المكتوبة البريدية والبرقية، والهاتفية.(9). وقد فسر البعض من الفقه  المحادثات   بوصفها رسائل شفوية، وأن التنصتات الهاتفية هي نوع من الاطلاع على الرسائل،هذا وتتضمن  الرسالة بعض أسرار الحياة الخاصة للمرسل والمرسل إليه أو غيره، وذلك يقتضي امتناع المرسل إليه عن نشر محتويات هذه الرسالة، لأن الراسل قد خصه شخصياً بمعرفة هذه الأسرار ولم يقصد جعلها في متناول الجميع، وبالتالي يمتنع هذا الأخير عن الإعلان عما جاء بمحتويات هذه الرسالة.(10) ويضيف أصحاب هذا الرأي بأن الحماية التي أضفاها القانون الفرنسي على كل من الرسالة الكتابية والاتصال الهاتفي، قد وردت في نص واحد هو نص المادتين (41،42) من قانون البريد والهاتف، كما أن المادة (378) من قانون العقوبات الفرنسي التي تعاقب على إفشاء الأسرار الخاصة بالمهنة ، نصت على معاقبة من يفشي مضمون الرسائل الواردة بالبريد العادي أو بطريق اللاسلكي أو التليفون من دون تفرقه بينهما. ولم يسلم هذا الرأي من النقد ، لأنه يفتقر إلى الأساس السليم، إذ لا يمكن القول أن المكالمة الهاتفية تعد رسالة شأنها في ذلك شأن الخطابات المكتوبة، فإذا كانت هذه الأخيرة مستنداً مثبتاً للتهمة أمام القضاء كما ذهب أنصار هذا الرأي، فهو مستند له كيانه ووجوده يقدم ضمانات افضل للمتهم أما المكالمات الهاتفية فلا تمتع بهذه الصفة المادية، بل هي أقوال شفوية لا تتمتع بمثل تلك الضمانات التي تتمتع بها الرسائل المكتوبة، فضلاً عن أن النص على حماية المكالمات الهاتفية والرسائل البريدية في مادة واحدة لا يعني أن طبيعتها واحدة وأن اتفقتا في نوع الحماية المقررة لكل منهما(11). وذهب اتجاه في الفقه إلى اعتبار الرسائل أياً كان نوعها ترجمة مادية لأفكار شخصية، أو آراء خاصة لا يجوز لغير مصدرها ومن توجه إليه الإطلاع عليها، وإلا كان في ذلك انتهاك لحرمة المراسلات، وبالتالي انتهاك للحياة الخاصة، لذا فإن حرمة المراسلات تعتبر من العناصر الهامة في الحياة الخاصة، لأن الرسالة قد تكون مستودعاً للسر ولخصوصية الإنسان.(12) وينصرف القصد بالمراسلات إلى كافة الرسائل المكتوبة، سواء تم إرسالها بطريق البريد أو بواسطة رسول خاص، وإلى التلكسات والفاكس والرسائل المرسلة بواسطة أجهزة الحاسوب والبرقيات، ويستوي أن تكون ببطاقة مكشوفة، طالما أن الواضح من قصد المرسل أنه لم يقصد إطلاع الغير عليها بدون تمييز.(13). كما تبنت بعض الدساتير المفهوم الواسع للمراسلات إذ لم تقصرها على المراسلات الكتابية والبرقية فقط بل شملت أيضا المراسلات الشفوية مثل الاتصالات الهاتفية والرسائل الأخرى التي يتم إرسالها بواسطة الوسائل التقنية الحديثة. فقد عددت بعض الدساتير العربية أنواع المراسلات في معرض نصها على الحق في حمايتها وقد أوردت الاتصالات الهاتفية من ضمن هذه الأنواع . فالدستور العراقي لعام 1970م وفي المادة (23) منه حدد أنواع المراسلات المكفولة سريتها بأنها المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية إذ تنص المادة المذكورة على (أن سرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية مكفولة…). كما نص مشروع دستور العراق الدائم لعام 1990م في المادة (48) منه على أن "سرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية مكفولة…" ونجد ذات الاتجاه في الدستور الأردني لعام 1952م إذ أشار في المادة (18) منه إلى صور المراسلات ، إذ نصت على أنه (تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية…). كما أورد الدستور المصري لعام 1971م في الفقرة الثانية من المادة (45) منه المحادثات الهاتفية من ضمن أنواع المراسلات المكفولة سريتها حيث نصت على أن ( للمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التلفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة…). وذهب عدد من الدساتير العربية الأخرى(14).في ذات الاتجاه إذ اعتبرت الاتصالات الهاتفية نوع من أنواع المراسلات وكفلت حمايتها . أما الدساتير الأجنبية فقد أخذ بعضها بالمعنى الواسع للمراسلات أيضاً إذ شملت الاتصالات الهاتفية إلى جانب المراسلات الكتابية المرسلة بواسطة البريد والبرق إلي معنى المراسلات. حيث نجد أن الدستور الإسباني لعام 1978م قد نص في الفقرة 3 من المادة (18) على أن ( سرية الاتصالات وبخاصة الاتصالات البريدية والتلغرافية والتلفونية مكفولة،…). وكذلك نص دستور ألمانيا الاتحادية لعام 1949م في المادة (10) على أن (سرية المراسلة والبريد والاتصالات التلفونية مصونة ولا يجوز أن تفرض عليها قيود إلا بمقتضى القانون…). وضمن دستور رومانيا لعام 1991م في المادة (28) (سرية المراسلات الكتابية والبرقية وأي وسيلة اتصالات بريدية وهاتفية…). فيما قررت المادة (57) من الدستور الألباني لعام 1976م على حماية سرية المراسلات سواء كانت كتابية أو بأي وسيلة اتصال أخرى، مما يفهم منها أنها شملت الاتصالات الهاتفية بذلك. أما في الولايات المتحدة الأمريكية فبالرغم من أن الدستور الأمريكي الصادر في  عام 1787م لم يشر إلى مساواة المكالمات الهاتفية بالمراسلات إلا أن التشريع العادي أورد ذلك حيث نص قانون الاتصالات الاتحادي لعام 1934م وفي القسم (605) منه على عدم جواز أن يستولي أي شخص غير مأذون من قبل المرسل على أي مراسلة سواء كانت كتابية أو هاتفية، كما نصت قوانين ولايات فلوريدا وكاليفورنيا وغيرها من الولايات على ذلك(15).أما في فرنسا فقد ساوى القضاء الفرنسي في بعض أحكامه بين المكالمات الهاتفية والرسائل الكتابية، فقد قضت محكمة استئناف بواتيه في حكم لها في يناير سنة 1960م (بأن الاتصال التلفوني لا يعدو أن يكون نوعاً من الرسائل ولما كانت مراقبة الرسائل مشروعة بدورها متى اقتضت مصلحة التحقيق وكان ذلك بناءً على إذن من قاضي التحقيق، ولم ينطو التصرف على افتئات على حق الدفاع، على أن يطرح المستند الذي يتضمن إثبات نتائج المراقبة التلفونية للمناقشة في الجلسة…).كما قررت محكمة جنح السين في 30 أكتوبر سنة 1964م في حكم لها عدة ضمانات لجواز مراقبة الاتصالات الهاتفية وهي نفس الضمانات المقررة لجواز ضبط ومراقبة الرسائل الكتابية ومنها أن يكون في هذه المراقبة فائدة في ظهور الحقيقة ووجود إذن من قاضي التحقيق بالمراقبة.(16).

