السؤال: إذا نادى المنادي "صلوا في رحالكم" فهل يؤذن قبل هذا النداء، أو بعده؟
جاء عن ابن عباس في الصحيح هذا، وهذا جاء أنه إذا أراد
السؤال: إذا نادى المنادي "صلوا في رحالكم" فهل يؤذن قبل هذا النداء، أو بعده؟
جاء عن ابن عباس في الصحيح هذا، وهذا جاء أنه إذا أراد
السؤال:
هل الخلع طلاق، بحيث إذا خالع الرجل
زوجته، وقد سبق له أن طلقها طلقتين قبل الخلع، فهل الخلع يعتبر الطلقة
الثالثة، أم أنه يجوز أن يراجعها إذا رضيت؟