________________________

[1]-  محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الخامسة، 1406هـ، مادة رسل.

2- محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، المجلد الخامس، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، مادة رسل؛ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، تحقيق محمود خاطر، مكتبة لبنان ثاشرون، بيروت، الطبعة الأولى، 1415هـ – 1995م، مادة رسل.

3- الآية 107 من سورة الأنبياء.

4- الآية 33 من سورة التوبة.

5- الآية 23 من سورة المؤمنون.

6- المحامي شريف بدوي، أسباب بطلان الضبط والتفتيش، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 1989م، ص260.

7- د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة السابعة، 1993م ص578.

8- د. أدوار غالي الذهبي، التعدي على سرية المراسلات، المجلة الجنائية القومية، المجلد التاسع، العدد الثاني، يوليو، 1966م، ص278.

9- د. عبد الغني بسيوني، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1997م، ص276؛ د. عبد الأمير العكيلي، أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية، الجزء = الأول مطبعة المعارف بغداد، الطبعة الأولى، 1975م، ص350؛ جعفر صادق مهدي، ضمانات  حقوق الإنسان "دراسة دستورية"، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 1990م، ص22.

10- د. محمود محمود مصطفى، الإثبات في المواد الجنائية، الجزء الأول والثاني مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، الطبعة الأولى، 1987م، ص90.

1[1]- حسن علي السمني ، شرعية الأدلة المستمدة من الوسائل العلمية ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1983م، ص411.

2[1] - د. ممدوح خليل بحر، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983م، ص248.

3[1]- د. أحمد فتحي سرور، الحق في الحياة الخاصة في القانون الجنائي، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الرابع، 1984م، ص45.

14- أنظر المادة (13) من الدستور السوري لعام 1973م والمادة (31) من دستور الإمارات العربية المتحدة المؤقت لعام 1971م . والمادة (20) من دستور ليبيا لعام 1951م والمادة (39) من دستور الجزائر لعام 1996م والفقرة الأولى من الفصل الأول من الباب الثاني لدستور السودان لعام 1998م.

15 د. مبدر الويس، أثر التطور التكنولوجي على الحريات العامة، منشأة المعارف، الإسكندرية 1983، ص293.

16- د. ممدوح خليل بحر، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، مرجع سابق، ص582،583
-


.... مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

بحث حول المنهج التاريخي

منهج البحث التاريخي

تعريف المنهج التاريخي

مفهوم المنهج التاريخي

أنواع المصادر التاريخية

مناهج البحث العلمي في علم التاريخ

كيفية كتابة المراجع في البحث العلمي

5 أنواع للتعرف على منهج البحث العلمى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..